مرسوم تنفيذي رقم 20–372 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول، كما يأتي:
– رئيس ديوان (1)،
– إثنان (2) إلى أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
– ملحقان (2) بالديوان،
– مديريتان (2) إلى ثلاث (3) مديريات، تضم كل مديرية مديريتين فرعيتين (2) إلى ثلاث (3) مديريات فرعية.
تفتح المناصب المذكورة أعلاه بعنوان مصالح الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةتتولى الهياكل المختصة لدى مصالح الوزير الأول توفير الوسائل البشرية والمادية لسير مصالح الوزير المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير الأول.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.