قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد خصائص ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 15 و 61 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات ونماذج سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع وكذا بطاقات القيد في هذه السجلات.
مهندسة دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني
المادة 2
فتح المادةتحتوي سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع على البيانات الآتية :
الرقم التسلسلي وتاريخ قيد الناقل، اللقب والاسم أو اسم شركة الناقل، العنوان أو المقر الاجتماعي للناقل، رقم هاتف الناقل وعند الاقتضاء رقمي التلكس والفاكس رقم قيد الناقل في السجل التجاري الحظيرة الأولية للناقل نوعية الخطوط المستغلة من طرف الناقل ( في حالة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات )،
- أية ملاحظة أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة.
المادة 3
فتح المادةسجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ذات غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا وتحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع عبر الطرقات.
ترفق نماذج هذه الأوراق في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيرقم مدير النقل البري في وزارة النقل سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع ويؤشر عليها.
المادة 5
فتح المادةتعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع. 4 ربيع الثاني عام 1428 ه الجريدة الرسمية 22 أبريل سنة 2007 م وفي حالة خطا، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل "إلغاء" أو " خطأ ".
المادة 6
فتح المادةتحدد أبعاد بطاقات القيد في سجلات الناقلين العموميين للأشخاص والبضائع البطاقات المهنية ) بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا وعشرة (10) سنتيمترات عرضا.
تكون بطاقة قيد الناقلين العموميين للأشخاص من لون أزرق فيروزي وبطاقة تسجيل الناقلين العموميين للبضائع من لون أخضر فاتح.
ترفق نماذج هذه البطاقات في الملحقين الثالث والرابع بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006.
محمد مغلاوي الملحق الأول نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للأشخاص اللقب الرقم تاريخ والاسم أو العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة نوع الخطوط الملاحظات التسلسلي القيد اسم المقر والتلكس الشركة الاجتماعي والفاكس في السجل الأولية المستغلة التجاري (عدد العربات) الملحق الثاني نموذج ورقة سجل الناقلين العموميين للبضائع اللقب العنوان أو رقم الهاتف رقم القيد الحظيرة الرقم تاريخ والاسم أو الملاحظات التسلسلي القيد المقر والتلكس في السجل الأولية اسم ة الاجتماعي التجاري (عدد العربات) الشركة والفاكس 22 أبريل سنة 2007 م 2007 م الملحق الثالث نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للأشخاص " البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..............
رقم .............
بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص " بطاقة مهنية .
الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (15) المهنية "
الوجه الخلفي للبطاقة اللقب والاسم أو اسم الشركة .....
العنوان أو المقر الاجتماعي ...........
رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص : .....
التاريخ حرر ب...............في مدير النقل الملحق الرابع نموذج بطاقة القيد للناقلين العموميين للبضائع البطاقة الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ..............
رقم ...
بطاقة القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع " بطاقة مهنية "
الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات. (المادة (48) المهنية "
الوجه الخلفي للبطاقة اللقب و الاسم أو اسم الشركة ........
العنوان أو المقر الاجتماعي ...
رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للبضائع :
التاريخ حرر ب...............في مدير النقل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.