مرسوم تنفيذي رقم 94-466 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بتوظيف الدفعة الأولى من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 7
المادة الأولى
فتح المادةيوظف متصرفين رئيسيين، على أساس الشهادات طلبة الدفعة الأولى المتخرجون من المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير الذين قبلوا في التكوين خلال سنة 1992/1993.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-112
مرسوم تنفيذي رقم 99-112 مؤرخ في 23 صفر عام 1420 الموافق 8 يونيو سنة 1999 ، يتعلق بتوظيف الدفعة الثانية من طلبة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.