مرسوم تنفيذي رقم 22-302 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 30 و 31 و 33 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال وشبكات التقييم المتعلقة بها وكذا كيفيات مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي، بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيد الاستثمارات المهيكلة.
المادة 2
فتح المادةتخضع الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعدّه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة”.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
لا تخضع الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لأحكام هذه المادة.
الفصل الثاني — معاينة الدخول في الاستغلال
المادة 4
فتح المادةتعتبر معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر وفقًا للنموذج المنصوص عليه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفّى بالتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.
يقصد بالدخول في الاستغلال، إنتاج السلع و/أو الخدمات الموجهة للبيع، بعنوان الاستثمار الذي أدى إلى الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج الواردة في قائمة السلع والخدمات المقدمة للوكالة عند التسجيل والضرورية لممارسة النشاط موضوع الاستثمار المسجل.
لا يمكن تسليم محضر معاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة إلاّ بعد الموافقة عليها من قبل الإدارات المعنية.
المادة 5
فتح المادةتسمح معاينة الدخول في الاستغلال، بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل، بتحديد النسبة المائوية للإعفاءات التي تمنح بعنوان مرحلة الاستغلال، والتي تحتسب وفق نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بمجموع الاستثمارات الإجمالية المنجزة.
المادة 6
فتح المادةيتم تقديم طلب إعداد معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المستثمر، وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا المرسوم، إلى الوكالة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.
المادة 7
فتح المادةيرفق طلب معاينة الدخول في الاستغلال، لا سيما، بالوثائق الآتية :
– كشف اقتناءات السلع والخدمات مع ذكر المعلومات الآتية : * تواريخ وأرقام الفواتير، * تواريخ وأرقام التصريحات الجمركية في حالة الاستيراد، * مراجع تراخيص إعفاء المقتنيات من الرسم على القيمة المضافة، * الاقتناءات بجميع الرسوم وتلك المعفاة من الرسوم المدرجة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية أو تلك غير المستفيدة من المزايا الجبائية.
– التراخيص و/ أو الاعتمادات بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة،
– الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل المستحدثة،
– نسخة من ميزانية السنة الأخيرة المقفلة بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل.
المادة 8
فتح المادةإجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجباري لجميع الاستثمارات موضوع التسجيل، التي طلبت الاستفادة من المزايا.
يشكل عدم طلب المستثمر إعداد هذا الإجراء بعد انتهاء مدة الإنجاز، سببًا لإلغاء شهادة التسجيل وذلك بعد إعذار صادر عن الوكالة، باستعمال كل الطرق وبقي دون جدوى مدة ستين (60) يومًا.
المادة 9
فتح المادةيمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال، وفقًا لرغبة المستثمر، سواء أثناء الاستغلال الجزئي للمشروع، أو عند الانتهاء الكلّي منه، أو خلال ثلاثة (3)، أشهر كأقصى تقدير، بعد استنفاد إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. 18 سبتمبر سنة 2022 م يمكن للمستثمر الذي استكمل إنجاز استثماره المسجل، دون الاستفادة من مزايا الإنجاز، أن يطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال خلال السنة التي تلي تاريخ انتهاء آجال الإنجاز.
المادة 10
فتح المادةيخضع المستثمر الذي دخل مشروعه جزئيا في الاستغلال وأجل الاستفادة من مزايا الاستغلال بناء على طلبه الصريح، للضريبة على نشاطه الجزئي وفق شروط القانون العام، إلى غاية إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي للاستثمار.
وفي هذه الحالة، يبدأ احتساب مزايا الاستغلال ابتداء من تاريخ إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال.
في حالة ما إذا اختار المستثمر الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنّ الاستفادة من هذه المزايا تتم على أساس محضر الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، ويبدأ سريانها من تاريخ الدخول في الاستغلال مع الاحتفاظ بآثار شهادة التسجيل إلى غاية انتهاء فترة الإنجاز، ولكن دون إمكانية تمديد أجل مدة الإنجاز.
المادة 11
فتح المادةبالنسبة للاستثمارات التي دخلت في الاستغلال جزئيا مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإنه يتم إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلّي للمشروع في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد الانتهاء من فترة الإنجاز.
وفي حالة عدم استكمال هذا الإجراء، يتم الشروع في إجراء إلغاء شهادة التسجيل.
المادة 12
فتح المادةعندما يتضمن الاستثمار عدة وحدات أو منشآت معنية بالاستثمار، فإن تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تستفيد من مزايا الاستغلال التي تنطبق على هذه المناطق.
المادة 13
فتح المادةتكون مناصب الشغل المأخوذة بعين الاعتبار في معاينة الدخول في الاستغلال كما يأتي :
– بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يتم احتساب جميع مناصب الشغل الفعلية المستحدثة،
– بالنسبة لاستثمارات التوسعة و/ أو إعادة التأهيل، تحتسب مناصب الشغل التي تم إنشاؤها حديثًا غير تلك التي كانت موجودة أثناء تسجيل الاستثمار. 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م يتم خصم عدد المستخدمين المغادرين الذين كانوا جزءًا من المستخدمين الموجودين قبل تسجيل الاستثمار من العدد الإجمالي لمناصب الشغل المنشأة بعنوان الاستثمار المعني.
المادة 14
فتح المادةيعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلّي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.
الفصل الثالث — الاستثمارات المهيكلة وكيفيات التكفل بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها
المادة 15
فتح المادةيقصد بالاستثمارات المهيكلة، بمفهوم القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا فيما يأتي :
– إحلال الواردات،
– تنويع الصادرات،
– الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية،
– اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
المادة 16
فتح المادةتؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي تستوفي المعايير الآتية :
– مستوى مناصب العمل المباشرة : يساوي أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل،
– مبلغ الاستثمار : يساوي أو يفوق عشرة (10) ملايير دينار جزائري.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلّي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.
يقصد بأعمال المنشآت الأساسية، الأعمال التي تتعلق بربط مختلف الشبكات وفتح الطرق إلى غاية حدود محيط المشروع الاستثماري.
المادة 18
فتح المادةيودع المستثمر، لدى الوكالة، طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية، على أساس عرض وصفي وتقديري مفصل للأشغال المقرر إنجازها.
المادة 19
فتح المادةتحدد مساهمة الدولة في الاتفاقية المعدة بين المستثمر والوكالة المتصرفة باسم الدولة، بعد موافقة الحكومة. وتسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدائرة أو الدوائر الوزارية المعنية.
الفصل الرابع — شبكات التقييم
المادة 20
فتح المادةتحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال المذكورة في المادة 3 أعلاه، من طرف الوكالة، على أساس شبكات التقييم المحددة في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةتحدد شبكة التقييم، بالنسبة لكل نظام تحفيزي، المعايير القابلة للقياس الكمّي والمرجّحة قصد تحقيق الأهداف المذكورة بموجب أحكام المادة 2 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، ولا سيما من أجل :
– تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،
– تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،
– تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير،
– إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
المادة 22
فتح المادةيبلّغ المستثمر بنتائج التقييم بموجب مقرر من الوكالة في أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحديد مدة مزايا مرحلة الاستغلال.
يتضمن المقرر المحدد نموذجه في الملحق الرابع بهذا المرسوم، جميع العناصر المقدمة من المستثمر أو المسجلة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال والمستخدمة في تقييم المشروع الاستثماري.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد .....................
طلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلي أو الجزئي (المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) أنا الموقّع أدناه السيّد (ة) : ......................................................... المتصرف (ة) بصفة ................................................. لحساب مؤسسة .........................................................................................................................................................................................
صاحب السجل التجاري رقم : .......................................................... المؤرخ في .......................................................................
رقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................................................
يتضمن الاستثمار في نشاط : ...................................................................................................................................................
الرمز(الرموز) : ............................................................... النشاط (الأنشطة) : ...........................................................................
رقم المادة الضريبية : ................................................................................................................................................................
الموقع (المواقع) في : ..................................................................................................................................................................
أصرح أني أنجزت (1) : جزئيا أو كلّيا الاستثمار موضوع شهادة تسجيل الاستثمار رقم : .....................
المؤرخة في : ...................................................................................................................................................................................
أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، مع (2) :
الاستفادة الفورية من المزايا تأجيل الاستفادة من المزايا أصرح أني قرأت الأحكام التي يؤدي بموجبها إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الجزئي، مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، إلى :
– بداية احتساب الفترة التي منحت خلالها المزايا، و
– التنازل عن أي تمديد لأجل الإنجاز الممنوح.
أتعهد، بعد أجل الإنجاز الجاري، بطلب إعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الكلّي، في الآجال المحددة في التنظيم المعمول به.
أتعهد بإيداع هذا الطلب لدى الشبّاك الوحيد ...........................
توقيع المستثمر
(1) ضع علامة في المربع المناسب.
(2) حالة محتملة لمشروع دخل حيز الاستغلال الجزئي ولم تنقضِ آجال إنجازه.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مصالح الوزير الأول الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبّاك الوحيد ...............................
محضر معاينة الدخول في الاستغلال (الجزئي / الكلي) (1) (المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم) الرقم ................................................................................. التاريخ ...........................................................
في العام ألفين و ..........................................................................................................................................
نحن الموقّعين أدناه :
– اللقب والاسم : ................................................................. الرتبة ............................................................
– اللقب والاسم : ................................................................. الرتبة .............................................................
المحلفين قانونا والمكلفين بمهمة، حضرنا، بناء على طلبه بتاريخ : ............................................ عند ..................................
في (2) ................................................................................. الكائن ب : .............................................................
ممثل (ة) ............................. من طرف (3) : ........................................... بصفة : ........................................
المستفيد من شهادة التسجيل رقم ............................... المؤرخة في ........................................................
المتضمنة إنجاز الاستثمار في النشاط ....................................................................................................
الرمز (الرموز)................................................ النشاط (الأنشطة) .............................................................
الموقع (المواقع) في (4) ...............................................................................................................................
مقيّد في السجل التجاري (رئيسي – ثانوي) تحت رقم : .............................. في : .....................................
رقم التعريف الجبائي : ..............................................................................................................................
رقم المادة الضريبية : ..................................................................................................................................
مسجل كصاحب عمل لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ابتداء من : ..............................................
تحت رقم : ..........................................................................................................................................................
من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه.
لاحظنا ما يأتي :
(1) أشطب الإشارة غير الضرورية.
(2) الاسم التجاري أو الصفة القانونية متبوعاً (ة) بعنوان مقر الشركة.
(3) اسم ولقب وصفة الممثل.
(4) في حالة تعدد الوحدات أو المنشآت، أذكر جميع المواقع، مع التمييز بين تلك الموجودة في المواقع المستفيدة من مزايا نظام القطاعات المذكور في المادة 27 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، وتلك المنتمية إلى المناطق المذكورة في المادة 28 من نفس القانون. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) 1 – على مستوى إنجاز المشروع الاستثماري :
توجد حالة الإنجازات كما يأتي :
التعيين المقتنيات المحلية الأراضي ........................
البنايات ........................
السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا ........................
السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من ........................
المزايا المجموع ........................
مبالغ المساهمات في شكل أموال خاصة، بما فيها : ........................
– المساهمة النقدية : ........................
بالدينار : ........................
بالعملة : ........................
– المساهمة العينية : ........................
الوحدة : (كيلو دج) المقتنيات المستوردة المجموع / ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 2 – عن حالة السلع المقتناة : جديدة مستعملة 3 – عن نوع الاستثمار المنجز ومدى مطابقته لنوع الاستثمار المسجل (5) مطابق غير مطابق ..........................................................................................................................................................
(5) حدد أسباب عدم المطابقة.
الملحق الثاني (تابع) 4 – عن عدد مناصب الشغل المباشرة المستحدثة (6) : ..................... منصباً، موزعة على النحو الآتي :
– التنفيذ : ...........................،
– التحكم : ............................،
– التأطير: ............................. 5 – عن تاريخ الدخول حيز الاستغلال :
– الجزئي : ...........................،
– الكلّي : ................................ 6 – نسبة الإعفاء المطبقة (7) : ............................................................... 7 – المدة الدنيا لمزايا مرحلة الاستغلال (8) : ........................................ 8 – معاينات أخرى محتملة :
عقب تدخلنا على مستوى الموقع، أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المشار إليهما أعلاه، وقمنا بقراءة المعاينات أمام السيّد / السيّدة .............................. الذي (التي) طلبنا منه (ها) التوقيع معنا، فصرح (ت) بما يأتي : ..........................................
وبطلب من المعني (ة)، سلّمنا له (ها) نسخة من هذا المحضر مقابل وصل تسليم.
إمضاء المستثمر إمضاء الأعوان المؤهلين
(6) حسب جداول التغيرات في تعداد المستخدمين التي أعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
(7) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية.
بالنسبة للاستثمارات المستفيدة من نظام المناطق المذكورة في المادة 28 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، التي تتكون من الوحدات الموجودة في المواقع التابعة لهذه المناطق، يتم تطبيق الإعفاء باحتساب رقم الأعمال المنجز من طرف الوحدات الموجودة في المواقع التابعة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة من الدولة بالنسبة لرقم الأعمال الكلّي.
(8) تحدد المدة حسب النظام التحفيزي.
الملحق الثالث شبكات التقييم 18 سبتمبر سنة 2022 م I – شبكة تقييم الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات :
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار المبلغ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > مبلغ الاستثمار ≥ 1000 مليون دج مبلغ الاستثمار < 1000 مليون دج المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 المعيار 3 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) المعيار 5 : المساهمة التكنولوجية – معامل الترجيح :
التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية المجموع نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 75 ع ن < 75 1 النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات II – شبكة التقييم للاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام المناطق :
II – 1 شبكة تقييم للاستثمارات المنجزة في المواقع
– معايير التقييم :
التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير.
المعيار 1 : موقع المشروع الاستثماري - معامل الترجيح : 6 موقع المشروع الاستثماري المواقع التابعة للجنوب الكبير المواقع التابعة للجنوب المواقع التابعة للهضاب العليا
– عاصمة الولاية
– أخرى المعيار 2 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 1 مستوى الوظائف المستحدثة عوم ≥ 10 10 > عوم ≥ 50 50 > عوم ≥ 100 عوم < 100 النقطة المعامل النقطة النهائية 10 6 60 10 6 60 3 6 18 8,5 6 51 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 الملحق الثالث المعيار 3 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 المعيار 4 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 1 مبلغ الاستثمار (م إ) م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج المعيار 5 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 1 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 40 40 > ع ن ≥ 52 52 > ع ن ≥ 64 64 > ع ن ≥ 76 76 > ع ن ≥ 88 ع ن < 88 الجنوب الكبير 18 سبتمبر سنة 2022 م (تابع) النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 10 سنوات 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) II – 2 شبكة تقييم الاستثمارات المنجزة في المواقع :
– التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة،
– التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 3 مستوى الوظائف المستحدثة ع و ≥ 10 10 > ع و ≥ 50 50 > ع و ≥ 100 ع و < 100 المعيار 2 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 3 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %100 المعيار 3 : مبلغ الاستثمار – معامل الترجيح : 2 مبلغ الاستثمار م إ ≥ 100 مليون دج 100 مليون دج > م إ ≥ 500 مليون دج 500 مليون دج > م إ ≥ 1000 مليون دج م إ < 1000 مليون دج للتثمين.
النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 3 7,5 5 3 15 7,5 3 22,5 10 3 30 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 المعيار 4 : نسبة الإدماج في الاستثمار – معامل الترجيح : 2 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م الملحق الثالث (تابع) نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 5، 37 5، 37 > ع ن ≥ 50 50 > ع ن ≥ 5، 62 5، 62 ≥ ع ن ≥ 75 75 ≥ ع ن ≥ 5، 87 ع ن < 5، 87 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات III – شبكة تقييم الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة :
– معايير التقييم :
المعيار 1 : مستوى التوظيف – معامل الترجيح : 2 مستوى الوظائف المستحدثة 500 > م ت ≥ 700 700 > م ت ≥ 800 800 > م ت ≥ 900 900 > م ت ≥ 1000 م ت < 1000 المعيار 2 : مبلغ الاستثمار ( < 10 مليار دج) – معامل الترجيح مبلغ الاستثمار 10 ملايير دج ≥ م إ ≥ 15 مليار دج 15 مليار دج > م إ ≥ 20 مليار دج 20 مليار دج > م إ ≥ 30 مليار دج 30 مليار دج > م إ ≥ 50 مليار دج م إ < 50 مليار دج المعيار 3 : الأموال الخاصة – معامل الترجيح : 2 الأموال الخاصة أ خ ≥ %25 %25 > أ خ ≥ %50 %50 > أ خ ≥ %75 أ خ < %75 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 : 2 النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 4 2 8 6 2 12 8 2 16 10 2 20 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 2 5 5 2 10 7,5 2 15 10 2 20 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الملحق الثالث (تابع) المعيار 4 : التأثير على البيئة – معامل الترجيح : 1 التأثير على البيئة استخدام المواد الأولية المرسكلة استخدام عملية اقتصاد الطاقة استخدام عملية الطاقات المتجددة نظام معالجة التصريفات السائلة والصلبة والغازية النقطة المعامل النقطة النهائية 3 1 3 3 1 3 4 1 4 3 1 3 المعيار 5 : المساهمات التكنولوجية والابتكار والصناعات الناشئة – معامل الترجيح : 2 التعيين وجود وحدة تكوين وجود وحدة للبحث والتطوير استغلال براءة اختراع أو رخصة اتفاقية مع مخابر بحث جامعية ابتكار صناعة ناشئة النقطة المعامل النقطة النهائية 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 2 2 2 4 1 2 2 المعيار 6 : معدل الإدماج في الاستثمارات – معامل الترجيح : 1 معدل قيمة السلع والخدمات ذات المصدر المحلي إإ ≥ %10 %10 > إإ ≥ %30 %30 > إإ ≥ %50 إإ < %50 نتائج التقييم :
عدد النقاط (ع ن) ع ن ≥ 30 30 > ع ن ≥ 44 44 > ع ن ≥ 58 58 > ع ن ≥ 72 72 > ع ن ≥ 86 ع ن < 86 النقطة المعامل النقطة النهائية 2,5 1 2,5 5 1 5 7,5 1 7,5 10 1 10 مدة مرحلة الاستغلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الرابع الشبّاك الوحيد / العدد 60 21 صفر عام 1444 ه 18 سبتمبر سنة 2022 م مقرر يتعلق بنتائج تقييم المشروع الاستثماري التاريخ
– رقم شهادة تسجيل الاستثمار : ....................................... التاريخ : ...............................................................
– رقم الشهادة المعدلة لشهادة تسجيل الاستثمار : ..................................... التاريخ : ......................................
– عنوان المؤسسة : .............................................................................................................................................
– الممثل القانوني : ............................................................ الصفة : ...................................................................
– عنوان المسكن : ................................................................................................................................................
– نشاط المشروع : ..............................................................................................................................................
– نوع الاستثمار : ...............................................................................................................................................
– موقع نشاط مشروع الاستثمار : ....................................................................................................................
– النظام التحفيزي : ...........................................................................................................................................
– جدول تحديد مدة مزايا الاستغلال :
معايير التقييم النقطة المعيار 1 ..........................
المعيار 2 ..........................
المعيار 3 ..........................
المعيار 4 ..........................
المعيار 5 ..........................
مجموع النقاط المتحصل عليها مدة المزايا الموافقة (السنة) الترجيح النقطة النهائية .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... .......................... ..........................
مدير الشبّاك الوحيد 21 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 سبتمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-303
مرسوم تنفيذي رقم 22-303 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-301
مرسوم تنفيذي رقم 22-301 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-299
مرسوم تنفيذي رقم 22-299 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.