مرسوم رئاسي رقم 89-71 مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 537
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ) 434.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 « مصاريف محتملة احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 434.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو 1989 الشاذلي بن جديد.
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) ميزانية وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور 1.000.000 الرئيسية 238.000.000 مجموع القسم الاول 239.000.000 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه رقم الابواب الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الادوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في 37 21 المصالح الموجودة في مختلفة ......
الخارج - الايجار 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السابع الخارج النشاط الدبلوماسي مصاريف 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 253.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 43 01 النشاط التربوى والثقافي - الادارة المركزية المنح والمنح التكميلية تعويضات التمارين نفقات التكوين في الخارج 181.000.000 قرارات، رئاسة الجمهورية مجموع القسم الثالث 181.000.000 مجموع العنوان الرابع 181.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 434.000.000 مقررات، مناشير
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي رقم 88-256
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-381
مرسوم تنفيذي رقم 90-381 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها. 1629
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.