قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 42 و 82 و 96 و 131 من المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل كما هو مبيّن في الجدولين الآتيين :
أ) بالنسبة للإدارة المركزية :
المناصب العليا العدد مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية 1 رئيس مهمة في النقل البري 2 مكلّف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ 2
ب) بالنسبة لمديريات النقل الولائية :
المناصب العليا العدد مهندس خبير في الطيران المدني والأرصاد الجوية 58 رئيس مهمة في النقل البري 58 مكلّف بالدراسة في البحرية التجارية والموانئ 14
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة .2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.