مرسوم تنفيذي رقم 15-153 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يحدد الحد المطبق على ع مليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 6
فتح المادةيتم الإشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 في شك ل شهادة تس لم للحاصلين ع ليه خلال حفل تقليد ي قام بمناسبة عيد وطني.
المادة 7
فتح المادةحمل وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 حق مرتبط بالشخص الذي تم تقليده إياه.
ويوقف هذا الحق خلال مدة الح بس كلها عن دما يكون صاح ب الحق محكوما عليه بعقوبة مخ لة بالشرف. ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا، في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
المادة 8
فتح المادةتحدد، عن طريق التنظيم، الخصائص الف نية لإنجاز وسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و 1973 ووصفه وعلام ات ه المم يّزة، ووصف شه ادة الإشعار، وإجراء الاقتراح والتسليم، وكذا شروط حمل هذا الوسام.
المادة 9
فتح المادةينش ر هذا القانون في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-181 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية.
المادة 2
فتح المادةيتم دفع كل المبادلات التي تساوي أو تفوق المبالغ المحددة أسفله، بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية :
- خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) لشراء أملاك عقارية،
- واحد مليون دينار 1.000.000( دج) لشراء :
- اليخوت وسفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا،
- معدات متحركة جديدة وتجهيزات صناعية جديدة وسيارات جديدة ودراجات نارية ودراجات مزودة بمحرك خاضعة للترقيم لدى وكلاء السيارات أو موزعين آخرين ومعيدي البيع المعتمدين،
- سلع قيّمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة،
- السلع العتيقة والتحف الفنية،
- شراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات مادية. 22 يونيو سنة 2015 م
المادة 3
فتح المادةكل عملية دفع تساوي أو تفوق مبلغ واحد مليون دينار 1.000.000( دج) التي تتم لتسديد الخدمات التي تقدمها المؤسسات والمهن غير المالية والمذكورة في المادة 4 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يجب أن تتم عن طريق وسائل الدفع الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بوسائل الدفع الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل وسائل الدفع التي تسمح بتحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية والمالية، لا سيما :
- الصك،
- التحويل،
- بطاقة الدفع،
- الاقتطاع،
- السفتجة،
- السند لأمر،
- وكل وسيلة دفع كتابية أخرى ينص عليها القانون.
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم أيضا على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزأ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيتعين على الإدارات العمومية والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية المبادلات والفواتير والديون بوسائل الدفع الكتابية، وذلك طبقا للمادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحك ام المرس وم التنفي ذي رقم 10-181 المؤرخ في أول شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية.
المادة 9
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، من طرف وزير المالية بموجب قرار.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل يوليو سنة .2015 5 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2015 م
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-175
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-86
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.