مرسوم تنفيذي رقم 91-128 مؤرخ في 26 شوال
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط عمل المدرسين المتفرغين للعمل في | المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التي تدعى في صلب النص " المدرسة " ورواتبهم.
المادة 2
فتح المادةيخضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة لما يأتي :
الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على علاقات العمل في الادارات العمومية.
أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه.
- أحكام هذا المرسوم.
بنود عقد توظيفهم.
ويخضعون فضلا عن ذلك للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمدرسة، ولاسيما في مجال العطل والتغيبات الخاصة والتداريب والمهام الدراسية.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
فتح المادةيجب أن يخصص المدرسون المتفرغون كل نشاطهم للمدرسة.
غير أنه يمكن أن يرخص لهم المدير العام، بالقاء دروس في ميادين تخصصهم خارج المدرسة، حسب الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وبحد أقصى قدره ثلاث ( 3 ) ساعات في الاسبوع.
المادة 4
فتح المادةيخضع مدرسو المدرسة للمهام والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المواد رقم : 10، 11، 12، 27، 32 و 36 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيتكفل الاساتذة والاساتذة المحاضرون والمكلفون بالدروس علاوة على المهام والالتزامات المذكورة في المادة 4 أعلاه بالاعمال التي لها صلة بخصوصية التكوين المقدم في المدرسة وبالخدمات الخاصة بالتعليم أو الخبرة التي تقدمها .
ويكلفون في هذا الاطار بما يأتي على الخصوص :
تقديم دراسات حالات أو اصطناعها وملفات الاعمال التطبيقية.
تنظيم التداريب والزيارات الدراسية للطلاب وتحضير الملفات المتعلقة بها.
المشاركة في تطوير المبادلات بين المدرسة ومؤسسات أخرى للتكوين والبحث.
- بعث علاقات مع الإدارات والمؤسسات والمحافظة عليها في اطار برامج الدراسات والبحوث التي تسندها المدرسة اليهم.
- المساهمة في استغلال أعمال الدراسات والبحوث التي تنجز داخل المدرسة ونشرها عند الاقتضاء.
المشاركة في التقييم الدوري للاعمال التربوية والدراسات والبحوث المنجزة داخل المدرسة، والسهر على رفعها إلى أعلى مستوى من المعرفة، ولاسيما في ميدان ادارة الاعمال.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستفيد المدرسون المتفرغون في المدرسة تعديلات في تنظيم عملهم بقرار من المدير العام، في اطار الالتزامات والمهام المسندة اليهم.
المادة 7
فتح المادةتحدد مناصب التأطير التربوي والعلمي للمدرسة حسب الآتي :
أستاذ مدير وحدة التعليم والبحث.
- محاضر رئيس فريق تربوي و/ أو فريق بحث.
المادة 8
فتح المادةيكلف الاساتذة مديرو وحدة التعليم والبحث فضلا عن المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على : الخصوص القيام بالادارة التربوية والعلمية لوحدتهم التي تشكل اطارا للتشاور والتصور واعداد التوزيع التربوي والعلمي وضبطه ومركزا للكفاءة في أحد ميادين النشاط في المدرسة لمادة التعليم والبحث في آن واحد.
القيام في هذا الاطار بتنشيط وتنسيق برامج التعليم والبحث التي تقترحها وحدتهم ويصادق عليها المجلس التربوي والعلمي للمدرسة وتنسيقها ومراقبتها.
تنظيم توزيع مهام هذه الوحدة ومواردها وتقييم نتائجها بصفة دورية في تقرير يرفع الى المجلس التربوي والعلمي.
المادة 9
فتح المادةيكلف الاساتذة المحاضرون رؤساء الفرق التربوية ، و / أو البحث، زيادة على المهام المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه بما يأتي على الخصوص :
- دراسة الملفات التربوية أو ملفات البحث التي يعدها ..
أعضاء فرقتهم.
القيام مع فرقتهم باعداد برامج العمل التي تعرض على المجلس التربوي والعلمي.
تنسيق أشغال الفرقة الموضوعة تحت سلطاتهم ومتابعتها .
الأصل الثالث شروط التوظيف
المادة 16
فتح المادةيوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة ضمن الشروط التي تحددها المادة 34 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكورة | أعلاه استنادا الى شهاداتهم وأعمالهم وأنشطتهم التي تدل على مستوى كفاءتهم ودرجة شهرتهم في ميادين الأعمال التي يوجهون اليها داخل المدرسة.
المادة 11
فتح المادةيوظف المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة بعقد ذي مدة محددة.
ويخضعون لفترة تجريب لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر يمكن انهاء عقدهم خلالها، دون اشعار مسبق أو تعويضات.
واذا كانت التجربة ايجابية عند انقضاء هذه الفترة فانهم يثبتون لمدة العقد بكاملها، على أن هذا العقد يمكن أن ينهيه احد الطرفين شريطة تقديم اشعار مسبق لمدة شهر ( 1 ) واحد ، اذا كان فسخ العقد بمبادرة من المدرس، وتمدد هذه الفترة حتى انتهاء الدروس المكلف بها خلال السنة الدراسية الجارية في حالة ما اذا تعذر استخلافه.
المادة 12
فتح المادةيحدد عقد الالتزام في اطار الاحكام العامة المتعلقة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الالتزامات الخاصة بكل من المدرسة والمدرس، لاسيما في مجال ما يأتي :
واجب التعليم والتأطير التربوي
- التنشيط والنشر والبحث العلمي، الوثائق والمعلومات العلمية أو التربوية الدعم المادي والمالي لانشطة التعليم والبحث داخل المدرسة المرتب والمنافع التابعة له، التقييم السنوي للخدمات المنجزة.
المادة 13
فتح المادةتحدد مدة عقد الالتزام لفترة أقصاها عامان ( 2 ) ، قابلة للتجديد بعد استشارة المجلس التربوي والعلمي الذي يجري في هذا الاطار تقييما للخدمات المقدمة فعلا .
ويسند هذا التقييم إلى لجنة تعين وفقا لاحكام المادة 34 الفقرة الختامية من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه. ويمكن هذه اللجنة أن تستعين بأية كفاءة وطنية أو اجنبية ذات شهرة عالمية في الميادين المعنية بالتوظيف المبرمج.
المادة 14
فتح المادةيعين في مناصب التأطير التربوي والعلمي المذكورة في المادة 7 أعلاه بقرار من المدير العام بعد اصدار المجلس التربوي والعلمي في المدرسة رأيا مبينا الاسباب يستند الى انتقاء على أساس الشهادات والاعمال والكفاءات والمؤهلات في مجال الادارة والتنشيط التربوي والعلمي، وذلك عقب اعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الموظفين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه والمواد من 11 الى 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيوضع المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة المرسمون في سلكهم الاصلي، بناء على طلبهم، في حالة انتداب لمدة عقد التزامهم :
بعد موافقة الادارة الاصلية، عملا ببرنامج للتعاون والتبادل يربط المدرسة بالهيئات المعنية.
ويمكن المدرسة أن توقع اتفاقات في اطار أحكام الفقرة 2 ادناه مع ما ياتي على الخصوص :
الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والجامعات أو مؤسسات التعليم والتكوين العالي، الادارة والهيئات والمؤسسات التي تهمها ميادين التكوين والبحث في المدرسة.
الفصل الرابع — المرتبات والمنافع
المادة 16
فتح المادةتصنف مناصب الاساتذة والاساتذة المحاضرين والمكلفين بالتدريس ضمن الاصناف والاقسام والارقام الاستدلالية المصنفة فيها المناصب المماثلة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
المادة 17
فتح المادةيستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة، زيادة على ذلك تعويض الخبرة المكتسبة وفقا للتنظيم المعمول به والعلاوات والتعويضات التي يستفيدها المدرسون التابعون للوزارة المكلفة بالتعليم العالي وكل علاوة أوتعويض ينص عليهما التنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةيستفيد المدرسون المتفرغون للعمل في المدرسة والمدعوون لانجاز أعمال دراسية واستشارية وبحث علاوة عند الاقتضاء تؤخذ من ناتج الاتفاقات التي تبرمها المدرسة بهذه الصفة مع الهيئات الاخرى ويحدد المبلغ الاقصى لهذه العلاوة والشروط العامة لمنحها مجلس الادارة على أساس الموارد الصافية الناتجة عن الخدمات المقدمة.
المادة 19
فتح المادةتصنف مناصب التأطير التربوي والعلمي للاستاذ ومدير وحدة التعليم والبحث والاستاذ المحاضر ورئيس الفرقة التربوية و/أو البحث ضمن الاصناف والأقسام والارقام الاستدلالية نفسها المماثلة لمناصب الاستاذ ورئيس الوحدة التربوية والاستاذ المحاضر ورئيس اللجنة التربوية المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — التاديب
المادة 20
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمدرسة في إطار الاحكام التنظيمية المعمول بها قائمة الاخطاء المهنية والعقوبات المتعلقة بها وتشكيلة لجنة التأديب الخاصة بالمدرسين وعملها.
الفصل السادس — احكام انتقالية
المادة 21
فتح المادةيمكن مجلس الادارة بصرف النظر عن احكام المادة 19 من المرسوم رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، والى غاية تنصيب المجلس التربوي والعلمي للمدرسة، أن يصدر الرأي المسبق المتعلق بتوظيف المدرسين الاولين المدعوين لشغل مقاعد ضمن المجلس التربوي والعلمي أو اللجنة المكلفة بمحاورة المترشحين، وذلك بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.