قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 300 د. المطبعة الرسمية ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069 مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الادوية البيطرية وبيعها ورقابتها. 1077 مرسوم تنفيذي رقم 90-241 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد صيغ تطبيق المادة 96 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، المتعلق بالرسم الجزائي السنوي على رخص تجارة المشروبات الكحولية. 1088
1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام | 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة “النصر” و”المجاهد “. و “الجمهورية” و”الشعب” وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. 1089 مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي. 1090 مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها . 1093 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة. 1094 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بعنابة. 1095 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. 1095 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بعنابة. 1095 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1095 بالوزارة الأولى سابقا. 1094 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. 1094 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التكوين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . 1094 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التمهين والتكوين في المؤسسات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . . 1094 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء بالمدية. 1094 غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1095 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. . 1096 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. 1096 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1096 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير اشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. 1096
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1069 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1096 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمنان تعيين مفتشين اثنين لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1096 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1096 قرارات مقررات آراء الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1097 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرة الرابعة) و 116 (الفقرة الثانية منه، وبمقتضى الأمر رقم 74-84 المؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن أحداث المدرسة العليا للإطارات وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني … 1097 وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. 1097 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب التقدمي الديمقراطي ). 1097 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-184 المؤرخ في 26 رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن | شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، والمتضمن سير المدرسة العليا للاطارات
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارهما عملا ثانويا،
107,0 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-156 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 الذي | يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك | التابعة للتعليم والتكوين العاليين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-37 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 الذي يحدد شروط توظيف أساتذة مشاركين في التعليم والتكوين العاليين وممارسة مهامهم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذ رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذى يحدد شروط تخصيص المنح الدراسة ومبالغها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : تنشأ مدرسة وطنية للادارة والتسيير وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يحدد مقر المدرسة بالجزائر العاصمة. المادة 4 : توضع المدرسة تحت السلطة العليا لرئيس الحكومة. المادة 5 : تهدف المدرسة الى ضمان التكوين والتأهيل وتحسين المستوى وتجديده للاشخاص الذين يشغلون مراكز التدويس أو المرشحين لها ويقومون بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة في ادارة الاعمال لفائدة المؤسسات والادارات والمنشآت العمومية، وكذلك المؤسسات الاقتصادية المختلفة. تتمم هذه المهمة اما بمبادرة من المدرسة أو بطلب من الهيئات المستفيدة وفقا لاحكام المواد من 23 الى 34. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 6 : يشرف على المدرسة مجلس ادارى، ويتولى المدير العام ادارتها، وتتوفر على مجلس تربوى وعلمي.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1071 الفصل الاول المجلس الادارى المادة 7 : يحدد المجلس الادارى أهداف المدرسة ويقرر ظروف السير العام لاجهزتها ويقيم بصفة دورية أهم نتائج برامج العمل الذي يعتمده. وعلى هذا الاساس فهو يداول فيما يلي : آفاق تطوير المدرسة المخططات والبرامج السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين، وتحسين المستوى، والدراسة والبحث، مرفقة بالميزانيات المختصة بها، البرنامج العام للتعليم بأنواعه والتدريبات تنظيم الدارسات النظام الداخلي للمديريات، وصلاحيات هياكل المدرسة، القانون الداخلي للمؤسسة اختيار أعضاء المجلس التربوى والعلمي، التنظيم المالي ميزانية التسيير والتجهيز التقرير السنوى للنشاطات الحسابات السنوية الادارية والتسيير جدول الموظفين وسياسة التوظيف
- مشاريع التوسع أو استصلاح المدرسة مشاريع حيازة العقارات وايجارها وبيعها، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الحصيلة الختامية السنوية للتكوين والبحث. يعد نظامه الداخلي ويعتمد قانون المجلس التربوى والعلمي. يطلع على حالة علاقات المدرسة بالغير وخاصة مع مؤسسات التكوين والتعليم العالي الوطني أو الاجنبي وكذلك مع الهيئات الدولية. يدرس، ويقترح التدابير الرامية الى تحسين سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها. يدلي برأيه في كل المسائل المعروضة عليه من طرف المدير العام أو السلطة الوصية. المادة 8 : يرأس المجلس الادارى ممثل عن رئيس الحكومة، ويحتوى بالاضافة الى ذلك على ما يلي : (1) أعضاء لوظائفهم : مندوب الاصلاحات الاقتصادية المدير العام للوظيفة العمومية وال ممارس لعمله مدير جامعة 2 (2) أعضاء بدرجة مدير لتمثيل الوزراء المكلفين ب : الجماعات المحلية المالية، التعليم العالي. (3) رئيس صندوق المساهمة. 4 (4) استاذ جامعة ذو شهرة علمية معروفة تعينه السلطة الوصية. (5) استاذان أو باحثان متفرغان يعينان من قبل نظرائهم. (6) ممثل تنتخبه الاطارات في طور التكوين الطويل المدى. / يحضر المدير العام والعون المحاسب اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة. يمكن المجلس دعوة كل شخص يرى الفائدة في حضوره نظرا لكفاءته الخاصة في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 9 : يعين أعضاء المجلس الادارى بموجب قرار تتخذه السلطة الوصية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالصنف، مع مراعاة الاحكام الخاصة والمتعلقة بالاعضاء المعينين لوظائفهم اذ أن عضويتهم تخضع مباشرة لمدة الوظيفة التي يمارسونها. المادة 10 : لا يحق لاعضاء المجلس الادارى في اطار الممارسة الشخصية لمهامهم أن يعينوا أشخاصا آخرين لحضور اجتماع المجلس الادارى. المادة 11 : يجتمع المجلس الادارى بدعوة من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة. وله أن يعقد دورات غير عادية سواء بطلب من رئيسه، أو بطلب من ثلثي أعضائه، أو بطلب من المدير العام. يحدد الرئيس جدول أعمال الدورات، الذي يقترحه المدير العام، أو ثلثا أعضاء المجلس الادارى.
1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتولى المديرية العامة للمدرسة أمانة جلسات المجلس. المادة 12 : لاتصح مداولة المجلس الا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل واذا لم يكتمل النصاب ينظم الاجتماع خلال الثمانية أيام المقبلة، وتكون المداولات في هذه الحالة صحيحة مهما كان عدد الحاضرين. تؤخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 13 : تقيد مداولات مجلس الادارة في سجل خاص. يوقع رئيس المجلس وأمين الجلسة على محاضر الاجتماعات وترفع الى رئيس الحكومة والمدير العام، والى كل أعضاء المجلس خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ انعقاد كل اجتماع. المادة 14 : تنفذ مداولات مجلس الادارة، في مدة شهر، ابتداء من تاريخ رفعها الى رئيس الحكومة. ويوقف تنفيذها في حالة اعتراض رئيس الحكومة الصريح المنفذ الى المدرسة خلال المدة المذكورة أعلاه. مع مراعاة أحكام المادة 53 الاتية، لا يكون للمداولات المتعلقة بالميزانية والنظام المالي للمدرسة، والحيازة العقارية والهبات والوصايا أى أثر الا بعد مصادقة رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية عليها. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمدرسة بمقتضى مرسوم تنفيذي. وتنهى مهامه بنفس الطريقة. / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه
- له الحق أن يفوض، تحت كامل مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته كأمر بالصرف للكاتب العام
- بعد الحساب الادارى والتقرير السنوى للنشاطات ويرفعها الى رئيس الحكومة بعد مداولة المجلس الادارى : عليهما،
- له أن يعتمد الصفقات ويبرم العقود والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية
- يعين الموظفين الذين لم تقرر لهم صيغة أخرى للتعيين، وينهي مهامهم،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
- بعد اجتماعات المجلس الادارى ويتولى تنفيذ قراراته يستطيع أن يبرم عقودا مع هيئات ومؤسسات وطنية أجنبية أو دولية حول توظيف الاساتذة والباحثين أو مشاركتهم وكذا برمجة أنشطة البحث وتنظيم تبادل الوثائق وتوفير الخدمات وكل سند تربوي. المادة 17 : يساعد المدير العام في مهامه :
- كاتب عام مكلف بالمصالح الادارية والتقنية
- مدير دراسات تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الاساتذة المشار اليهم في المادة 34 أدناه ( المقطعان 1 و2 ) يكلف بتنشيط أعمال المدرسة ومتابعتها في مجال تحسين المستوى وتجديد المعارف مديران للدراسات حائزان شهادة جامعية عالية ( ما بعد التدرج ) لهما تجربة كبيرة في البيداغوجية والبحث المادة 16 : يتولى المدير العام تسيير الوسائل البشرية | يكلفان على التوالي بتنشيط أعمال المدرسة ومتابعتها في مجال والمادية والمالية التي تتوفر عليها المدرسة ويتخذ كل التدابير الهادفة الى تنظيم الهياكل والهيئات التي تخضع لسلطته وحسن سيرها. المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة وبهذا السبيل : يحضر سنويا تقديرات الميزانية ويعمل على تصحيحها، يتعهد بالنفقات ويصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية التكوين الطويل الأمد، والبحث والاستشارة،
- ثلاث رؤساء أقسام متحصلين على مؤهلات جامعية ومستوى ما بعد التدرج مكلفين على التوالي بتسيير الارشيف والتوثيق ومصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات وكذا مراكز الحسابات. تصنف المناصب المنصوص عليها أعلاه، وظائف عليا للدولة . المادة 18 : يساعد الكاتب العام ثلاثة رؤساء مصالح مكلفين بتسيير هيئة المستخدمين وبالنظام الداخلي، والميزانية
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1073 والوسائل العامة، وينتمون الى سلك المتصرفين الاداريين أو - اختيار محاور التدريبات الخاصة باطرات التكوين الى سلك مماثل على أن يكونوا قد مارسوا مسؤوليات في مجالات الادارة العامة أو التدقيق أو مراقبة التسيير في مؤسسة عامة طيلة 8 سنوات على الاقل. تتكون مديريات الدراسات بالمدرسة من دائرة واحدة أو دائرتين وتتوفر على منصبين اثنين أو ثلاثة مناصب المكلفين بالدراسات. يعين رؤساء الدوائر التربوية والبحث من بين المرشحين الحاملين المؤهلات جامعية من مستوى ما بعد التدرج لهم خبرة حقة فيما يتعلق بالتعليم أو الدراسات في مجالات الادارة والتسيير أو مراقبة المؤسسات العمومية. ينتقي المكلفون بالدراسات من بين المرشحين الذين ثبت أنهم تلقوا تكوينا جامعيا لمدة أربع سنوات أو أكثر، ولهم خبرة مهنية لاتقل عن خمس سنوات. تشكل مناصب رؤساء المصالح، ورؤساء الدوائر التربوية والبحث المكلفين بالدراسات مناصب عليا في الهيئات المستخدمة وفقا لاحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه. سيحدد قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية تصنيف المناصب العليا المذكورة. الفصل الثالث المجلس التربوى والعلمي المادة 19 : تتوفر المدرسة على مجلس تربوى وعلمي يساعد المدير العام في تحديد برامج التعليم والبحث وتقييمها وضبط الطرق التربوية. ولهذا الغرض، يقرر ما يلي : تنظيم اعداد تربوى للمرشحين في مسابقة الالتحاق بالمدرسة
- برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديده
- تنظيم الدراسة وكذا تشكيل لجان مناقشة المذكرات المتعلقة بها،
- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات
- تأسيس الخزانة الوثائقية. فضلا عن ذلك فهو يستشار عند توظيف المدرسين والباحثين الذى لايتم الا بعد موافقة له. المادة 20 : يترأس المجلس التربوي والعلمي استاذ متفرغ من رتبة الاستاذية له كفاءة مقررة يقترحه المدير العام على المجلس الادارى من بين قائمة تتكون من ثلاثة أساتذة تتوفر فيهم الشروط السابقة الذكر. ويتألف المجلس التربوى والعلمي، علاوة ذلك، مما يلي :
- ثلاثة مدراء الدراسات مكلفين على التوالي بالتكوين وبتحسين المستوى وتجديده وبالبحث
- المدير المكلف بالتعليم والبحث لدى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي
- مدرسان (2) وباحث من المدرسة من الدرجات العليا ينتخبهم نظراؤهم،
- مدرسان (2) يختاران من بين الاساتذة برتبة الاستاذية من الجامعات أو معاهد التعليم والتكوين العاليين
- مدرسان (2) برتبة الاستاذية يمثلان المدرسة الوطنية للادارة والمعهد العالي للتسيير والتخطيط. المادة 21 : يقترح المجلس الادارى أعضاء المجلس العلمي والتربوي لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعينهم الجبهة الوصية بموجب قرار. المادة 22 : يجتمع المجلس التربوى والعلمي أما في جلسة علنية واما في لجان متخصصة. عندما يجتمع في لجان متخصصة يمكن أن يدعو ممثلي مؤسسات أو ادارات أو هيئات معنية بالموضوع المطروح
- برامج الامتحانات والمسابقات والشروط المتعلقة | للمناقشة وكذا كل شخص من شأنه أن يساهم في أعمال هذه بالنتائج
- برامج البحث والدراسة الخاصة بالمدرسة اللجان. ويعد نظامه الداخلي.
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الثالث النشاطات التربوية والدراسات والبحث والارشاد المادة 23 : الغرض من الفترات الدراسية الطويلة المدى للمدرسة هو توفير المزيد من التكوين المهني للعمال المباشرين المناصبهم والحاملي شهادات التعليم العالي المرشحين لشغل مناصب المسؤولية في ميدان التخطيط والتنظيم والادارة العامة ومراقبة التسيير في المؤسسات. المادة 24 : تؤخذ برامج دورات التكوين الطويلة وعدد الشعب المتخصصة وكذا حجم الوقت المخصص لمختلف / السد 33 17 محرم عام 1411 ه المادة 29 : يخضع المترشحون المشاركون في دورات تحسين المستوى أو تجديده لمجموع أحكام النظام الداخلي للمدرسة. ويمتثلون لسلطة المدير طوال فترة دورة تحسين المستوى. المادة 30 : تقترح الهيئة المستخدمة المترشحين لدورة تحسين المستوى وتجديده من الممكن تعليق قبولهم النهائي على نتائج اختبار تنظمه المدرسة من أجل التحقق من قدرتهم على مزاولة التعليم المبرمج المادة 31 : تختتم دورات تحسين المستوى وتجديده الدروس والتدريبات بعين الاعتبار اهتمامات واحتياجات | بامتحانات تخول الحق في حالة النجاح، في شهادة مستوى الجهات المستفيدة. يصادق مجلس الادارة للمدرسة على مدة وبرامج التكوين في هذه الدورات بعد استشارة اللجنة التربوية والعلمية. المادة 25 : يختتم التكوين المطول، بامتحان نهائي تحدد السلطة الوصية برنامجه وطرق سيره ونتائجه بموجب قرار منها. يترتب عن النجاح في الاختبار النهائي تسليم ديبلوم دولة في التسيير وادارة الاعمال. المادة 26 : تنظم المدرسة دورات لتحسين المستوى وتجديده بمبادرة منها أو بطلب من الهيئات المستخدمة الرغبة في التوفير لموظفيها المؤطرين مزيدا من التكوين النظرى أو التطبيقي مع مراعاة هدف الترقية الداخلية | ومخطط الحياة المهنية للمستخدمين المعنيين. المادة 27 : تنظم المدرسة دورات تحسين المستوى وتجديده في اطار برنامج سنوى أو متعدد السنوات وتعدها بالتعاون مع القطاعات المعنية والسلطة المختصة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالتكوين الذي تستفيد منه المؤسسات والهيئات العمومية. المادة 28 : يترتب عن دورات تحسين المستوى وتجديده علاقة تعاقدية تهدف الى ما يلي :
- تبني الهيئة المعنية الشروط العامة التي تحددها المدرسة في اطار اتفاقية نموذجية.
- تكفل من المدرسة بالاحتياجات النوعية في مجال تحسين المستوى أو التخصص التي تعرب عنها الهيئة المعنية وتجديده لكلفة كل خدمة وصيغة تمويلها. تمنحها المدرسة. المادة 32 : يمكن المدرسة أن تنجز كل عملية بحث أو دراسة أو ارشاد ذات صلة باهتمامات الهيئات في مجال تقنيات وطرق الادارة والتخطيط والتنظيم والمراقبة. تكون شروط تطبيق النشاطات السابقة الذكر موضوع اتفاقية تبرم بين المدرسة والاطراف المعنية. المادة 33 : بعد موافقة المتعامل أو المتدخل المعني، يمكن المدرسة أن تنشر نتائج المهمات الدراسية أو البحوث وكذلك ما يهم الطريقة التربوية للمدرسة بهدف المساهمة في التنمية والتحكم في طرق منهجية التسيير. علاوة على ذلك، يمكن أن تنشر هذه الاعمال على نطاق ضيق وأن تكون موضوع مناقشة في اطار أيام دراسية أو ملتقيات. الباب الرابع هيئة المدرسين والبحث المادة 34 : يوظف المدير العام هيئة التدريس المتفرغة له بعد استشارة المجلس التربوى والعلمي وهي تتكون من أساتذة ومحاضرين ومكلفين بالتدريس. 1 (1) يعين الاساتذة من بين : أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية الذين ثبت حصولهم على شهادة التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية خمسة عشر (15) سنة على الاقل في القطاع العام قضى خمس (5) سنوات منها في وظيفة عليا في الدولة أو ثماني (8) سنوات منها في وظيفة عليا في هيئة مستخدمة ويتمتعون بالاضافة الى ذلك، بشهرة حقة نظرا لانشطتهم في مجالات لها صلة باهتمامات المدرسة
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1075
- أساتذة التعليم العالي المرسمين والباحثين الاكفاء من نفس المستوى والذين قد اكتسبوا شهرة أكدتها نشرات وتأليف ذات مستوى عال أو أكدها الاشراف على رسائل دكتوراة الدولة أو ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة.
- الاساتذة المحاضرين يوظفون من بين :
- أعوان الدولة والهيئات والمؤسسات العامة الذين ثبت حصولهم على ديبلوم التدرج من الدرجة الثانية على الاقل وأقدمية ثماني (8) سنوات على الاقل في القطاع العام قضى ثلاث (3) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في الدولة أو خمس (5) سنوات منها على الاقل في وظيفة سامية في هيئة مستخدمة والذين أنجزوا أعمالا أو قاموا بمهام التدريس في ميادين اهتمامات المدرسة
- أساتذة محاضرون مرسمون في التعليم العالي والباحثون الاكفاء من نفس المستوى الذين قد اكتسبوا شهرة علمية أكدتها نشرات أو أشرفوا على رسائل ماجيستير في ميدان اهتمامات المدرسة. 3 ) المكلفون بالتدريس يعينون من بين :
- الحائزين على دكتوراة الدولة أو شهادة معادلة لها والذين قاموا بأعمال البحث أو تجربة تربوية من اهتمامات التعليم الذي تبثه المدرسة. الحائزون على دبلوم المدرسة الاوائل الحائزون على شهادة ما بعد التدرج من الدرجة الأولى مع خبرة خمس (5) سنوات في ميدان اهتمامات المدرسة. غير أنه يمكن المجلس التربوى والعلمي، في حالة ما اذا ثبت أن المترشح الحائز على شهادة التعليم العالي يتوفر على استعدادات علمية وتربوية وعلى خدمات جليلة، أن يخالف الشرط المتعلق بالاقدمية. لا يمكن المجلس التربوي والعلمي أن يزكي الترشيحات التي توفرت على الشروط المذكورة أعلاه، إلا بعد محادثة مع لجنة تتكون من مدرسي المدرسة لهم درجة الاستاذية يعينهم المجلس المذكور. المادة 35 : يمكن المدرسة أن تستعين بمدرسين وأساتذة وباحثين مشاركين وميدانيين من أجل التكفل بنشاطات لفترات جزئية للتعليم أو البحث على أن تتوفر فيهم شروط الشهادات والخبرة المشار إليها في المادة السابقة يمكن أن تستند المحاضرات المنهجية والاعمال الموجهة و/ أو أعداد حالات تطبيقية أو ملفات التظاهر إلى إطارات يدلون بشهادة عليا وبخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان تسيير الهيئات العمومية والمؤسسات أو مراقبتها. المادة 36 : يبرم الاساتذة المتفرغون تعاقدا يتضمن شروطا يحددها المدير العام طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم. سيحدد مرسوم شروط العمل وأجرة المدرسين المتفرغين في المدرسة. المادة 37 : تكملة لمشاركة الميدانيين والاساتذة الوطنيين المشار إليهم في المادتين 34 و 35 أعلاه، يمكن المدرسة أن تستعين كذلك بمستشارين أجانب للمساهمة في التدريس أو أعداد الملفات التربوية أو ملفات البحث وكذا إعداد بعض الحالات العلمية أو ادارة الملتقيات. وفي هذا الاطار يمكن المدير العام أن يبرم تعاقدا بحكم القانون العام مع هؤلاء المستشارين المختارين من بين الجامعيين والباحثين أو الخبراء أصحاب السمعة العالمية الحقة . المادة 38 : توظف هيئة البحث في المدرسة عن طريق التعاقد من بين المترشحين المتوفرة فيهم شروط الشهادات والتجربة المذكورة في المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. يستطيع الاساتذة القيام بأبحاث بعد إستشارة المجلس التربوي والعلمي وموافقة المديرية العامة. المادة 39 : تقدم المدرسة التعويضات الشهرية الممنوحة للاساتذة والباحثين المشاركين وكذا مكافات ساعات العمل الممنوحة للاساتذة والباحثين غير المتفرغين وفقا للتنظيم المعمول به. الباب الخامس | شروط التحاق الاطارات المتكونين في دورات طويلة المدى ووضعيتهم الادارية المادة 40 : ينظم الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة المفتوحة لكل المترشحين الراغبين في تكوين طويل المدى يستظهرون بالدبلومات والشهادات المتوجبة مع احترام القواعد والانصبة المحددة فيما يلي : المادة 41 : تفتح مسابقتان للمترشحين لدورة التكوين | الطويل المدى :
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411
- المسابقة الأولى للمترشحين الحاملين الشهادة دراسات عليا لثماني سداسيات على الاقل ولا تزيد أعمالهم عن 28 سنة يوم اجراء المسابقة والذين شاركوا في الاعداد الخاص بها،
- المسابقة الثانية تنظم لصالح الموظفين المرسمين في مناصبهم منذ خمس سنوات على الاقل في قطاعات ادارية أو اقتصادية ومتحصلين على شهادة للتعليم العالي لثماني سداسيات على الاقل، ولا تزيد أعمارهم عن 32 سنة يوم اجراء المسابقة. لا يسمح اجراء المسابقة أكثر من مرتين للالتحاق بالمدرسة. يعد المدير العام قائمة المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المذكورة أعلاه وينشرها. المادة 42 : يعين طبيعة الشهادات المطلوبة، وعدد المناصب المتسابق عليها وبرامج وصيغ تنظيم الامتحانات قرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 43 : تتشكل لجنة المسابقة المذكورة أعلاه بمقرر المدير العام بناء على اقتراح المجلس التربوى والعلمي وتحتوى على ما يلي :
- مدير الدراسات المكلف بالتكوين الطويل المدى رئيسا،
- 3 أساتذة يختارون من بين أساتذة وباحثي المدرسة
- استاذ من الجامعة أو معهد التكوين أو التعليم العالي،
- اطار سام تتوفر فيه شروط المادة 35 أعلاه. المادة 44 : عملا بأحكام المادة 41 أعلاه، تقرر لجنة المسابقة قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، أخذة بعين الاعتبار الحصص والمقاعد. وتنشر هذه القائمة في
المادة 45 : تنظم المدرسة عملية تحضير المترشحين للمشاركة في مسابقات الالتحاق اما مباشرة أو بالتعاون مع مراكز أخرى للتعليم أو التكوين العالي. المادة 46 : يحدد المجلس التربوى والعلمي برنامج التحضير للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين الطويل المدى للمدرسة. المادة 47 : يتعين على اطارات التكوين الطويل المدى متابعة الدروس المبرمجة والمشاركة في التدريبات وفي كل النشاطات التي تنظمها المدرسة. المادة 48 : يمكن أن يستفيد من التعليم المبرمج في الدورات الطويلة أو القصيرة وبعد موافقة المجلس التربوى والعلمي مستمعون أحرار حسب الصيغ التي يحددها. | القانون الداخلي، على ألا يكافأوا بشهادة أو دبلوم. المادة 49 : يتقاضى الطلبة المترشحون بصفة شخصية منحة للدراسة والبحث من طرف المدرسة تحدد قيمتها وفقا للقانون المعمول به. أما الطلبة الذين لهم صفة عامل مرسم فيوضعون في حالة الانتداب طيلة التكوين وفقا للقانون المعمول به. يوقع الطلبة، بعد نجاحهم في مسابقة الالتحاق بالمدرسة على تعاقد يتعهدون فيه بالعمل مدة 6 سنوات، في الادارة أو الهياكل والهيئات أو المؤسسات العمومية التي يعينون بها في ختام فترة التكوين الطويلة المدى. المادة 50 : يعين الطلبة الذين أنهوا دراستهم بنجاح : – اما في الهيئات المستخدمة التي ينتمون اليها،
- واما حسب ترتيبهم في الاستحقاق، لدى الهيئات المعنية. ويعينون في المؤسسات والمنشآت العمومية، بمقرر السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وفي أسلاك مطابقة تحدد . قوانينها الاساسية بموجب مرسوم تنفيذي. وبالنسبة للقطاعات الاخرى يحالون على الهيئات التي يرتبطون بها بعقد. المادة 51 : فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يتحصلوا على شهادة المدرسة، أما أن يحالوا على سلكهم الاصلي عندما كانوا منتدبين واما أن يعينوا في حدود المقاعد المتوفرة في مناصب تصنف توا بعد تلك التي تمنحها المدرسة. الباب السادس احكام مالية المادة 52 : يعد المدير العام مشروع ميزانية المدرسة .. ويقدمه للمجلس الادارى للموافقة عليه. المادة 53 : يصادق على مشروع الميزانية بموجب مقرر مشترك بين رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1077 وفي حالة عدم المصادقة عليه في بداية السنة الحالية المادة 57 : يمسك العون المحاسب الذي عينه أو يرخص للمدير العام أن يتعهد بالنفقات الضرورية لسير | اعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة تحت اشراف المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية السابقة الى غاية 12/1 كل شهر. تعتبر المصادقة على الميزانية السنوية المعنية بعد مراجعتها، عند الاقتضاء، باعتبار المساعدة المخصصة المدير العام ووفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يقوم بتسديد النفقات وتحصيل ايرادات المدرسة وفقا للقانون المعمول به. المادة 58 : يحرر العون المحاسب للمدرسة حساب للمدرسة بعنوان السنة المذكورة حاصلة في نهاية الثلاثي | تسيير المدرسة ويثبت بأن قيمة السندات المطلوب تحصيلها الاول الا اذا اعترضت عليه خلال هذه الفترة السلطة المعنية اعتراضا صريحا. المادة 54 : تتضمن ميزانية المدرسة بابا للموارد وبابا للنفقات . 1 (1) تتضمن الموارد ما يلي : الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية اعانات المنظمات الدولية
- ناتج خدمات الدراسات والابحاث والارشادات والتكوين وتحسين المستوى وتجديده ناتج بيع المنشورات . أجرة اقامة الطلبة والايجارات اذا كان ذلك واردا الهبات والوصايا القانونية والمقبولة. 2 ) تتضمن النفقات ما يلي : نفقات التسيير الرواتب والتعويضات، وتكاليف مهمات الطلبة وتدريباتهم وتنقلاتهم، نفقات التتجهيزات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادة 55 : يتولى المدير العام التعهد بالنفقات وصرفها في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية سنوية وكذلك تحرير أوامر الايرادات. المادة 56 : تخضع عمليات تسيير المدرسة الرقابة المؤسسات العمومية وهياكل الرقابة الدائمة للدولة، وكذلك للمراجعات التي تحصل وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. | والحوالات التي أصدرها مطابقة لحساباته. ويعرضه المدير العام على المجلس الاداري مرفقا بالحساب الاداري وتقرير عن التسيير المالي للمدرسة. ترفع كل هذه الوثائق للمصادقة عليها الى الوزير المكلف بالمالية وترفق بملاحظات المجلس الادارى وتوصياته. الباب السابع : احكام ختامية المادة 59 : يلغى الامر رقم 74-84 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 المذكورين أعلاه. المادة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-240 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاط الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزارة الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط صناعة الأدوية البيطرية وبيعها ورقابتها وتسويقها. الباب الأول المؤسسات المكلفة بتحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة الفصل الاول التعاريف المادة 2 : يتصف بصفة صانع الادوية البيطرية كل طبيب بيطري، وكل صيدلي، أو كل مؤسسة مذكورة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمبين أعلاه يباشرون عملية التحضير الكلي أو الجزئي لهذه الادوية بغية بيعها. وفي هذا الصدد، تعتبر تجزئة هذه الادوية البيطرية أو تغيير توضيبها أو عرضها مثل تحضيرها مع مراعاة واجبات الرقابة اللازمة. الفصل الثاني الموافقة القبلية المادة 3 : تسلم وزارة الفلاحة الموافقة القبلية للشروع في صناعة الادوية ذات الاستعمال البيطري أو بيعها بالجملة 1 تلك الادوية الواردة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمبين أعلاه، وتمنح هذه الموافقة بعد الحصول على موافقة لجنة يحدد تشكيلها وشروط سيرها بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الصحة ووزير التجارة. المادة 4 : توجه طلبات الموافقة القبلية في ظرف مضمون الوصول الى اللجنة المذكورة في المادة أعلاه مع إشعار الاستلام. / العدد 33 17 محرم عام 1411 ويجب أن توضح الطلبات ما يأتي : 1 - عنوان المسؤول عن المؤسسة ب - الاعمال التي تعتزم المؤسسة القيام بها، مع تحديد طبيعة الادوية ونوعها و / أو لمعالجة المواد القيام بها، ج - اسم الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول حسب مفهموم المادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، ونسخة طبق الاصل من شهادته والأوراق الاثباتية لتخصصه، إن اقتضى الامر د - القانون الاساسي وكل الاوراق التي تثبت أن المؤسسة مكونة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية. الفصل الثالث الرخصة الادارية المادة 5 : تسلم الرخصة الادارية المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 عندما يثبت الصانع أمام اللجنة ما يأتي : 1 - أن لديه المحال والأدوات الصناعية والاجهزة العلمية الملائمة لحجم العمليات المعتزم القيام بها والمستخدمين التقنيين المؤهلين لذلك، 2 - أن لديه أساليب الصناعة ومناهج الرقابة التي تضمن جودة المنتوج المصنوع في جميع مراحل صناعته وكذلك تطابق الحصص المصنوعة، 3 - أن يقدم العينات الأولى من الانتاج المصنوع رقابته وبعد التدقيق في هذه العينات الاثباتية، تقترح اللجنة على الوزير المكلف بالفلاحة منح صاحب الطلب الرخصة الادارية. وتخول هذه الرخصة صاحبها حق التحضير الصناعي للأدوية. المادة 6 : يجب في حالة تعديل تهيئة المؤسسة، أن يرسل تصريح في ظرف مضمون الوصول مع اشعار الاستلام الى اللجنة المذكورة في المادة الثالثة أعلاه. وينبغي أن يوضح التصريح التعديلات المدخلة، ويرفق بتصميم قياسي للمحال، مع كل الشروح المرتبطة باستعمالها الجديد . واذا شملت التعديلات استعمال محال موصوفة طلب رخصة صناعة الادوية، يرفق التصريح بتصميم قياسي للمحال وبجميع الوثائق التي تثبت أن كلا من الطبيب البيطري أو الصيدلي أو الشركة المستغلة له صفة المالك أو المستأجر.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1079 المادة 7 : تصبح الرخصة لاغية اذا لم تشرع المؤسسة خلال أجل سنتين مواليتين لتبليغ هذه الرخصة غير أن وزير الفلاحة يمكنه تمديد هذا الاجل بمقرر اذا ما قدمت تبريرات التأخير قبل انقضاء الأجل المذكور. المادة 8 : تصبح رخصة صناعة الادوية البيطرية لاغية اذا أوقفت المؤسسة نهائيا نشاطها في العنوان المبين في هذه الرخصة. المادة 9 : يعلن وزير الفلاحة في حالة الاخلال بأحكام المواد المذكورة أعلاه، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بإيقاف العمل بالرخصة الادارية المذكورة في المادة 46 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، أو يعلن إلغاؤها. الفصل الرابع شروط ممارسة عمل الاطباء البيطريين والصيادلة المسؤولين عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها وتوزيعها بالجملة المادة 10 : عملا بالمادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه يجب كل من الطبيب البيطري والصيدلي، المسؤول عن مؤسسات تحضير الادوية البيطرية وبيعها بالجملة أو توزيعها، باستثناء أولئك الذين يصنعون الأغذية الطبية، أن يقوم بما يلي : ينظم ويراقب جودة صنع الأدوية البيطرية في جميع مراحل صناعته، وتوضيبها وخزنها ومراقبتها وتسليمها وكذلك الاشهار الخاص بهذه الأدوية يوقع طلبات عرض الادوية في السوق
- يمارس السلطة على الاطباء البيطريين وعلى الصيادلة المساعدين الملحقين بالمؤسسة
- يعلم المسؤولين الآخرين عن المؤسسة بالصعوبات الناجمة عن ظروف استغلال المؤسسة التي من شأنها أن تعرقل ممارسة صلاحياته. المادة 11 : يجب على كل الطبيب البيطري، والصيدلي المسؤول عن المؤسسة، أن يباشر مهنته شخصيا. ويمكنه أن يوكل قسما من التزاماته التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالادوية البيطرية الى أطباء بيطريين أو | صيادلة مساعدين لهم يضطلعون بكامل الالتزامات المسندة اليهم دون الإخلال بمسؤولية الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول المذكورين في الفقرة ج من المادة 4، في هذا المرسوم. المادة 12 : يجب على الطبيب البيطري، والصيدلي المسؤول في المؤسسة، أن يتأكد بأن ظروف تشغيل المؤسسة تتوفر على جميع الضمانات في مجال الصحة العمومية. ويجب عليه أن يقوم خصوصا، بما يأتي : 1 - يسهر على سير العمليات المرخص بها في ظروف | صحية لاعيب فيها سواء فيما يتعلق بالاشخاص أو المحلات والعتاد، 2 يسهر على صنع استعمال المحال في أغراض أخرى غير الاعمال المرخص بها، -3 يسهر شخصيا على رقابة العمليات الآتية فعلا أو يوكل مهمة رقابتها الى المساعدين المنصوص عليهم في | المادة 11 السابقة :
- شراء المواد الأولية ورقابتها
- عمليات الصناعة ومسك سجل صناعتها، مراقبة الادوية البيطرية المصنوعة تحضير الطلبات
- خزن الادوية وبيعها وتسليمها. 4 - يتخذ جميع التدابير الضرورية للحيلولة دون استبدال المواد الأولية للمنتوجات نصف المصنعة أو الكاملة الصنع، أو تلويثها. المادة 13 : اذا وقع خلاف في تطبيق القواعد المسطرة الفائدة الصحة العمومية بين أحد أجهزة التسيير أو الادارة أو المديرية أو الرقابة وبين الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول يجب على الاخير أن يعلم اللجنة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم. المادة 14 : يجب أن تكون لدى الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤل، ولدى مساعديهما في جميع الاوقات القدرة على إثبات أن كل المواد التي يستخدمونها أو يحضرونها ويوزعونها مطابقة للخصائص اللازمة، وأن عمليات الرقابة | الضرورية قد تم القيام بها.
1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 15 : اذا غاب الطبيب البيطري، أو الصيدلي المسؤول، أو حدث مانع حال دون حضور أحدهما يخلفه أحد المساعدين المذكورين في المادة 11 أعلاه، حسب الشروط المحددة أدناه :
- يلتزم الخلف كتابيا للاضطلاع بالمسؤولية الواردة في المادة 47 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير 1988 سنة
- لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستخلاف سنة واحدة. الا في حالة الخدمة الوطنية،
- يجب على المسؤول عن المؤسسة أن يعلم عن طريق رسالة مضمونة الوصول اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، اسم الخلف ولقبه، وعنوانه وصفته، في جميع الحالات التي تتجاوز فيها مدة الاستخلاف ثلاثين ( 30 ) يوما متواليا . المادة 16 : يراقب طبيب بيطري، أو صيدلي، تربطه بالمؤسسة اتفاقية صناعة الاغذية الطبية التي تصنع في المؤسسة اعتمادا على أخلاط جاهزة مرخص بها، وتستثنى من هذا جميع الادوية البيطرية الاخرى. ويزور الطبيب البيطري أو الصيدلي مرتين في الشهر على الاقل مقار صناعة الادوية ويراقب سجل الصناعة الذي يجب أن تمسكه كل مؤسسة ويضع عليه تأشيرته. كما يتأكد ان عمليات تسليم الاغذية الطبية التي تقوم بها المؤسسة مطابقة للتعليمات البيطرية الموضوعة تحت تصرفه. الباب الثاني رخصة التسويق الفصل الاول إجراءات طلب رخصة التسويق المادة 17 : يجب أن يرسل في ثلاث نسخ الى الوزير المكلف بالفلاحة أي طلب رخصة لتسويق أحد الادوية البيطرية المذكورة في المادة 31 من القانون رقم 88-08 - المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. ويجب أن يرفق هذا الطلب بالمعلومات والوثائق الآتية : 1 - اسم المسؤول عن التسويق ولقبه وعنوانه واسم الصيدلي ولقبه وعنوانه واسم الطبيب البيطري المسؤول ولقبه وعنوانه، واذا كان المسؤول عن التسويق ليس هو صانع الادوية وجب ذكر اسم الصانع ولقبه وعنوانه / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه 2 - تسمية الدواء البيطري الذي قد يكون اسما وهميا اغرائيا، والتسمية المشتركة المصحوبة أو غير المصحوبة بعلامة ما أو باسم الصانع، والتسمية العلمية أو التركيبة المصحوبة أو غير المصحوبة باسم علامة ما أو باسم الصانع 3 - الشكل الصيدلي ومحتوى الاصناف المخصصة للبيع 4 - التركيب النوعي والكمي الكامل للدواء البيطري المبين بعبارات شائعة الاستعمال باستثناء التركيبات الكيماوية الخامة مع الاعتماد على التسمية الرئيسية المضمنة في موسوعة الصيدلة التي اتخذت مرجعا، أو الاعتماد على التسمية الدولية المشتركة التي أوصت بها المنظمة العالمية للصحة، اذا كانت هذه التسمية موجودة، أو التسمية العلمية الدقيقة. أما المواد البيولوجية، فيمكن أن يستكمل تركيبها بالمواد المناسبة بنتائج التعيير البيولوجي التي يعبر عنها بالوحدات الدولية إن وجدت. 5 - طبيعة الوعاء وتركيبه 6 - طرق الاستعمال، وسلبه، والبيانات العلاجية و ارشادات الاستطباب، والآثار الثانوية، بالاضافة إلى نسب تخفيف السوائل وطرائقه فيما يخص الاخلاط الجاهزة المذكورة في المادة 31 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه 7 - مقادير الاستعمال المخصصة لمختلف الاصناف الحيوانية التي صنع الدواء البيطري من أجلها، 8 - فترة الحفظ المقترحة 9 - التدابير الاحتياطية والأمنية المطلوب اتباعها لدى استعمال الدواء، إن اقتضى الأمر، 10 - مدة الانتظار على النحو الذي تحدده الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، أو بيان عدم ضرورة الانتظار، 11 - تعيين أماكن صناعة الدواء ومراقبته وتوضيبه -12 الاستظهار بوثيقة تثبت أن صانع الادوية المستوردة مرخص له في بلاده بصناعة الادوية البيطرية وتسويقها،
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1081 13 - رخصة تسويق هذا الدواء البيطري في أسواق بلد آخر، 14 - نص الوسم أو مشروعه. المادة 18 : يجب أن تصحب كل نسخة الطلب بملف يتضمن ما يأتي : 1 - وصف طريقة صناعة الدواء البيطري وظروفها وتركيبة تحضيره 3 النتائج التي يحرزها الاخصائي فيما ذكر في النقطة 2 السابقة، مع تفسير هذه النتائج والحدود القصوى لقبولها، 4 - وصف تجارب الاستقرار التي سهلت تحديد مدة الحفظ المقترحة. المادة 20 : يجب أن تبرز تقارير التجارب السمية والعقاقيرية، ما يأتي : 1 - حدود سمية الدواء وأثاره الخطيرة، أو غير 2 - وصف مناهج الرقابة التي يتبعها الصانع | المرغوب فيها المحتملة في ظروف استعمال الدواء المقررة لدى لاسيما التحليل الكيفي والكمي للمكونات والمنتوج التام الحيوان، وينبغي أن تقدر هذه الحدود بحسب خطورة الحالة الصنع والتجاري الخاصة، والتجارب تعقيمة مثلا، وتجارب | المرضية البحث عن وجود مواد الاحتراق، والمعادن الثقيلة، وتجارب الاستقرار، والتجارب البيولوجية والسمية، ومراقبة المواد الوسيطة في صناعة الدواء، 3 - نتائج عمليات الرقابة، الرقابة التحليلية ( الفيزيائية والكيمياوية والبيولوجية، والميكروبيولوجية ) ،
- الرقابة السمية والعقاقيرية ( المتعلقة بالتسمم وتركيب الدواء ). السريرية وترفق هذه النتائج بالمعلومات المتعلقة بهوية الخبراء أو الاخصائيين الذين أنجزوا أنواع الرقابة المذكورة وبمؤهلاتهم التقنية أو المهنية. المادة 19 : يبين تقرير الرقابة التحليلية المذكورة أعلاه، النتائج الكيفية والكمية التي يحرزها أحد الاخصائيين، وينبغي أن يبرز مطابقة المنتوج للتركيب المصرح به مع بيان قيمة طرق الرقابة المستعملة. وتتعلق هذه الملاحظات على الخصوص، بما يأتي : 1 - وصف طريقة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة وكذلك التغييرات التي تكون قد أدخلت على هذه التركيبة خلال عمليات التجريب 2 - بروتوكول مفصل للتقنيات التي يستعملها الصانع في رقابة المواد الاولية والمنتوج التام الصنع، مع طرق التشخيص والمقادير الخاصة بالعنصر أو العناصر المنشطة وتركيب السواغ، إن اقتضى الامر 2 - الخصائص العقاقيرية التي تلاحظ حسب العلاقة الكيفية والكمية لدى استعمالها في معالجة الحيوان. وينبغي أن تشمل التجارب خصوصا أيضا ( التحول الغذائي ) العناصر المنشطة لدى الحيوانات الخاضعة للتجارب، لا سيما طريقة تلاشي هذه العناصر المنشطة ومدة ذلك. 3 - إلى أى مدى وما هي المدة الزمنية المطلوبة، بعد تجريع الدواء البيطري في في ظروف الاستعمال العادية، التي تحتفظ فيها المواد الغذائية المعالجة الآتية من أصل حيواني برواسب من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المستهلك، أو تتسبب في مضايقات لدى تحويل المواد الغذائية الصناعية وذلك بغية التدقيق في مدة الانتظار المحددة. المادة 21 : تتضمن تقارير التجارب السريرية كشف كل ملاحظة، وشرحا مفصلا، إن اقتضى الأمر، للاخفاقات المعترضة خلال عمليات التجريب والنتائج المتعلقة على الخصوص بما يأتي : 1 - عدم الضرر في ظروف الاستعمال العادية 2 - المقادير، وفترة العلاج ومدة الرقابة. 3 - الارشادات والاثر العلاجي 4 - ضديات الاستطباب، والآثار الجانبية غير المرغوب فيها، والتفاعلات الملاحظة والمحتملة مع أدوية أخرى أو مع إضافات غذائية 5 - الظروف العادية والخاصة بالوصفة الطبية والتسليم والاستعمال 6 - اخطار تجاوز المقدار المحدد.
1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه وينبغي أن تؤدي التجارب العلاجية قدر الامكان خلال استخدام حيوانات شاهدة ( تجارب مراقبة ( اذا كان ثمة مبرر اقتصادي، الى مقارنة الاثر العلاجي المحصل عليه سواء مع أثر علاج بديل أو مع الامتناع عن تقديم العلاج | و/ أو مع اثر دواء استعمل من قبل وأثره العلاجي معلوم. ويجب ذكر جميع النتائج المحصل عليها الايجابية أو السلبية على حد سواء. المادة 22 : خلافا لأحكام المادة 18 ينبغي التقيد بما | يأتي : 1 - إذا تضمن الطلب تعديل رخصة التسويق، يمكن وزير الفلاحة أن يعفي صاحب الطلب من تقديم بعض البيانات أو المبررات التي توجهها المادة 18 عندما يتضح له أن هذه الوثائق غير لازمة 2 - يمكن أن يحل التوثيق المرجعي المتعلق بالتجارب السمية والصيدلية، والسريرية والارشادات الخاصة بمدة الانتظار محل تقديم النتائج المرتبطة بها اذا يتعلق الأمر بما يأتي : 1 (1) دواء بيطري سبق استعماله وتجربته بما فيه الكفاية على الحيوانات للتعرف على آثاره، ومنها الآثار الجانبية، وكانت معلومة وواردة في الوثائق المرجعية ب ( دواء بيطري جديد يماثل تركيبه من العناصر المنشطة تركيب دواء يستوفى الشروط السابقة ج ) دواء بيطري جديد لا يشتمل الا على مركبات معروفة سبق إدماجها بنسب تماثل أدوية جربت تجريبا كافيا ومستعملة. 3 - أما الدواء البيطري الذي يشتمل على مركبات معروفة ولو يسبق اقترانها بغيرها لغرض العلاج، فإن التجارب الخاصة بهذه المركبات المتناولة على حده يمكن تعويضها بالوثائق المرجعية ما عدا التجارب الخاصة بالاقتران واذا تعذر صاحب الطلب بمراجع أجنبية وجب أن ترفق هذه المراجع بترجمتها الى اللغة التي تشترطها الهيئة المكلفة بالتصديق 4 - لا تخضع الاغذية الطبية لاجراءات الترخيص بالتسويق اذا كانت مصنوعة اعتمادا على أمزجة دوائية جاهزة سبق أن حصلت على هذا الترخيص مع احترام الشروط المحددة في تحضير هذه الأمزجة الجاهزة. المادة 23 : يجب أن تسلم لدى ايداع الطلب، كميات كافية من المنتوج الكامل الصنع قصد مراقبتها أو تقدير الخبرة الخاصة بها في مخابر رسمية تابعة للدولة أو في مخابر أخرى تعين لهذا الغرض. المادة 24 : تقدر مبالغ الاتاوة التي تحصلها السلطة البيطرية الوطنية المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، مقدار 2.500 دج ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 22-1 من هذا المرسوم والتي يخفض فيها المبلغ الخاص بها الى 1.500 دج. ويصل هذا المبلغ الى 1.000 دج في حالة تغيير صاحب رخصة التسويق طبقا لأحكام المادة 30 أدناه. أما مبلغ النفقات التكميلية الناتج من دراسة طلبات الترخيص بالتسويق لا سيما مصاريف الخبرة والتحقيق والرقابة فيضبطه وزير الفلاحة وتحصله السلطة البيطرية الوطنية. الفصل الثاني دراسة طلب رخصة التسويق الموافقة - التجديد - التوقيف أو الالغاء المادة 25 : يمنح وزير الفلاحة رخصة التسويق بقرار. ويحدد هذا القرار مدى مطابقة الدواء البيطري للاحكام المشتركة بين المادتين 41 و 42 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. وقبل أن يتخذ الوزير القرار يأمر باجراءات التحقيق يراها ضرورية.
- يمكنه أن يخضع الدواء لرقابة مخبر طبي يعين لهذا الغرض بغية التأكد أن طرق الرقابة التي انتهجها الصانع ووردت في الملف وفق النقطة الثانية من المادة 18 طرق مرضية، ومن أجل التدقيق في مطابقة تركيب الدواء للتركيب الذي أعلنه الصانع.
- ويمكنه أن يعرض الدواء على خبرة خبراء جزائريين ليكشفوا حقيقته، طبقا لاحكام المادة 37 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1083 ويتمثل دور هؤلاء الخبراء في اجراء فحص ضمن اختصاصهم، يبين تطابق النتائج التي يحصلون عليها والنتائج المقدمة في ملف صاحب الطلب ويتم ذلك على النحو الذي تحدده المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم. ويمكنه أن يطالب صاحب الطلب باستكمال ملفه وفقا لأحكام هذا المرسوم
- أما المصل واللقاح البيطريان، فيمكن أن يتضمن التحقيق، إن اقتضى الأمر، رقابة العينات في مخبر تابع للدولة، وباجراء دراسة، إن دعت الضروروة ذلك، في عين المكان لمعاينة ظروف التحضير ورقابته
- يتخذ الوزير قراره في أجل أقصاه 120 يوم ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. ويمكن في الحالات الاستثنائية أن يمدد هذا الاجل 90 يوما، ويبلغ صاحب الطلب بذلك كتابيا قبل انقضاء هذا الاجل. وعندما يأمر الوزير باجراء الخبرة أو يطلب من المعني استكمال ملفه توقف هذه الآجال ريثما تتوفر المعطيات التكميلية المطلوبة. كما تخصم هذه الآجال عند الضرورة من الوقت الذي يترك لصاحب الطلب إن اقتضى الامر ليقدم توضيحات شفاهية أو كتابية. المادة 26 : يرفض الوزير تسليم رخصة التسويق إذا تبين ما يأتي، دون المساس بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 40 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه : 1 - إذا تبين أن الدواء مضر في ظروف استعماله الطبيعية المذكورة في طلب الرخصة 2 - إذا اتضح أن الآثار العلاجية منعدمة أو غير كافية التبرير لدى الجنس الحيواني المعني 3 - إذا احتوى الدواء البيطري على غير التركيب الكمي والكيفي المصرح به 4 - اذا كان وقت الانتظار أو أوقات الانتظار التي ذكرها صاحب الطلب غير كافية، أما استيفاء أحكام الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 34 في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، وإما للتمكين من التحويل المحتمل لهذه المواد، وإما لكون تبرير ذلك غير كاف 5 – اذا لم تكن الوسائل المستخدمة في تطبيق طريقة 6 - اذا لم تستوف الوثائق والبيانات المقدمة لدعم الطلب أحكام هذا المرسوم. كما يرفض وزير الفلاحة منح رخصة التسويق اذا اتضح له، بعد اجراء تحقيق أن المعلومات المقدمة وفق النقاط 1 و 10 و 11 من المادة 17، غير صحيحة. ولا يرفض تسليم الرخصة الا بعد أن يطلب من صاحب الطلب أن يقدم توضيحاته. ويبلغ قرار الرفض كتابيا للمعني مع ذكر الاسباب المتعلقة لذلك. المادة 27 : يمكن أن يضاف الى الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 إجبار المسؤول عن التسويق أن يذكر على الوعاء و/ أو التغليف الخارجي للمنتوج وعلى مذكرة الاستعمال المعلومات الضرورية للامن أو حفظ الصحة، ومنها احتياطات الاستعمال الخاصة، وبعض التنبيهات الاخرى الناتجة من التجارب السريرية والعقارية المذكورة في النقطة 3 من المادة 18، أو تلك المعلومات التي تكتسب بعد تسويق الدواء، من استعمال هذا الدواء البيطري، مع صرف النظر عن أحكام المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم. كما يمكن أن يضاف الى الرخصة الالزام بادراج مادة وضع العلامة على الدواء البيطري. المادة 28 : يضاف الى الرخصة المذكورة في المادة 25، فيما يخص كل حصة من الادوية البيطرية المستوردة اجبار صاحب الرخصة على تقديم دليل على تنفيذ عملية رقابة المنتوج الكامل الصنع و / أو رقابة مكوناته والمواد الوسيطة الداخلة في تحضيره حسب الطرق المبينة في الملف. المادة 29 : يجب على المسؤول عن التسويق أن يرسل فورا الى وزير الفلاحة أى عنصر جديد يدخل تغييرا في البيانات والوثائق المذكورة في المادة 17، أو أية تكملة للتحقيق لا سيما أى حظر أو تضييق تفرضه السلطات المختصة في البلدان التي يسوق الدواء البيطري المعني. ويجب على المسؤول عن التسويق أن يدخل تعديلا على طريقة الرقابة المذكورة في النقطة 2 من المادة 18 تبعا للتقديم التحضير واجراءات الرقابة قادرة على ضمان نوعية المنتوج | التقني والتطور العلمي، عندما يكون تعديل مثل هذا التغيير في مرحلة انتاجه صناعيا، ضروريا للتحكم في رقابة أنجع للدواء البيطري المعني.
1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه كما يجب عليه أن يرسل الى وزير الفلاحة فورا جميع التعديلات التي يقترح ادخالها على البيانات والوثائق 4 – اذا كان وقت الانتظار المبين غير كاف لاحتفاظ | المواد الغذائية الآتية من الحيوان المعالج برواسب قد تشكل المنصوص عليها في المادة 17 قصد الحصول على الرخصة خطرا على صحة المستهلك، اللازمة، إن اقتضى الامر. المادة 30 : يتوقف أى تغيير في هوية صاحب رخصة التسويق على قرار يتخذه، وزير الفلاحة. ويشمل الطلب زيادة على البيانات المذكورة في النقاط 1 و 10 و 13 من المادة 17، ما يأتي : 1 (1) موافقة صاحب الرخصة، ب ) التزام الصيدلي، أو الطبيب البيطري المسؤول بامتثال جميع الشروط التي تتوقف عليها رخصة التسويق، لا سيما احترام طرق الصنع والرقابة. وفي حالة ادماج عدة شركات أو المساهمة الجزئية في الاصول، يمكن الشركات المعنية أن تودع طلب تحويل رخص 5 - اذا كانت المعلومات الواردة في الملف غير صحيحة، 6 - اذا لم تحترم الالتزامات الواردة في المادة 27 7 - اذا لم يحترم مطلب أو واجب يتعلق كل منهما بمنح رخصة التسويق. ولا تتوقف الرخصة، الا في الحالات الاستعجالية، ولا تلغى الا بعد دعوة صاحبها إلى تقديم توضيحاته. ويمكن الوزير أن يأمر بكل التدابير الاشهارية التي يراها ضرورية في حالة الالغاء. وعندما يتم توقيف الرخصة أو الغاؤها، يمكن صاحبها أن يتخذ فورا كل التدابير المناسبة لا سيما لدى حائزى التسويق قبل الانتهاء من عملية الادماج أو المساهمة | المخزونات للتوقف عن توزيع الدواء المعيب. الجزئية، وتقدم، لدعم طلبها، بروتوكول الموافقة المبدئية على الادماج أو المساهمة الجزئية. ويقبل التحويل بشرط توفيقي لتنفيذها النهائي ويبلغ لوزير الفلاحة. وذا سكتت الادارة، يعد التحويل حاصلا و مرخصا به بعد انقضاء أجل شهرين. المادة 31 : تدوم صلاحية رخصة التسويق خمس سنوات قابلة للتجديد خلال كل فترة خماسية طبقا لأحكام المادة 32 أدناه ويمكن وزير الفلاحة، أن يوقف بقرار مسبب هذه الرخصة فترة لا تتجاوز سنة واحدة، أو يلغيها. وفي كلتا الحالتين، يمكنه أن يمنع توزيع الدواء البيطري المعني، لا سيما اذا ما تبين : 1 - اذا تبين أن الدواء البيطري مضر في ظروف الاستعمال المبينة عند تسليم طلب رخصة تسويقه أو بعد ذلك، 2 - اذا اتضح أن الآثار العلاجية للدواء البيطري منعدمة لدى الجنس الحيواني خضع للعلاج، 3 - اذا كان الدواء البيطري يشتمل على التركيب الكمي والكيفي المصرح به المادة 32 : تجدد رخصة التسويق بطلب يقدمه صاحبها في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. ولا يمكن تجديد رخصة التسويق الا اذا شهد صاحبها بأنه لم يدخل أي تعديل على العناصر المقدمة لدعم طلب الحصول على الرخصة. كما انه لا تحدد اذا تبين أن الاثر العلاجي للدواء منعدم أو تبين أن المواد الغذائية من أصل الحيوان المعالج في ظروف الاستعمال المبينة في الدواء يحتمل أن تشكل خطرا على صحة المستهلك. وتعد الرخصة محددة لدى انتهاء أجلها الأولي، اذا لم يبلغ الى صاحب الطلب أي قرار أو أي طلب للادلاء بمستندات اثباتية في أجل أقصاه تسعون ( 90 ) يوما بعد استلام طلبه. الباب الثالث إجراء الخبرة على الادوية البيطرية المادة 33 : يعد وزير الفلاحة قائمة الخبراء المعتمدين المنصوص عليهم في المادة 37 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1085 ويعتمد هؤلاء الخبراء بعد ما يتقدمون بترشيح أنفسهم الى وزير الفلاحة مع إرفاق طلباتهم بكل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمؤهلاتهم وتجربتهم المهنية. ويوزع وزير الفلاحة هؤلاء الخبراء على مختلف الفروع حسب اختصاص كل خبير منهم. ولا يمكنهم إجراء معاينة الخبرة الا على أساس الاختصاص أو الاختصاصات المرتبطة بالفروع التي يلحقون بها. المادة 34 : على السلطة البيطرية المختصة أن تزود الخبراء بكل المعلومات المتعلقة بما يأتي : 1 - التركيب الكامل للدواء المعروض لمعاينة الخبرة، ب طبيعة الخبرات المطلوبة ج - الخصائص المعروضة للفحص د - الوثائق المرجعية الخاصة بالمواد الداخلة في تركيب الدواء، ه - ظروف الاستعمال المطلوبة. ويتعين على السلطة البيطرية أن تزود الخبراء بالتقارير المتعلقة بالتجارب المنجزة في جهات أخرى والمرفقة بملف صاحب الطلب. واذا تعين اجراء عدة خبرات على دواء بيطري واحد فعلى السلطة البيطرية المختصة أن تزود الخبراء الآخرين بنتائج الخبرة التحليلية، تجمع بين الخبراء السريريين والخبراء المختصين بالسمامة وعلم الصيدلة لتمكينهم من مواصلة تجاربهم في إطار تعاون وثيق. ويمكن أي خبير أن يرفض المشاركة في اجراء خبرة ما ما . . المادة 35 : يجب أن تكون المواد التي تسلم للخبراء والتي تستعمل في اجراء تجارب المقارنة من المواد التي خضعت للرقابة التحليلية الضرورية لضمان جودتها، فيما يخص كل حصة مصنوعة. وتحتفظ السلطة البيطرية المختصة بعينات من الحصص المسلمة للخبراء. ويتضمن وسم هذه المواد ما يأتي : المركبات النوعية من العناصر المنشطة، ورقم حصة الصنع، واسم الصانع، وعبارة “يخصص هذا المنتوج للتجارب “ . المادة 36 : يحدد كل من السلطة البيطرية المختصة والخبير برنامج كل معاينة خبرة. وفي حالة إجراء تجربة تتعلق بالبحث عن الآثار العلاجية في دواء بيطري ما ، يعلم الخبير السلطة البيطرية بما يأتي : التاريخ المتوقع للقيام بتنفيذ التجربة المكان الذي تنجز فيه التجربة أو أماكنها. ويجب على الخبير أن يطلع السلطة البيطرية المختصة على كل صعوبة قد تطرأ عند إجراء التجارب أو قد تعرقل إجراءها. وفي جميع الحالات يجب على الخبراء أن يسهروا على أن لا توزع للاستهلاك مواد غذائية من أصل حيوانات استعملت في إجراء تجارب عليها، واذا كان من شأن هذه المواد أن تشكل خطرا على صحة الانسان والحيوان. الباب الرابع عرض الادوية البيطرية ووسمها المادة 37 : يجب أن يحمل كل وعاء أو تغليف خارجي وان اقتضى الامر كل ورقة بيانية الادوية البيطرية الجاهزة الصنع والمستحضرات الصيدلانية البيطرية، والامزجة الجاهزة الخاصة بالاغذية الطبية والارشادات الآتية بحروف تمكن قراءتها، الا اذا كانت هناك رخصة استثنائية سلمت لدى تسليم رخصة التسويق وهذه الارشادات هي : 1 - تسمية الدواء البيطري كما هو منصوص في النقطة 2 من المادة 17 أعلاه 2 - الشكل الصيدلاني، 3 - التركيبات النوعية والكمية من العناصر المنشطة في كل جرعة أو بنسبة مؤوية، حسب الشكل الصيدلاني، مع بيان عناصر الوسم ان اقتضى الأمر، 4 - أصناف الحيوانات التي أعد لها الدواء البيطري، وكيفية تناوله وطرق ذلك وتضاد الاستطباب، ومعدلات تخفيف الامزجة الجاهزة وموادها 5 - مدة الانتظار ولو كانت صفرا في الادوية البيطرية التي تجرع - الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، 6 - اسم المسؤول عن التسويق وعنوانه واسم الصانع، إن اقتضى الامر
1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 - تاريخ انتهاء صلاحية الدواء 8 - رقم رخصة التسويق 9 - رقم حصة الصنع، 10 - عدد الوحدات العلاجية وإن لم يذكر عدد الوحدات يذكر محتوى الوعاء، 11 - احتياطات الحفظ الخاصة اذا كان الأمر يتطلب ذلك، 12 - أحد البيانات الثلاثة الآتية، حسب كل حالة :
- “ استعمال بيطري “ للادوية البيطرية غير الواردة في المادة 41 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير | سنة 1988 المذكور أعلاه ب ) “ استعمال بيطري - لا يسلم الا بوصفة طبية “ لجميع الادوية البطرية المذكورة في المادة 41، المذكور أدناه ج ) “ استعمال بيطري - لا يسلم الابوصفة طبية “ وتضاف اليها يجب حفظه خلال مدة الانتظار الخاصة بالدواء، » في حالة ما اذا كانت هذه البيانات مفروضة عند تسليم رخصة التسويق، ويعنى هذا على الخصوص الادوية المذكورة في النقاط ج وه، و، ح، من المادة 41. المادة 38 : حين يعرض الدواء في سنابل أو في أوعية صغيرة أخرى يجب أن تذكر البيانات الواردة في المادة 41 على التغليف الخارجي، ويكتفي في السنابل أو في الأوعية المذكورة بالبيانات اللازمة الآتية : تسمية الدواء،
- كمية العناصر المنشطة فيه
- طريق تجريعه
- رقم حصة الصنع
- تاريخ انتهاء مدة صلاحيته عبارة “ استعمال بيطري “. الباب الخامس توزيع الأدوية البيطرية بالتجزئة المادة 39 : لا يجوز لمؤسسات صناعة الأدوية البيطرية أو مؤسسات بيعها أو توزيعها بالجملة أن تسلم للجمهور الأدوية البيطرية المحددة في المادة 31 من القانون رقم / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه باستثناء ما يتعلق بالأدوية التي تزود بها التجمعات ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من القانون نفسه. ولا تطبق أحكام هذه المادة على الأغذية البيطرية. المادة 40 : عملا بأحكام المادة 188 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985، يتولى توزيع الأدوية البيطرية بالتجزئة : الصيادلة في مستوى صيدلياتهم
- الوحدات المتخصصة في بيع الأدوية ذات الاستعمال البيطري بالتجزئة الموضوعة تحت مسؤولية طبيب بيطري. ويجرد هؤلاء الأطباء البيطريون من حق وصف الدواء. . غير أنهم يخولون في اطار أنشطتهم المرتبطة بتقديم العلاج حيازة الأدوية البيطرية وتسليمها شريطة أن يجرعوها بأنفسهم للحيونات. الباب السادس احكام خاصة ببعض المواد المادة 41 : عملا بأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، يجب أن تتضمن الوصفة الطبية، التي يحررها طبيب بيطرى لتسليم الادوية المبينة في النقاط ،ج ،ج، ه، و، ح من المادة 41 من القانون نفسه البيانات الآتية : اسم محرر الوصفة الطبية وعنوانه تاريخ تحرير الوصفة اسم مالك الحيوان أو الحيوانات ولقبه وعنوانه
- وسائل تعريف الحيوانات : السلالة، والسن والجنس والعلامات المميزة، ورقم التسجيل اسم الدواء أو تركيبه : لا يطلب تفصيل مركبات السند الغذائي في الاغذية الطبية
- طريق الاستعمال، ونقطة التطعيم أو الزرع، ومدة الانتظار
- ذكر ملاحظة : ১৯ يمنع تكرار التجريع “.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1087 واذا تنازل المالك أو الملاك المتعاقبون عن الحيوان أو الحيوانات خلال مدة انتظار مفعول الدواء، يجب أن تحول الوصفة الطبية الى المالك الجديد ليحتفظ بها خلال هذه المدة. واذا تعدد مالكو الحيوانات التي كانت محل وصفة طبية واحدة يجب أن تسلم نسخة من الوصفة لكل مالك جديد ليحتفظ بها خلال المدة نفسها. وتنطبق أحكام هذه المادة اذا سلم الاطباء البيطريون الدواء لتجريعه للحيوان مباشرة. بها لدى المؤسسة التي تصنع هذه الاغذية الدوائية. ويحتفظ باحدى هاتين النسختين في مقر المؤسسة مدة ثلاث سنوات وتعاد نسخة أخرى الى المربي عند استلامه الاغذية الداوئية. ويحتفظ الطبيب البيطري محرر الوصفة بنسخة واحدة وفق الشروط المذكورة في المادة 53 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 45 يمكن أن يحظر ويرجع في الحين طبيب بيطري الاغذية الدوائية أو ذلك تحت رقابته كما تبين المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة المادة 42 : يجب أن تدون لدى تسليم الادوية | 1988 المذكور أعلاه، بواسطة التجهيزات المعتمدة لهذا البيطرية المحددة طبقا لأحكام المادة السابقة البيانات الآتية | الغرض التي يمتلكها المستعمل حسب الشروط التي تحدد عن في سجل في دفتر الوصفات المنصوص عليهما في المادة 53 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988، المذكور أعلاه : الرقم التسلسلي (رقم تسجيل الوصفة في دفتر الوصفات)، اسم الزبون ولقبه وعنوانه الكمية المسلمة اسم محرر الوصفة الطبية التاريخ الذي يسلم فيه الدواء. ويكتب الصيدلي أو الطبيب البيطري فورا الرقم التسلسلي الذي سجلت به الوصفة في الدفتر وترفق هذه الملاحظة باسمه وعنوانه وتاريخ التسليم. المادة 43 : يجب أن يسلم أي نوع من الامزجة الجاهزة الداوئية للجمهور ولا يمكن أن تستعمل في صناعة الاغذية الطبية اذا لم تتلق مقدما الرخصة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم. وتتضمن هذه الرخصة الشروط التقنية التي ينبغي أن يحترمها صانع الاغذية الدوائية، كما تتضمن كيفيات استعمال هذه الادوية. ويمكن أن تسلم الامزجة الجاهزة الدوائية لصانعي الاغذية، ولا تستعمل الا بناء على وصفة بيطرية في تحضير الاغذية الدوائية وفق الشروط المحددة في المادة اللاحقة المادة 44 : تحرر وصفة الاغذية الدوائية قصد تسليمها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، في ثلاث نسخ على الاقل تسلم نسختان منها للمربي ليستظهر | طريق التنظيم. ولا يمكن أن يحظى بالاعتماد الا التجهيزات التي تسمح بانجاز مزيج متجانس وإتلاف الحصص المحضرة اتلافا كاملا حسب شروط التشغيل التي يحددها صانع هذه التجهيزات. وفي جميع الحالات يجب أن تسلم وصفة طبية للمربي تتضمن تركيب الغذاء الطبي والارشادات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه. المادة 46 : الاغذية الدوائية التي حضرها مقدما صانع الاغذية أو حضرها لتجرع في الحين طبيب بيطري يمارس نشاطه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، تقدم في أكياس بنفسجية اللون مكتوب في جانبيها عبارة “ غذاء دوائي “ بأحرف شديدة الوضوح، ارتفاعها أربعة (4) سم على الاقل. وتطبق على الاغذية الدوائية، زيادة على ذلك، قواعد الوسم المقررة لأغذية الحيوانات والادوية البيطرية على حد سواء. وعندما يسلم الغذاء بالمفرق لايداعه مطامير، تلصق لصيقة زرقاء اللون تحمل العبارات المنصوص عليها في المادة 37 ، وفي الفقرتين الأولين من هذه المادة على كل وحدة من وحدات المركبة الناقلة، ولا يمكن أن تحمل وحدة المركبة الا غذاء دوائيا واحدا يخصص الى مجموعة واحدة من الحيوانات. وترفق بوصل التسليم أو الفاتورة لصيقة مماثلة مخصصة لتلصق بالمطمور.
1088 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب السابع تنظيم الاشهار المادة 47 : الاشهار لفائدة الادوية البيطرية لا يرخص به لدى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المخولين توزيع الادوية البيطرية الا للادوية البيطرية التي رخص لهم بوصفها أو تسليمها. المادة 48 : الاشهار لفائدة الادوية البيطرية لدى الجمهور مرخص به غير أنه يمنع اشهار الادوية التي تتطلب وصفات طبية تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 49 : يجب أن يتضمن الاشهار لفائدة الادوية البيطرية على الاقل المعلومات الآتية : 1 – اسم الدواء، 2 - اسم المسؤول عن التسويق وعنوانه، واذا لم يكن هذا المسؤول هو صانع الدواء يجب أن يذكر اسم الصانع وعنوانه 3 - التركيب الكمي من العناصر المنشطة، 4 - ترتيب التخصص بالنظر الى نظام المواد السامة 5 - رقم رخصة التسويق وتاريخها، 6 - الارشادات العلاجية وتضاد الاستطباب، والآثار الجانبية الواردة في قرار رخصة التسويق 7 - جميع الارشادات المفيدة في تحديد المقادير حسب أصناف الحيوانات التي أعد الدواء لها، 8 - بيان مدة الانتظار ان اقتضى الامر 9 - البيانات التي يفرضها قرار رخصة التسويق. المادة 50 : يتوقف على رخصة قبلية من وزير الفلاحة الاشهار مهما يكن شكله لفائدة الادوية البيطرية التي تقدم على أساس أنها تساعد على التشخيص والوقاية أو معالجة الامراض الحيوانية المعدية الواجب التصريح بها. المادة 51 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 90-241 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد صيغ تطبيق المادة 96 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، المتعلق بالرسم الجزائي السنوي على رخص تجارة المشروبات الكحولية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( فقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لاسيما المادة 96 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد تعريفات الرسم السنوى الجزائي على رخص تجارة المشروبات الكحولية الذي سنته المادة 96 من قانون المالية لسنة 1990 ، حسب الاصناف ووفقا للجدول التالي : الاصناف تعيين الرخص مبلغ الرسم رخصة تجارة المشروبات الكحولية التي الأول تؤخذ خارج المحل …………. 2.000 دج . الثاني فأقل رخصة كبيرة ………. لمطعم مصنف: “نجمتان” 4.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الثالث في عين المكان للمؤسسات المصنفة “ نجمتان” فأقل ……………….. 6.000 دج رخصة كبيرة لمطعم مصنف : “ثلاثة الرابع انجم” فأكثر …………. 8.000 دج رخصة تجارة المشروبات الكحولية للتناول الخامس في عين المكان للمؤسسات المصنفة : “ثلاثة أنجم” فأكثر…………………. 10.000 دج المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990. مولود حمروش
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1089 مرسوم تنفيذي رقم 90-242 مؤرخ في 13 محرم عام وبمقتضى المرسوم رقم 86-104 المؤرخ في 20 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن حل شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن المؤسسات الوطنية للصحافة “النصر” و “المجاهد “ و “الجمهورية “ و “ الشعب “ وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 18 و 39 و 81-3 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة
- وبمقتضى القانون رقم 88-04 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ويحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88-30 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988،
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 | اعادة تنظيم الشركة الوطنية “المجاهد للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة “المجاهد”،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-105 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية “النصر” للصحافة” وجعلها | المؤسسة الوطنية للصحافة “النصر”، وبمقتضى المرسوم رقم 86-106 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن | اعادة تنظيم الشركة الوطنية “الجمهورية للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة “الجمهورية”، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحل المؤسسات الوطنية للصحافة المحدثة تحت النظام التشريعي السابق، الآتية : المؤسسة الوطنية للصحافة “ الشعب “، المؤسسة الوطنية للصحافة “المجاهد “ ، المؤسسة الوطنية للصحافة “الجمهورية “ .. المؤسسة الوطنية للصحافة “النصر”، المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة. المادة 2 : يعمد قصد انشاء عناوين ومؤسسات | عمومية للطباعة بمفهوم المادة 8 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى اجراء نفقات في صورة رأسمال والى اسهامات عينية طبقا للقانون والتنظيم المعمول به في مجال انشاء مؤسسات عمومية اقتصادية قابل للتطبيق مالم تخالفه أحكام هذا المرسوم. المادة 3 : تنشأ، قصد انجاز هذه العمليات خلية رمضان عام 1410 الموافق في 3 أبريل سنة 1989 والمتعلق | تصفية لدى كل مؤسسة محلولة يضبط تشكيلها وزير بالإعلام
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-268 المؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المتخصصة
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-103 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 والمتضمن اعادة تنظيم الشركة الوطنية “الشعب للصحافة” وجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة “ الشعب “، الاقتصاد . وكل خلية تصفية مختصة للقيام بما يأتي :
- تضبط أي حسابات وموازين أو تأمر خبراء بضبطها، وتعد أي حساب ختامي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم أو تأمر من يقوم بذلك،
- تعد جرد كافة عناصر الممتلكات بقيمتها الاقتصادية التجارية استنادا الى خبراء أو تأمر من يقوم بذلك،
1090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411
- تنجز جميع عناصر أصول المؤسسة المحلولة أو تأمر من يقوم بذلك.
- تتصرف بصفة مأمورين للإسهامات لتحديد قيمة السندات بقيمتها الجبائية وكذلك المقومات المادية اللازمة لانشاء عناوين القطاع العمومي في شكل شركات عمومية محدودة المسؤولية بمفهوم القانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الاسهامات العينية موضوع اثبات من لدى رئيس كل خلية تصفية وتصلح دليلا أمام القضاء وفقا للقانون عند اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة بالاسهم المعين أعضاؤها المؤسسون عن طريق التنظيم. تثبت قيم الاسهامات العينية حسب شهادة الخبراء دليلا الا اذا نازعتها الجمعية العامة التأسيسية ولا تقف المنازعة حجر عثرة أمام انشاء العناوين والمؤسسات الاقتصادية للطباعة في القطاع العمومي. يحرر الموثق عقدا بالقيم التي يضبطها الخبراء. المادة 5 : تدرج الاسهامات العينية المصادق عليها والمعترف بها في رأسمال المؤسسة العمومية الاقتصادية ( الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة ذات الاسهم ). يثبت عقد الموثق نقل الملكية. المادة 6 : يجب أن يستكمل جميع عمليات الاسهام هذه في 31 غشت سنة 1990 على الأكثر. المادة 7 : يعين بقرار تنظيمي قائم بالادارة يتولى تسيير أملاك المؤسسات التي تم حلها وذلك مدة فترة تحقيق الاصول. ويزود هذا لاجل ذلك، بجميع الصلاحيات المرتبطة بذلك. وتعتبر العمليات التي يقوم بها مصاريف أولية حتى تنعقد الجمعيات العامة للمؤسسات الجديدة. المادة 8 : تلغى المراسيم رقم 85-268 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 ورقم 86-103 86-104 و 86-105 و 86-106 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1986 والمتضمنة تباعا انشاء المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات | الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة واعادة تنظيم المؤسسات الوطنية “الشعب” و”المجاهد “ و” و”النصر” و “ الجمهورية “ . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-243 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء دار للصحافة، ويحدد قانونها الأساسي.- إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - - المقر - المهام المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى “دار الصحافة”، وتدعى في صلب النص “المؤسسة”، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. ويكون مقرها في مدينة ، الجزائر، 1 نهج بشير عطار - مدينة الجزائر. المادة 2 : توضع المؤسسة تحت وصاية سلطة يعينها رئيس الحكومة.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1091 المادة 3 : تتمثل مهمة المؤسسة في القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير العقارات التابعة للأملاك الوطنية التي تخصص مقار للعناوين والأجهزة الاعلامية التي تحدثها قانونا جماعات الصحافيين المحترفين وتكون لها علاقة بأنشطتهم. وبهذه الصفة تتولى المؤسسة خصوصا ما يأتي : تؤجر بعقد المحلات ذات الاستعمال المهني للأشخاص المعنويين الذين يتمتعون بالتمثيل القانوني الناشرين عناوين وأجهزة إعلامية، أو القائمين بمصالح الدعم المتصلة بأعمالهم، تقدم أية خدمة لها علاقة بهدفها، حسب الحاجة وتبعا لما يتوفر لديها من الوسائل
- تراقب المحلات المشتركة وتتولى أمنها وصيانة البنايات وملاحقها في حدود التزامات المؤجر
- تسهر على احترام استعمال المحلات وفق عقد الايجار، المادة 4 : تخول المؤسسة في اطار مهمتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما انجاز برامج تهيئة المحلات المهنية أو بناءها، أو غيرها مما هو ضروري لترقية أعمال النشر وتطويرها ودعمها. الباب الثاني التنظيم، التسيير المادة 5 : يسير المؤسسة مدير ويشرف عليها مجلس ادارة. الفصل الأول مجلس ادارة المادة 6 : يتكون مجلاس الادارة من : ممثل رئيس الحكومة، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية
- ممثل مندوب التخطيط ممثلين اثنين عن العناوين والأجهزة الاعلامية المستأجرة للمؤسسة ينتخبهما زملائهما. يمكن مجلس الادارة أن يستعين بأي شخص أو | سلطة من شأنهما أن يساعداه في أشغاله. ويتولى مدير المؤسسة كتابة مجلس الادارة. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة بحكم كفاءتهم مدة ثلاث سنوات بقرار من السلطة التي ينتمون اليها. واذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء، فيخلفه المعين حديثا حتى انتهاء مدة العضوية. المادة 8 : يداول مجلس الادارة على الخصوص فيما يأتي : البرامج العامة التقديرية للمؤسسة وجداول الايرادات والنفقات المطابقة
- التوجيهات العامة في مجال تسيير الأملاك العقارية للمؤسسة ومنها شروط عقود الايجار، وابرامها، وفسخها وكيفيات ذلك،
- اقتراح برامج تهيئة الأملاك العقارية للمؤسسة، أو توسيعها، شراء العقارات وبيعها وتأجيرها
- ابرام عقود الاقتراض
- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود والصفقات الأخرى التي تلتزم بها المؤسسة
- مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بدفع أجور مستخدمي المؤسسة وظروف عملهم،
- التقدير العام عن نشاط المدير
- تقرير مندوب الحسابات. يدرس المجلس أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المؤسسة وعملها ويبت في ذلك. وبهذه الصفة يصادق على الهيكل التنظيمي. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ( 04 ) مرات على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو من نصف عدد أعضائه. !
1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الرئيس الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوما ( 15 ) من تاريخ عقد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات الاستثنائية. المادة 10 : لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور أغلبية أعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الادارة بعد استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته، مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ينفذ مدير المؤسسة قرارات مجلس الادارة. المادة 11 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. الفصل الثاني مدير المؤسسة المادة 12 : يسير المؤسسة مدير يعين بمرسوم. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. المادة 13 : يتولى المدير تسيير المؤسسة، وهو الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بنفقاتها ويصرفها في حدود الاعتمادات التي يقررها مجلس الادارة. يبرم أية صفقة أو اتفاقية أو عقد، أو إتفاق في اطار التنظيم المعمول به. يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة ويمارسها. يسهر على احترام النظام الداخلي في المؤسسة.
- يعد الميزانية، وحسابات نهاية السنة المالية والتقرير السنوي عن النشاط، ثم يرسل ذلك الى مندوب الحسابات للتدقيق فيه. / العدد 33 17 محرم عام 1411
- هو المسؤول عن الأمن العام في المنشآت والأملاك التابعة للمؤسسة. الباب الثالث التنظيم المالي والرقابة المادة 14 : تفتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : الايرادات :
- مبلغ عائد الايجار
- مبلغ عائد الأعباء الايجارية والخدمات المقدمة
- اعانات الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا النفقات : نفقات التسيير والصيانة تكاليف الدراسات والمقتنيات والتجهيزات
- المبالغ الضرورية لانجاز أشغال الاصلاحات وتحسين البنايات المستغلة،
- المصاريف والأعباء المختلفة المرتبطة بالأملاك العقارية التي تسيرها المؤسسة. المادة 16 : يدقق في التسيير المالي والحسابي في المؤسسة ويراقبه مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية. يدقق مندوب الحسابات المعين في صحة التدوينات المحاسبية والحصائل والجرود، وفي دقة المعلومات المقدمة عن حسابات المؤسسة في التقارير المعروضة لهذا الغرض. المادة 17 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات إلى مصالح رئيس الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة .. !
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1093 الباب الرابع احكام مختلفة المادة 18 : تشتمل أملاك المؤسسة على جميع الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها. المادة 2 : تجمع مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب. المادة 3 : تقوم مصالح التشغيل والتكوين المهني بالولاية بتطوير جميع الاجراءات المناسبة وتنفيذها لترقية التشغيل والتكوين المهني ودفعه. وبهذه الصفة، تكلف بما يلي : تنشيط وتطور سوق لتشغيل وتنسيقه وتقويمه بصفة دورية تشخيص واقتراح كل اجراء من شأنه الحفاظ على مناصب الشغل المتوفرة وترقية انشاء مناصب أخرى للشغل وتنفيذ الاعمال المعتمدة في هذا الاطار، تنشيط وسير هياكل التكوين المهني ووسائله وتنسيق ذلك وتقويمه دوريا تشخيص واقتراح كل اجراء من شأنه ضمان التطور المتماسك والمنسجم لنشاطات التكوين المهني وتنفيذ الاعمال المعتمدة في هذا الاطار،
- تنظيم عمليات جمع المعلومات، ومعالجتها ونشرها لاسيما المتعلقة بالاحصائيات حول مجال نشاطها. إنجاز كل دراسة أو بحث أو تحقيق يساهم في التكفل الأمثل بمهامها. إعداد خارطة التكوين المهني للولاية وتعيينها.
- دفع عمليات التنسيق بين مؤسسات التكوين المهني والوكالات المحلية للتشغيل مع المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المكلفة بالتربية والشبيبة
- دفع حركة الجمعيات بغية ترقية التشغيل والتكوين المهني وتنشيطها، المادة 4 : يمكن أن تشتمل المديرية الولائية المصالح التشغيل والتكوين المهني، على عدد من المصالح يتراوح بين مصلحتين (2) وأربعة (4) مصالح، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية، وتبعا لاهمية المهام الواجب إنجازها. ويمكن أن تشتمل مصلحة على ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، وذلك تبعا لاهمية المهام الموكلة اليها. تطبق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتشغيل والتكوين المهني والمالية، والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. !
1094 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 محرم عام 1411 ه المادة 5 : يحول الى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم المستخدمون والاملاك والوسائل المختلفة والمرتبطة بأنشطة التشغيل والتكوين المهني الممارسة في اطار المجلس التنفيذي للولاية سابقا، وذلك حسب الاجراءات المحددة بالتنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990. مولود حمروش مراسيم فردية : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالوزارة الأولى سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصالح دهان بصفته نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق اول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير بالامانة العامة للحكومة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يعين السيد محمد الصالح دهان، نائب مدير بالامانة العامة للحكومة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير تنظيم التكوين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد علي بلوطي بصفته مديرا لتنظيم التكوين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التمهين والتكوين في المؤسسات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد شطاح، بصفته مديرا للتمهين والتكوين في المؤسسات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد سليمان حطابي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني لفروع الصناعات التخطيطية والنسيج ومهن الالبسة والخدمات والكيمياء بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد براهيمي، بصفته مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بالرويبة.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1095 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان اشغال تطبيق التكوين المهني بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الله بن جديد، بصفته مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد حساني سنوسي، بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني في سيدى بلعباس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | | | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد حمدان طوايبية، بصفته نائب مدير البرامج والتفتيش التقني والتربوي بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أكلي حمامي بصفته نائب مدير تكوين المكونين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيدة منوبية بوضياف، بصفتها نائبة مدير للتكوين المهني للمعوقين جسديا والتكوين التمهيدى المهني بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد عون i مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 - بصفته نائب مدير لبرامج مراكز التكوين الاداري ووسائلها يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير معهد التكوين المهني بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد الصالح الوادفل، مديرا لمعهد التكوين المهني بعنابة مراسيم تنفيذية مؤرخة في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد أرزقي تومي بصفته نائب مدير للتمهين والصناعة الحرفية بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد التربوية بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد زواوى علي بن عودة، بصفته نائب مدير لبرمجة الهياكل الاساسية والتجهيزات بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 محرم عام 1411 | الموافق 31 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد خالدي، بصفته نائب مدير لمتابعة انجاز البرامج بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا.
- | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير للدراسات والتاهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. برادعي، بصفته نائب مدير التنظيم الاداري في مراكز بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 التكوين المهني بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. | الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد رشيد برادعي، مديرا للدراسات والتأهيل لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد رشيد الاكحل مديرا عاما للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 | الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد رشيد مسلي، مديرا لمعهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد سلمان حطابي، مديرا للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. / العدد 33 17 محرم عام 1411 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمنان تعيين مفتشين اثنين لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد أرزقي تومي مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد علي بلوطي، مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 تتضمن تعيين نواب مديرين لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد علي أكروف، نائب مدير الدراسات والتخطيط لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد الشاذلي بن الوزان، نائب مدير برمجة الاستثمارات ومتابعتها لدى الوزير مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق | المنتدب للتكوين المهني. اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مدير اشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق | أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد سعد الدين الهوارى طالبي، مديرا لديوان أشغال تطبيق التكوين المهني في الرويبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش عام لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد محمد شطاح، مفتشا عاما لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد حمدان طوايبية، نائب مدير الشعب والتأهيل لدى الوزير المنتدب المتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد اكلي حمامي، نائب مدير الميزانية والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
17 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 1097 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 يعين السيد أحمد عون، نائب | الموافق أول غشت سنة 1990 تعين الآنسة منوبية بوضياف مدير التنشيط والرقابة التربوية لدى الوزير المنتدب للتكوين | نائبة مدير التوجيه والادماج المهني لدى الوزير المنتدب المهني. للتكوين المهني. قرارات، مقررات ، آراء الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد يوسف ابراهيمي، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق اول غشت سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين إعلانات وزارة الداخلية وصل ايداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحزب التقدمي الديمقراطي ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 29 أبريل سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १ الحزب التقدمي الديمقراطي “ المقر الرئيسي : 6 شارع محمد بلوزداد قسنطينه. المهني، يعين السيد أحمد صابر، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. وزارة الصحة مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 ، صادر عن وزير الصحة، يعين السيد جمال الدين ساطور، نائب مدير للاعلام الآلي والاحصائيات، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الصحة. لا يكون لهذا القرار أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. وبلاغات أودعه السيد مبروك ساسي، المولود في 1940/06/02 بقسنطينة، العنوان : 6 شارع محمد بلوزداد قسنطينة المهنة : رسام الوظيفة : أمين عام وقع هذا التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 – السيد مبروك ساسي المولود في 1940/06/02 بقسنطينة .
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العنوان : 6 شارع محمد بلوزداد قسنطينة العدد 33 17 محرم عام 1411 3 - الآنسة شافية سيلي، المولودة في 1959/04/21 المهنة : رسام بقسنطينة الوظيفة : أمين عام 2 - السيد عبد القادر بولحمر المولود في 1932/04/11 بقسنطينة العنوان : ساقية س . ي . ع 2014 رقم 1857 قسنطينة المهنة : متقاعد الوظيفة : أمين وطني للتنظيم العنوان : 15 شارع خراب سعد قسنطينة المهنة : ممرنة الوظيفة : أمينة وطنية للشؤون الاجتماعية وزير الداخلية محمد الصالح محمدي إعلان تعلم المطبعة الرسمية الجمهور الكريم بتوفر الكتيب المتضمن قانون البلدية وقانون الولاية الجديدين باللغة الوطنية وترجمتهما الى اللغة الفرنسية وسعره 30,00 دج . فعلى الاشخاص الراغبين في اقتناء هذا الكتيب أن يرسلوا الى المطبعة الرسمية طلبا أورسالة مرفوقة بشيك بنكي أو حساب جار بريدي أو حوالة بريدية قصد التسديد . ولكل المعلومات الاضافية، الرجاء أن تتصلوا بنا عن طريق الهاتف 165.18.15 المكتب 211 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع و 214 و 232. عبد القادر بن مبارك - الجزائر