قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1340
المادة الأولى
فتح المادةيعين اعضاء في مجلس ادارة المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير لمدة ثلاث (3) سنوات الاشخاص الآتية اسماؤهم :
- السيد محمد مغلاوي، ممثل رئيس الحكومة، رئيسا .
السيد الصغير باباس، مندوب الاصلاح الاقتصادي.
السيد نور الدين قصد علي، المدير العام للوظيفة العمومية.
السيد محمد العيشوبي، وال.
السيد ابوبكر بن بوزيد، عميد جامعة.
السيد مختار قاضي حنيفي، ممثل الوزير المكلف بالمالية . i السيدة كريمة بن يلس، ممثلة الوزير المكلف | بالجماعات المحلية.
LRI السيد فريد بن يوسف، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي.
السيد سعيد بلحوس، رئيس صندوق مساهمة.
السيد محمود بوسومح، استاذ بالجامعة.
المادة 2
فتح المادةتستكمل لاحقا تشكيلة مجلس الادارة بعد انتخاب ثلاثة ممثلين للاساتذة او الباحثين المتفرغين والاطارات، الذين يتابعون بالمدرسة دورات تكوين طويلة المدى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992.
سيد احمد غزالي وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.