قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المرفقة في الملاحق من 1 إلى 8
المادة 2
فتح المادةتكون كل الوثائق على شكل وثيقة بمقاس أ من هذا القرار. 4 ( 27 x 21 سنتيمترا).
المادة 3
فتح المادةيصمم المقرر المتضمن رخصة استغلال الخدمة (الخدمات) المنتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات و بطاقات التوقيت والمسارات وكذا المقرر المتضمن رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ............
رقم ..................................:
مقرر مؤرخ في .....................
يتضمن رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ............ والمتضمن تعيين السيّد....... بصفته مدير النقل في ولاية ...............................
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خ دمة أو عدة خدمات منتظ مة ( يجب توضيحها ) للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات.
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذه الرخصة تسليم، بطاقة أو بطاقات المسارات فيما يخص الخدمة أو الخدمات الحضرية و/ أو بطاقة أو بطاقات التوقيت بالنسبة للخدمة أو الخدمات غير الحضرية ( يجب توضيحها ) لكل مركبة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي في إطار استغلال خدمته أو خدماته المنتظمة، (يجب توضيحها) القيام بالخصوص بما يأتي :
- الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
- تقديم أفضل نوعية من الخدمات.
المادة 4
فتح المادةتحتفظ الإدارة في حالة إخلال الناقل العمومي بالتزاماته بالحق في السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةهذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء. و لا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها و لا يمكن أن تكون محل إيجار أيا كان شكله.
المادة 6
فتح المادةهذه الرخ صة صال حة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها.
حرر ب.....................في....................
مدير النقل الملحق 2 الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم : ................................
نموذج بطاقة المسارات لكل عربة و خدمة مستغلة الاسم و اللقب أو عنوان الشركة :
مراجع المقرر المتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص :
رقم ............................................................................................................................:
تاريخ ..........................................................................................................................:
رقم :..................، تاريخ ......................: القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص محيط النقل الحضري ....................................................................................................:
الخط المستغل رقم : .................نقطة الانطلاق ................: نقطة الاتجاه ..............................:
وقت بداية الخدمة : ...................وقت نهاية الخدمة : ............ الوتيرة ...........................:
جدول المسار :
نقاط التوقف اتجاه الذهاب اتجاه الإياب العربات الرئيسية المخصصة للخدمة المرخصة :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد ( الجلوس أو الوقوف) حرّر ب .............................: في .......................................:
مدير النقل ملاحظة :
- يمكن الناقلين الذين يتوفرون على حظيرة تعادل خمس ( 5 ) عربات أو تفوقها إجراء تغيير في العربات المرخصة من نفس النوع حسب القائمة المبينة في الوجه الخلفي.
- يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.
الوجه الخلفي للبطاقة قائمة العربات الإضافية التي من الممكن تخصيصها لهذه الخدمة رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد ( الجلوس والوقوف ) عدد العربات الإضافية تأشيرة مدير النقل (يجب توضيحها بالحروف و الأرقام) الملحق 3 الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم : ...........
نموذج بطاقة التوقيت عن كل عربة أو خدمة مستغلة الاسم و اللقب أو عنوان الشركة :
مراجع المقرر المتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص :
رقم ...................................................................................................................:
تاريخ ................................................................................................................:
رقم :..................، تاريخ ......................: القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص الخدمة المرخصة ...................................................................................................:
- مكان انطلاق الخدمة : .........................................................................................
- مكان اتجاه الخدمة : ............................................................................................
- نقاط المرور الرئيسية ........................: / ............................ / ............................
مواقيت استغلال الخدمة المرخصة :
مكان انطلاق الخدمة مكان اتجاه الخدمة مواقيت الذهاب مواقيت الذهاب توقيع مدير النقل لولاية الاتجاه (بالنسبة للخدمات ما بين الولايات) العربات الرئيسية المخصصة للخدمة المرخصة :
رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد للجلوس حرر ب .............................: في ..........................:
مدير النقل ملاحظة :
- يمكن الناقلين الذين يتوفرون على حظيرة تعادل خمس ( 5 ) عربات أو تفوقها إجراء تغيير في العربات المرخصة من نفس النوع حسب القائمة المبينة في الوجه الخلفي.
- يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.
الوجه الخلفي للبطاقة قائمة العربات الإضافية التي من الممكن تخصيصها لهذه الخدمة رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد ( الجلوس والوقوف ) عدد العربات الإضافية تأشيرة مدير النقل (يجب توضيحها بالحروف و الأرقام) الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم ...........:
مقرر مؤرخ في .....................
يتضمن رخصة استغلال خدمة ظرفية لنقل الأشخاص إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ........... والمتضمن تعيين السيّد ....... بصفته مدير النقل في ولاية ...............................
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خدمة ظرفية أو عدة خدمات منتظمة ( يجب توضيحها) للنقل العم ومي للأشخاص عبر الطرقات على المسار الآتي : ..........................................
عبر الطرقات بواسطة العربة الآتية :
- رقم التسجيل :
- الصنف :
- الطراز :
- عدد مقاعد الجلوس :
المادة 2
فتح المادةلا يرخص للناقل في إطار استغلال خدمته، القيام بالتقاط المسافرين غير الذين صعدوا في نقطة الذهاب.
المادة 3
فتح المادةهذا المقرّر صالح من ............................
إلى .................................
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.
حرر ب.....................في....................
مدير النقل الملحق 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم ...........:
مقرر مؤرخ يتضمن رخصة في .....................
استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ........... والمتضمن تعيين السيّد ....... بصفته مدير النقل في ولاية ...............................
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خدمة خاصة ( يجب توضيحها ) لنقل الأشخاص عبر الطرقات للحساب الخاص أو لفائدة ........................:
بواسطة العربة الآتية :
- رقم التسجيل :
- الصنف :
- الطراز :
- عدد مقاعد الجلوس :
المادة 2
فتح المادةلا يرخص لمالك المركبة في إطار استغلال خدمته، القيام بإصعاد الأشخاص غير التابعين لمؤسسته. وفي حالة نقل من أجل الغير، لا يرخص للناقل، نقل أشخاص غير هؤلاء التابعين للجهة المستفيدة.
المادة 3
فتح المادةهذا المقرّر صالح من ............................
إلى .................................
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.
حرر ب.....................في....................
مدير النقل الملحق 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم ...........:
مقرر مؤرخ يتضمن رخصة في .....................
استغلال خدمة خاصة لنقل البضائع عبر الطرقات إن مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ........... والمتضمن تعيين السيّد ........ بصفته مدير النقل في ولاية ...............................
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات.
المادة 2
فتح المادةيترتب على هذا المقرر تسليم رخصة السير لكل مركبة مستغلة.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي في إطار ممارسة نشاطه، القيام على الخصوص بما يأتي :
- الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
- تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
- تقديم أفضل نوعية من الخدمات.
المادة 4
فتح المادةفي حالة إخلال الناقل العمومي بالتزاماته، تحتفظ الإدارة بالحق في القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةهذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها و لا يمكن أن تكون محل إيجار أيا كان شكله.
المادة 6
فتح المادةهذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها.
حرر ب.....................في.........................
مدير النقل الملحق 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم ...........:
نموذج رخصة سير العربة المخصصة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ترخص للسير المركبة التي تحمل المواصفات الآتية :
رقم التسجيل :
الطراز :
النوع :
الصنف :
الوزن الإجمالي للحمولة :
الحمولة المقيدة :
ملك ل :
الاسم و اللقب أو عنوان الشركة :
العنوان أو مقرّ الشركة :
مراجع المقرر المتضمن رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات :
رقم :
تاريخ :
حرّر ب....................في..............................
مدير النقل ملاحظة :
يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.
الملحق 8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..........
رقم ...........:
نموذج رخصة سير العربة المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات ترخص للسير العربة التي تحمل المواصفات الآتية :
رقم التسجيل :
الطراز :
النوع :
الصنف :
الوزن الإجمالي للحمولة :
الحمولة المقيدة :
ملك ل :
الاسم و اللقب أو عنوان الشركة :
العنوان أو مقرّ الشركة :
النشاط الرئيسي :
المقيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع تحت رقم :
تاريخ :
حرّر ب....................في..............................
مدير النقل ملاحظة :
- تسلم هذه الرخصة للمركبة التي يعادل وزنها الإجمالي مع الحمولة خمس ( 5 ) طنة أو تفوقه.
- تكون صالحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
- تكون شخصية ووقتية و قابلة للإلغاء.
- يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين. 28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.