قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1416 الموافق 12 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية الوطنية في حالة خدمة لدى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. : 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي:
الأسلاك الرتب مقتصد نائب مقتصد مساعد المصالح الاقتصادية -
المادة 2
فتح المادةتتولّى المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير توظيف المستخدمين في الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسارهم المهني وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات الإدارة المكلفة بالتربية الوطنية في مؤسساتها المتخصصة فإنّ توظيفهم يتوقف على الموافقة القبلية لمصالح إدارة التربية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مقتصد رئيسي، مقتصد، نائب مقتصد مسير، نائب مقتصد، مساعد مسير للمصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.