أمر رقم 74-84 ملغى

أمر رقم 74 84 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 - الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المدرسة العليا للاطارات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-239

    « يلغى الامر رقم 74-84 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 المذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-239

    مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069

  • مرسوم رقم 74-184

    مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.