مرسوم تنفيذي رقم 20-393 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الصناعة 4
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية والتنافسية الصناعية ومتابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي وترقية الاستثمار والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتابع ويراقب تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية الصناعية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية :
– يعد ويقترح سياسات الترقية وتطوير المؤسسة الاقتصادية الصناعية والإنتاج الصناعي الوطني والفروع الصناعية وتنفيذها ويسهر على تطبيقها ويضمن متابعتها، 28 ديسمبر سنة 2020 م تنظيميّة
– يطور ويقوي النسيج الصناعي الوطني،
– يشجع التنافسية الصناعية بوضع نظام وطني للابتكار وبرنامج وطني لتطوير وتحديث المؤسسات يهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية والولوج إلى التكنولوجيا والمعرفة، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
– يشجع تطوير التقييس والملكية الصناعية والقياسة والاعتماد والأمن الصناعي،
– يعد ويقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة متابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي ويسهر على تنفيذها،
– يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار المنتج والانتشار الفضائي الصناعي ويسهر على تطبيقها،
– يشجع ويضمن الحرية والتسهيل في إنجاز الاستثمارات،
– يرقي الشراكة الصناعية والمالية والتجارية ويساهم في كل عمل من شأنه تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
– ينظم إطار الاستشراف وترقية اليقظة التكنولوجية في مجال الصناعة،
– يشجع بروز محيط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني ملائم لتنمية المؤسسة الاقتصادية الصناعية،
– يوفر الشروط الضرورية لبروز مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة ويسهل تكيفها مع التكنولوجيات الجديدة،
– يحسن ويسهل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات الملائمة،
– يسهر على تسيير الصناديق والآليات المالية للدعم والمساندة الممنوحة قصد تطوير قطاع الصناعة والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار،
– يدعم ويشجع البرامج المخصصة لضمان ترقية الإنتاج الوطني وتنميته.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير في مجال السياسات الصناعية، ما يأتي :
– يعد وينفذ، بالاتصال مع الأطراف المعنية، السياسة الصناعية حسب كل فرع، ويقيم انعكاساتها ويقترح التصحيحات الضرورية، 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
– يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للمؤسسات الاقتصادية الصناعية،
– يشجع برامج الإدماج داخل القطاعات وما بين القطاعات،
– يشجع الشراكة الصناعية وبروز نشاطات المناولة،
– يتخذ كل تدبير من شأنه تحقيق الأهداف المحددة في السياسة الصناعية حسب كل فرع.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير في مجال التطوير الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تنفيذ برامج تطوير الفروع والمنتجات الصناعية،
– يعمل على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية،
– يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
– يقترح كل تدبير أو عمل موجه لضمان تطوير الإدماج والمناولة،
– يشجع على تطوير وترقية الصناعات الوليدة والناشئة والتكنولوجيات الصناعية الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير في مجال التنافسية الصناعية، ما يأتي :
– يقترح ويعد السياسة الوطنية للتقييس والملكية الصناعية والقياسة ويسهر على تنفيذها،
– يقترح ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة،
– يسهر على تنظيم الاعتماد على المستوى الوطني ويدعم أعمال ترقية اعتماد هيئات تقييم المطابقة،
– يسهر على ترقية الإشهاد بالمطابقة والجودة وكل عمل يساهم في تحسين الإنتاجية والتنافسية الصناعية،
– يحدد اللوائح التقنية المتعلقة بجودة المنتجات بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– يحدد الآليات الضرورية لترقية الابتكار في القطاع الصناعي، ويشجع على ولوج المؤسسات إلى التكنولوجيا الحديثة واستعمالها،
– يشارك في الأعمال الرامية إلى حماية المحيط ويساهم في إعداد المقاييس البيئية مع القطاعات والهيئات المعنية،
– يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما في مجال المهن الصناعية ويسهر على تنفيذها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير في مجال الأمن الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تحديد وتطبيق تنظيمات الأمن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والأجهزة الصناعية،
– يشارك في إعداد مقاييس الأمن الصناعي،
– يقيم ويسهر على تحيين مقاييس الأمن الصناعي المعمول بها،
– يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، كل تدبير موجه للوقاية من المخاطر الصناعية.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير في مجال متابعة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ما يأتي :
– يسهر على تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية وتفعيل مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي،
– يشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، ويسهر على حماية مصالح الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يشجع ويعزز الشراكة بين المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية والمؤسسات الخاصة الوطنية أو الأجنبية، ويسهر على ترقيتها،
– يقترح برنامج الشراكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ويسهر على تنفيذه،
– يقترح برنامج إعادة الانتشار وفتح رأس المال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية ويضمن متابعة تنفيذه،
– يتولى أمانة مجلس مساهمات الدولة ويضمن متابعة تطبيق قراراته بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ينظم وينسق ويشارك في معالجة ملفات التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية الصناعية، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
– يضمن متابعة المنازعات الناجمة عن عمليات الشراكة والخوصصة،
– يضمن تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير في مجال ترقية الاستثمار، ما يأتي :
– يقترح السياسة الوطنية لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،
– يسهر على انسجام كل التدابير والمنظومات التحفيزية في مجال ترقية الاستثمار ويقترح التحسينات الضرورية،
– يقترح كل عمل أو تدبير يهدف إلى وضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار وتطويرها،
– يضمن متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى،
– يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة وضبط السوق العقاري وحسن سيرها،
– يعد برنامج إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة، لاسيما لتمكين تنمية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– يساهم في تحسين شروط الحصول على العقار الموجه للاستثمار والنشاط الصناعي ويسهر على ترشيد تسييره،
– ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
– يسهل ويحسن محيط الاستثمار والمقاولاتية وإنشاء المؤسسات،
– يتولى أمانة المجلس الوطني للاستثمار ويضمن متابعة تطبيق قراراته بالاتصال مع الأطراف المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير في مجال ترقية وتطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يأتي :
– يشجع إنشاء مؤسسات وصناعات صغيرة ومتوسطة جديدة ويعمل على ديمومتها وتحسين مردوديتها،
– يعد، بالاتصال مع الأطراف المعنية، سياسة دعم الابتكار ويسهل ولوج المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى نتائج البحث،
– يسهر على وضع الإطار والإجراءات التنظيمية المتعلقة بمرافقة تطوير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
– يشجع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم نفسها في شبكات من خلال الأنظمة الإنتاجية المحلية،
– يعد برنامج دعم وعصرنة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ويتأكد من تنفيذه،
– يسهر على حسن تخصيص صناديق الدعم والمساندة والضمان من أجل تسهيل حصول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على تمويلات ملائمة،
– يقترح كل تدبير من شأنه تعزيز دخول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى الصفقات العمومية،
– يضع إطارا تشاوريا مع الحركة الجمعوية ومنظمات أرباب العمل للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. 28 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير في مجال اليقظة الاستراتيجية، ما يأتي :
– يسهر على متابعة تطور اتجاهات السوق الصناعية الوطنية والجهوية والدولية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان التوازن والنمو للسوق الوطنية،
– يسهر على تكوين بنك معطيات وإعداد تقارير حول تطور القطاع الصناعي،
– يضمن إعداد وضعيات دورية وظرفية ويسهر على ترقية ونشر المعلومة المتعلقة بالقطاع،
– يضمن وضع كل تدبير لليقظة التكنولوجية في ميدان النشاطات الصناعية،
– يسهر، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على إعداد نظام إعلامي صناعي،
– يسهر على تعزيز وتطوير القدرات الوطنية في ميدان الدراسات الاقتصادية والبحوث المرتبطة بالقطاع الصناعي.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
– يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المرتبطة بالقطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والمعاهدات الدولية المبرمة،
– يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه لا سيما منها المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات،
– يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق تعاون دولي ويسعى إلى حشد دعم المنظمات الدولية للأعمال الهادفة لتحسين تنظيم وتسيير القطاع الصناعي الوطني،
– يضمن تنظيم النشاطات والتظاهرات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والدولي.
المادة 12
فتح المادةيتولى الوزير في مجال الشؤون القانونية، ما يأتي :
– يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي ينظم القطاع،
– ضمان متابعة قضايا المنازعات،
– يسهر على المتابعة والتكفل بالمنازعات الدولية والقضايا التحكيمية أمام المحاكم المتخصصة.
المادة 13
فتح المادةيسهر وزير الصناعة على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته. 13 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 14
فتح المادةيقترح وزير الصناعة إحداث كل مؤسسة للتشاور و/ أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة والمناجم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-411
« 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 30 أكتوبر سنة 2022، يؤهل مديري الصناعة في الولايات لتمثيل وزير الصناعة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المناجم ومراقبة المطابقة التقنية والتنظيمية الممارس من طرف المديريات الولائية للصناعة إلى المديريات الولائية للطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-411
مرسوم تنفيذي رقم 23-411 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1445 الموافق 17 غشت سنة 2023، يحدّد كيفيات حساب نسب الإدماج في نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-78
مرسوم تنفيذي رقم 22-78 مؤرّخ في 18 رجب عام للصناعة ومهامها وتنظيمها. 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 6 1443 الموافق 19 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء المديرية الولائية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-516
مرسوم تنفيذي رقم 21-516 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 25 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1442 الموافق 21 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-200
مرسوم تنفيذي رقم 21-200 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 312-20 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1442 الموافق 19 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلّفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بطلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بقبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 10 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-395
مرسوم تنفيذي رقم 20-395 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.