قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة في للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة. حالة القيام بالخدمة لدى المدرسة الوطنية العليا 13 / العدد وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بالمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير التابعة لرئيس الحكومة الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة مرب متخصص في الشبيبة مرب متخصص في الشبيبة مرب رياضي مرب رياضي تقني سام في الرياضة - تقني سام في الرياضة
المادة 2
فتح المادةأن توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه مضمونان من قبل المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة الشبيبة والرياضة في مؤسساتها التكوينية المختصة فان توظيفهم مشروع بالموافقة المسبقة لمصالح ادارة الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 عن رئيس الحكومة وزير الشبيبة وبتفويض منه والرياضة المدير العام للوظيفة عبد القادر خمري العمومية نور الدين قصد علي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.