قرارمؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الجداول المرجعية المتعلقة بحساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةتتضمن الجداول المرجعية الملحقة بأصل هذا القرار، القوائم المرجعية للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المذكورة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023 والمذكور أعلاه، وكذا نسب المساهمة المتعلقة بالإدماج.
المادة 3
فتح المادةيمكن مراجعة الجداول المرجعية، الملحقة بأصل هذا القرار، واستكمالها بجداول مرجعية أخرى، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصناعة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتُبلّغ الجداول المرجعية الملحقة بأصل هذا القرار إلى المتعاملين الاقتصاديين المعنيين وتُنشر في المنصة الرقمية للوزارة.
المادة 5
فتح المادةيُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 .
يحي بشير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 22-384
- مرسوم تنفيذي رقم 25-184
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.