قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائر في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة .2007 محمد مغلاوي الملحق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم 27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يحدد دفتر الشروط هذا شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم دفتر الشروط هذا بنشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، النشاط الذي يقوم به الناقل العمومي عبر الطرقات في مفهوم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يُستغل نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا و وثائق الاستغلال المرتبطة به.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات استغلال نشاطه بواسطة مركبة ملائمة مزودة بالبيانات المبينة أدناه توضع على جانبي المركبة على مساحة ذات أبعاد 60 سنتيمترا طولا و 40 سنتيمترا عرضا :
- لقب و اسم الناقل أو اسم شركته،
- عنوان الناقل أو عنوان مقر شركته،
- رقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص،
- إشارة "النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات"،
- رمز الخط المستغل.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات توضيح اتجاه خدمته في موضع سهل الرؤية في مقدمة المركبة على لوحة يمكن تحريكها ذات أبعاد 40 سنتيمترا طولا و 20 سنتيمترا عرضا.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يبين في موضع سهل الرؤية داخل المركبة، عدد المقاعد المرخص بها (وقوف وجلوس) كما هو محدد في البطاقة الرمادية للمركبة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ترقيم مقاعد المركبة عندما يتعلق الأمر بالخدمات التي تستوجب الحجز.
المادة 8
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات بيان المقاعد المخصصة للأشخاص الذين يتمتعون بحق الأولوية الشرعية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تزود المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري الآتي :
- علبة إسعافات أولية تتضمن مقص و شريط ماسك و علبة دواء بتادين أو إيوزين وقارورة ماء الأكسيجين بكثافة 10 درجات وعلبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي، و زوج من القفازات المعقمة وشريط ضماد لاصق،
- مطفأة صالحة للاستعمال،
- مثلث الإشارات.
المادة 10
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات اكتتاب تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية للسيارات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يصرّح بمستخدميه على متن المركبة (السائقون والقابضون) إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا في أجل مدته عشرة ( 10 ) أيام التي تلي تاريخ تشغيلهم وأن يزودهم بشارات.
يجب أن تتضمن هذه الشارات ألقاب هؤلاء المستخدمين و أسماءهم و وظائفهم وصورهم وكذا لقب واسم المستخدم أو اسم شركته.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات الشروع في استغلال خدمته أو خدماته في أجل لا يتعدى شهرا (1) ابتداء من تاريخ حصوله على وثائق الاستغلال.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ضمان استمرارية الخدمة العمومية وانتظامها لاسيما من حيث المواقيت و الوتيرة والم س الك ون ق اط ال ت وقف وف قالب طاقة التوقيت أو المسالك.
المادة 15
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات في حالة توقيف مركبته القيام بتعويضها بمركبة احتياطية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 16
فتح المادةفي حالة ما إذا لا يتوفر الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات على مركبة احتياطية، يتعين عليه عند توقيف المركبة المستغلة، أن يعلم مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام.
لا يمكن أن تتعدى مدة توقف المركبة أربعة ( 4 ) أشهر.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارئ، ضمان مواصلة المسار للمسافرين بمركبة من نفس النوع.
المادة 18
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات القيام بصعود و نزول المسافرين في نقاط التوقف الواردة في بطاقة التوقيت أو المسالك عندما تكون مجسدة.
المادة 19
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يلصق على متن مركبته التعريفات المطبقة و السهر على احترامها.
المادة 20
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات تسليم التذاكر للمسافرين و الاحتفاظ بالأرومة.
يجب أن تتضمن التذكرة رقم ترتيب مؤشر عليه من الإدارة المكلفة بالضرائب والمعلومات المرتبطة بتشخيص الناقل (الاسم واللقب أو اسم الشركة) وتعريفة الخدمة و المسلك وتاريخ إصدارها.
المادة 21
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يحترم أثناء استغلال نشاطه، قواعد النظافة والأمن كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن للناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يستعمل الأجهزة السمعية و السمعية البصرية دون موافقة المسافرين.
المادة 23
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات السهر على أن يرتدي مستخدموه على متن المركبة أثناء ممارستهم النشاط، لباسا لائقا ومحترما.
المادة 24
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات قبول الأمتعة اليدوية على متن مركبته. / العدد 55 27 شعبان عام 1428 ه 9 سبتمبر سنة 2007 م الأمتعة اليدوية هي تلك التي يمكن وضعها على الركبتين أو في الأماكن المخصصة لهذا الغرض دون إزعاج المسافرين الآخرين.
تنقل الأمتعة التي لا تتوفر فيها المقاييس المبينة أعلاه في صندوق الأمتعة في حدود الأماكن المتوفرة مقابل تسليم وصل إيداع.
يمكن أن تكون هذه الأمتعة موضوع تعريفة إضافية.
المادة 25
فتح المادةيجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن لا يقبل على متن مركبته أو في صندوق الأمتعة المواد الخطرة كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن لا يقبل على متن مركبته الحيوانات الأليفة غير التي ترافق المسافرين الموضوعة في الأقفاص أو غيرها من الحاويات الملائمة.
المادة 27
فتح المادةيجب على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يحتفظ على متن المركبة التي يستغلها بالوثائق الأصلية المذكورة أدناه وأن يقدّمها للأعوان المؤهلين عند كل طلب :
- رخصة سياقة من الصنف المطلوب للسائق، قيد الصلاحية،
- بطاقة ترقيم المركبة (البطاقة الرمادية)،
- محضر المراقبة التقنية للسيارة، قيد الصلاحية،
- بطاقة التوقيت أو المسارات حسب الخدمات المستغلة،
- وثيقة التأمين قيد الصلاحية.
المادة 28
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات في حالة توقفه عن النشاط، إعادة وثائق الاستغلال الأصلية إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا التي تُسلم له شهادة التوقف عن النشاط.
المادة 29
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات احترام النظام الداخلي للمنشآت القاعدية لاستقبال و معاملة المسافرين عبر الطرق.
المادة 30
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات إعلام مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا بكل تغيير من شأنه أن يعدل تصريحه الأصلي. 27 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2007 م
المادة 31
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات أن يسهل لأعوان المراقبة المؤهلين ممارسة مهامهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةيتعين على الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات طبقا للتنظيم المعمول به، إبلاغ مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا، عند نهاية كل سنة مالية و قبل 31 يناير الموالي، بالمعلومات الإحصائية الآتية :
- عدد المسافرين المنقولين،
- العدد الإجمالي للكيلومترات المحققة،
- عدد أيام التوقيف لكل مركبة،
- قوام منشآت الدعم التقني،
- رقم الأعمال.
المادة 33
فتح المادةكل إخلال بأحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 34
فتح المادةيصرح الناقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات على أنه اطلع على دفتر الشروط هذا و صادق عليه.
(توقيع الناقل) ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.