مرسوم تنفيذي رقم 91-86 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية . 543
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه حسب الآتي
المادة الأولى
فتح المادة8 (8) - في الادارة المحلية مكلف بالدراسات والتلخيص.
والباقي دون تغيير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-138
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-86 ورقم 91-87 المؤرخين في 6 أبريل سنة 1991 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-138
مرسوم تنفيذي رقم 92-138 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 ، يعدل المرسوم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.