مرسوم رئاسي رقم 95-348 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 39
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرّرة تحرر كما يأتي :
المادة الأولى مكرّرة : تحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان المجلس الدستوري كما يأتي :
- الأمين العام.
مدير الدراسات والبحث ".
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال قرارات، مقررات ، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 90-225
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.