مرسوم رئاسي رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وتحديد صلاحياتها.
الفصل الأول — صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةتكلف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص، بما يأتي :
– المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريرا بذلك، وبهذه الصفة، تضمن متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية، والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضا حول تطوراتها،
– مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، 27 سبتمبر سنة 2023 م تنظيميّة
– تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية،
– متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية،
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتزويده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار بشأنها،
– إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحددة في المادّة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محلّ المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.
الفصل الثاني — التنظيم العام
المادة 5
فتح المادةلرئيس الجمهورية :
– ديوان يديره مدير ديوان،
– أمانة عامة لرئاسة الجمهورية،
– أمانة عامة للحكومة، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– مستشارون،
– مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، توضع مباشرة تحت سلطة رئيس الجمهورية، تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب نص خاص،
– كتابة خاصة،
– مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها.
المادة 6
فتح المادةيساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلّفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلّفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات، ومستخدمون إداريون وتقنيون. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م باستثناء المديريات العامة التي يحدد تنظيمها بنص خاص، يمكن أن يزود المديرون العامون الموضوعون تحت سلطة مدير الديوان والأمين العام، بمكلفين (2) بالدراسات والتلخيص.
المادة 7
فتح المادةيكلّف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها،
– متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى رئيس الجمهورية، ويكلف بهذه الصفة، بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية المذكورين في المادة 10 أدناه،
– إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتّخاذ القرار،
– إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، ومتابعة تطبيقها،
– متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى،
– ضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية،
– تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها،
– تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته،
– الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية،
– متابعة معالجة وتحليل عرائض المستثمرين المتعاملين الاقتصاديين، وكل العرائض الأخرى الخاصة، وذلك بالتنسيق مع المستشارين، ولهذا الغرض، توضع لديه مديرية العرائض المذكورة أدناه التي تتولى، لا سيما مهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها، وكذا ضمان متابعة مدى تنفيذها، ولأجل ذلك تمسك بطاقية للعرائض، كما تعد وضعيات إحصائية شهرية.
المادة 8
فتح المادةيكلّف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها،
– تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له،
– تحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها،
– إعداد أو المساهمة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتّخاذ القرار،
– إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته التي تدخل في مجال اختصاصه، ومتابعة تطبيقها،
– تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية،
– متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.
يعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية الآمر بصرف ميزانيتها، دون الإخلال بأحكام المادة 5 (المطة .)3
الفصل الثالث — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 9
فتح المادةيوضع المستشارون لدى رئيس الجمهورية.
دون الإخلال بأحكام المادة 12 أدناه، يتولى مدير الديوان تنشيط وتنسيق مهامهم.
ويكلف المستشارون لدى رئيس الجمهورية، على الخصوص، بمتابعة النشاطات الحكومية، والقضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية.
وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية.
كما يؤهلون، تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.
المادة 10
فتح المادةيتولى المستشارون لدى رئيس الجمهورية ضمان متابعة المجالات الآتية :
– الشؤون القانونية، والشؤون القضائية، والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات،
– الشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية،
– المالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية،
– الطاقة والمناجم والبيئة،
– الاستثمار، والتنمية الصناعية، والإنتاج الصيدلاني، والمؤسسات، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة،
– التجارة، والتموين، والمراقبة والاستيراد والتصدير،
– السكن، والأشغال العمومية، والتهيئة الإقليمية، والموارد المائية، والنقل،
– الفلاحة، والإنتاج الفلاحي، واستصلاح الأراضي، والمنتوج الحيواني، والصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني، والثقافة، والشؤون الدينية، والزوايا،
– الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتشغيل، والرياضة، والسياحة،
– المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان،
– الشؤون الدبلوماسية.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يسند أي مجال آخر إلى المستشارين.
المادة 11
فتح المادةيقوم المستشارون بإعلام رئيس الجمهورية دوريا عن حالة تطور المجالات السالفة الذكر، ويقترحون أي تدبير كفيل بتحسينها ورفع الصعوبات المطروحة.
ويساهم المستشارون لدى رئيس الجمهورية، تحت إشراف مدير الديوان، في تحضير ملفات اجتماعات مجلس الوزراء، ودراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاصهم.
تحدد مهام واختصاصات المستشارين بموجب نص خاص.
المادة 12
فتح المادةزيادة على المهام المسندة إلى المستشارين المذكورين في المادة 10 أعلاه، تسند المهام المتعلقة بالأمن والدفاع إلى مستشار لدى رئيس الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةيمكن المستشارين، زيادة على المستخدمين المذكورين في المادة 6 أعلاه، الاستعانة بأي خبير أو مختص أو أكاديمي.
الفصل الرابع — الأجهزة والهياكل
المادة 14
فتح المادةتلحق بالديوان الأجهزة الآتية :
– المديرية العامة للتشريفات،
– المديرية العامة للاتصال،
– مديرية العرائض،
– مديرية الترجمة الفورية والترجمة وفن الخط.
المادة 15
فتح المادةتلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
– المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة لأمن الاتصالات والاتصالات اللاسلكية، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة للأرشيف الوطني، ويحدد تنظيمها ومهامها بموجب نص خاص،
– المديرية العامة للموارد،
– المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل،
– المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال،
– مديرية الإطارات،
– مديرية المواصلات السلكية واللاّسلكية، 27 سبتمبر سنة 2023 م
– مديرية البريد،
– مديرية أرشيف رئاسة الجمهورية،
– مديرية التنظيم.
زيادة على الأجهزة السالفة الذكر، يزود الأمين العام بخليتين مكلفتين، على التوالي، بالإحصائيات والأنظمة المعلوماتية، وبمتابعة تقارير النشاطات والتقارير بالمهمات الواردة من المؤسسات تحت الوصاية.
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للأجهزة والهياكل المنصوص عليها في هذا الفصل وكيفيات سيرها بموجب مرسوم رئاسي.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيؤهل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، باستثناء المراسيم.
المادة 18
فتح المادةيمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل.
المادة 19
فتح المادةيصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 17 و 18 أعلاه، لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوض أو المفوض له.
المادة 20
فتح المادةتبقى هياكل رئاسة الجمهورية، غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها، خاضعة للأحكام التي تسيرها.
المادة 21
فتح المادةتوضّح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة.
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل والمتمم.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-315
مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره 8
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 4 سبتمبر سنة 2025، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-175
مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-405
مرسوم رئاسي رقم 24-405 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء مؤسسة تسيير المركز الدولي للمؤتمرات ”عبد اللطيف رحال“ وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تكليف المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، بمهام مدير الديوان لرئاسة الجمهورية بالنيابة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.