مرسوم تنفيذي رقم 97-234 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية العليا للإدارة والتسيير
المادة الأولى
فتح المادةتحل المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، يترتب عن هذا الحل إعداد ما يأتي :
جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تنشأ لهذا الغرض يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والمصالح المعنية لرئيس الحكومة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ومصالح رئيس الحكومة.
حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المدرسة أو تلك التي تحوزها.
أحكام انتقالية
المادة 3
فتح المادةيتمّ التكفّل بالمستخدمين الذين يمارسون نشاطهم بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل فئة.
المادة 4
فتح المادةيجب اختتام إجراءات الحل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1997.
المادة 5
فتح المادةتختتم دورات التكوين الجارية حاليا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-239 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-112
مرسوم تنفيذي رقم 99-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتعلق بتوظيف الدفعة الثانية من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.