قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 يتعلق بتنظيم مسابقات للالتحاق بدورة التكوين الطويل المدى في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 2238
المادة الأولى
فتح المادةيكون الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير عن طريق مسابقة مفتوحة لكل المترشحين الراغبين في تكوين طويل المدى، الذين يثبتون المؤهلات والشهادات المطلوبة.
المادة 2
فتح المادةتجرى مسابقتان للمترشحين لدورة التكوين الطويل المدى.
المسابقة الاولى مفتوحة للمترشحين الحاملين شهادة دراسات عليا، مدتها ثمانية (8) سداسيات على الاقل بمعدل عام للمواد الموكنة لمجمل الدراسة، يساوي 20/11 أو يفوقها، أو الذين يثبتون تسجيلا في السداسي الثالث الشهادة الماجستير في الفروع المذكورة في المادة 7 .
ويجب ألا تزيد أعمار المترشحين على 28 سنة يوم إجراء المسابقة.
- المسابقة الثانية، تجري لصالح الموظفين المرسمين في مناصبهم منذ خمس (5) سنوات على الاقل في قطاعات ادارية أو اقتصادية والمتحصلين على شهادة للتعليم العالي مدتها ثمانية (8) سداسيات على الاقل، والذين لا تزيد أعمارهم على 32 سنة يوم إجراء المسابقة.
لا يسمح بإجراء المسابقة أكثر من مرتين للالتحاق بالمدرسة.
يعد المدير العام قائمة المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وينشرها.
المادة 3
فتح المادةتقوم المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير بتنظيم وتحضير مسابقات الدخول لفائدة المترشحين الطلاب والعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه وفقا لأحكام المادتين 41 و 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه.
ويتمثل هذا التحضير في إعلام يبين تفاصيل البرامج وفي اقتراح مواضيع نموذجية، وفي إجراء تجميعات قصد ضمان حصولهم على المستويات المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةتحدد أحكام هذا القرار الشروط العامة لاجراء مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، ونوع الشهادات المطلوبة، والبرامج وكيفيات إجراء الاختبارات.
المادة 5
فتح المادةتجرى مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية
المادة 6
فتح المادةيعين قرار إجراء المسابقات عدد المقاعد الممنوحة، وتاريخ الامتحانات وانتهاء التسجيلات ويجب إجراء الامتحانات بعد شهرين (2) على الأكثر من تاريخ الاعلان عن فتح المسابقات.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة الشهادات المطلوبة للتسجيل في مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير كالتالي :
بالنسبة للمسابقة الاولى المذكورة في المادة 2 أعلاه :
ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية ليسانس في العلوم التجارية والمالية ليسانس في العلوم التجارية ليسانس في الحقوق ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
- ليسانس في العلوم الاجتماعية ( قسم علم اجتماع العمل )
- ليسانس في الديمغرافيا ليسانس في تسيير الفندقة والسياحة إجازة المدرسة الوطنية للادارة ديبلوم التعليم العالي في المالية ديبلوم مهندس دولة من المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء، ديبلوم مهندس دولة في الاعلام الآلي ( فرع أنظمة الاعلام ) ديبلوم مهندس زراعة ( فرع اقتصاد ريفي )، ديبلوم مهندس دولة ( فرع هندسة صناعية )، بالنسبة للمسابقة الثانية المذكورة في المادة 2 أعلاه :
- كل شهادة للتعليم العالي تم الحصول عليها بعد ثمانية ( 8 ) سداسيات على الاقل من الدراسات العليا.
المادة 8
فتح المادةتحتوي ملفات المشاركة على الوثائق التالية :
بالنسبة لكل المترشحين :
طلب خطي بالمشاركة في المسابقة تحمل إمضاء العليا للادارة والتسيير كل سنة بقرار وزاري مشترك المترشح
- نسخة مصدقة طبق الاصل للمؤهل أو الشهادة المطلوبتين.
للمترشحين غير العمال :
شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية شهادة السوابق القضائية ، صادرة قبل أقل من ثلاثة ( 3 ) أشهر شهادة طبية تثبت أن المعني بالامر خال من كل مرض أو عاهة تتنافى مع الشروط المطلوبة للالتحاق بسلك الوظيفة العمومية
- اما كشف النقاط المتحصل عليها خلال السداسيات الثمانية للدراسة الجامعية
- اما شهادة التسجيل في السداسي الثالث في الماجستير كما هو مذكور في المادة 2 بالنسبة للمترشحين العمال :
كشف بالخدمات الفعلية شهادة تمنحها السلطة المخولة سلطة التعيين ترخص العامل إجراء امتحانات المسابقة وفي حالة القبول المتابعة الدروس بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير.
المادة 9
فتح المادةيستدعى المترشحون المسجلون في المسابقات فرديا و / أو عن طريق الصحافة.
المادة 10
فتح المادةتحتوي مسابقات الالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير على اختبارات كتابية للقبول واختبارات شفوية للنجاح.
المادة 11
فتح المادةتحتوي الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يهدف الى الكشف عن قدرات المترشح على التفكير، والتلخيص والتعبير وعن أسلوبه، يكون على شكل انشاء يتعلق بموضوع الساعة أو دراسة أو شرح نص ( المدة 4 ساعات - المعامل (4)
2 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان القانون والمؤسسات الادارية والمؤسسات الدولية.
( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) .
L
3 - اختبار، يهدف الى التأكد من المعلومات المكتسبة في ميدان الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات ( المدة 3 ساعات - المعامل 2 ) . 4 اختبار في الرياضيات والاحصاء ( المدة 3 ساعات – المعامل 2 ) .
لا تؤخذ العلامة المتحصل عليها في هذا الاختبار بعين الاعتبار الا في حالة تحسينها لمعدل العلامات المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية، وتجرى الاختبارات الكتابية باللغة الوطنية، غير أن المترشحين الذين يسمح لهم استثناء بعدم الامتحان بهذه اللغة وبناء على طلبهم سيجري عليهم اختبار كتابي اقصائي باللغة العربية. ويجب عليهم الحصول في هذا الاختبار على علامة مساوية ل 20/5 على الاقل. وهذه العلامة لا تؤخذ في الحسبان عند حساب معدل اختبارات المسابقة.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفاهي إلا المترشحون المقبولون والمسجلون في القائمة التي تضبطها لجنة المسابقات على أساس النتائج المتحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 13
فتح المادةتتمثل الاختبارات الشفوية للنجاح فيما يأتي :
1 - حوار ذو طابع عام لمدة أقصاها ثلاثون ( 30 ) دقيقة مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة وهدفها هو التعرف على دوافع المترشح تجاه التكوين المطلوب وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام ذات مسؤولية والحكم على قدراته في التعبير الشفوي ( المعامل 4 ).
2 - اختبار شفوي في اللغة الفرنسية، يتمثل في حوار مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة، ويهدف الى التعرف على معرفة المترشح الكافية.
لهذه اللغة ( المعامل 2 ) .
3 - اختبار شفوي في اللغة الانجليزية، وهي عبارة عن حوار مع لجنة تتشكل من ثلاثة (3) أعضاء يعينهم المدير العام للمدرسة، ويهدف الى التعرف على درجة تحكم المترشح 1 في هذه اللغة ( المعامل 1 ) .
يكون الاختباران المذكوران في المقطعين 2 و 3 أعلاه مسبوقين بوقت تحضيري مدته خمس عشرة ( 15 ) دقيقة.
المادة 14
فتح المادةيمكن لجنة المسابقات أن تحدد لكل مادة و / أو للمعدل العام علامات تشكل حده دا دنيا يقصى المترشح إذا ما تحصل على اقل منها لكن دون أن يقل معدله العام عن 20/10 وعلامته في كل مادة عدا الرياضيات والاحصاء أقل من 20/6
المادة 15
فتح المادةتتناول الاختبارات المذكورة في المادة 11 أعلاه موضوعات في البرنامج المرفق في الملحق.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تستكمل قائمة المترشحين الناجحين المضبوطة طبقا للمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 04 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، بقائمة انتظار لا تفوق نسبة 20% من عدد المقاعد الممنوحة في كل مسابقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أعلاه.
يرتب المترشحون في قائمة الانتظار هذه حسب درجة الاستحقاق، ويمكن أن يقبلوا نهائيا بهذا الترتيب في المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير، وفي حالة انسحاب يعلن عنه كتابيا أو تخل ثابت من مترشحين ناجحين وكل مترشح لا يلتحق بالمدرسة في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام على الأكثر بعد التاريخ المحدد للدخول، يفقد الاستفادة من نجاحه.
المادة 17
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين وقائمة الانتظار، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي صحيفتين ذاتي التوزيع الوطني.
كما تنشر عن طريق الملصقات بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير فور الاعلان عن النتائج، وبذلك تعد نتائج المسابقات مبلغة الى المترشحين.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1412 الموافق 21 غشت سنة 1991 وزير الجامعات عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جيلالي اليابس نور الدين قصد علي الملحق 1 القانون والمؤسسات الادارية والمؤسسات الدولية 1 1 1 القانون الدستوري : 1 الدولة الدستور الاحزاب السياسية المجموعات السياسية الاخرى
2 - الأنظمة السياسية النظام الماركسي النظام الليبيرالي دول العالم الثالث 3 النظام السياسي الجزائري 1-2 - المؤسسات الادارية 1 – 2 – 1 - خاصية إدارة الجزائر وقانونها الاداري تنظيم الإدارة 1 2 المفاهيم المستخدمة :
نظرية الشخص المعنوي مفهوم الشخص المعنوي نتائج الاعتراف بالشخص المعنوي الاشخاص المعنوية الادارية المختلفة المركزية واللامركزية :
التعريف - المزايا والمساوىء الوصايا الادارية 2 التطور التاريخي للادارة الجزائرية :
قبل قانون 1947 الاساسي منذ قانون 1947 الاساسي التنظيم الاداري الى غاية 1962 التنظيم الحالي الادارة المركزية الادارة البلدية الادارة الولائية 1 – 2 – 2 - العمل الاداري القرار الاداري التعريف الخاصية التصنيفات النظام القانوني للقرارات الادارية تنفيذ القرارات الادارية 2242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 6 جمادى الأولى عام 1412 ه 1 – 2 – 3 – العقود الادارية 2 الاقتصاد العام وتسيير المؤسسات فكرة العقد الاداري - النظريات تكوين العقود الادارية تنفيذ العقود الادارية منازعات العقود الادارية 1-4-2 1 الشرطة الادارية مفهوم الشرطة الادارية
- المعنى المزدوج للمفهوم الشرطة الادارية والشرطة القضائية الشرطة الادارية العامة والشرطة الادارية الخاصة سلطات الشرطة الادارية حدود سلطة الشرطة 1 – 2 – 5 – المرافق العمومية مفهوم المرفق العام - التعريف السلطة المختصة بانشاء المرافق العمومية تنظيم المرافق العمومية 1 – 3 – المؤسسات الدولية مدخل :
تكوين المجتمع الدولي وتطوره ( القرن 16/1914 ( تحول المجتمع الدولي 1 – 3 – 1 – هيكل المجتمع الدولي الدولة - عناصرها - الأشكال الدولية الخاصة المنظمات الدولية - التعريف - الخصائص التصنيف الوضعية الدولية للجماعات والافراد 1 3-2 - النشاط الدولي المبادىء العامة التي تحكم العلاقات الدولية تقنيات انشاء القانون الدولي وسائل العلاقات الدولية :
الوسائل الدبلوماسية أجهزة العلاقات الدولية ( وزارات الشؤون الخارجية ) المؤتمرات الدولية هيئات المنظات الدولية 2 1 عناصر الاقتصاد الجزئي أ – المنافسة الحرة قانون العرض والطلب عرض السلعة وطلبها توازن السوق نظرية اختيار المستهلك دالة الانتاج تكلفة الانتاج عائد المبيعات وتعظيم الربح ب المنافسة الحقيقية درجة التمركز :
الاحتكار احتكار الاقلية معنى تدخل الدولة : * تنظيم المنافسة اعادة توزيع المداخيل 2-2 عناصر الاقتصاد الكلي
أ - محددات الانفاق الوطني :
الاستهلاك والادخار الخاص الاستثمار النفقات الحكومية الصادرات والواردات
ب - السياسة الاقتصادية أهداف السلطات العامة :
الاستخدام الكامل * - ثبات الاسعار اعادة توزيع المداخيل النمو الاقتصادي الاستقرار الدولي النقد والسياسة النقدية توازن الميزانية والدين العمومي 3-2 تاريخ الفكر الاقتصادي 1-3-2 المدرسة الكلاسيكية الاتجاه الليبرالي الاتجاه الاشتراكي 2 – 3 – 2 - المدرسة الكلاسيكية الجديدة 2 – 3 – 3 – المدرسة الكينزية 2-3-4 - اتجاهات الفكر المعاصر 2-4 - تاريخ الوقائع الاقتصادية 2-4-1 - الثورات الصناعية :
الثورة الصناعية الأولى ( 1760/1880 ) الثورة الصناعية الثانية ) نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 )
- الثورة التكنولوجية القائمة 2-4-2 - القوى العظمى الحالية :
عناصر الجغرافيا الاقتصادية.
التحرر ( تصفية الاستعمار ) .
تحويل مراكز النشاط.
الاتجاهات التجارية الكبرى. 2-4-3 – المواد الاولية والمنتجات الاستراتيجية في العالم 2 – 4 – 4 – الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر 2-5 - تنظيم المؤسسات وتسييرها 2 – 5 – 1 – محيط المؤسسة 2 – 5 – 1 – 1 – الرأسمالية ; 2 – 5 – 1 – 2 – الاشتراكية 2 – 5 – 1 – 3 - البيروقراطية 2 – 5 – 2 – تنظيم المؤسسات 2 – 5 – 2-1 - أنماط ادارة المؤسسات 2 – 5 – 2 – 2 – أنواع الهياكل 2 – 5 – 2 – 3 – الوظائف الاساسية 5 – 3-5-2 3 – تسيير المؤسسات -1-3-5-2 التسيير التقديري 2 – 5 – 3 – 2 – اختيار الاستثمارات 2 – 5 – 3-3 - أنماط التوظيف وأنواعه ' 2-5-4 - عوامل نمو المؤسسة 2 – 5 – 4 – 1 الموارد البشرية 2 – 5 – 4 – 2 – القدرة التنافسية 5-2-4 – 3 – البحث والتنمية
3 - الاحصاء والرياضيات 3-1 - الرياضيات 3 – 1-1 - عناصر نظرية المجموعات :
أ - جزء المجموعة : عمليات على E) Q ) E) Q) التقاطع، الاتحاد، المتمم، المجموعات، علاقات ، التكافؤ، علاقات الترتيب :
ب التطبيقات : المتباين، الغامر التقابلي ج التحليل التوافقي : الترتيبات، التبديلات التوفيقات العلاقة الثنائية 3 – 1 – 2 – عناصر الجبر الخطي :
أ - الفضاءات الشعاعية، الاساس، بعد فضاء شعاعي، الحالة 3 R ب عمليات على الفضاءات الشعاعية ج التطبيقات الخطية المصفوفة المشتركة، النواة الصورة المنقولة
د - المصفوفات : المصفوفة ( MxN ) ، المربعة، القطرية، المنقولة، مصفوفة الواحد الصحيح
ه - المحددات
و - المصفوفة العكسية
ز - نظام المعادلات الخطية، نموذج الحل ح اختصار المصفوفات المربعة : القيم الذاتية والاشعة الذاتية 3 – 1 – 2 – عناصر التحليل :
- دالة المتغير الحقيقي متتالية الاعداد الحقيقية، المتتالية المعرفة بالعلاقة التراجعية معايير التزايد النهاية، الاستمرار الاستمرار وحيد الشكل، المشتقات نظرية روال، نظرية التزايدات المنتهية تطبيقات على دراسة تغيرات الدالة الدالة الأسية اللغريتمية
- تكامل ريمن
- تقنيات الحساب، تحويل المتغير الدوال المركبة الكلاسيكية : اللوغاريتمية والأسية قاعدة تايلور - التشر المحدود وزارة الاقتصاد العلاقات التفاضلية الخطية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية ذات معامل ثابت
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.