قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 الذي يحدد عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة الوطنية العليا للإدارة والتسيير
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92 – 05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، على المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
المادة 2
فتح المادةتنجز الأعمال والخدمات والأشغال ، في إطار عقود واتفاقيات تبرم مع أطراف أخرى، قصد ما يأتي :
- الاستعمال الكلي للوسائل البشرية والمادية المخصصة لتسيير الهياكل الأساسية التربوية والرياضية وتدعيمها،
- تزويد المؤسسة بموارد ذاتية إضافية
- تحسين حافز الأعوان بمنحهم علاوات تشجيعية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيقدم كل طلب إنجاز خدمات إلى المدير العام للمؤسسة، المخول وحده استلام الطلبيات والأمر بتنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تدرج الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأعمال والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في مشتملات ميزانية المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تتأتى الإيرادات إلا من الأعمال والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، التي تنجز زيادة على المهمة الرئيسية للمؤسسة..
ويتولى تقويمها مسؤولو الهياكل التي تنجز الأشغال أو تقدم الخدمات التي تمت بعد إرسال قسيمات الطلبيات أو أوامر الخدمة المتعلقة بها. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، توزع العائدات الآتية من الأعمال والأشغال والخدمات، بعد خصم تكاليف إنجازها، كما يأتي :
- تدفع حصة 50 % لميزانية المؤسسة، تدفع حصة 10 % للوحدة التربوية أو لوحدة الأشغال التي نفذت الخدمة فعلا بغية تحسين وسائلها وظروف عملها، توزع حصة 35% في شكل علاوة تشجيعية على الأعوان المرسمين أو المتربصين أو المؤقتين الذين يشاركون في الأشغال، تخصص حصة 5 % لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
المادة 7
فتح المادةيخضع استعمال الإيرادات والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 8
فتح المادةيشمل مبلغ العمليات التي يجب أن تفوتره المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير، كل عناصر التكاليف المرتبطة بتلك العمليات، لا سيما ما يأتي :
النفقات العامة الناتجة عن استعمال المحال التربوية والهياكل الأساسية الرياضية أو الإيوائية
- - - المصاريف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات مثل نفقات المستخدمين واستهلاك التجهيزات أو صيانتها واستهلاك الطاقة أو النقل أو التنقلات
- شراء الأعتدة و/أو المعدات المستعملة في إنجاز الخدمات،
- دفع مقابل الخدمات النوعية التي ينجزها الغير في هذا الإطار .
المادة 9
فتح المادةعملا بالفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يمكن استعمال الإيرادات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بعد تحصيلها الفعلي.
المادة 10
فتح المادةيحصل الإيرادات الأمر بالصرف أو العون المحاسب أو أمين الصندوق المعين لهذا الغرض. / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون كل المواد والمنتوجات التي تنجز في إطار هذه الأحكام موضوع تسجيل في المحاسبة المادية.
المادة 12
فتح المادةيحدد المدير العام للمؤسسة، بعد استشارة مسؤول المخبر أو مسؤول الوحدة التربوية للبحث أو مسؤول الأشغال المعني، المبلغ المخصص بعنوان علاوة تشجيعية لكل واحد من الأعوان المتدربين والمتعاقدين أو المؤقتين المشاركين في الأشغال .
ولا يستفيد من هذه العلاوة التشجيعية إلا الأعوان المتدربون والمتعاقدون أو المؤقتون الذين استوفوا كامل التزاماتهم الفردية الناتجة عن برنامج العمل العادي لهياكل التعليم أو البحث أو تسيير المدرسة.
ومهما يكن من أمر لا يمكن أن يتجاوز مبلغ هذه العلاوة 50 % من الأجر الأساسي السنوي للمعنيين طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 21 سبتمبر سنة 1993.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان محمد مالك وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.