مرسوم رئاسي رقم 20-435 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو م تنظيمية سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
الفصل الأول — صلاحيات الوكالة
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة، في إطار المهام المحددة في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
في مجال الأمن الصحي :
- التقييم الدوري والخبرة للمخاطر الصحية المتعلقة بالمواد الصيدلانية، والأدوية ذات الاستعمال البشري أو البيطري، والمواد البيولوجية، والبيوتكنولوجية، والدراسات العيادية، والمستلزمات الصحية، والتغذية، والصحة في وسط العمل، والصحة الحيوانية والنباتية، ومواد النظافة، ومواد التجميل، والمياه، والبيئة، والسهر على احترام الممارسات الحسنة والمقاييس والمعايير والبروتوكولات المرتبطة بها،
- التقييم الدوري والإخطار الذاتي فيما يخص المخاطر والتهديدات من كل مصدر على صحة السكان والنظافة العمومية
- تنسيق نشاطات اليقظة الصحية والوبائية وإطلاق الإنذارات المبكرة لتمكين أجهزة تسيير الحالات الاستثنائية من الانتشار في الوقت المناسب، عبر كل التراب الوطني إلى غاية الحدود،
- تسيير وتنسيق حالات الاستعجال المرتبطة بالمخاطر الصحية، على المستوى الوطني
- إقامة وتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات الأجنبية المماثلة والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة، لا سيما أثناء الجائحة والأزمات الصحية الكبرى وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بها،
- متابعة تطور المعطيات مع مختلف الهياكل المعنية، فيما يخص تسيير الاحتياطات الاستراتيجية من الأدوية والمستهلكات الطبية الجراحية، بوسائل التشخيص ووسائل الحماية المخصصة للتكفل بحالات الاستعجال الصحية والمخاطر الصحية الكبرى،
- إنجاز دراسات اليقظة والاستشراف والبحث العلمي، وكذا كل التحاليل المساعدة على فعالية السياسة في مجال الأمن الصحي. 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م في مجال إصلاح المنظومة الوطنية للصحة :
- التفكير، بالتشاور مع الأطراف المعنية، في الطرق والوسائل المثلى لعصرنة المنظومة الوطنية للصحة وتحضيرها لمواجهة التحديات المستقبلية والوقاية منها مثل الأمراض الناشئة، والناشئة من جديد والتهديدات والمخاطر الصحية الجديدة، والأمراض المتنقلة، وغير المتنقلة، والنمو الديموغرافي وتقدم السكان في السن،
- الجمع المنتظم، لدى الهياكل المعنية، للمعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية للبلاد و لمخطط تنظيم توزيع العلاج عبر التراب الوطني، وتحيينها،
- إعداد إصلاح مناهج تسيير هياكل العلاج، في إطار تنظيمي وبالتشاور مع الهياكل المعنية، بغرض تحسين نوعية الخدمات الصحية وضمان أكبر قدر من الفعالية والنجاعة في استعمال الموارد المخصصة للقطاع.
وتضمن الوكالة، زيادة على ذلك، وظيفة المستشار العلمي لرئيس الجمهورية في مجال الأمن الصحي واستراتيجيات إصلاح المنظومة الوطنية للصحة والبرامج الوطنية للصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتعد الوكالة تقرير نشاطات سنويا وتقارير خاصة كلما اقتضت الحاجة ذلك، وترفعها إلى رئيس الجمهورية لإعلامه بالحالة الصحية للسكان، والمؤشرات الصحية بالمخاطر الصحية الرئيسية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.
الفصل الثاني — تنظيم الوكالة وسيرها
المادة 4
فتح المادةيسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها رئيس وتزود بمجلس علمي ومجلس للأخلاقيات والأدبيات الطبية.
وتتوفر، زيادة على ذلك، على أمانة عامة تتكون من هياكل للإدارة والتسيير وأقسام تقنية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان رئاسة الجمهورية أو ممثله، من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، . ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية
– المدير العام للحماية المدنية،
- المدير العام للجمارك،
- المندوب الوطني للمخاطر الكبرى رئيس المجلس العلمي،
- المدير العام لمحافظة الطاقة الذرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
– مدير مركز البحث في الإعلام العلمي . والتقني كما يحضر أشغال مجلس التوجيه بصوت تداولي، ممثل كل عضو حكومة معني بالمسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يحضر رئيس الوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل ممثل مؤسسات أو هيئات يراها ضرورية لأعماله.
وتضمن أمانة مجلس الإدارة برعاية رئيس . الوكالة
المادة 6
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، من بين الإطارات الذين لهم رتبة مدير ، على الأقل، بعنوان الإدارة المركزية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء أولئك المعينين بحكم وظائفهم.
تنتهي عهدة أعضاء المجلس المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 7
فتح المادةيمثل مجلس التوجيه إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بالأمن الصحي بالنسبة لكل المسائل التي تهم تنفيذ السياسة الوطنية للصحة بصفة عامة، والبرامج الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية بصفة خاصة.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
- برامج التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، الاقتراحات الصادرة عن الوكالة ومخططات تنظيم الهياكل المكلفة بمكافحة المخاطر الصحية على المستوى الوطني، مشروع إصلاح المنظومة الوطنية للصحة التقرير السنوي عن تنفيذ البرامج الوطنية للصحة العمومية التقرير السنوي عن حالة التحضير للحالات الصحية الاستعجالية، مشروع الميزانية العامة للوكالة،
- الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيصادق مجلس التوجيه على نظامه الداخلي خلال اجتماعه الأول.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويرسله مرفقا بكل وثيقة مفيدة إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من التاريخ المحدد . للاجتماع ويمكن تقليص أجل الاستدعاء ، بالنسبة للدورات غير العادية، دون أن يقل عن اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة 11
فتح المادةيصح اجتماع مجلس التوجيه بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول يستدعى لاجتماع ثان في الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تتوج أشغال المجلس بمحضر.
القسم الثاني — رئيس الوكالة
المادة 13
فتح المادةيدير الوكالة رئيس ، ويساعده نائب رئيس ومستشار خاص.
المادة 14
فتح المادةيكلف رئيس الوكالة بتنفيذ مهام الوكالة، وهو مسؤول على سيرها العام، ويضمن تسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
م وبهذه الصفة :
يحضر مشروع التنظيم الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه،
- يسهر على تنفيذ مداولات وبرامج نشاط الوكالة ويضمن تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة و في كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة، يقترح على رئيس الجمهورية تعيينات الإطارات العليا للوكالة،
- يوظف ويعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، باستثناء أولئك الذين تقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
- يحضر مشروع الميزانية السنوية ويضمن تنفيذها، بعد المصادقة عليها،
- يأمر بصرف نفقات . الوكالة يمكن الرئيس، خلال ممارسة صلاحياته، تفويض إمضائه لأحد مساعديه أو أكثر.
ويمكن أن يستعين بمستشارين أو خبراء من خارج الوكالة لتنويره أو لمساعدته في أداء مهمة خاصة تتجاوز اختصاصات مستخدمي الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيرفع رئيس الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقرير النشاطات السنوي والتقارير الخاصة المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم.
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةيمثل المجلس العلمي جهاز توجيه استراتيجيا وقياديا علميا للوكالة.
ويبدي رأيه، خصوصا في كل مسألة تتعلق بمهام الوكالة.
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس الوكالة،
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
- ثلاثون (30) عضوا يُختارون من بين الشخصيات العلمية الوطنية التي لها رؤية ذات بعد دولي في الاختصاصات :
الطبية الجراحية، والتقنية، والعلوم والتكنولوجيا، وتكنولوجيات 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 . م الإعلام والرقمنة ، والصحة العمومية ، وعلم الأوبئة، والتخطيط الصحي، والتغذية الفلاحية ، والصحة الحيوانية، والبيئة، واقتصاد الصحة، والمحاسبة والمالية، والتسيير الاستشفائي، والاتصال، والنفسية الاجتماعية.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بكل شخص ذي خبرة من شأنه تنوير الأعضاء حول مسألة مسجلة في جدول الأعمال.
المادة 18
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس الوكالة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
ويمكن المجلس تشكيل لجان خاصة لدراسة مسائل خصوصية.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه، زيادة على ذلك، الاجتماع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه ، باقتراح من ثلثي (3/2) أعضائه أو بطلب من رئيس الوكالة.
تضمن مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 22
فتح المادةيستفيد أعضاء المجلس العلمي، بمناسبة مشاركتهم في اجتماعه ، من تعويض يحدد مبلغه بموجب نص خاص.
القسم الرابع — لجنة الأخلاقيات والأدبيات الطبية
المادة 23
فتح المادةتزود الوكالة بلجنة للأخلاقيات والأدبيات الطبية، تدعى في صلب النص "اللجنة"، ويتم اختيار أعضائها من بين الشخصيات المعروفين باستقامتهم ويتمتعون بسمعة حسنة لدى المجموعة العلمية والطبية.
يعين أعضاء اللجنة التي يتراوح عدد أعضائها بين سبعة
(7) وعشرة (10) أعضاء ، بموجب قرار من مدير ديوان رئاسة الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الوكالة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 24
فتح المادةتكلف اللجنة بإعداد مدوّنة للأدبيات تطبق على نشاطات الوكالة، وتسهر على احترامها.
تتداول اللجنة وتبت في مسائل الأخلاقيات والأدبيات المتعلقة بنشاط الوكالة، وتعالج خصوصا المسائل المتعلقة بتنازع المصالح وأمن الدراسات العيادية.
المادة 25
فتح المادةاللجنة مستقلة في قرارتها.
المادة 26
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي في اجتماعها الأول.
القسم الخامس — الأمانة العامة
المادة 27
فتح المادةيدير الأمانة العامة أمين عام ويساعده مديرا (2) دراسات.
تتكون الأمانة العامة التي تلحق بها الإدارة، من :
- ثلاث (3) مديريات : "مديرية الإدارة العامة" و "مديرية أنظمة الإعلام والاتصال" و "مديرية الشؤون القانونية والعلاقات الخارجية"،
- ثلاثة (3) أقسام تقنية : "قسم الأمن الصحي" و "قسم المنظومة الوطنية للصحة" و"قسم البحث والاستشراف".
المادة 28
فتح المادةيكلف الأمين العام، تحت سلطة الرئيس، بسير وإدارة وتنسيق وتنشيط أعمال الأقسام التقنية الثلاثة (3).
ويتولى أيضا :
تحضير وتنظيم دورات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، متابعة تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمجلس العلمي، إعداد مشاريع الميزانية وتقرير النشاطات السنوي للوكالة، متابعة التنسيق القطاعي المشترك في تنفيذ مهام الوكالة.
المادة 29
فتح المادةيتشكل قسم الأمن الصحي من أربع (4) مديريات : "مديرية المخاطر الصحية" و "مديرية الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة" و"مديرية البيومعلوماتية" و"مديرية التقييم والمطابقة للمقاييس الصحية".
المادة 30
فتح المادةيتشكل قسم المنظومة الوطنية للصحة من ثلاث (3) مديريات : "مديرية الإصلاح وتوفير العلاج"
و "مديرية حالات الاستعجال الصحي " و " مديرية التنسيق القطاعي المشترك ومتابعة الإصلاحات".
المادة 31
فتح المادةيتشكل قسم البحث والاستشراف من مديريتين (2) : "مديرية اليقظة والاستشراف" و "مديرية البحث والاستكشاف".
المادة 32
فتح المادةتزوّد الوكالة بهياكل عملياتية في شكل مديريات فرعية ومصالح.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-236 (ج.ر عدد 43 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي
المادة 33
فتح المادةوظائف الأمين العام للوكالة، ورئيس قسم تقني، ومدير دراسات، ومدير، ونائب مدير وظائف عليا للدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف المعادلة لها في الإدارات المركزية للوزارات.
المادة 34
فتح المادةتزود الوكالة، من أجل القيام الحسن بمهامها، على مستوى كل ولاية، بمندوب أو عدة مندوبين يكلفون باليقظة الصحية وجمع المعلومات المتعلقة بالأمن الصحي.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 35
فتح المادةتزود الوكالة بميزانية سنوية تشمل ميزانية للتسيير وميزانية للتجهيز ، تسجل بعنوان رئاسة الجمهورية وتكون محل محاسبة منفصلة.
المادة 36
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة : * في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة، الموارد الناجمة عن التعاون الدولي،
- الهبات والوصايا. * في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 37
فتح المادةتحضر الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات للوكالة من طرف رئيسها، وتخضع بعد مداولة مجلس التوجيه، إلى الموافقة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة وحسابات الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتخضع للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 39
فتح المادةيرسل تقرير النشاطات السنوي مصحوبا بالحصيلة وحسابات الاستغلال إلى السلطات المعنية ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الوقاية من تنازع المصالح
المادة 40
فتح المادةمن أجل ضمان الشفافية وعدم التحيز والمصداقية في الوكالة وعملا بأحكام الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة المتعلقة ببعض المناصب والوظائف، لا سيما المادة 2 منه، ودون المساس بحالات 2 جانفي سنة 2021 . م التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع شاغلو المناصب أو الوظائف في الوكالة إما بصفة دائمة أو مؤقتة، وكذا الأشخاص ذوو الاستشارة، أو المشورة أو الخبرة لدى الوكالة، من أن تكون لهم داخل البلاد أو خارجها بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين مصالح لدى مؤسسات أو هيئات يدخل نشاطها أو منتوجاتها ضمن مجال اختصاص الوكالة في مجال المراقبة والتقييم والدراسة والخبرة.
المادة 41
فتح المادةيتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 40 أعلاه قبل استلام مهامهم في الوكالة، بصفة دائمة أو مؤقتة، كمستشارين أو خبراء تقديم "تصريح علني بالمصالح"
لدى رئيس الوكالة طبقا للإجراءات المقررة من الوكالة.
المادة 42
فتح المادةلا يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 40 أعلاه، عند نهاية مهامهم في الوكالة، لأي سبب كان، ولمدة سنتين (2) أن يمارسوا نشاطا مهنيا ، مهما كانت طبيعته، أو أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة لدى مؤسسات أو هيئات يدخل نشاطها أو منتوجاتها في مجال اختصاص الوكالة وتكون محل مراقبة أو تقييم أو دراسة و / أو خبرة من الوكالة.
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 43
فتح المادةتزود الدولة الوكالة لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المخولة لها، بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت ضرورية لأداء مهامها طبقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.
المادة 44
فتح المادةيتعين على مجموع القطاعات الممثلة في مجلس التوجيه أن تضع تحت تصرف الوكالة المعطيات المتعلقة بالأمن الصحي التي تتوفر لديها من أجل السماح للوكالة بالقيام على أحسن وجه بالمهام المخولة لها.
يمكن الوكالة، في إطار صلاحياتها، اقتراح ما يأتي :
- كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم وسير الهياكل العمومية ذات الصلة بالأمن الصحي، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- إنشاء أو إدماج كل الهياكل التي تسند لها مهام تتطلب كفاءات ووسائل خاصة.
المادة 45
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الاقتضاء، بموجب نص خاص.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون 18 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 2 جانفي سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-277
مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-236
مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.