أمر رقم 74 84 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 - الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث المدرسة العليا للاطارات
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة عليا للاطارات، تكلف بتكوين الاطارات العليا.
المادة 2
فتح المادةان المدرسة العليا للاطارات هي مؤسسة عمومية.
ويتولى ادارتها مدير عام يساعده مجلس للادارة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974.
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-239
« يلغى الامر رقم 74-84 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 والمرسوم رقم 74-134 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1974 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
-
مرسوم رقم 74-184
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.