مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة الأولى
فتح المادةان مجلس الادارة الذى يترأسه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يتشكل من :
- الكاتب العام للحكومة
- المدير العام للوظيفة العمومية الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983
- - المدير العام للجماعات المحلية مدير الميزانية والمراقبة
- ممثل الحزب، وفضلا عن ذلك فان مجلس الادارة يتضمن :
ثلاثة أعضاء برتبة مدير الادارة المركزية على الاقل تختارهم الادارات التى توجه التلاميذ للمدرسة ثلاثة مديرين عامين للمؤسسات العمومية ثلاثة أعضاء مختارين من بين أساتذة المدرسة كلهم يعينون لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزير المعنى .
المدير العام للمدرسة العليا للاطارات الذى يشارك فى اجتماعات مجلس الادارة.
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لاعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم غيرهم في اجتماعات المجلس. وتكون نيابتهم قابلة للتجديد وهي تنتهي بانتهاء وظيفتهم المبررة لعضويتهم . وفي حالة شغور العضوية يكمل خلف العضو مدة نيابة سلفه .
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات ويوقع محاضر الجلسات.
و تكون أعمال الكتابة لمجلس الادارة منوطة بالمدرسة العليا للاطارات .
المادة 4
فتح المادةيتداول مجلس الادارة بناء على تقرير المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بشأن ميزانية وسير المدرسة ويضبط تنظيم الدراسة والتمرين وبرنامج مختلف أنواع التعليم الذى تقوم به المدرسة وذلك بعد أخذ رأى لجنة الدروس .
المادة 5
فتح المادةيتشكل مستخدمو مديرية المدرسة العليا للاطارات زيادة عن المدير العام، من مدير الدروس ومدير التمرينات ومدير البحث ومدير الشؤون الادارية.
المادة 6
فتح المادةيترأس لجنة الدروس المدير العام للمدرسة العليا للاطارات وتتشكل هذه اللجنة من :
- مدير الدروس مدير التمرينات مدير الابحاث ستة أعضاء من سلك التعليم في المدرسة بينهم ثلاثة مرسمين لالقاء الدروس الاساسية.
وعندما تنعقد لجنة الدروس كمجلس تأديب، يشارك في جلساتها مدير الشؤون الادارية للمدرسة كمقرر وثلاثة مندوبين من تلاميذ الفوج الذى ينتمى اليه التلميذ المحال على مجلس التأديب..
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة الدروس مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسها . ويمكنه دعوة أشخاص خارجين عن اللجنة للمشاركة في أشغالها بصفة استشارية. وتتولى كتابة لجنة الدروس المدرسة العليا للاطارات.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الدروس لمدة ثلاث سنوات بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمدرسة ومصادق عليه من مجلس ادارة المدرسة.
وتنتهى نيابتهم بانتهاء وظيفتهم المبررة لعضويتهم .
المادة 9
فتح المادةتساعد لجنة الدروس المدير العام للمدرسة العليا للاطارات في وضع البرامج وتطبيق المناهج البيداغوجية.
ويمكن أن تطرح عليها جميع المسائل الخاصة بالتدريس.
ويمكن ان تنعقد كمجلس تأديب.
المادة 10
فتح المادةيرتب المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بوظيفة عليا، حسب مفهوم المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، وهو يمثل المؤسسة في جميع نشاطاتها المدنية ويقوم بتنفيذ مداولات مجلس الادارة.
ويجوز للمدير العام للمدرسة العليا للاطارات أن يعقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية أو الدولية اتفاقيات بشأن تبادل الاساتذة والقيام بالاسفار الدراسية الخاصة بالتلاميذ وبشأن الاشغال المشتركة أو تبادل الادوات المستندية أو الخدمات..
الفصل الثاني — النظام المالي
المادة 11
فتح المادةان ميزانية المدرسة العليا للاطارات التي يحضرها المدير العام للمدرسة ويراجعها المراقب المالي، ترفع الى مجلس الادارة الذى يتداول بشأنها خلال مدة لا تتجاوز 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المتعلقة بتلك الميزانية.
ثم تحال الميزانية بعد ذلك الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
وتعد المصادقة مكتسبة بانقضاء أجل 45 يوما من يوم احالتها الا اذا عارض أحد الوزيرين فيها.
وفي حالة المعارضة يحيل المدير العام للمدرسة مشروعا جديدا للميزانية للمصادقة عليه وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة.
وتعد المصادقة مكتسبة عندئذ بعد 15 يوما من احالة المشروع الجديد اذا لم يبد أحد الوزيرين معارضة جديدة.
واذا لم تصدر المصادقة في ابتداء السنة المالية فيجوز للمدير العام للمدرسة أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المدرسة العليا للاطارات في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة السابقة ..
التجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتقدم ميزانية المؤسسة على أساس الابواب والمواد .
ويته اول مجلس الادارة فى قائمة مفردات الميزانية التي يقترحها المدير العام للمدرسة ويصادق عليها بقرار صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة العليا للاطارات على باب للموارد و باب للنفقات.
وتشتمل الموارد على ما يلى :
I 2 المانات التجهيز والتسيير المفتوحة من الدولة - والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية، 2 الخانات الدولة أو الهيئات العمومية، 3 الهبات والوصايا ، ت ايراد بيع النشرات
د - ايراد الاتفاقيات المبرمة بين المدرسة والادارات والهيئات العمومية عن الأشغال المقدمة لها من المدرسة العليا للاطارات 6 اشتراكات التلاميذ عن داخليتهم وأجور السكني.
وان الاعانات والهبات والوصايا المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة يمكن أن تقبل أو أن ترفض على غرار الاوضاع المقررة بالنسبة للمصادقة على ميزانية المدرسة.
وتشتمل النفقات على ما يلى :
I - نفقات التسيير :
ف رواتب التلاميذ والتعويضات ونفقات التمارين والاسفار الخاصة بالدراسات
3 - التسبيقات أو الالمانات الممنوحة لتنشيط وتنمية البحث ضمن المدرسة ت جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المدرسة.
المادة 14
فتح المادةيكون المدين العام الأمر بصرف الميزانية.
فيلتزم بالنفقات ويأمر بالصرف وباعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المحددة عن كل سنة مالية.
ويمكنه أن يفوق امضاءه لواحد أو أكثر من الاعوان الذين يرخصون مسبقا لهذا الغرض من مجلس الادارة، وذلك تحت مسؤوليته .
المادة 15
فتح المادةيحيل المدير العام للمدرسة نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة وذلك بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيتولى المحاسبة في المدرسة العون المحاسب الذي يعين بقرار من وزير المالية، وذلك تحت سلطة المدير العام .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 والضان عام 1394
المادة 17
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التعيين السعدي يشهد فيه بأن حساب سندات التحصيل وأوامر الصعترف الصادرة مطابق لمحرراته.
ويرفع الحساب من المدير العام للمدرسة الى مجلس الادارة قبل تاريخ 15 يوليو التالى لقفل السنة المالية، ويكون مرفقا بتقرير يشمل جميع الايضاحات والمشروحات المفيدة للتسيير المالي للمؤسستة ثم يحال بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية وهو موفق بملاحظات مجلس الادارة للمتعادلة عليه.
المادة 18
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمدرسة مراقب العالى يعين لديها من طرف وزير المالية.
الفصل الثالث — هنا بقية الدخول
المادة 19
فتح المادةيتم الدخول الى المدرسة العليا للاطارات عن طريق المسابقة مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه.
المادة 20
فتح المادةتفتح كل سنة مسابقة للدخول بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويتشعر قبل معتة أشهر على الأقل من تاريخ المسابقة، وذلك للمترشحيتن الحائزين لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة أو الليستاني في الحقوق أو الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الدبلوم معادل لها وكذلك للموظفين المرتبين في السلم 13 الذين مارسوا خدمات عمومية مدة خمس سنوات على الاقل في هذا الصحف بتاريخ المسابقة .
وينبغي أن يكون المترشحون من ذوى الجنسية الجزائرية وبالغين 28 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة ليمكن قبولهم فيها. ويمكن تأخير حد هذا الستن بسنة واحدة عن كل محنة من الخدمة المتممة في الادارة وبالمدة التي شارك فيها المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتجاوز هذا الحد في جميع الاحوال 30 سنة.
ولا يجوز لأحد أن يشارك في المسابقة أكثر من ثلاث مرات.
للدخول الى المدرسة العليا للاطارات.
ولا يجوز للمترشحين من الموظفين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية المشاركة في المسابقة مادامت العقوبة المفروضة عليهم مدرجة في ملفهم .
المادة 21
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
المادة 22
فتح المادةتشتمل اختبارات القبول على ما يلى :
I 2 - - بحث في موضوع عام يتضمن حركة الافكار العريضة من سياسية واقتصادية واجتماعية منذ أواسط القرن الثامن عشر ويتناول تاريخ العالم المعاصر منذ سنة 1945 وتاريخ الجزائر (المدة : 4 ساعات)، 2 اختبار خاص بالمؤسسات السياسية والادارية - المدة : 4 ساعات)، الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985
3 - اختبار فى العلوم الاقتصادية ( المدة 4 ساعات)، 4 اختبار في العلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات) 5 اختبار في الثقافة العامة فى مستوى الليسانس باللغة العربية أو الاجنبية حسب اللغة المختارة بالنسبة للاختبارات الأخرى المدة : 4 ساعات، وكل علامة تقل عن 7 من 20 في هذا الاختبار تؤدى الى الرسوب وتكون الاختبارات الكتابية مغفلة . ويصحح كل اختبار من طرف عضوين من لجنة الامتحان.
وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين.
ويعرض على المترشحين موضوعات عن كل من الاختبارات الكتابية .
المادة 23
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفوى على تعليق على نص ومحادثة مع لجنة الامتحان حول المسائل السياسية والايديولوجية للثورة الجزائرية.
وينقط الاختبار الشفوى للقبول من طرف الرئيس وخمسة أعضاء على الاقل من لجنة الامتحان.
المادة 24
فتح المادةتعين لجنة الامتحان كل سنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بعد أخذ رأى مجلس الادارة.
و تتشكل هذه اللجنة من أحد عشر عضوا، ويختار خمسة منهم من بين المعلمين أو الباحثين فى التعليم العالي. ويترأس اللجنة أحد كبار الموظفين .
المادة 25
فتح المادةيكون الاشراف على اختبارات المسابقة في المدرسة العليا للاطارات تحت مسؤولية المدير العام للمدرسة العليا للاطارات.
وكل غش أو محاولة للغش أو كل مخالفة لنظام المسابقة يؤدى للاقصاء من المسابقة . ويمكن اتحاذ نفس التدبير ضد شركاء الفاعل الاصلى للغش أو محاولة الغش.
و يحظر على المترشحين على وجه الخصوص أن يصطحبوا معهم أثناء الاختبارات والى مكان الاختبارات أو مكان تحضيرها أية وثيقة أو مذكرة، كما يحظر عليهم الاتصال ببعضهم أو تلقى تعليمات من الخارج أو الخروج من القاعة دون اذن من المدير العام للمدرسة العليا للاطارات. وينبغي على المترشحين الاذعان للمراقبات والتحقيقات الضرورية .
لا تتخذ أية عقوبة فورية في حالة ضبط الغش، انما يضع المراقب تقريرا بهذا الشأن ويحيله الى المدير العام للمدرسة العليا للاطارات. ويصدر الاقصاء من المسابقة من طرف لجنة الامتحان بناء على تقرير المدير العام للمدرسة . ويجوز أيضا | للجنة الامتحان أن تقترح ضمن نفس هذه الاوضاع على الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المنع الموقت أو النهائي من المشاركة في المسابقة التالية في المدرسة.
ولا يتخذ أي قرار بهذا الشأن الا بعد استدعاء المعنى وتمكينه من تقديم دفاعه.
المادة 26
فتح المادةتضع لجنة الامتحان عند انتهاء الاختبارات قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة استحقاقهم وذلك في حدود الاماكن المعروضة بموجب قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المتضمن فتح المسابقة . ويجوز للجنة الامتحان أما ألا تمنح جميع الاماكن واما أن تعد قائمة تكميلية تتضمن أسماء المترشحين الذين تجد أنهم جديرون بالدخول للمدرسة حسب ترتيبهم وذلك في حالة الشغور فقط الناجم عن استقالة أو وفاة.
وتضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين. وتصدر تعيينات تلاميذ المدرسة العليا للاطارات بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 27
فتح المادةيوجه رئيس لجنة الامتحان عند نهاية اختبارات المسابقة تقريرا الى مجلس ادارة المدرسة العليا للاطارات.
المادة 28
فتح المادةيجوز في كل سنة قبول المترشحين الاجانب الحائزين لليسانس أو شهادة معادلة لها على أساس الشهادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام، وذلك في حدود عشر الاماكن المعروضة للمسابقة .
المادة 29
فتح المادةيجوز للمدرسة العليا للاطارات أن تنظم تحضيرا لمسابقة الدخول للمترشحين الذين أو دعوا ملفا كاملا للترشيح.
ويقوم هذا التحضير على اعداد دروس محررة خصيصا للمترشحين ووضعها تحت تصرفهم أو مخططات للدروس، أو تنظيم دورات التحضير للمدرسة عند الاقتضاء.
ويكون التحضير لمسابقة الدخول مجانيا. بيد أنه يتعين على المترشح المستفيد ان يلتزم بدفع نفقات هذا التحضير اذا رفض المشاركة في المسابقة أو لم يلتحق بالمدرسة في حالة قبوله فيها .
الفصل الرابع — نظام الدروس
المادة 30
فتح المادةتكون مدة الدروس في المدرسة العليا للاطارات ثلاث سنوات. ويكون التعليم مشتركا لجميع التلاميذ.
المادة 31
فتح المادةتخصص الفترة الاولى من كل سنة دراسية للتعليم النظرى والتعليم التطبيقى التخصصى. وتخصص الفترة الثانية من كل سنة دراسية للتمرين التطبيقي.
المادة 32
فتح المادةيتابع التلاميذ خلال السنة الأولى من الدروس تعليما أساسيا خاصا بالدولة ومحاضرات في المنهج، 986 الجريدة الرسمية و توجيهات فى الدروس والابحاث، وملتقى ويشاركون في اسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية.
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى احدى الولايات أو البلديات.
المادة 33
فتح المادةيجرى التنقيط والترتيب للتلاميذ في نهاية السنة الاولى على أساس نقطهم في الدروس (المعامل (2 (2) ونقطهم في التمرين (المعامل (1 (1) .
ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل ل 10 من 20 .
المادة 34
فتح المادةيتابع التلاميذ خلال السنة الثانية تعليما أساسيا في الاقتصاد ودروسا ومحاضرات في المنهج، وتوجيهات في الدروس والابحاث وملتقى ويشاركون في أسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية .
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى مؤسسة عمومية .
المادة 35
فتح المادةيجرى التنقيط والترتيب للتلاميذ في نهاية السنة الثانية على اساس نقطهم في الدروس المعامل (2 (2) ونقطهم في التمرين (المعامل (1) ( ويقبل في السنة الثالثة التلاميذ الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل ل 10 من 20 .
المادة 36
فتح المادةيتابع التلاميذ خلال السنة الثالثة تعليما أساسيا في العلاقات الدولية ودروسا محاضرات في المنهج ، وتوجيهات في الدروس والابحاث وملتقى ويشاركون في أسفار دراسية وكذلك في نشاطات ثقافية ورياضية.
ويلى هذه الانواع من التعليم تمرين لمدة أربعة أشهر لدى بعثة دبلوماسية جزائرية ومنظمة دولية .
المادة 37
فتح المادةيجرى التنقيط والترتيب للتلاميذ في نهاية السنة الثالثة على أساس نقطهم في الدروس (المعامل (2 (2) ونقطهم في التمرين (المعامل (1) ( ويقبل لاجتياز امتحان التخرج من المدرسة التلاميذ الذين حصلوا على معدل مساو على الاقل ل 10 من 20 .
المادة 38
فتح المادةيجوز أن يسمح استثنائيا للتلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب والمنصوص عليه في المواد 33 و 35 و 36 أعلاه ، باعادة سنة واحدة من الدروس خلال دراستهم وذلك بموجب مقرر صادر عن المدير العام للمدرسة ، بعد أخذ رأى لجنة الدروس ...
المادة 39
فتح المادةيتضمن امتحان التخرج مايلي :
I اختبار كتابي يتعلق بمواد كانت موضوع درس - أساسي، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع (المدة : 6 ساعات - المعامل (6 (6) ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه
2 - اختبار كتابي يتعلق بمواد كانت موضوع درس رئيسي يتصل بموضوع سنوى ، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع المدة : 4 ساعات المعامل (4) ،
3 - تحرير وثيقة يكون موضوعها مرتبطا بالمسائل التي كانت موضوع ملتقى، ويعرض موضوع واحد على التلاميذ المدة : 4 ساعات - المعامل (4) -4 دراسة ملف يتعلق بمادة كانت موضوع محاضرة منهجية ، ويعرض موضوع واحد على التلاميذ المدة : 6 ساعات المعامل (6 (6) . -5 اختبار بالعربية في مادة خاصة ، وتعرض على التلاميذ ثلاثة مواضيع (المدة : 4 ساعات المعامل (4 (4) . 6 اختبار يحتوى على اسئلة ومحادثة مع لجنة امتحان التخرج المعينة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة العليا للاطارات بعد أخذ رأى مجلس الادارة والتي تتشكل علاوة على رئيس لجنة الامتحانات من أربعة موظفين سامين وأربعة أساتذة من المدرسة ويتكون اختبار الاسئلة والخاص بالمحادثة من عرض ومناقشة ومحادثة مع لجنة الامتحان (المعامل (6 (6) .
I - يتناول العرض والمناقشة احد التوجيهات الثلاثة للدراسات والابحاث التي زاولها المترشح خلال دراسته ويمنح التلميذ مدة ساعة واحدة لتحضير العرض والمناقشة .. 2 محادثة لمدة ثلاثين دقيقة مع لجنة الامتحان تجسم | أفكاره - انطلاقا من موضوع يتصل بأنواع التعليم التخصصية والتمرينات التي شارك فيها خلال دراسته.
المادة 40
فتح المادةتشتمل نقط الدروس الخاصة بالسنوات الاولى والثانية والثالثة على نقط الدراسة والمحاضرات المنهجية والدراسات والابحاث الموجهة والملتقيات والتمرينات والمواظبة والتقدير العام .
وتمنح لكل من هذه المواد المشار اليها في الفقرة السابقة نقطة من صفر الى عشرين وتمنح نقط الدراسة والدراسات والابحاث الموجهة والمحاضرات المنهجية من قبل الاساتذة المحاضرين المعنيين ..
وتمنح النقط الخاصة بالملتقى من لجنة الامتحان التي يعينها المدير العام للمدرسة ، وهى تتشكل علاوة على مدير الملتقى ، من أستاذ تابع للمدرسة وموظف سام معنى وعند الاقتضاء من شخصية تابعة لادارة أو هيئة مهتمة بأشغال الملتقيات ...
و تمنح نقط التمرينات من لجنة الامتحان التي يعينها المدين العام للمدرسة ، وهي تتشكل علاوة على مدير التمرينات ، من أستاذ تابع للمدرسة وموظف سام معنى وعند الاقتضاء من شخصية تابعة لادارة أو هيئة تم لديها التمرين الجمعة 3 رمضان عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987 وتمنح نقطة المواظبة والتقدير العام للدروس من المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى المديرين وتمنح نقطة المواظبة والتقدير العام للتمرين من المدير العام للمدرسة بناء على تقرير مدير التمارين أو المسؤول عن الادارة أو الهيئة التي تم لديها التمرين .
المادة 41
فتح المادةيحصل التلاميذ المحرزون على معدل عام مساو ل 10 فأكثر خلال ثلاث سنوات دراسية وعقب امتحان التخرج على دبلوم المدرسة العليا للاطارات ويختارون حسب درجة ترتيبهم التعيينات المقدمة من الادارة أما التلاميذ الذين لم يحرزوا على ذلك المعدل فتقبل منهم اما الاعادة بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى لجنة امتحان التخرج واما يضعهم المدير العام للمدرسة تحت تصرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ليجرى ترتيبهم أما في رتبة أدنى مباشرة من الرتبة المخصصين لها واما احالتهم الى سلكهم الاصلى
الفصل الخامس — وضعية التلاميذ
المادة 42
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول بصفة متصرفين متمرنين •
المادة 43
فتح المادةان التعليم العادى للمدرسة من دروس وتمرينات يوجه الى مجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ، ويمكن أن يكون مفتوحا لغيرهم من المستمعين بناء على رأى موافق للجنة الدروس .
وان عدد المستمعين لا يمكن أن يتجاوز عشر العدد الكامل | لتلاميذ المدرسة المكونين للفوج المنتمين اليه
المادة 44
فتح المادةيبلغ التلاميذ بتاريخ افتتاح الدروس اما عن طريق الاستدعاء الفردى واما عن طريق بلاغ معلن في الصحافة .
وكل تلميذ لا يحضر في التاريخ المقرر دون تقديم مبرر معترف بصحته يكون موضوع اقصاء بعد تقديم انذار له وذلك بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة .
وان أوقات الدروس والمحاضرات المنهجية والتوجيهات والابحاث والاشغال التطبيقية وكذلك برنامج الملتقيات والتمارين تعلن بطريق الانصاق فى أماكن المدرسة .
المادة 45
فتح المادةيتعين على تلاميذ المدرسة العليا للاطارات أن يتابعوا باستمرار مختلف أنواع التعليم فى المدرسة وأن ينفذوا في المهل المحددة التمرينات الكتابية أو الشفهية المطلوبة منهم وأن يكملوا التمارين على وجه الدقة.
المادة 46
فتح المادةيتعين على التلاميذ أن يمتثلوا للتعليمات العامة أو الخاصة الموجهة لهم من المدير العام للمدرسة وذلك أثناء القيام بدروسهم واتمام تمارينهم ويوضعون خلال التمارين تحت السلطة المباشرة .
للمتصرفين ورؤساء المصالح الذين يتابعون تمارينهم لديهم ويلتزمون كذلك على وجه الخصوص بالسر المهني وكل تقصير منهم في هذه الالتزامات يكون خطأ تأديبيا فضلا عن سريان مفعول الخطأ على نقط الدروس والتمارين.
المادة 47
فتح المادةان الاعفاء من الدروس أو التمرينات أو التمارين يمكن أن يمنح استثنائيا من المدير العام للمدرسة .
المادة 48
فتح المادةيلزم كل تلميذ يتغيب لداع صحى باثبات سبب غيابه ، ولهذا الغرض يوجه لمدير المدرسة شهادة طبية ويمكن للمدير العام للمدرسة أن يأمر بمعاينة طبية مضادة .
وفي حالة المرض المعدى يمكن للمدير العام بناء على رأى الطبيب أن يفرض على التلميذ مهلة محدودة قبل عودته للمدرسة .
وتسرى المراقبات الطبية المنظمة من المدرسة على جميع التلاميذ بصفة الزامية .
المادة 49
فتح المادةان المواظبة على مختلف أنواع التعليم في المدرسة تكون موضوع مراقبة • ويتعين على التلميذ أن يشرح كتابة لمدير المدرسة أسباب تأخيره أو غيابه ...
ولا تمنح رخص الغياب الا للتلاميذ المثبتين للدواعي المرضية أو العائلية ذات الاهمية الكبرى .
وكل غياب غير مرخص به أولا مبرر له يؤدى للاقتطاع عن الراتب بما يطابق الفترة التي تغيبها التلميذ ...
وفي حالة الغياب المتكرر يحال التلميذ الى مجلس التأديب.
وان التأخيرات والغيابات المسجلة في دفتر المناداة يجب أن تدرج في الملف الشخصي للتلميذ وتقيد في حساب نقطة المواظبة والتقدير العام
المادة 50
فتح المادةان التلاميذ المعتبرين غير أكفاء أو كانت غيا باتهم لاى سبب كان ، كثيرة التواتر أو الامتداد يمكن الزامهم بمقرر من المدير العام بأن يتابعوا جزئيا التعليم المطابق والمعطى للفوج التالي ويجوز المدير العام بصفة استثنائية وبعد أخذ رأى لجنة.
الدروس للمدرسة أن يأذن باعادة سنة دراسية واحدة للتلاميذ المشار اليهم في الفقرة السابقة والذين يثبتون الاسباب الطبية أو العائلية ذات الاهمية الكبرى .
ويمكن أن يصدر اقصاؤهم الموقت أو النهائي لنفس الاسباب بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب .. 988 • الجريدة الرسمية
المادة 51
فتح المادةيؤهل مندوبو الافواج وحدهم بتمثيل هذه الافواج لدى المدير العام لاجل الامتحان ومناقشة جميع المسائل ذات الفائدة الجماعية • ويجري انتخابهم بالاقتراع السرى قبل 20 يوما على الاقل و 40 يوما على الاكثر من ابتداء السنة الدراسية وذلك بمعدل 3 مندوبين عن كل فوج . ويترأس مكاتب التصويت عضو من مديرية المدرسة وتجرى الانتخابات في أول دورة من الاقتراع بالاغلبية المطلقة للمصوتين وفي الدورة الثانية بالاغلبية النسبية وكل تلميذ يتعرض لعقوبة تأديبية أو يكون موضوع أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 59 أدناه لا يصح انتخابه و يفقد بحكم القانون ونهائيا صفة مندوب وفى حالة غياب المندوبين المنتخبين فان الناجح الاول في مسابقة الدخول والتلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا في الفوج يمثلون فوجهم
المادة 52
فتح المادةيستقبل مندوبو الفوج دوريا من قبل مدير المدرسة .
ويمكن للمدير العام للمدرسة أن يستقبل التلاميذ فرادى .
وتبلغ مقررات المدير العام للمدرسة الى التلاميذ بطريق الاعلان الملصق . ويمكن أن تبلغ بصفة استثنائية بشكل فردي .
تعد المقررات الملصقة على الوجه المذكور كأنها مبلغة للتلاميذ .
المادة 53
فتح المادةكل طلب مقدم اما من تلميذ واما من وفد عن التلاميذ لمقابلة من بيده السلطة الادارية يجب أن يوجه كتابة.
مع بيان السبب الى المدير العام للمدرسة الذي يحيله عند الاقتضاء مع الرأى الموافق للسلطة المعنية .
المادة 54
فتح المادةيتعين على التلاميذ الامتثال للتعليمات الداخلية الموجهة لهم من المدير العام للمدرسة .
المادة 55
فتح المادةتمنع منعا باتا المظاهرات داخل المدرسة .
وكل مظاهرة جماعية تحصل تحت أى شكل كان أو ترك مدير للدروس لاى سبب كان يعاقب عنها خارجا عن الضمانات التأديبية .
وكل الصاق اعلان في المدرسة مهما كان يجب أن يرخص به ويقوم به المدير العام للمدرسة .
المادة 56
فتح المادةان التلاميذ مسؤولون ماليا وتأديبيا عن الاضرار المرتكبة منهم في المدرسة وكذلك عن التخريبات الملحقة بالاشياء المعهود بها اليهم .
المادة 57
فتح المادةيمكن اتخاذ التدابير التأديبية ضد التلاميذ المعنيين، في حالة الخطا الجسيم أو السلوك السيىء أو التقصير في المواظبة أو مخالفة أحكام هذا الفصل
المادة 58
فتح المادةان التدابير التأديبية المطبقة على التلاميذ هي التدابير التالية :
للجمهورية الجزائرية 2 الجمعة 3 رمضان عام 1394 ه 1 التنبيه الموجه من المدير العام للمدرسة ، 2 التوبيخ الصادر من المدير العام للمدرسة ،
3 - الاقصاء الموقت لمدة لا تجاوز ثمانية أيام الذي يحرم صاحبه من كل أجر والمقرر من طرف المدير العام للمدرسة بناء على تقرير مسبب من رئيس المصلحة المعنية ، -4 5 الاقصاء الموقت مع الحرمان من كل أجر والصادر عن المدير العام بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا ، 5 الاقصاء النهائي الصادر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى لجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب ويجوز للمدير العام في الاحوال الخطيرة والعاجلة ايقاف التلميذ عن عمله لحين صدور المقرر النهائي .
وتقيد المقررات النهائية في الملف الشخصي للتلميذ .
لا يجوز للتلاميذ الذين جرى اقصاؤهم من المدرسة المشاركة من جديد في مسابقة الدخول ولا يمكن تعيينهم أو دمجهم في الوظيفة العمومية الا باذن من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى مع الاخذ بعين الاعتبار للاسباب الداعية لاقصائهم .
المادة 59
فتح المادةيرفع الامر الى مجلس التأديب من طرف المدير العام للمدرسة في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 49 و 57 أعلاه، وكلما رأى المدير العام ذلك ضروريا .
ويتشكل مجلس التأديب من المدير العام للمدرسة كرئيس ومدير الشؤون الادارية كمقرر ، وثلاثة أعضاء من سلك التدريس يعيتهم المدير العام بناء على اقتراح لجنة الدروس وثلاثة من التلاميذ الأكبر سنا كمندوبين عن الفوج الذي ينتمى اليه التلميذ المحال أمام المجلس.
ولا يجوز اصدار أى تدبير تأديبي دون استدعاء المعنى وتمكينه من تقديم دفاعه .
ولا يجوز للجنة الدروس التي تجتمع كمجلس للتأديب أن تتداول بصفة صحيحة الا بحضور أربعة على الاقل من أعضائها.
المادة 60
فتح المادةيمنع كل شخص غريب عن المدرسة من دخول امكنتها المختلفة والمخصصة للتعليم ما لم يكن حاملا ترخيصا خاصا ممنوحا من المدير العام للمدرسة .
المادة 61
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على الاشخاص غير التابعين للمدرسة والذين يقبلون بمتابعة الدروس أو أشغال المحاضرات كمستمعين وعلى التلاميذ المقبولين بصفة أجانب
المادة 62
فتح المادةان تلاميذ المدرسة العليا للاطارات الذين يحصلون على دبلوم المدرسة يعينون في سلك يحدد قانونه الاساسي بموجب مرسوم ..
الجمعة 3 والفستان عام 1394 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989
المادة 63
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 20 - المقطع الأول - فان أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة المذكورة يخفض الى خمسة وأربعين (45) يوما من أجل تنظيم مسابقة 1974.
المادة 64
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 .
هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مسؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر | سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-239
مرسوم تنفيذي رقم 90-239 مؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 يتضمن انشاء المدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 1069
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.