قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة المرفقة بالملاحق من 1 إلى 5 بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةنماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة هي كالآتي :
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية (الملحق الأول)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية (الملحق الثاني)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي (الملحق الثالث)،
- رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف شركة سيارات الأجرة (الملحق الرابع)،
- دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة (الملحق الخامس).
المادة 3
فتح المادةتحدَّد خصائص رخص استغلال خدمة سيارة الأجرة ودفتر المقاعد كما يأتي:
- تكون رخص ة استغ لال خدمة سي ارة الأج رة من لون أخضر بالنسبة لخدمات سيارة الأجرة الفردية ومن لون أصفر بالنسبة لخدمات سيارات الأجرة الجماعية، وتكون أبعادها من 12 x 16 سنتيمترا،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف سائق إض افي من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- تصمَّم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة من ورق لونه أبيض بمقاس أ 4 21( x 27 سنتيمترا)،
- يكون دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة من لون وردي وذي أبعاد من 15 x 11 سنتيمترا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة فردية للسيد ..............................................................
الساكن ب ................................................................................... بصفته........................................................
- بلدية الالتحاق : ...................................................................................................................................
- محيط النقل الحضري الملحق به : ...........................................................................................................
- رقم تسجيل المركبة : ............................................................................................................................
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................
- مدة كراء رخصة سيارة الأجرة : .............................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في .........................................
مدير النقل الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة جماعية للسيد ........................................................
الساكن ب ........................................................................................ بصفته ..................................................
- بلدية الالتحاق : ...................................................................................................................................
- محيط النقل الحضري الملحق به : ...........................................................................................................
- المسار : ...............................................................................................................................................
- رقم تسجيل المركبة : ............................................................................................................................
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................
- مدة كراء رخصة سيارة الأجرة : .............................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في .........................................
مدير النقل الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة أجرة من طرف سائق إضافي إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تسلّم رخصة سياقة إضافية للسيد ........................................................................................
الساكن ب .................................................... وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به السيد .....................................
بصفته حائزا رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة رقم ................. صادرة في .......................................................
- بلدية الالتحاق : ...................................................................................................................................
- محيط النقل الحضري الملحق به : ...........................................................................................................
- المسار (في حالة الخدمة بسيارة أجرة جماعية) : ...................................................................................
- رقم تسجيل المركبة : ............................................................................................................................
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في .........................................
مدير النقل الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل مديرية النقل لولاية ..................
رقم ........................................
رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة من طرف شركة سيارات الأجرة إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة سيارات الأجرة التي تسمى : ................ الكائن مقرها الاجتماعي ب ....................
والممثلة من طرف السيد .......................................... بصفته مسيِّرا، استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة.
المادة 2
فتح المادةتنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الولاية.
حرر ب ................... في ......................................
مدير النقل 2 9 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الأشغال العمومية والنقل 5 8 د د مديرية النقل لولاية ..................
ع لا / ة يّ ر ئا دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة ز لج ا ة يّ ر و ه رقم : ......................................................
م ج لل ة يّ م س — 1 — رّ لا ةد ير لج ا يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيسلَّم للسيد (ة) ............................ دفتر المقاعد لاستغلال خدمة سيارة الأجرة في ولاية ............................................................
المادة 2
فتح المادةيجب على صاحب دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة، في حالة تغيير الولاية، أن يجتاز بنجاح المادة الخاصة بمعرفة مخطط مقر الولاية وخطوط السير والمرافق العمومية الرئيسية.
المادة 3
فتح المادةيطلب من المعني الامتثال للتنظيم المعمول به.
ه م حرر ب ...................... في ........................... 2 0 1 4 1 3 6 8 ة نس م ا مدير النقل ع ر م رّ بو ح ت — 3 — م كأ 3 5 الخامس إنّ مدير النقل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم دفتر المقاعد للنقل بواسطة سيارة الأجرة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016 الذي يحدد نماذج الوثائق المرتبطة بممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة،
— 2 — اللقب : ...............................................................
الاسم : ................................................................ الصورة تاريخ و مكان الازدياد : .........................................
ابن (ة) : .......................... و ................................
العنوان : ............................................................
صاحب رخصة السياقة رقم ............. الصادرة بتاريخ : .........................................
من طرف : ........................................................................
— 4 — ه م تأشيرة مصالح الأمن 2 1 0 1 4 1 3 6 1 ....................................................................................................... 8 ة نس اع م 2 .......................................................................................................
م ر بو 3 .......................................................................................................
ح رّ تك 4 .......................................................................................................
م أ 3 5 5 ....................................................................................................... 6 ....................................................................................................... 7 ....................................................................................................... 8 ....................................................................................................... 9 ....................................................................................................... 10 ...................................................................................................... 5 8 11 ......................................................................................................
دد ع 12 ......................................................................................................
لا / 13 ......................................................................................................
ة يّ 14 ......................................................................................................
ر ئا 15 ......................................................................................................
ز لج ا — 5 — ة يّ ر و مه ج مدة صلاحية عقد رخصة سيارة رقم تسجيل تأشيرة المصالح لل الأجرة (في حالة كراء رخصة المركبة التابعة لمديرية النقل ة يّ للولاية م سيارة الأجرة) س رّ لا ةد ير لج ا
— 7 — 3 0 لقب المستفيد مرجع مقرر صفة من رخصة منح رخصة المستفيد (1) سيارة الأجرة سيارة الأجرة
(1) - المالك
- المكتري.
— 6 — تاريخ بداية تأشيرة المصالح التابعة صفة السائق توقف النشاط النشاط لمديرية النقل للولاية مؤقت نهائي
— 8 — 3 الفحوص الطبية 1 تأشيرة المصالح التابعة الرقم التاريخ الصلاحية لمديرية النقل للولاية 5 8 د د ع ل ا / ة يّ ر ئ ا ئ ز لج ا ة يّ ر و ه م ج ل ل ة يّ م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا م ه 2 1 0 4 1 3 6 8 ة ن م س ا ع ر م ب رّ و ح ت ك — 9 — م أ 3 5 المخالفات والعقوبات العقوبات الإدارية والجزائية المتعلقة بممارسة نشاط النقل بواسطة التاريخ المخالفات العقوبات سيارة الأجرة هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم. ا ة ط ح م - ر ئ ا ز لج ا - 3 7 6 ب .
ص ، س ي ار د ا ر م ر ئ ب ، ين ت ا س ب لا ي ح ، ة يّ م س ر لا ة ع ب ط لم ا
— 10 —
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.