مرسوم تنفيذي رقم 07-144 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 23 من القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة.
المادة 2
فتح المادةقائمة المنشآت المصنّفة لحماية البيئة هي تصنيف يتضمن :
تنظيمية
أ ) إسناد رقم لخانة يتكون من أربعة أعداد ينظم كما يأتي :
- يمثل العدد الأوّل المادّة المستعملة أو النّشاط،
- يمثل العدد الثّاني صنف الخطر ( شديدة السّمومة و سام ة و قابلة للاشتعال و ملهبة وقابلة للانفجار و أكالة و قابلة للاحتراق ) أو فرع النّشاط،
- يمثل العددان الأخيران نوع النّشاط.
ب ) تعيين نشاط المنشأة المصنّفة،
ج ) تعريف نظام الرّخصة أو التّصريح، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذي رقم 06–198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه،
د ) تحديد مساحة التّعليق للمنشأة المصنّفة،
ه ) الوثائق المرفقة بطلب رخصة استغلال المؤسّسات المصنّفة، مما يعني، حسب الحالة، دراسة التّأثير على البيئة و دراسة الخطر و موجز التّأثير على البيئة و تقرير حول المواد الخطرة.
المادة 3
فتح المادةتلحق قائمة المنشآت المصنّفة بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق أولا - التعاريف يقصد في مفهوم هذا الملحق بما يأتي :
1 - المواد : العناصر الكيميائية ومكوناتها كما توجد في حالتها الطّبيعية أو المتحصل عليها بكل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرار المادّة وكل ملوث ناجم عن طريقة الإنتاج، باستثناء كل مذيب يمكن فصله دون التّأثير على استقرار المادّة أو تغيير مكوناتها.
الملحق (تابع)
2 - المستحضرات : الممزوجات أو المحاليل المتكونة من مادتين أو أكثر.
3 - أصناف الخطر :
أ - شديدة السمومة : مواد أو مستحضرات تسبب عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة جدا، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة.
ب - سامة : مواد و مستحضرات تسبب عن طريق الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكميات قليلة، الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة.
ج - ملهبة : مواد أو مستحضرات تحدث عن طريق اتصالها بمواد أخرى، لاسيّما المواد القابلة الاشتعال تفاعلا ناشرا للحرارة بقوة.
د - قابلة للانفجار : مواد أو مستحضرات صلبة أو سائلة أو على شكل عجينة أو لزجة يمكن دون تدخل الأكسجين الهوائي أن تحدث تفاعلا ناشرا للحرارة مع انطلاق سريع للغاز وتتفرقع و تنفجر بسرعة أو تحت تأثير الحرارة بتوفر شروط التجارب المحدّدة، وتنفجر في حالة الحبس الجزئي.
و- قابلة للاشتعال : مواد أو مستحضرات سائلة، تساوي سرعة اشتعالها أو تفوق 21 درج ة وتقل عن 55 درجة أو تساويها.
ه - أكالة : مواد و مستحضرات، يمكن أن تخرب هذه الأخيرة عن طريق اتصالها بالأنسجة الحية.
4 - مساحة تعليق للمنشأة المصنّفة : المساحة الدنيا لتعليق إعلان يتضمن فتح التحقيق العمومي، لإعلام السّكان المجاورين لمحيط موقع المنشأة المصنّفة.
5 - مختصرات مستعملة :
ر.و : رخصة وزارية.
ر.ول : رخصة الوالي.
ر.رم ش ب : رخصة رئيس المجلس الشّعبي البلدي.
ت : التص ريح لدى رئيس المجل س الشعبي البلدي. 22 مايو سنة 2007 م ثانيا - الفهرس 1000 المواد 1100 شديدة السّمومة 1110 شديدة السّمومة (صناعة المواد والمستحضرات ) 1125 سلفور الهيدروجين (صناعة، استخراج، استعمال، تخزين ) 1200 سامة 1210 سامة ( صناعة المواد و المستحضرات) 1272 فوق ( صناعة الصودا الصافية ) 1300 ملهبة 1310 ملهبة (صناعة واستعمال أو تخزين مواد أو مستحضرات) 1330 أكسيجين (استعمال وتخزين) 1400 قابلة للانفجار 1410 مساحيق، متفجرات ومواد متفجرة أخرى (صناعة، توضيب، شحن، خرطشة، الوصل الناري أو الكهربائي لقطع الحرق (خارج العمليات التي تتم على موقع الرمي) تجارب آلات الدفع، إتلاف مواد وذخيرة وآلات في مواقع الصنع) 1431 أسمدة بسيطة صلبة ذات أساس مكون من نترات (أمونترات سلفونترات) أو أسمدة مركبة ذات أساس مكون من نترات (تخزين) 1500 قابلة للاشتعال 1510 الغازات القابلة للاشتعال (صناعة) 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق (تابع) 1541 كربور الكالسيوم (تخزين) 1600 مواد محترقة 1610 مخازن الكبريتات الكيميائية 1617 تخزين بطريقة رطبة (غمر أو رش)، للخشب غير معالج كيميائيا 1700 أكالة 1710 أحماض خلّية أكثر من 50 % من وزن الحمض، كلورهيدريك أكثر من 20 % من وزن الحمض، الفورميك أكثر من 50 % من وزن الحمض، نيتريك أكثر من 20 % لكن أقل من 70 % من وزن الحمض، بيكريك لكن أقل من 70 % من وزن الحمض، فوسفوريك، سلفوريك أكثر من 25 % من وزن الحمض، أكسيد الأزوت، أنهيدريد الفوسفوري، أنهيدريد الخلي، أكسيد الكبريت (صناعة) 1716 صودا أو بوتاس كاوية (استعمال أو تخزين غسيل ) 1800 منوعات 1810 مواد أو مستحضرات تفرغ مواد سامة عند اتصالها بالماء (استعمال أو تخزين) 1812 حمض الأكساليك (صناعة) 2000 نشاط 2100 تربية الحيوانات ونشاط فلاحي 2110 الحيوانات (تربية) 2127 التبغ (صنع وتخزين) 2200 الزراعة الغذائية 2210 ذبح الحيوانات 2231 خمور (مستحضرات وتوضيب) 2300 أقمشة وجلود رفيعة وجلود 2310 تبييض و مغاسل البياض 2324 مدابغ وصناعة دبغ الجلود وكل عملية تحضير الجلود الرفيعة والجلود 2400 خشب - ورق- كارتون- مطبعة 2410 الخشب أو المواد القابلة للاحتراق المماثلة (ورشات أين يستعمل) 2418 عجينة الورق (مستحضرات) 2500 مواد ومعادن خامة ومعادن 2510 كاشطات (استعمال المواد) 2542 زجاج (استعمال كيميائي) 2600 كيمياء ومطاط 2610 المدخرات و البطاريات (صناعة) التي تحتوي الرصاص والكدمبوم أو الزئبق 2628 معالجة و تنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس فضي 2700 نفايات أو معالجات المياه. 2710 الحمامات و الرواسب الناجمة عن صقل المعادن (معالجة) بواسطة حمض النيتريك 2724 محطة تحلية ماء البحر 2800 تربية الأسماك و الصيد 2810 تربية الطحالب في الماء العذب (طريقة متسعة ) 2821 تحويل منتجات الصيد (حفظ و تمليح الخ...) 2900 متنوعات 2910 المدخرات (ورشات شحن) 2922 برنيق، صباغة، تجهيز، غراء، طلاء، الخ...(تطبيق وطبخ وتجفيف) على أية دعامة كانت (معدن وخشب وبلاستيك وجلد رفيع و ورق ونسيج،..).
الملحق ثالثا - قائمة المنشآت رقم تحديد النشاط الخانة 1000 المواد المواد و المستحضرات 1100 شديدة السمومة 1110 شديدة السمومة (صناعة المواد و المستحضرات ) باستثناء المواد و المستحضرات المشار إليها خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و باستثناء اليورانيوم و مركباته.
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن .2 أقل من 20 طن 1111 شديدة السمومة (استع م ال أو تخ زين المواد و المستحضرات) باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها خصيصا أو في الفصيلة في خانات أخرى من القائمة و باستثناء اليورانيوم و مركباته : .1 المواد و المستحضرات الصلبة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن .2 المواد و المستحضرات السائلة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن .3 الغاز أو الغازات المميعة :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 20 طن
ب) أقل من 20 طن 1112 حمض سيندريك ( صناعة و تخزين ) أ. صناعة بكل الطرق ب. مستودعات، استعمال أو صفق :
الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 كلغ .2 أقل من 500 كلغ 1113 حمض فليوريدريك ( صناعة) و الفليورير 22 مايو سنة 2007 م (تابع) المصنفة لحماية البيئة نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رو 3 x x رول 3 x x رو 1 x x رول 1 x x رو 1 x x رول 1 x x رو 3 x x رول 3 x x رو 5 x x رو 3 x x رول 2 x x رول 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1114 حمض فليوريدريك ( تخزين)
أ) حمض الأنهيدر :
عندما تكون الكمية المخزنة : .1 تفوق أو تساوي 100 كلغ رو .2 أقل من 100 كلغ رول
ب) محاليل مائية، مهما كانت تسميتها : .1 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق 250 كلغ أو عندما رو الكمية المخزنة تفوق ما يعادل 20 طن من حمض الأنهيدر. .2 بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي 250 كلغ رول أو عندما تكون الكمية المخزنة أقل أو تساوي ما يعادل 20 طن من حمض الأنهيدر.
ملاحظة – مخزن يحتوي بالتزامن أوعية من حمض فليورهيدريك أنهبدر و محاليل تعتبر فحسب كمستودع لحمض الأنهيدر انيلين ومماثلاتها أو مشتقاته .1 صناعة أنظر ( أنظر 1110 ) .2 استعمال أو تخزين :
أ. 4-4 مثيلان مكرر(2 . كلورانيلين) (أنظر )1269 ب. مواد أخرى (أنظر 1111) 1115 البروم ( صناعة ) رول 1116 كلوروبكرين ( صناعة أو استعمال أو صفق...، مستودعات ) عندما تكون الكمية المخزنة : .1 تفوق أو تساوي 500 كلغ رو .2 أقل من 500 كلغ رول سيانور، فرو سيانوروفريسيانور ( صناعة ) (أنظر 1110) 1117 دكلورور الكربونيل أو الفوسجان ( صناعة ) الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 750 كلغ رو .2 أقل من 750 كلغ رول 1118 ديكلورور الكربونيل أو الفوسجان (استعمال أو تخزين ) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون:
1 . تفوق 750 كلغ رو نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 2 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 2 x x 2 x x 3 x x 3 x x 3 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة 2 .أقل أو تساوي 750 كلغ
3 . بوعاء ذي سعة موحدة تفوق أو تساوي 30 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ
4 . بوعاء ذي سعة موحدة أقل من 30 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون أقل أو تساوي 300 كلغ الفروسيانور و الفريسيانور ( صناعة) ( أنظر )1110 الفليورور ( صناعة) (أنظر 1113) مبيدات الفطريات (أنظر 1120، 1121، 1122، )1123 مبيدات الأعشاب الضارة ( أنظر 1120 1121 1122 1123 ) مبيدات الحشرات (أنظر 1123، 1122، 1121، )1120 1119 زئبق ( تخزين) و ومركبات الزئبق على شكل سائل الكمية الممكن تخزينها تكون :
1 . تفوق أو تساوي 200 كلغ من عنصر الزئبق.
2 . أقل من 200 كلغ من عنصر الزئبق الزئبق ( صناعة كلورور) ( أنظر 1111 ) أوكسيكلورور الكاربون
1 . استعمال ( أنظر 1118 )
2 . صناعة ( أنظر 1117 )
3 . مستودعات ( أنظر 1118 ) 1120 مبيدات، مواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة، المواد الصيدلانية ( صناعة المواد المنشطة الداخلة في تركيبة) عندما تكون لكمية المواد المنشطة قدر مهلك بنسبة 50 ملغ/ كلغ شفهي على الفأرأقل أو تساوي 25 أو تركيز مهلك بنسبة 50 ملغ/ ل مستنشقة على الفأر أقل أو تساوي 0,5 تفوق 100 كلغ 1121 مبيدات، مواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة ( صباغة) عندما يكون القدر المهلك ( 50 ملغ/ كلغ ) شفهي على الفأر من المادة المنشطة هو : .1 أقل أو يساوي 200 .2 يفوق 200 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 3 x x رو 3 x x رول 1 x x رو 3 x x رول 2 x x رو 6 x x رو 3 x x رول 2 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة عندما تدخل عدة مواد منشطة في صياغة المنتوج فإنها تحجز لترتيب المادة المنشطة حيث يكون القدر المهلك 50 شفهي على الفأر هي الأضعف. 1122 مبيدات و مواد للمحافظة على الخشب و المواد المشتقة ( توضيب) عندما يكون القدر المهلك 50 شفهي على الفأر (ملغ / كلغ) من المنتوج المشكل هو :
أ. بالنسبة للوسائل : .1 أقل أو يساوي 200 رو .2 تفوق 200 رول ب. بالنسبة للصلبة : .1 أقل أو تساوي 50 رو .2 تفوق 50 رول 1123 المبيدات ( مستودعات ) عندما القدرة الإجمالية للمستودع تكون : .1 تفوق 150 طن رو .2 أقل أو تساوي 150 طن رول فسجان أو أكسيكلورور الكاربون .1 ورشات أين يستعمل من أجل الصناعة ( أنظر )1118 .2 صناعة ( أنظر 1117) .3 مستودعات ( أنظر 1118) الصحة النباتية ( مواد ) (أنظر 1120، 1121، 1122، )1123 1124 رصاص رباعي مثيل أو رصاص رباعي اثيل بتركيز يفوق 10 غ/ل ( تخزين و استعمال) عندما الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تكون: .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 أقل من 50 طن رول مبيدات الجرذان (أنظر 1120، 1121، 1122، )1123 غدونتسيد (أنظر 1120، 1121، 1122، )1123 1125 سلفور الهيدروجين ( صناعة، استخراج، استعمال و تخزين ) عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة: .1 تفوق أو تساوي 20 طن رو .2 أقل من 20 طن رول 1200 سامة نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 1,5 x x 1 x x 3 x x 2 x x 5 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1210 السامة ( صناعة المواد و المستحضرات ) باستثناء المواد و المستحضرات المشار إليها خصيصا و بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و كذا الميثانول.
الكمية الإجمالية الموجودة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 أقل من 200 طن رول 1211 السامة (استعمال أو تخزين المواد والمستحضرات)، باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها خصيصا أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة و كذا الميتانول. .1 المواد و المستحضرات الصلبة الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 200 طن رول
ج) أقل من 50 طن ررم ش ب .2 المواد و المستحضرات السائلة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 200 رول طن
ج) أقل من 10 طن ررم ش ب .3 الغاز أو الغازات المميعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 2 طن لكن أقل من 200 طن رول
ج) أقل من 2 طن ررم ش ب استات النحاس ( صناعة ) (أنظر 1221) الحمض الزرنيخي، حمض الزرنيخ، الزرنيخ و مشتقاته ( صناعة، تكرير، خلط ) (أنظر 1269) حمض الفينيك ( صناعة ) ( أنظر 1262 ) 1212 حمض سليسيليك ( صناعة ) بواسطة الفينول رول حمض السلفورو ( صناعة ) ( أنظر 1211 ) قلوي (استخراج) بواسطة المذيبات غير قابلة للالتهاب لكن عطرة أو سامة ( أنظر 1259 ) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 2 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1213 كحول مثيلي ( صناعة ) بالتحليل رول 1214 الكحول ( ورشات تقطير) مثيليك، اثيليك رول وبروبليك 1215 ألدهيد فورميك ( صناعة، استعمال، تخزين ) .1 صناعة :
عندما تكون قدرة إنتاج المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم رو
ب) أقل من 1 طن/اليوم رول .2 استعمال، تخزين :
أ) عندما يكون التركيز يفوق أو يساوي 90 رول بالمائة وعندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تفوق أو تساوي 50 طن
ب) في الحالات الأخرى : أنظر الخانات رقم 1532 و 1533 1216 الحرير الصخري ( استعمال ) لصناعة الحرير الصخري - اسمنت، حكاكات، مصفاة، أنسجة، ورق، كارتون، مفصل مساكات أو أخرى، مواد تدعيم و تلبيس الأرضيات و ملاط الثقوب ...الخ.
الكمية الصافية للحرير الصخري المستعمل تكون:
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ/عام رو
ب) أقل من 100 كلغ/عام رول 1217 أمينوديفلين ( صناعة أو استعمال أو تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين :
عندما تكون الكمية الممكن إيجادها في المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رو
ب) أقل من 1 كلغ رول 1218 الأمونياك (صناعة) الكمية الإجمالية الممكن إيجادها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 أقل من 200 طن رول 1219 الأمونياك (استعمال و تخزين) أ. تخزين :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 1 x x 4 x x 2 x x 2 x x 3 x x 2 x x 6 x x 4 x x 2 x x 6 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق 50 كلغ :
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) أقل من 200 طن رول .2 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق أو تساوي 50 كلغ:
أ ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق 50 طن ولكن أقل من 200 طن رول
ج) أقل من 50 طن ررم ش ب ب . استعمال الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق 1,5 طن و لكن أقل من 200 طن رول
ج) أقل من 1,5 طن ررم ش ب 1220 أنهيدريد السلفوريك (استعمال و تخزين) .1 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق 60 كلغ رو .2 بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي 60 كلغ عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون
أ) تفوق أو تساوي 2 طن رو
ب) أقل من 2 طن رول 1221 الأنتيموان، الفضة، البريوم، البور، الكدميوم، رول الكروم، الكولبات، النحاس، الإيتان (باستثناء مركبات عضوي ستانيك)، المولبيدان، النيكيل، الرصاص، التلور، التيتان، الفناديوم، الزنك (صناعة مركبات) الأنتيموان (صناعة سلفور) (أنظر 1221) الفضة (صناعة نتيرات) (أنظر 1711، )1221 الأرسنيات المعدنية (صناعة) (أنظر 1269) الزرنيخ (صناعة سلفور) (أنظر 1269) الأزوت (استعمال، تخزين أكسيدات) (أنظر )1260 البنزدين وأملاح البنزين ( صناعة،استعمال وتخزين) (أنظر 1269) البروم ( استعمال) لصناعة مشتقات البروم (أنظر 1258) البروم ( استعمال المشتقات) كمذيبات (أنظر )1259 1222 برومور المثيل ( صناعة، استعمال، صفق، تخزين) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 5 x x 3 x x 2 x x 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق 200 طن رو .2 أقل من 200 طن رول 1223 الكربون ( صناعة سلفور ) رول الكربون ( تيتراكلورور) (صناعة) بالكلورور المباشر (أنظر 1259) الكربون (تيتراكلورو) (استعمال) (أنظر 1259) 1224 السيروز ( صناعة) رول كلور (استعمال مشتقات) كمذيبات ( أنظر 1248، 2226، 2318، 2622، 2922 ) 1225 كلور (صناعة) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة : .1 تفوق أو تساوي 25 طن رو .2 أقل من 25 طن رول 1226 الكلور (استعمال أو تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة رو تكون تفوق أو تساوي 25 طن .2 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة رول تكون أقل من 25 طن .3 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق أو تساوي 60 رول كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشاة تكون تفوق أو تساوي 60 كلغ، لكن أقل من 1 طن .4 بوعاء ذي سعة موحدة أقل من 60 كلغ الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 500 كلغ، لكن أقل من 1 طن رول
ب) أقل من 500 كلغ ررم ش ب كلور فليوركاربور هالونات وكربونات أخرى 1227 وهيدروكربونات هلوجينية .1 توضيب السوائل و استعمالها مثل صناعة الرغوات...إلخ باستثناء التنظيف الجاف للمواد النسيجية المشار إليها في الخانة 2316 وغسيل المعادن المشار إليها في الخانة 2533 كمية السائل الممكن تواجده في المنشأة :
أ) تفوق 800 لتر رول
ب) تفوق 80 لتر لكن أقل أو تساوي 800 لتر ررم ش ب .2 مركبات و أجهزة في سياق الاستغلال، مستودعات المواد الجديدة أو المعاد إنتاجها، باستثناء أجهزة الضغط و التبريد المشار إليها في الخانة .2921 نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 2 x x 2 x x 3 x x 3 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة كمية السائل الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 800 لتر ذو سعة موحدة ما عدا منشآت رول الإطفاء
ب) تفوق 200 كلغ في منشآت الإطفاء ررم ش ب .3 إعادة إنتاج السوائل و رسكلة الهالون في رول موقع المعالجة 1228 كلوروفينول، مواد كلوروفينيه و مشتقاتها السامة، مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (تخزين) أ. عندما تكون المواد سائلة وموجودة داخل أغلفة رول ذات سعة موحدة أقل من 30 لتر : عندما القدرة الإجمالية للمستودع تكون تفوق 10.000 كلغ ب. حالات أخرى عندما تكون القدرة الإجمالية للمستودع : .1 تفوق 3000 كلغ رول .2 أقل أو تساوي 3000 كلغ ررم ش ب 1229 كلوروفينول، مواد كلوروفينيه و مشتقاتها السامة مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (منشآت الصياغة و التوضيب) عندما تكون كمية المحلول أو المنتوج الممكن إيجادها داخل المنشأة : .1 تفوق 1000 كلغ رول .2 أقل أو تساوي 1000 كلغ ررم ش ب 1230 كلوروفينول، مواد كلوروفنيه و المشتقات السامة مقاومة أو بيوأكومولبل مماثلة (منشآت الاستعمال) أ. لعرض الخشب والمواد المشتقة ( أنظر 2411) ب. لاستعمالات أخرى عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشاة تكون: .1 تفوق أو تساوي 1000 لتر رول .2 أقل من 1000 لتر ررم ش ب 1231 كلورو الهيدروجين أنهيدر المميع ( استعمال أو تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشاة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 250 طن رو
ب) أقل من 250 طن رول 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 1,5 x x 2 x x 1 x x 2 x x 1 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .2 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق 37 كلغ، الكمية رول الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون أقل من 250 طن .3 وعاء ذو سعة أقل أو تساوي 37 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 1 طن رول
ب) أقل أو تساوي 1 طن ررم ش ب كلورور الرصاص (صناعة) (أنظر 1221) كلورور الزنك (صناعة) (أنظر 1221) كلورور المعدني (صناعة) باستعمال الكلور أو حمض الكلور هيدريك على المعدن (أنظر 1221) كلورور – N N ديمتيلكربمويل (صناعة، استعمال، تخزين) (أنظر 1269) 1232 كلورور تريكلورومتيلسولفنيل (صناعة، استعمال، تخزين) عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشاة : .1 تفوق أو تساوي 100 كلغ رو .2 أقل من 100 كلغ رول 1233 الكروم (صناعة مشتقات) مثل الكرومات، حمض رول الكروميك، أكسيد الكروم 1234 النحاس (صناعة سلفات) .1 المتضمن تنقية البريت رو .2 بغسيل البريت المؤكسد رول .3 بتطبيق حمض السلفوريك على النحاس ررم ش ب المعدني أو على النفايات 1235 السيناميد الكلسي (صناعة) رول 1236 دياسيتان 1 - بروبان - 2 الكلورو - 3 1, ديول (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين : عندما الكمية الممكن رول تواجدها في المنشأة تفوق أو تساوي 10 كلغ 1237 ديفليور الأوكسيجين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن إيجادها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ رول
ب) أقل من 10 كلغ ررم ش ب نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 3 x x 1 x x 3 x x 1,5 x x 0,5 x x 3 x x 1,5 x x 1 x x 1 x x 4 x x 3 x x 4 x x 3 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1238 ديميلنيتروسمين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رول
ب) أقل من 1 كلغ ررم ش ب 1239 دي ايزوسينات ذو دي فنيلمتا ( IDM ) (صناعة، استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق 20 طن و لكن أقل من 200 طن رول
ج) أقل أو تساوي 20 طن ررم ش ب ديوكسيد الكلور(صناعة، تخزين أو استعمال) 1240 .1 الكمية الإجمالية لديوكسيد الكلور الممكن إيجاده المرحلة الغازية داخل المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ رول
ب) أقل من 10 كلغ ررم ش ب .2 الكمية الإجمالية من ديوكسيد الكلور الممكن تواجدها في المنشأة على شكل محلول بصدد وزني تفوق أو تساوي 1 غ/لتر تكون :
أ) تفوق 10 طن من ديوكسيد الكلور رول
ب) أقل أو تساوي 10 طن من ديوكسيد الكلور ررم ش ب أنكوستيك (مستحضرات) (أنظر 1533، )1259 الإيتان (صناعة كلورور) (أنظر 1221) 1241 إيتر المثيلي أحادي الكلور (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رو
ب) أقل من 1 كلغ رول 1242 إتيلينيمين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين. عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن رول 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 4 x x 2 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 2 x x 1 x x 4 x x 4 x x 2 x x 4 x x 4 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
ب) أقل من 1 طن ررم ش ب الحديد (صناعة بركلورور) (أنظر 1221) 1243 فورمالدهيد بتركيز يفوق أو يساوي % 90 (صناعة، استعمال أو تخزين) تكون الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 تفوق أو تساوي 5 طن، لكن أقل من 50 طن رول .3 أقل من 5 طن ررم ش ب 1244 سادس فليورورسيلنيوم (صناعة استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ رول
ب) أقل من 10 كلغ ررم ش ب 1245 سادس فليورورالتلور (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين، عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ رول
ب) أقل من 100 كلغ ررم ش ب هيدرور الغازي مثل : أرزين، فوسفين ... إلخ (صناعة، استعمال، تخزين) (أنظر 1269) 1246 اليود (صناعة) رو إزوسينات المثيل (أنظر 1269) 1247 مخابر تستعمل مواد سامة استعمال أو تخزين لمواد أو مستحضرات شديدة السمومة أو سامة .1 الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات رول شديدة السمومة أو السامة، الممكن تواجدها في المنشأة تكون تفوق 100 كلغ .2 الكمية الإجمالية للمواد أو المستحضرات ررم ش ب السامة الخاصة، الممكن تواجدها في المنشأة تكون تفوق 1 كلغ 1248 السوائل الهالوجينية (صناعة) بتفاعل الهالوجين على الأجسام العضوية نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 6 x x 3 x x 1 x x 5 x x 3 x x 2 x x 5 x x 3 x x 2 x x 4 x x 2 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 عندما تجرى الصناعة بتفاعل الهالوجين على السوائل الملتهبة (أنظر 1533) .2 عندما تجرى الصناعة بتفاعل الهالوجين على رول المحروقات الغازية (أستيلين، الميتان ... إلخ) 1249 السوائل الهالوجينية و سوائل أخرى عطرة أو سامة لكن غير ملتهبة (ورشات حيث يستعمل، أو المواد ذات أساس) لكل استعمال مثل الغسيل، التنظيف على الناشف، التحليل، الاستخراج ... الخ.
كمية المذيب المستعملة أو المعالجة في الورشة بالتزامن تكون : .1 تفوق 1500 لتر رو .2 أقل من 1500 لتر رول 1250 ليتاغج (صناعة) رول 1251 الماسيكوت (صناعة) رول الزئبق (تذهيب و تفضيض المعادن بواسطة) (أنظر 1211) 1252 ال زئ ب قي (ص ن اع ة الأملاح و ال م رك بات) رو و المستحضرات التي تحتويها 1253 الزئبقي (استعمال المحفز) في الطرق الصناعية رول 1254 الميتيلان (تكرير) رول 1255 مينيوم (صناعة) رول
2 - نفتيلامين (صناعة، استعمال، تخزين) (أنظر )1269 1256 نيكل كربونيل (تيتركربونيل – نيكل)(صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ رول
ب) أقل من 10 كلغ ررم ش ب نيترات المعدني (صناعة) المتحصل عليها بتفاعل رول 1257 الحمض على المعدن الهالوجين العضوي، الفوسفور العضوي، رو 1258 ستانيك العضوي (صناعة المركبات) باستثناء المواد و المستحضرات الشديدة السمومة، السامة أو المواد السامة الخاصة المشار إليها في الخانات 1110، 1210 و 1269 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 2 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 5 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1259 عضوي هالوجينية (استعمال السوائل) للغسل والتحليل، استخراج...إلخ، باستثناء التنظيف الجاف، المشار إليه في الخانة 2316 وغسيل المعادن، المشار إليه في الخانة 2533 كمية السوائل الهالوجنية العضوية يكون :
أ) تفوق 1500 لتر رول
ب) أقل أو تساوي 1500 لتر ررم ش ب 1260 أكسيد الأزوت غير أموكسيد الأزوت (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن رو
ب) تفوق 2 طن لكن أقل من 20 طن رول
ج) أقل أو تساوي 2 طن ررم ش ب أكسيد مكرر – الكلورومثيل (صناعة، استعمال، تخزين) (أنظر 1269) العطور(استخلاص) بواسطة مذيبات غير ملتهبة، لكن عطرة أو سامة (أنظر 1249) صباغات (صناعة) ذات أساس من مذيبات ملتهبة، عطرة أو سامة (أنظر 1259، 1533، 2212 و 2231 ) 1261 بنتبوران (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين : عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ رو
ب) أقل من 100 كلغ رول بركلورور الحديد (صناعة) (أنظر 1221) 1262 الفينول (صناعة) باستخراج الزفت أو عن رول طريق التحليل 1263 الفوسفور (صناعة) رول 1264 الفوسفور (تخزين) عندما الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 كلغ رول .2 أقل من 200 كلغ ررم ش ب 1265 الرصاص (مسابك كلورور) ررم ش ب 1266 بوليكلورو أوبفنيل، بليكلوروترفنيل ( PCB ) .1 استعمال المركبات، الأجهزة و المعدات ررم ش ب المتشربة أو تخزين المواد الجديدة التي تحتوي 30 لتر من المواد نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 4 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .2 استعمال في المركبات و الأجهزة المتشربة، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 1000 لتر رول
ب) تفوق 100 لتر، لكن أقل أو تساوي 1000 لتر ررم ش ب .3 إصلاح، استرجاع، إزالة تلوث، فصل رول المركبات، الأجهزة و المعدات المتشربة، خارج مكان الخدمة عندما تكون كمية المواد تفوق 50 لتر البوتسيوم (صناعة كرومات) (أنظر 1221 ) بوتاسيوم (صناعة زرنيخ) (أنظر 1269 ) بروبانسلتون ( صناعة، استعمال، تخزين ) (أنظر 1269 ) 1267 البروبيليمين (صناعة، استعمال، تخزين) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين، عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن رو
ب) أقل من 50 طن رول بروتو كلورور أو ملح الإيتان (صناعة) (أنظر 1221 ) البيرولينيو (صناعة حمض) (أنظر 1221) 1268 الصوديوم (صناعة، استعمال، تخزين سلينت) .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما تكون الكمية الممكن تواجدها في المنشأة :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ رو
ب) أقل من 100 كلغ رول الصوديوم (صناعة كرومات) (أنظر 1221) مذيبات هالوجينية .1 استعمال (أنظر 1248، 1258، 2226، 2318، )2622 .2 صناعة (أنظر 1249، )1259 الصودات الصافية من الفوقس (صناعة) في المؤسسات الدائمة النشاط (أنظر 1272) 1269 مواد و مستحضرات سامة خاصة (تخزين، استعمال، صناعة، صياغة و توضيب أو ذات أساس من ) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 1 x x 2 x x 4 x x 3 x x 1 x x 4 x x 3 x x 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1-4 - أمينودفنيل أو أملاحه، بنزدين أو أملاحه كلورير N، N ديمثيل كربمويل، دمثيل نيتروزيميلن، – 2 نفتيلمين أو أملاحه، أكسيد مكرر (كلورومثيل)، أكسيد كلومثيل و المثيل، 1–3 بروبنوسلتون، – 4 نيتروديفنيل بل ي ك لورو دي بين زوف وراف وب وليك ل ور وذيبزودبوكسين (من بينها ( TCDD ) محسوبة بالتوازي مع TCDD( ) تيترامثيلين ديسولفتيترمين، ترياميد. هكسامثيل الفوسفوريك، الكمية الإجمالية لواحد من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رو
ب) أقل من 1 كلغ رول 2-4-4 مثيلان مكرر(2 – كلوروأنيلين) أو أملاحه على شكل مسحوق : الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون:
أ) تفوق أو تساوي 10 كلغ رو
ب) أقل من 10 كلغ رول .3 الحمض الزرنيخي وأملاحه، ثلاثي أكسيد الزرنيح، الكمية الإجمالية لواحد من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 كلغ رو
ب) أقل من 100 كلغ رول .4 إزوسيانات المثيل : الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون
أ) تفوق أو تساوي 150 كلغ رو
ب) أقل من 150 كلغ رول .5 مركبات النيكل على شكل مسحوق مستنشق (منوكسيد النيكل، ديوكسيد النيكل، سلفور النيكل، ديسولفور ترينيكل، تريوكسيد دينيكل) ديكلورور الكبريت : الكمية الإجمالية لواحدة من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن رو
ب) أقل من 1 طن رول .6 الهيدروجين الزرنيخي، الهيدروجين الفسفوري، الكمية الإجمالية لواحدة من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
أ) تفوق أو تساوي 1 طن رو
ب) أقل من 1 طن رول .7 الحمض الزرنيخي و أملاحه، بنتوكسيد الزرنيخ : الكمية الإجمالية لواحد من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 2 طن رول
ج) أقل من 1 طن ررم ش ب .8 إتيلنيمين : الكمية الإجمالية لهذه المادة، الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 10 طن و لكن أقل من 20 رول طن
ج) أقل من 10 طن ررم ش ب .9 مشتقات ألكيلي الرصاص : الكمية الإجمالية لهذه المادة الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 5 طن، لكن أقل من 50 طن رول
ج) أقل من 5 طن ررم ش ب .10 ديزرسيانات التلويلان : الكمية الإجمالية لهذا المنتوج الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 100 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 100 رول طن
ج) أقل من 10 طن ررم ش ب .11 بوليكلرديبزفوران وبوليكلروديبنزوديوكسين ( بما فيها TCDD ) محسوبة بما يعادل TCDD و ثلاثي متيلان ديسلفوليترامين. الكمية الإجمالية لواحد من هذه المواد الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رو
ب ) أقل من 1 كلغ رول سولفات النحاس (صناعة) (أنظر 1221) سولفات الزنك (أنظر 1221) سولفور أنتيموان (صناعة) (أنظر 1221) سولفور الزنيخ (صناعة) (أنظر 1269) 1270 سولفورالبيز مكرر ( – 2 كلوروإثيل) (صناعة، استعمال، تخزين) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 صناعة رو .2 استعمال أو تخزين عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 كلغ رو
ب) أقل من 1 كلغ رول سلفور الكاربون (صناعة) (أنظر 1223) سلفورو (أنهيدريد) (أنظر 1220) تلور (هكسافليورور) (أنظر 1245) تيتراكربونيل النيكل (أنظر 1269) التيتراكلورإيثان (ورشات أين يستعمل ) (أنظر )1259 تيتراكلورور الكاربون (أنظر 1259) التريكلوروإيثلان (ورشات أين يستعمل) (أنظر )1259 1271 ثلاثي أكسيد الكبريت (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 75 طن رو .2 تفوق 2 طن و لكن أقل من 75 طن رول .3 أقل أو تساوي 2 طن ررم ش ب 1272 الفوقس ( صناعة الصودات الصافية من ) رو الفوقس ( صناعة اليود بواسطة الصودات الصافية ) (أنظر 1246) مادة للصباغة (صناعة) بواسطة النحاس المعدني (أنظر 1221) الزنك (صناعة سولفات أو كلورور) عن طريق مهاجمة الحديد أو البقايا الصناعية بواسطة الأحماض المناسبة (أنظر 1221) الزنك (صناعة أكسيد)، المسمى "أبيض الزنك"
(أنظر 1221) 1300 ملهبة 1310 ملهبة (صناعة، استعمال أو تخزين المواد أو المستحضرات) كتلك المحددة في ملحق المرسوم المحدد لقائمة المنشآت المصنفة، باستثناء المواد المشار إليها بالتسمية أو بالفصيلة في الخانات الأخرى : .1 صناعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 5 x x 5 x x 3 x x 3 x x 3 x x 1,5 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
أ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) أقل من 200 طن رول .2 استعمال أو تخزين الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 50 طن، لكن أقل من 200 رول طن
ج) أقل من 50 طن ررم ش ب ملاحظة. بالنسبة لمحاليل بيرأكسيد الهيدروجين باعتبار كميات ماءالأكسيجين المحتواة.
حمض النيتريك أو أكسيدات الآزوت (صناعة) (أنظر 1310 )1710, حمض النيتريك المركز (مستودعات) (أنظر 1310، )1711 برومات (تخزين) (أنظر 1310) الجير (صناعة كلورور) أوهيبوكلوريت الكالسيوم (أنظر 1310) كلورات ألكالين (صناعة) عن طريق التحليل الكهربائي (أنظر 1310) كلورات ألكالين و ألكالينو - الترابي (تخزين) (أنظر 1310) كلورور الجير (صناعة) (أنظر 1310) كلورور إزالة اللون (صناعة) (أنظر 1310) ماء جافيل (صناعة) (أنظر 1310) هيبوكلوريت ألكالين خاصة ماء جافيل (صناعة) (أنظر 1310) هيبوكلوريت الكالسيوم (صناعة) (أنظر 1310) بوتاسيوم (صناعة الكلورات) عن طريق التحليل الكهربائي (أنظر 1310) صوديوم (صناعة الكلورات) (أنظر 1310) بيروأكسيد العضوي 1320 بيرأكسيدات العضوية (تعريف و تصنيف) بيرأكسيدات العضوية و المستحضرات التي تحتويها موزعة إلى ثلاث فئات من الأخطار الفئة 1 - مواد تشكل خطر انفجار عنيف (تفرقع، انفجار) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الفئة 2 - مواد تشكل خطر انفجار معتدل الفئة 3 - مواد قابلة للاشتعال دون خطر الانفجار.
و ثلاث مجموعات من الثبات الحراري :
ث 1 - مادة حيث الثبات الحراري لا يؤمن إلا إذا كانت درجة الحرارة أقل من 0° م ث 2 - مادة حيث الثبات الحراري لا يؤمن إلا إذا كانت درجة الحرارة أقل من 30° م لكن يمكن أن تفوق أو تساوي 0° م ث 3 - مادة حيث الثبات الحراري يؤمن في درجة حرارة تفوق أو تساوي 30° م 1321 بيرأكسيدات العضوية (صناعة) الكمية الإجمالي ة الممكن تواجدها في المنشاة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 أقل من 50 طن رول 1322 بيرأكسيدات العضوية (استعمال و تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها بالمنشأة رو تكون تفوق أو تساوي 50 طن من الأخطار 1، 2 أو .3 .2 بيرأكسيدات العضوية و المستحضرات التي رول تحتويها من فئة الأخطار 1 و الثبات الحراري ث 1 ث 2 ث 3 الكمية تكون تف وق أو تساوي 1 كلغ، لكن أقل من 50 طن. .3 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة الخط ر 2 والثب ات الح راري ث 1، ث 2، ث 3 :
أ) الكمية تفوق أو تساوي 500 كلغ، لكن أقل من رول 50 طن
ب) الكمية تفوق أو تساوي 30 كلغ، لكن أقل من ررم ش ب 500 كلغ .4 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة الأخطار 3 والثبات الحراري ث 1، ث 2 :
أ) كمية تفوق أو تساوي 1000 كلغ، لكن أقل من رول 50 طن
ب) كمية تفوق أو تساوي 60 كلغ، لكن أقل من ررم ش ب 1000 كلغ نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة .5 بيرأكسيدات العضوية والمستحضرات التي تحتويها من فئة أخطار 3 والثبات الح راري ث 3 :
أ) الكمية تفوق أو تساوي 2000 كلغ، لكن أقل من 50 طن
ب) الكمية تفوق أو تساوي 120 كلغ، لكن أقل من 2000 كلغ ملاحظة. بيرأكسيدات و المستحضرات التي ت حتوي ه ا لا تش كل أي أخ طار المرقمة أعلاه، و الثبات الحراري ث 3 المشار إليها في الخانة 1310 المواد و المستحضرات الملهبة.
عندما تحتوي ورشة أو مخزن مواد تتعلق بعدة فئات أو مجموعات من الثبات الحراري، يجري تصنيفها بالمقارنة مع المواد المخزنة، في مجملها، من فئات الأخطار و مجموعة الثبات تشكل أكبر خطر. 1330 أكسيجين (استعمال و تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشاة تكون : .1 تفوق أو تساوي 2000 طن .2 تف وق أو تس اوي 200 ط ن، لكن أقل من 2000 طن .3 أقل من 200 طن الأكسيجين السائل (مستودعات) المشكلة من أوعية ثابتة (أنظر 1330) 1400 قابلة للانفجار تفجيري 1410 مساحيق، متفجرة و مواد أخرى متفجرة (صناعة، تكييف، شحن، خرطشة، الوصل البيرو تقني أو الكهربائي لقطع الحرق (خارج العمليات التي تتم على موقع الرمي) تجريب آلات الدفع، إتلاف مواد الذخيرة و الآلات في مواقع الصنع) .1 خراطيش الصيد و الرمي، قدرة الإنتاج تكون :
تفوق 250000 خرطوشة في السنة .2 أخرى، الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 10 طن
ب) أقل أو تساوي 10 طن 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x رو 2 x x رول 2 x x ررم ش ب 1 x x رو 3 x x رو 5 x x رول 5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1411 مساحيق، متفجرات و مواد أخرى متفجرة (تخزين) الكمية الإجمالية للمادة المنشطة الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق 10 طن رو .2 تفوق أو تساوي 2 طن، لكن أقل أو تساوي 10 رول طن .3 أقل من 2 طن ررم ش ب 1412 مساحيق، متفجرات و مواد أخرى متفجرة (استعمال) لأغراض صناعية، كالقطع، التشكيل، تطريق، تغطية المعادن.
الشحن بالوحدة تكون تفوق 10 غ والكمية رو المخزنة تفوق 2 كلغ 1413 مساحيق، متفجرات ومواد أخرى متفجرة (فرز أو إتلاف المواد، الذخيرة والآلات خارج المواقع المكشوفة ومواقع الصنع) الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 10 طن من المادة المنشطة رو
ب) أقل أو تساوي 10 طن من المادة المنشطة رول حمض البيكريك (صناعة و تخزين) (أنظر 1410، 1411 1710, )1711, ذخيرة متفجرة (صناعة) (أنظر 1410) فلمينات الزئبق (صناعة) (أنظر 1410) الزئبق (صناعة فلمينات ) (أنظر 1410) النيترات (تخزين مشنقات) على شكل متفجر غير حمض البيكريك (أنظر 1411، )1421 النيترات (صناعة المواد العضوية) (أنظر 1410 )1420 قنبلة (إتلاف) (أنظر 1410) المواد العضوية النيثرية ( صناعة ) (أنظر 1410، )1420 1420 مواد أخرى متفجرة المواد و المستحضرات المتفجرة (صناعة) باستثناء مساحيق و متفجرات و مواد مشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى الكمية الإجمالية الممكن ت واجده ا في المنشأة تكون : .1 تفوق 10 طن رو .2 أقل أو تساوي 10 طن رول نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 1,5 x x 3 x x 5 x x 5 x x 5 x x 5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1421 المواد و المستحضرات المتفجرة (استعمال أو تخزين) باس تث ن اء المس اح يق و المت ف جرات و مواد مشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى الكمية الإجمالية الممكن ت واجده ا في المنشأة تكون : .1 تفوق 10 طن رو .2 تفوق 500 كلغ، لكن أقل أو تساوي 10 طن رول كلورور الكبريت (صناعة) (أنظر 1420) كبريت (صناعة، استعمال، تخزين الكلورور) (أنظر 1420) نيترات الأمنيوم 1430 نيترات الأمنوم (تخزين) .1 نيترات الأمنوم من بينها على شكل أسمدة بسيطة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ ) تفوق أو تساوي 2500 طن رو
ب) تفوق 350 طن، لكن أقل من 2500 طن رول
ج) أقل أو تساوي 350 طن ررم ش ب .2 محاليل ساخنة من نيترات الأمنيوم، حيث يكون حجم تركيز نيترات الأمنيوم يفوق 90 % الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2500 طن رو
ب) تفوق 350 طن، لكن أقل من 2500 طن رول
ج) أقل أو تساوي 350 طن ررم ش ب نيترات الأمنوم (مستودعات) بالخلط مع مواد هامدة من غير الإمكان تفاعلها مع نيترات الأمنيوم (أنظر 1431) 1431 أسمدة بسيطة صلبة ذات أساس من نيترات (أمونيترات سلفونيترات) أو أسمدة مركبة ذات أساس من نيترات (تخزين) الكمية الإجمالية الممكن ت واجده ا في المنشأة تكون :
1 ) تفوق أو تساوي 5000 طن رو
2 ) تفوق 1250 طن، لكن أقل من 5000 طن رول 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 5 x x 5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 6 x x 3 x x 1,5 x x 4 x x 2 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة ملاحظة :
1 - في ماي خص الأس مدة الآزوت ي ة ال بسيطة والأسمدة المركبة الآزوتية المزدوجة P(، N و K، )N أو ثلاثية ( K، P، N ) فإنها لا تأخذ في الحساب إلا الأسمدة ذات أساس من نيترات (مثلا أمونيترات .) ولكن الأسمدة الأزوتية التي لا ترتكز على النيترات ( مثلا أوريا ) عير داخلة في الحسبان.
2 - تعريف أسمدة ذات أساس نيترات يمكن أن يتم بذكر أزوت النيتريك في الوثائق التجارية 1500 قابلة للاشتعال غازات قابلة للاشتعال 1510 الغازات القابلة للاشتعال (صناعة) عن طريق السكب الإحترار ... إلخ، إزالة الكبريت للغازات القابلة للاشتعال باستثناء إنتاج الميثان عن طريق معالجة المصبات الحضرية أو ال نف ايات والغازات المشار إليها في الخانات الأخرى الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 أقل من 200 طن رول 1511 خزان الغاز و مخازن الغاز المضغوط التي تحتوي على غازات قابلة للاشتعال، باستثناء الغازات المشار إليها بوضوح في خانات أخرى :
الكمية الإجمالية الممكن تواج دها في المنشأة تكون : .1 بالنسبة للغاز الطبيعي :
أ) تفوق أو تساوي 200 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 10 طن لكن أقل من 200 طن رول
ج) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 10 طن ررم ش ب .2 بالنسبة للغازات الأخرى :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن رو
ب) تفوق أو تساوي 10 طن، لكن أقل من 50 طن رول
ج) تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 10 طن ررم ش ب 1512 الغازات القابلة للاشتعال المميعة(التخزين في مخازن) باستثناء تلك المشار إليها بوضوح في خانات أخرى من القائمة :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 3 x x 4 x x 2 x x 1 x x 4 x x 2 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة تحفظ الغازات سائلة في درجة حرارة حيث الضغط المطلق للبخار المناسب لا يتجاوز 1,5 بار (تخزينات مبردة أو في درجة حرارة منخفضة) أو تحت ضغط مهما كانت درجة حرارته.
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 تفوق أو تساوي 50 طن رول .3 تفوق 6 طن لكن أقل من 50 طن ررم ش ب 1513 الغازات القابلة للاشتعال المميعة (منشاة التعبئة و توزيع) .1 منشآت تعبئة القارورات أو الخزان رو .2 منشآت شحن أو تفريغ تأمين وصول الغازات رول القابلة للاشتعال إلى ا لمخزن، الخاضعة للرخصة .3 منشآت تعبئة المخازن لتزويد المحركات أو ررم ش ب أجهزة الاستعمال الأخرى تتضمن أجهزة الأمن (سعات و صمامات) 1514 قناة نقل الغاز رو 1515 الأستيلين (صناعة) بتفاعل الماء على كاربور الكالسيوم .1 للحصول على الأستيلين المذاب، الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 50 طن رو
ب) أقل من 50 طن رول .2 للحصول على الأستيلين الغازي تحت ضغط رول مطلق يفوق 2,5 105 بسكال .3 للحصول على الأستيلين الغازي تحت ضغط أقل أو يساوي 2,5 105 بسكال
أ) عندما يكون حجم الغاز المخزن (المحسوب على رول درجة حرارة °15 م و على ضغط 105 بسكال) يفوق 1200 لتر
ب) عندما يكون حجم الغاز المخزن يفوق 20 لتر، ررم ش ب لكن أقل أو يساوي 1200 لتر 1516 الأستيلين (تخزين أو استعمال) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 تفوق أو تساوي 1 طن، لكن أقل من 50 طن رول .3 تفوق أو تساوي 100 كلغ، لكن أقل من 1 طن ررم ش ب 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 4 x x 2 x x 1 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 4 x x 2 x x 2 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 2 x x 2 x x 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة البوتان (تخزين) (أنظر 1511، 1512 ) بوتيلن (تخزين) (أنظر 1511، 1512 ) كلورور المثيل و الإثيل (صناعة) (انظر 1512، 1513، 1532، 1533، 1534، 2213، )2214 الإيثان (تخزين) (أنظر 1511، 1512 ) إثيلان (تخزين) (أنظر 1511، 1533، 2213، )2214 الغاز المسمى غاز المدينة، غاز الفحم الحجري، غاز الزيت ... إلخ (صناعة) (أنظر 1510) الغاز المسمى الغاز الفقير، غاز غازأوجان، غاز الماء ... إلخ (أنظر 1510) غاز قابل للاحتراق مميّع موضوع في مخازن معدنية تحت ضغط يفوق 15 بارا و في درجة حرارة °15 م (مخازن) (أنظر 1512) غاز قابل للاحتراق مميع (مخازن) حيث الضغط المطلق للبخار °15 م يفوق 1013 مليبار، باستثناء الهيدروجين (أنظر 1512) الغاز القابل للاحتراق المميّع ( منشآت التعبئة و توزيع) (أنظر 1513) غازات قابلة للاحتراق ( نزع الكبريت) ( أنظر )1510 غاز بالماء (أنظر 1510، 1511، )1531 غاز غازأوجان (أنظر 1510، 1511، )1531 غاز الهيدروجين (أنظر 1517، )1518 غاز الزيت (أنظر 1510، )1531 تغويز المحروقات المعدنية الصلبة (أنظر 1510، )1531 محولات الغاز (أنظر 1510، )1531 1517 الهيدروجين (صناعة) الكم ية الإجمالي ة الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 أقل من 50 طن رول 1518 الهيدروجين (تخزين أو استعمال) الكمية الإجمالية الممكن تواجده ا في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 تفوق أو تساوي 1 طن و لكن أقل من 50 طن رول .3 أقل من 1 طن ررم ش ب نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 2 x x 2 x x 2 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة تمييع أو تغويز المحروقات المعدنية الصلبة (منشأة) عندما تكون الكمية الممكن تحويلها في ساعة تفوق أو تساوي 500 كلغ (أنظر 1510، )1531 1519 أكسيد الإتيلان أو بروبيلان (صناعة، تخزين أو استعمال)
أ) صناعة الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 أقل من 50 طن رول
ب) تخزين أو استعمال :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رو .2 تفوق أو تساوي 5 طن و لكن أقل من 50 طن رول .3 أقل من 5 طن ررم ش ب بروبان (تخزين) (أنظر 1511، )1512 بروبيلان (تخزين) (أنظر 1511، )1512 نباتات (تقطير) (أنظر 1510) أمينات المحروقات المميعة مثل المثيلامين ... إلخ (تخزين) (أنظر 1520) أمينات المحروقات المميعة (ورشات أين تستعمل) (أنظر 1520) 1520 أمينات قابلة للاشتعال المميعة (استعمال أو تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 تفوق 200 كلغ و لكن أقل من 200 طن رول .3 أقل أو تساوي 200 كلغ ررم ش ب سوائل قابلة للاشتعال 1530 سوائل قابلة للاشتعال (تعريف)، باستثناء كحول الفم، ماء الحياة و مشروبات كحولية أخرى تقسم السوائل القابلة للاشتعال مهما كانت طبيعتها إلى أربع فئات طبقا للتعريفات التالية : 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 4 x x 2 x x 1 x x 4 x x 2 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الخانة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة يحدد نظام تصنيف منشأة حسب "القدرة الإجمالية المعادلة"المعبر عنه بالقدرة المعادلة لسائل قابل للاشتعال من الفئة الأولى، حسب الصيغة التالية :
D C C القدرة المعادلة الإجمالية .= . . + . . + B + A 10 15 5 حيث :
A - تمثل القدرة المتعلقة بالسوائل في غاية الاشتعال (المعامل 10) : أكسيد الإيثيل، و كل سائل حيث نقطة الإضاءة هي أقل من 0 °م مما يعني أن ضغط البخار عند 5ِ3°م هو يفوق 105 باسكال.
B - يمثل القدرة المتعلقة بالسوائل المشتعلة من الفئة الأولى (المعامل 1) : كل السوائل حيث نقطة الإضاءة هي أقل من 55 °م والتي لا تستجيب لتعريف السوائل في غاية الاشتعال.
C يمثل القدرة المتعلقة بالسوائل القابلة للاشتعال من الفئة الثانية (معامل 1 / )5 : كل سائل حيث نقطة الإضاءة هي تفوق أو تساوي °55 م و أقل من 001°م ما عدا الفيول الثقيل.
D - يمثل القدرة المتعلقة بالسوائل القليلة الاشتعال من الفئة الثانية (معامل 1 / )15 فيول ( أو المازوت) الثقيل مثل المحددة في الخصائص الإدارية.
ملاحظة : زيادة على ذلك، إذا ما خزنت السوائل القابلة للاشتعال في نفس حوض الحجز أو استعملت في نفس الورشة، فإنها تصنف من السوائل القابلة للاشتعال من الفئة الأكثر اشتعالا.
إذا ما وضعت السوائل في مخازن بخندق أو بتغليف مضاعف مع نظام لالتقاط التسرب أو ما شابهه، تقسم المعاملات المشار إليها في الخانة 1530 على خمسة ( 5 .) الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة ما عدا المواد كثيرة الاشتعال، فإن السوائل القابلة للاشتعال المسخنة في كتلتها على درجة حرارة تفوق لما نقطة إضاءتها تشبه السوائل القابلة للاشتعال من الفئة الأولى. 1531 السوائل القابلة للاشتعال (الصناعة، منها رو معالجة البترول و مشتقاته، إزالة الكبريت) 1532 السوائل القابلة للاشتعال (التخزين في مستودعات مصنعة) .1 عندما تكون الكمية المخزنة من السوائل القابلة للاشتعال المشار إليها في الخانة 1530 الممكن تواجدها
أ) تفوق 50 طن للفئة أ رو
ب) تفوق 5000 طن للميتانول رو
ج) تفوق 10000 طن للفئة ب رو .2 تخزين السوائل القابلة للاشتعال المشار إليها في الخانة 1530
أ) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 100 م 3 رول
ب) تمثل قدرة إجمالية معادلة تفوق 10 م 3 لكن ررم ش ب أقل أو تساوي 100 م 3 1533 السوائل القابلة للاشتعال (منشآت خلط، معالجة أو استعمال) :
أ. منشآت للخلط البسيط على البارد :
عندما تكون الكمية الإجمالية المعادلة للسوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1 المشار إليها في الخانة 1530 الممكن تواجدها
أ) تفوق 50 طن رول
ب) تفوق 5 طن لكن أقل من 50 طن ررم ش ب ب. منشآت أخرى :
عندما تكون الكمية الإجمالية المعادلة من السوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1 المشار إليه في الخانة 1530) الممكن تواجدها في المنشأة :
أ) تفوق 10 طن رول
ب) أقل من 10 طن ررم ش ب 1534 السوائل القابلة للاشتعال (منشآت تعبئة أو توزيع) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 4 x x 4 x x 4 x x 2 x x 1 x x 2 x x 1 x x 2 x x 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 منشآت شحن عربات – الخزانات، تعبئة الخزانات المتحركة أو مخازن العربات ذات محرك التدفق الأقصى المعادل للمنشأة، بالنسبة للسوائل القابلة للاشتعال من الفئة المرجعية (معامل 1) تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 م/ 3 سا رول
ب) تفوق أو تساوي 1 م/ 3 سا، لكن أقل من 20 ررم ش ب م/ 3 سا .2 منشآت الشحن أو التفريغ الخاضعة للرخصة، رول لتزويد مخزن السوائل القابلة للاشتعال أستات الأميل (صناعة) (أنظر 1533) أستات الإثيل (صناعة) (أنظر 1533) أستات المثيل (صناعة) (أنظر 1533) أسيتون (صناعة) (أنظر 1531) الكحول (مستودعات) المثيلين (أو مثيلان التجاري) الإيثيلين (أو الكحول المغير للطبيعة) بروبلنيي بنسبة تفوق GL 40 ° (أنظر 1532) الكحول (تغيير طبيعة) (أنظر 1533) ألدهيد الأستيك (صناعة) (أنظر 1531) الأميل (صناعة أسيتان) (أنظر 1533) بنزان، بنزين أو بنزول .1 تخزين (أنظر 1533، 2213، )2214 .2 صناعة (أنظر 1531) كاربون (السلفور) .1 مستودعات (أنظر 1532) .2 استعمال (أنظر 1533) كاربون (تيتراكلورور) (صناعة) بتفاعل الكلور على سلفور الكاربون (أنظر 1533) سيلولويد، نيتروسيلولوز، مواد سيلولوزية، راتنجات و مواد أخرى بلاستيكية، بانحلالها في السوائل القابلة للاشتعال .1 مستودعات (أنظر 1533) .2 مستحضرات (أنظر 1532) كلورور الكاربون (صناعة) (أنظر 1533، 2213، )2214 انحلال الهيدروكاربونات (أنظر 1531) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الخانة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة حبر لطباعة ذو أساس من المذيبات القابلة للاشتعال من الفئة الأولى (مستحضرات عن طريق الخلط البسيط) (أنظر 1533) زيوت معدنية (أنظر 1531، 1532، 1533، )1534 إيتر (أكسيد، الإثيل) (صناعة) (أنظر 1531) إيتر (أكسيد، الإيثيل) .1 مستودعات (أنظر 1532) .2 مستحضرات (أنظر 1533، 2213، )2214 إيثر البترول .1 مستودعات (أنظر 1532) .2 مستحضرات (أنظر 1533، 2212، )2231 إثيل (صناعة أسيتات أو الكلورور) (أنظر 1533، 2212، )2231 الفيول (أوالمازوت) الثقيل (مستودعات) (أنظر 1532، )1534 هيدروكاربورات سائلة، بنزين، بترول و مشتقاته، زيوت الحجر المشتق و الزفت، توغتغول .. إلخ. (صناعة السوائل القابلة للاشتعال التي تكون نقطة إضاءتها أقل من °100 م) بكل الطرق، تحليل تقطير، احترار، تكسير ... إلخ (أنظر 1531) مازوت (أنظر 1532، 1533، 1534، 2212، )2231 مثيل (صناعة أسيتان، الكلورور، نيترات) (أنظر 1533، 2212، )2231 مثيلي (الكحول) .1 تخزين (أنظر 1532) .2 استعمال (أنظر 1533، 2213، )2214 نيتروبنزين أو متماثلاته (صناعة) (أنظر 1533، 2212، )2231 عطور (استخراج) بمذيبات قابلة للاشتعال(أنظر 1533، 2212، )2231 محاليل سيلولوزية (أنظر 1532، 1533، 1540، 2212، )2231 سلفور كاربون .1 تخزين (أنظر 1532) .2 ورشات حيث يستعمل (أنظر 1533، 2212، )2231 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1535 البرنيق (مستودعات) .1 مستودعات البرنيق ذات أساس يستبعد الكحول، تصنف كمستودعات الكحول (أنظر )1532 .2 مستودعات البرنيق ذات أساس من السوائل القابلة للاشتعال أو ذات مزيج من السوائل الكحولية، مستودعات البرنيق الذهني تصنف كمستودعات للسوائل القابلة للاشتعال من الفئة المعينة تبعا لنقطة إضاءتها، تبعا للخانة (أنظر 1530، )1532 .3 مستودعات البرنيق ذات أساس من المذيبات رول غير القابلة للاشتعال لكن عطرة أو سامة غير مصنفة.
صلبة سهلة الاشتعال 1540 صلبة سهلة الاشتعال باستثناء المواد المشار إليها بوضوح في خانات أخرى : .1 صناعة رول .2 استعمال أو تخزين الكمية الإجمالية الممكن تواج دها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 1 طن رول
ب) أقل من 1 طن ررم ش ب الألمنيوم أو المغنيزيوم على شكل مسحوق (صناعة أو تداول) (أنظر 1540) ألمنيوم (تخزين المسحوق، برادة، ليمايل، نجارات ) (أنظر 1540) كاربور الكالسيوم و الكاربورات المعدنية التي تسبب أخطارا مماثلة (صناعة) (أنظر 1540) 1541 كاربور الكالسيوم (تخزين) عندما الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تفوق ررم ش ب 3 طن السيلولواد (صناعة أو تخزين فيلم) (أنظر )1540 السيلولواد و المواد النيترية المماثلة (صناعة) (أنظر 1540) سيلولواد (تدفئة، تجفيف، تشكيل، تصنيع ...
إلخ) (أنظر 1540) سيلولواد و المواد النيترية المماثلة (صافية أو مشكلة) (مستودعات) (أنظر 1540) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الخانة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة الفحم أو الكاربونات مقسمة بدقة، مثل أسود الأسيتيلين، أسود الدخان أسود النفطلان، أسود البترول ... إلخ (مستودعات) (أنظر 1540) كلوديون : .1 تخزين (أنظر 1540) .2 استعمال (أنظر 1540) .3 صناعة (أنظر 1540 1533, 2212, )2231, المغنيزيوم (صناعة مسحوق) (أنظر 1540) المغنيزيوم (تخزين مسحوق) خيوط و نفايات كالخراطين و نجارات ... إلخ تفوق 10 كلغ (أنظر )1540 المغنيزيوم و خلائطه (صنعة) (أنظر 1540) مواد بلاستيكية أخرى غير سيلولويد (مستحضرات باستعمال السبلولوز المنثرت) (أنظر 1540) السيلولوز المنترت (مستودعات) (أنظر 1540) السيلولوز المنترت (ورشات معالجة) (أنظر )1540 سيلولوز منترت و مواد نيترية مشابهة (استعمال أو معالجة) لتحضير المحاليل، البرنيق، صباغة، حبر، غراء، مواد بلاستيكية باستثناء السيلولويد (أنظر 1540) السيلولوي المنترت (مستودعات محاليل أو عجائن) التي تحتوي على أكثر من 25 بالمائة من السيلولوز المنترت (أنظر 1540) السيلولوي المنترت (استعمال محاليل أو عجائن) التي تحتوي على 25 بالمائة من السيلولوز على الأقل المنترت بهدف صنع البرنيق، الانحلال، أو من أجل كل استعمال آخر (أنظر 1540) أسود أستيلين (تخزين) (أنظر 1540) أسود الدخان (صناعة) (أنظر 1540) أسود الدخان (تخزين) (أنظر 1540) أسود نفطلان (تخزين) (أنظر 1540) أسود البترول (تخزين) (أنظر 1540) صباغات ( مستحضرات باستعمال السيلولوز المنثرت و مواد نترية مماثلة) (أنظر 1540) المساحيق معدنية (صناعة) (أنظر 1540) 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الصوديوم المعدني (تخزين) ومواد أخرى معدنية أو خلائطها محللة في الماء البارد (أنظر 1540) زركونيوم على شكل مسحوق (تخزين) (أنظر )1540 زركونيوم على شكل مسحوق على الطريقة الجافة (صناعة و تداول) غربلة، تجفيف (أنظر )1540 1600 قابل للاحتراق أسفلت، زفت معدني، قطران، راتنج، و مواد زفتية صلبة (تخزين) (أنظر 1614) أسفلت، قطران، زفت، زفت معدني و مواد زفتية صلبة أو سائلة، مواد صلبة أو سائلة قابلة للاحتراق أو عطرة، زيوت كريوزوتية، بارافين، أزوكريت، كلورو نفطالن، إلخ (انصهار) (أنظر 1613) زفت معدني أو مواد زفتية (أنظر 1613، )1614 قطران (أنظر 1613، )1614 فحم الخشب (تخزين أو مستودعات) (أنظر )1614 الفحم ( سحق، تفتيت، نخب، غربلة، فرز، هرس ) (أنظر 1614، )2515 كلورو نفطلان (صهر، التطبيق على أي مادة كانت) (أنظر 1613) حبال مغطاة بالقطران (أنظر 1613) 1610 مستودعات أعواد الثقاب الكيميائية باستثناء تلك غير المذكورة لداعي الأمن والمشار إليها في الخانة 1540 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق 500 م 3 رول
ب) تفوق 50 م 3 لكن أقل أو تساوي 500 م 3 ررم ش ب 1611 مستودعات الخشب، الورق، الكارتون أو مواد قابلة للاحتراق مماثلة الكمية المخزنة تكون :
أ) تفوق 20.000 م 3 رول
ب) أقل أو تساوي 20.000 م 3 ررم ش ب الكوك (مخازن و تخزين) (أنظر 1614) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1612 المخازن المغطاة (تخزين المواد و المنتوجات أو مواد قابلة للاحتراق بكمية تفوق 500 طن في) باستثناء المخازن المستعملة لتخزين فئات المواد والمنتوجات أو المواد المتعلقة من جهة بهذه القائمة مباني موجهة فقط للعربات ذات المحرك و مقطوراتها و المؤسسات التي تستقبل الجمهور حجم المخازن أو المستودعات تكون :
1 ) تفوق أو تساوي 50.000 م 3 رول
2 ) أقل من 50.000 م 3 ررم ش ب اللبد المغطى بالقطران (صناعة) ( أنظر 1613) 1613 الزفت، الأسفالت، القطران و مواد زفتية (معالجة أو استعمال) تقطير احترار، تجديد ...
إلخ، استقراء، غمر، معالجة و طلاء المساحة ...
إلخ باستثناء مراكز تغطية مواد الطرق.
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن رول .2 أقل من 20 طن ررم ش ب زفت، قطران، راتنجات و زيوت قابلة للاحتراق من أصل معدني( خلط أو معالجات ساخنة على درجة حرارة تفوق 100 ° م) مثل التقطير والاحتراق، الهدرجة، التحفيف، التجديد، الكبرتة، إلخ ( أنظر 1613) زفت، وم واد زف تية سائلة (تخزين) أنظر )1614 الزفت (صهر و تطبيق على أي مادة كانت) (أنظر )1613 الفحم الحجري، كوك، فحم طري، لينيت (تخزين أو مستودعات) و محروقات أخرى معدنية صلبة، باستثناء فحم الخشب المشار إليه في الخانة رقم 1614 ( أنظر 1614) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 1614 الفحم الحجري، الكوك، لينيت، فحم الخشب، زفت، أسفالت زفت و مواد زفتية (تخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 طن رول .2 أقل من 500 طن ررم ش ب زيوت الكريوزوت (صهر، التطبيق على أي مادة كانت) (أنظر 1613) زيوت ثقيلة من الكريوزوت (ورشات الرشق في الخشب) (أنظر 1613) رشف مواد أي كانت (أنظر 1613) لينيت (مستودعات وتخزين) (أنظر 1614) 1615 مزيتات الكمية المخزنة تكون : .1 تفوق أو تساوي 50 طن رول .2 تفوق أو تساوي 10 طن لكن أقل من 50 طن ررم ش ب .3 أقل من 10 طن ت فتائل مكبرتة (أنظر 1616) أوزوكيريت (صهر، على أي مادة كانت) (أنظر )1613 الورق المغطى بالزفت ( صناعة) (أنظر 1613) الكبريت (صهرو تقطير) (أنظر 1616) 1616 كبريت (صنع صناعي، صهر و تقطير، استعمال و تخزين)
أ - صنع صناعي، تحويل و تقطير، الكمية رول الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون تفوق أو تساوي 2,5 طن
ب - انصهار، مذوب الشحم، له قدرة تفوق أو ررم ش ب تساوي 1 طن
ج - استعمال وتخزين .1 كبريت صلب ذروري حيث الطاقة الأدنى للاشتعال هي أقل أو تساوي 100 ميغا جول الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
أ) تفوق أو تساوي 2,5 طن رول
ب) أقل من 2,5 طن ررم ش ب .2 كبريت صلب غير الذي ذكر في 1 ج و الكبريت على شكل سائل، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
أ) تفوق أو تساوي 500 طن رول
ب) أقل من 500 طن ررم ش ب 1617 تخزينات، على الطريقة الرطبة (غمر أو رش)، للخشب غير المعالج كيميائيا الكمية المخزنة تكون تفوق 1000 م 3 ررم ش ب القرميد الميكانيكي ( تبليل بالزفت) ( أنظر )1613 الأنابيب المغطاة بالزفت ( صناعة) (أنظر 1613) 1700 آكالة 1710 أحماض أسيتيك أكثر من 50 % من وزن الحمض، كلورهيدريك أكثر من 20 % القورميك أكث ر من 50 % نيتريك أك ثر من 20 % لكن أقل من 70 % من وزن الحمض، بكريك أقل من 70 % الفوس ف وري والسلفوريك أكثر من 25 % أكسيدات الأزوت،أنهيدريك الفوسفوري و أنهيدريد أستيك، أكسيدات الكبريت (صناعة) مهما كانت قدرة الإنتاج رو 1711 حمض أستيك أكثر من 50 % من وزن الحمض، حمض كلورهيدريك أكثر من 20 % من وزن الحمض، حمض القورميك أكثر من 50 % من وزن الحمض، ح مض نيتريك أكثر من 20 % لكن أقل من 70 % من وزن الحمض، حمض بيكريك أقل من 70 % من وزن الحمض، حمض الفوسفوريك، حمض السلفوري ك أكثر من %25 من وزن الحمض، أنهيدريد الفوسفوري، أنهيدريد أستيك ( استعمال أو تخزين ) :
الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 250 طن رول .2 تفوق أو تساوي 50 طن، لكن أقل من 250 طن ررم ش ب حمض كلورهيدريك (صناعة ) (أنظر 1710) حمض كلورهيدريك مركز (تخزين) (أنظر 1711) 1712 حمض كلورهيدريك أنهيدر المم يع (است ع مال وتخزين) .1 بوعاء ذي سعة موحدة تفوق 30 كلغ رو .2 بوعاء ذي سعة موحدة أقل أو تساوي 30 كلغ 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 0,5 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
أ) إذا كانت الكمية الإجمالية المخزنة تفوق أو رول تساوي 1000 كلغ
ب) إذا كانت الكمية الإجمالية المخزنة أقل من ررم ش ب 1000 كلغ 1713 حمض الكلورسلفوريك، أوليومات ( استعمال أو تخزين) .1 تفوق أو تساوي 500 طن رو .2 تفوق أو تساوي 50 طن لكن أقل من 500 طن رول .3 أقل من 50 طن ررم ش ب حمض الفورميك و الفرميات (صناعة) بواسطة أكسيد الكربون (أنظر 1710) حمض الفورميك (تخزين) و محاليل فورميكية تشكل أكثر من 50 % من قيمة الحمض الصافي (أنظر 1711) حمض الفوسفوريك ( صناعة ) أو الأنهيدريد الفوسفوري بكل الطرق ( أنظر 1710) حمض بيرولنيو (تنقية) ( أنظر 1710) حمض السلفوريك (صناعة) أو أكسيدات الكبريت ( أنظر 1710) حمض السلفوريك (تركيز) ( أنظر 1710) حمض ال سلف وري ك ال م دخن، أول ي وم وكلورهيدرين سلفوريك (مستودعات) ( أنظر )1713 حمض السلفوريك المركز أو محاليل هذا الحمض التي تحتوي أكثر من %25 من وزن حمض السلفوريك (تخزين) ( أنظر 1711) ألهيدريد أستيك (تخزين) ( أنظر 1711) البريوم (تنقية سلفات) بواسطة حمض الكلورو هيدريك ( أنظر 1711) 1714 كربونات الصوديوم (صناعة) رول 1715 كلورو هيدروجين أنهيدر المميع (استعمال أو تخزين) .1 الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة رو تكون تفوق أو تساوي 250 طن .2 بوعاء ذي سعة تفوق 37 كلغ، الكمية الإجمالية رول الممكن تواجدها في المنشأة تكون أقل من 250 طن .3 بوعاء ذي سعة أقل أو تساوي 37 كلغ، الكمية الإجمالية الممكن تواجدها في المنشأة تكون :
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 1,5 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 3 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة أ. تفوق 1 طن، لكن أقل من 250 طن. رول ب. أقل أو تساوي 1 طن. ررم ش ب نتروسلفات الحديد (أنظر 1711) أولبوم (أنظر 1711) بوتاس كاوية ( مخزن لغسل) (أنظر 1715) الصوديوم ( صناعة سلفات ) بواسطة الملح البحري وحمض السلفوريك (أنظر 1711) الصوديوم ( صناعة كربونات) (أنظر 1715) 1716 الصودا أو البوتاس الكاوي (استعمال أو تخزين لغسل) يشكل السائل أكثر من 20 % من وزن هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم الكمية الإجمالي ة الممكن تواج دها في المنشأة تكون : .1 تفوق 250 طن رول .2 أقل أو تساوي 250 طن ررم ش ب سلفات البريوم ( تنقية) (أنظر 1711) كبريتات الحديد (صناعة) (أنظر 1711) سلفات حديدي (صناعة) (أنظر 1711) سلفات حاو حديد تلاثي التكافؤ (أنظر 1711) سلفوريك (حمض) (أنظر 1710، 1711، )1712 1800 متنوعات 1810 مواد أو مستحضرات تتفاعل بشدة بالاتصال مع الماء ( استعمال أو تخزين)، باستثناء المواد أو المستحضرات المشار إليها بوضوح أو بالفصيلة في خانات أخرى من القائمة :
الكمي ة الإج مالي ة الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 طن رو .2 تفوق أو تساوي 100 طن، لكن أقل من 500 طن رول .3 أقل من 100 طن ررم ش ب 1811 مواد أو المستحضرات تفرغ مواد سامة باتصالها مع الماء (استعمال أو تخزين)، باستثناء المواد والمستحضرات المشار إليها بوضوح أو بالفصلة في خانات أخرى من القائمة الكمية الإجمالي ة الممكن ت واجدها في المنشأة تكون : 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 تفوق أو تساوي 200 طن رو .2 تفوق أوتساوي 50 طن، لكن أقل من 200 طن رول .3 أقل من 50 طن ررم ش ب 1812 حمض الأوكساليك (صناعة) .1 بتفاعل حمض نيتريك على مواد عضوية ررم ش ب .2 بواسطة نشارة الخشب والبوتاس أو الصودا ت .3 بواسطة حمض الفورميك مع تفريغ ت الهيدروجين 2000 نشاط 2100 تربية الحيوانات والنشاط الزراعي تربية الحيوانات 2110 الحيوانات (تربية) غير تلك المشار إليها في خانات أخرى :
تضم أكثر من 10 حيوانات، إذا كانت المؤسسة ررم ش ب تقع على مسافة أقل أو تساوي 100 متر من بناية مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص. 2111 حيوانات جارحة ذات فرو (تربية، بيع، عبور..إلخ) عندما يكون عدد الحيوانات : .1 يفوق 50 رول .2 يفوق 20 لكن أقل أو يساوي 50 ررم ش ب .3 أقل أو يساوي 20 ت سرفة الذباب (تربية) (أنظر 2120) 2112 بقري (تربية، بيع، عبور... إلخ) .1 عجول الجزارة أو أبقار التسمين :
أ) أكثر من 200 حيوان رول
ب) من 50 إلى 200 حيوان ررم ش ب
ج) أقل من 50 حيوان ت .2 أبقار حلوب و/ أو مختلطة
أ) أكثر من 80 بقرة رول
ب) من 40 إلى 80 بقرة ررم ش ب
ج) أقل من 40 بقرة ت .3 أبقار مرضعة ( حين تخصص لإرضاع العجول)
أ) انطلاقا من 40 بقرة ررم ش ب 2113 أحصنة (تربية، بيع، عبور...إلخ)
أ) أكثر من 200 حيوان رول
ب) من 50 إلى 200 حيوان ررم ش ب
ج) أقل من 50 حيوان ت نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 6 x x 3 x x 1,5 x x 0,5 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2114 معز و زريبة أكثر من 10 حيوانات، باستثناء ررم ش ب الخرفان والجديان، عندما يتواجدون على مسافة أقل أو تساوي 100 متر عن بناية مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص. 2115 كلاب (تربية، بيع، عبور، حراسة، محاشر ...
إلخ)
أ) أكثر من 50 حيوان رول
ب) من 10 إلى 50 حيوان ررم ش ب
ج) أقل من 10 حيوانات ت 2116 مفرخة قدرة الاحتضان :
أ) أكثر من 100000 بيضة ررم ش ب
ب) أقل من 100000 بيضة ت تسمين وتربية الدواجن (أنظر 2121) 2117 الحيوانات الشرسة ( أصناف غير منزلية) .1 مؤسسات تربية و بيع رول .2 مؤسسات العبور و التقديم للجمهور رول .3 مؤسسات الإيجار ررم ش ب عيادات الكلاب (أنظر 2115) 2118 أرانب (تربية، بيع، عبور، إلخ..) .1 أكثر من 6000 حيوان رول .2 من 2000 إلى 6000 حيوان ررم ش ب .3 أقل من 2000 حيوان ت معارض الحيوانات، حدائق حيوانات، حظائر الحيوانات الشرسة (أنظر 2117) 2119 ضأني، متعلق بالعنزة (تربية، بيع، عبور، إلخ،) .1 أكثر من 1000 حيوان رول .2 من 250 إلى 1000 حيوان ررم ش ب .3 أقل من 250 حيوان ت 2120 مكان تربية الحشرات (تربية الدعموص، الذباب، رول سرفة الذباب) 2121 دواجن، طريدة بالريش (تربية، بيع، إلخ) باستثناء النشاطات النوعية المشار إليها في خانات أخرى .1 أكثر من 20000 حيوان وما يعادل رول .2 من 5000 إلى 20000 حيوان أوما يعادل ررم ش ب .3 أقل من 5000 حيوان وما يعادل ت 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 3 x x 2 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 3 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة ملاحظة : ويعد كل من الدجاج، فرخ الدج اج و الديكة البرية من الحيوانات المعادلة والبط يعد ما يعادل حيوانين والدجاج الرومي والإوز يعادل ثلاثة حيوانات، كفيات القدم الدسمة تعادل خمسة حيوانات والحمام والح جل تعادل ل 1/4 حيوان- السمائن تعادل 1/8 حيوان نشاط زراعي 2122 فطريات الطبقة (زرع و/أو إنتاج) ت 2123 سماد ودعامات الزراعة (صناعة انطلاقا من المواد العضوية) عندما تكون قدرة الإنتاج : .1 تفوق أو تساوي 10 طن/اليوم ررم ش ب .2 أقل من 10 طن/اليوم ت 2124 سماد سائل (تخزين) بوعاء ذي سعة موحدة تفوق أو تساوي 3000 لتر، عندما القدرة الإجمالية تكون : .1 تفوق أو تساوي 500 م 3 رول .2 تفوق 100 م 3 لكن أقل من 500 م 3 ررم ش ب .3 أقل من 100 م 3 ت أسمدة (تخزين) (أنظر 2125) 2125 زبل، أسمدة ودعامات الزراعة (مستودعات) تتضمن مواد عضوية ولا تكون ملحق للاستغلال الزراعي. .1 التخزين يكون يفوق 200 م 3 رول .2 التخزين يكون أقل من 200 م 3 ررم ش ب أسمدة الغائط .1 صناعة (أنظر 2123) .2 تخزين (أنظر 2124) 2126 مطامر ومنشآت تخزين الحبوب، البذور، منتوجات غذائية أو كل منتوج عضوي يخلف جزئيات غبار قابلة للاشتعال .1 بمطامير أو منشآت التخزين :
أ) إن كان الحجم الإجمالي للتخزين يفوق رو 15000 م 3
ب) إذا كان الحجم الإجمالي للتخ زين يفوق رول 5000 م 3 لكن أقل أو تساوي 15000 م 3 .2 تحت بناء منفوخ أو خيمة :
أ) إذا كان الحجم الإجمالي للبناء المنفوخ أو رول الخيمة يفوق 100000 م 3 نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 3 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
ب) إذا كان الحجم الإجمالي للبناء المنفوخ أو ررم ش ب الخيمة يفوق 10000 م 3 لكن أقل أو يساوي 100000 م 3 2127 تبغ (صناعة وتخزين) الكمية الإجمالية الممكن تواج دها في المنشأة تكون : .1 تفوق 25 طن رول .2 تفوق 5 طن لكن أقل أو تساوي 25 طن ررم ش ب .3 أقل أو يساوي 5 طن ت 2200 الزراعة الغذائية 2210 ذبح الحيوانات وزن هياكل الحيوانات الممكن أن تذبح تكون : .1 تفوق 2 طن/اليوم رول .2 تفوق 500 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي 2 ررم ش ب طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم ت 2211 أحماض البوتريك السيتريك، الغلوتاميك، رول لاكتيك او أحماض أخرى عضوية غذائية (صناعة) حمض البوتيريك ( صناعة) ( أنظر 2211) الأحماض الدهنية ( صناعة) بواسطة تصبين الزيوت أو الدسم ( أنظر 2211) حمض الاكتيك (صناعة) ( أنظر 2211) حمض أولييك ( أنظر 2211) أحماض ستياريك، البلمتيك و أولييك (صناعة) ( أنظر 2211) 2212 كحوليات من أصل زراعي، ماء الحياة ومشروبات روحية (إنتاج عن طريق تقطير) قدرة الإنتاج المعتبر فيها بالكحول المطلق تكون : .1 تفوق 500 لتر/اليوم رول .2 تفوق 50 لتر/اليوم، لكن أقل أو تساوي 500 ررم ش ب لتر/اليوم .3 أقل أو تساوي 50 لتر/اليوم ت 2213 كحول الفم من أصل زراعي، ماء الحياة و مشروبات روحية (تخزين) عندما تكون الكمية المخزنة الممكن تواجدها حيث حجم القيمة الكحولية يفوق 40 % 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 3 x x 1 x x 3 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .1 تفوق أو تساوي 50000 طن رو .2 تفوق أو تساوي 500 م 3 رول .3 تفوق أو تساوي 50 م 3 ررم ش ب 2214 غذائية (مستحضرات أو حفظ المواد) من أصل نباتي، الاكتواء، التجميد بالحرارة المخفضة والتجميد، تجفيف بالتجميد،امتصاص الماء وتحميص، باستثناء السكر، اللب، مالت، الزيوت وغداء للماشية، لكن من بينها ورشات نضج الفواكه والخضر.
كمية المواد الداخلة تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم رول .2 تفوق 2 طن/اليوم، لكن أقل أو تساوي 10 ررم ش ب طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 2 طن/اليوم ت 2215 غذائية (مستحضرات أو حفظ المواد) من أصل حيواني، بالتقطيع، الاكتواء، التجميد بالحرارة المخفضة و تجفيف بالتجم ي د، امتص اص الماء والتلميح والتجفيف و التدخين ... إلخ، باستثناء المواد المستخرجة من الحليب و الأجسام الدهنية، لكن بما فيها أغذية حيوانات الرفقة.
كمية المواد الداخلة تكون : .1 تفوق 2 طن/اليوم رول .2 تفوق 500 كلغ/ال ي وم و ل كن أقل أو ت س اوي ررم ش ب 2 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم ت الغذائية الجافة (مستحضرات المواد) (أنظر )2214 2216 معامل النشاء، معامل اللب رول نشاء محمص (صناعة) (أنظر 2222) الموز (ورشات نضج أو نضوج) (أنظر 2214) الشمندر (مستودعات لباب رطب) (أنظر 2229) الشمندر (مبشرة) (أنظر 2214) مصنع الزبدة (أنظر 2227) الأبيض المسمى مودون بالهرس، تجفيف، غربلة كربونات الجير الطبيعي (صناعة) (أنظر 2220) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 4 x x 2 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة غربلة ( أنظر 2220) 2217 المشروبات (مستحضرات و توضيب)، بيرة، عصير الفواكه، مشروبات أخرى، باستثناء النشاطات المشار إليها في الخانات 2212(، 2221، 2227، 2231 .) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 20000 لتر/اليوم رول .2 تفوق 2000 لتر/اليوم و لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 20000 لتر/اليوم .3 أقل أو تساوي 2000 لتر/اليوم ت 2218 مخبزة صناعية ( صناعة الخبز والحلويات الرطبة) عندما تكون قدرة الإنتاج : .1 تفوق 5 طن/اليوم ررم ش ب .2 ت ف وق 0,5 طن /ال يوم و أقل أو ت س اوي ت 5 طن/اليوم 2219 مخبزة (صناعة الخبز وما شابهه، حلويات رطبة ومنتوجات المخبزة الرقيقة) عندما تنشأ المؤسسة في مبنى مسكون من ت طرف أشخاص أو مجاور لبناية ما.
الشموع (صناعة) (أنظر 2211) معمل الاوتار ( استعمال الأوتار الطرية) ( أنظر )2215 معامل الجعة (أنظر 2217) 2220 سحق، تفتيت، غربلة، تمزيق، وضع في أكياس، رش، فرز، تنظيف، نخل، نخالة، خلط، تقشير وكشط المواد النباتية وكل المواد العضوية الطبيعية، باستثناء النشاطات المشار إليها في الخانات 2214(، 2215، 2216، 2229 ) :لكن بما فيها صناعة الغصاء من أجل الماشية.
الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق 200 كيلوواط رول .2 تفوق 40 كيلوواط، لكن أقل أو تساوي 200 ررم ش ب كيلوواط .3 أقل أو تساوي 40 كيلوواط ت كاكاو (تحميص) (أنظر 2214) القهوة وبذور أخرى (تحميص) (أنظر 2214) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الفطريات (مستحضرات حفظ) (أنظر 2214) هند باء (تحميص) (أنظر 2214) 2221 خمر التفاح (مستحضرات، توضيب ) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 10000 هل/سنة رول .2 تفوق 250 ه ل/سنة، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 10000 هل/سنة .3 أقل أو تساوي 250 هل/سنة ت الحمضيات (ورشات إيناع أو نضج) (أنظر 2214) الحبال بوسيلة الأوتار (صناعة) (أنظر 2215) الأجسام الدهنية (معالجة الأجسام الحيوانية وبقايا مواد حيوانية، بهدف استخراج) (أنظر )2226 الأجسام الدهنية (معالجة الأجسام الحيوانية بهدف استخراج) للتغذية (أنظر 2226) الأجسام الدهنية (معالجة النفايات وبقايا المطبخ بهدف استخراج) (أنظر 2226) بقايا الشحم المذاب (صناعة) (أنظر 2226) 2222 الديسكترين (صناعة) بتحليل الأحماض أو عن ررم ش ب طريق تنقية النشاء معامل التقطير (أنظر 2212) المياه الدهنية (استخراج المواد الدهنية الموجودة في) (أنظر 2226) 2223 المياه المعدنية، مياه المنبع، مياه الشرب (توضيب) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 100000 لتر/اليوم رول .2 تفوق 10000 لتر/اليوم، لكن أقل أو يساوي ررم ش ب 100000 لتر/اليوم .3 تفوق 2000 لتر/اليوم، لكن أقل أو يساوي ت 10000 لتر/اليوم الحلزونيات (مستحضرات) (أنظر 2215) طحين الحبوب (نخالة وخلط) في مطاحن وصناعة الطحين (أنظر 2220) 2224 تخمر ألاستيك في الوسط السائل (استعمال طريقة) الحجم الإجمالي للمفاعلات أو المخمرات تكون : .1 تفوق 100 م 3 رول .2 تفوق 30 م 3 لكن أقل أو يساوي 100 م 3 ررم ش ب نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة مقلاة صناعية للموادالغذائية (أسماك، بطاطا، إلخ...) (أنظر 2214) 2225 ألاجبان ( تنعيم) .1 قدرة الاحتضان تفوق 1000 طن ررم ش ب مجبنة (أنظر 2227) للأجبان البيضاء ( الاستعمال الآلي ) (أنظر )2227 الفواكه، الخضروات ومنتوجات أخرى غذائية (حفظ) (أنظر 2214) سكر عنب الكتلي أو مشروب الغلوكوز (صناعة) ( أنظر 2214) الغليسيرين (تقطير) (أنظر 2226) الغليسيرين (استخراج) (أنظر 2226) البذور والفواكه (تحميص) (أنظر 2214) البذور والحبوب (تنظيف وسحق) (أنظر 2220) البذور والحبوب (تخزين) (أنظر 2126) الدهون (استخراج) (أنظر 2226) دهون المطبخ (معالجة) (أنظر 2226) الدهون والشحوم المتفرعة (سباكات) (أنظر )2226 الدهون والشحوم غير الغذائية (تذويب، تعديل، تبييض، تصفية، الخ..،) (أنظر 2226) 2226 الزيوت النباتية، الزيوت الحيوانية، الأجسام الدسمة (استخراج أو معالجة)، صناعة أحماض الأستياريك، البلمتيك والألييك، باستثناء زيوت أساسية لنباتات عطرية قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 2 طن/اليوم رول .2 تفوق 200 كلغ/ال ي وم، لكن أقل أو ت س اوي ررم ش ب 2 طن/اليوم الزيوت الحيوانية (خلط أو معالجة) باستثناء زيوت السمك (أنظر 2226) زيوت الزفت (أنظر 1531، 1532، )1533 زيوت رجل الثور (استخراج) (أنظر 2226) الزيوت وأجسام دسمة أخرى (استخراج) مواد حيوانية (أنظر 2226) زيوت الراتنج (أنظر 1533، 2226 ) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة زيوت النضيد (أنظر 1531، 1532، 1533، )1534 زيوت ثقيلة (أنظر 1533، 2226 ) زيوت نباتية وراتنجات نباتية، راتنجات تركيبية قابلة للاحتراق، زيوت حيوانية، باستثناء زيوت السمك (خلط أومعالجة حرارية، على درجة تفوق 100 ° سلسوس) (أنظر 2226) الزيوت النباتية (استخراج) (أنظر 2226) الزيوت النباتية (تصفية) (أنظر 2226) هدرجة الزيوت (أنظر 2226) حرق .1 نباتات بحرية (أنظر 2214) .2 خمور الشمندر( أنظر 2214، )2230 لاكتوزري (أنظر 2227) 2227 حليب (استقبال، تخزين، معالجة، تحويل،... الخ) أو المواد المستخرجة من الحليب، القدرة اليومية المعالجة المعبر باللتر من الحل يب أو ما يعادل الحليب تكون : .1 تفوق 70000 لتر/اليوم رول .2 تفوق 7000 لتر/اليوم، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 70000 لتر/اليوم معادلات على مواد داخلة في المنشأة 1 لتر من القشدة = 8 لتر ما يعادل الحليب، 1 لتر من فرز القشدة، المصل، من المخيض غير المركز = 1 لتر ما يعادل الحليب، 1 لتر من فرز القشدة، من المصل، من المخيض المركز أولا = 6 لتر ما يعادل الحليب، 1 كلغ من الجبن = 10 لتر ما يعادل الحليب.
الخضراوات (ورشات إيناع ونضج) (أنظر 2214) 2228 الخميرة (صناعة) رول الخمائر أو مواد أخرى من أصل نباتي أو حيواني (صناعة ومعالجة) (أنظر 2228) الفلين (سحق) (أنظر 2220) رواسب الخمر (تجفيف) (أنظر 2231) لينوليوم (صناعة)
1 . مع طبخ الزيت (أنظر 2226)
2 . دون طبخ الزيت (أنظر 2922) نتاشات (أنظر 2229) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الخانة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ثجير قابل لتخمر الفواكه كالعنب، التفاح، الخ..
(تخزين) (أنظر 2231) خلط المواد الذرورية (أنظر 2220، )2515 مطحنات (أنظر 2220) البيض (معمل تكسير) (أنظر 2215) البصل (تيبيس با لمجففة) (أنظر 2214) الزيتون (معامل) (أنظر 2214) البطاطا ( مقلاة ) (أنظر 2214) البقايا الصناعية( معالجة) (أنظر 2230) تمليح وتحويل المنتوجات اللحمية (ورشات) (أنظر 2215) المأكولات المحفوظة بالتمليح (مستودعات) (أنظر )2215 ملاحات الشمندر (صناعة) (أنظر 2214) السجق (صناعة) (أنظر 2215) مشروب الغلوكوز (صناعة) (أنظر 2214) السكر (دق وسحق) (أنظر 2229) السكر (تصفية) (أنظر 2229) 2229 معامل السكر، معامل تصفية السكر، نتاشة رول 1 x x شحم داكن (صناعة) (أنظر 2226، )1531 الشحوم الغليظة غير الغذائية (تخزين) (أنظر )2226 شحوم العظام (صناعة) (أنظر 2226) الشحوم المتفرغة (سباكة، أو إعادة تذويب) (أنظر 2226) طحن المواد المسحوقة (أنظر 2220، )2515 النسيج المشمع ( صناعة ) .1 مع طبخ الزيوت (أنظر 2226) .2 دون طبخ الزيوت (أنظر 2922) فطائر الزيتون أو البذور (معالجة) بواسطة الهيدروكاربوهات (أنظر 1533، 2212، )2231 مكرشة (أنظر 2215) مذبحة الدواجن (أنظر 2210) اللحوم (ورشات تدخين) (أنظر 2215) اللحوم (مستخلصات وتركيزات) (أنظر 2624) اللحوم والأحشاء (تمليح ومستحضرات) (أنظر )2215 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2230 الخمور الرديئة أو البقايا المماثلة من أصل رول نباتي (معالجة) عن طريق التخمر من أجل إنتاج الأمونياك أو أملاح الأمونياك، الأمونياك المركب، الأحماض العضوية أو السيانورية، ....إلخ 2231 الخمور (مستحضرات، توضيب) قدرة الإنتاج هي : .1 تفوق 20000 هل/ سنة رول .2 تفوق 500 ه ل/سنة، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 20000 هل/ سنة .3 أقل أو تساوي 500 هل/ سنة ت 2300 أنسجة، جلود رفيعة و جلود أنسجة درس، تنقية، تطهير، غسل، تنشيف أو عمليات أخرى مماثلة لألياف من أصل نباتي (مثل القطن، كتان، قنب، جوتة، ... الخ) أومن أصل حيواني ( مثل الصوف و الهلب،...الخ) أو ألياف اصطناعية أو تركيبية، أو ريش عدة السرير (أنظر 2313) تبييض الخرق، الخيوط الصوف، الأنسجة العضوية، قش، عجينة الورق، فلين أو مواد أخرى (أنظر 2318) 2310 تبييض، مغاسل البياض، باستثناء التنظيف الجاف المشار إليه في الخانة .2316 قدرة غسل البياض هي : .1 تفوق 5 طن/اليوم رول .2 تفوق 500 ك لغ/ال ي وم، ل كن أقل أو ي س اوي ررم ش ب 5 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم ت مغسلات، مغاسل البياض، تبييض (أنظر 2310) تنقية الصوف، تمزيق الخرق، علب وألياف ذات أصل نباتي وريش عدة السرير (أنظر 2313) القنب (نقع، أو تقشير) (أنظر 2317) قبعات اللب (أنظر 2319) الخرق (تبييض) (أنظر 2318) 2311 الخرق ( تمزيق و تفتيت) ررم ش ب خرق وأقمشة (معالجة) بواسطة الكلورهيدريك الغازي (أنظر 2318) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الخرق والأقمشة (معالجة) بواسطة حمض السلفوريك المذوب (أنظر 2318) شرنقات (مصانع الغزل) باستع م ال على الأقل 6 دستات من خيوط الغزل. (أنظر 2312) القطن ( ورشات خاصة لصناعة القطن المبطن) (أنظر 2313) هلب .1 درس، تنقية وتصفية (أنظر 2313) .2 صباغة (أنظر 2317، 2413، )2922 نفايات مصنع الغزل (درس، غسل، تجفيف) (أنظر 2313) تنظيف الجلود، الأقمشة، المعادن (أنظر 1259، )1533 أقمشة .1 تنظيف (أنظر 1533) .2 الدمغ على (أنظر 2318، 2413، )2922 اللبد (صناعة) دون نسج (أنظر 2319) 2312 الألياف المعدنية أو النباتية الاصطناعية (صناعة) والمنتوجات المصنعة المشتقة.
قدرة الإنتاج هي : .1 تفوق 2 طن/اليوم ررم ش ب .2 أقل أو تساوي 2 طن/اليوم ت 2313 ألياف من أصل نباتي أو حيواني، ألياف اصطناعية أو تركيبية عن طريق الدرس، التنقية، غسل،...الخ (معالجة)، باستثناء الصوف المشار إليه في الخانة 2314 كمية الألياف الممكن إيجادها في المنشأة هي : .1 تفوق 5 طن/اليوم رول .2 تفوق 500 ك ل غ/ال يوم، لكن أقل أو ت ساوي ررم ش ب 5 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم. ت ألياف ذات أصل نباتي أو حيواني، ألياف اصطناعية أو تركيبية (معالجة)، باستثناء الصوف المشار إليه في الخانة 2314 (أنظر )2313 الألياف المعدنية الاصطناعية ومواد مصنعة مشتقة ( صناعة ) (أنظر 2313) الألياف النباتية ( تبيض ) (أنظر 2318) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الخيوط ( تبييض ) (أنظر 2317) خيوط الصوف، ترهات ونفايات مصنع غزل الصوف و الحرير( درس وغسل) (أنظر 2313) كتلة ألياف (أنظر 2313) صوف الجلود والصوف الخام وصوف المرشحة (غسل) (أنظر 2313) الصوف و الهلب، نسل الخرق و ألياف من أصل نباتي و ريش اللبد ( درس و نتف و تنقية) (أنظر 2313) الصوف (معالجة) (أنظر 2318) 2314 غسل صوف الجلود والصوف الخام وصوف رول المرشحة مغاسل البياض (أنظر 2310) مغاسل الصوف (أنظر 2314) الكتان (نقع، سلخ) (أنظر 2317) 2315 غزل الحرير (ورشة) الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 40 كيلوواط ررم ش ب .2 أقل أو تساوي 40 كيلوواط ت 2316 التنظيف الجاف لمعالجة الأنسجة أو الثياب باستعمال المذيبات القدرة الاسمية الإجمالية للآلات الموجودة في المنشأة هي : .1 تفوق 50 كلغ رول .2 تفوق 20 كلغ و لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 50 كلغ .3 أقل أو تساوي 20 كلغ ت قطن مبطن (ورشات لصناعة) عن طريق المعالجة الآلية للقطن، كتلة الألياف وألياف أخرى نباتية (أنظر 2313) القطن المبطن الهيدروفيلي (صناعة) عن طريق المعالجة الكيميائية للقطن، كتلة الألياف وألياف أخرى نباتية (أنظر 2313) قش وألياف أخرى نباتية (تبييض) (أنظر 2318) ريش اللبد (درس، تمشيط وتنقية وعمليات أخرى مماثلة تتضمن استعمال أجهزة آلية) (أنظر 2313) ردن (صناعة) (أنظر 1533، )2212 نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2317 نقع (خارج النقع الأرضي) أو سلخ الكتان رول والقنب ونباتات أخرى نسيجية الحرير الاصطناعي (صناعة) (أنظر 1533، 2212، )2319 سلخ الكتان والقنب ونباتات أخرى نسيجية (أنظر 2317) 2318 صباغة وطباعة وتهيئة وتلبيس وتبييض وغسل المواد النسيجية كمية الألياف والأنسجة الممكن معالجتها هي : .1 تفوق 1 طن/اليوم رول .2 ت ف وق 50 ك لغ/ال ي وم، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 1 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 50 كلغ/اليوم ت 2319 الأنسجة، اللباد، مواد الغرز، التخريم الآلي، توتير حبال وخيوط (ورشات صناعة) .1 تفوق 40 كيلوواط ررم ش ب .2 أقل أو تساوي 40 كيلوواط ت الأنسجة والمواد المحيكة ونسيج شفاف، غبور وتخريم آلي، توتير، حبال وخيوط نسيجية...إلخ. (ورشات صناعة)، تخريم خيوط معدنية وتحويل الفتيلات (باستثناء صناعة خيوط الخياطة) في الكتلات (أنظر 2319) الحياكة (ورشات) (أنظر 2319) أنسجة القطن (تبييض) (أنظر 2318) الأنسجة القطنية المصبوغة (صناعة) (أنظر 2318 2413، )2922 الفسكوز (ورشات استعمال) (أنظر 2318) الفسكوز (صناعة) (أنظر 1533، )2213 جلود رفيعة و جلود 2320 ورشات صناعة الأحذية، الصناعة الجلدية أو استخدام الجلود الرفيعة و الجلود الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 200 كيلوواط رول .2 ت فوق 40 كي ل وواط، لكن أقل أو ت ساوي ررم ش ب 200 كيلوواط .3 أقل أو تساوي 40 كيلوواط ت صناعة جلد الشمواه (أنظر 2324) الأحذية (صناعة آلية) (أنظر 2320) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة مدابغ و ورشات تلقيح الجلود (أنظر 2320، )2324 جلود خضراء (تخزين) (أنظر 2322) إزالة الدسم (صناعة) (أنظر 2226) 2321 خلا صات الدباغة (صناعة) رول الصناعة الجلدية (ورشات) (أنظر 2320) صناعة دبغ الجلود (أنظر 2324) الجلود (إعداد) (أنظر 2324) الجلود (تنظيف) (أنظر 1259، 1533، )2212 2322 الجلود (تخزين) بما في ذلك تخزين الجلود المملحة الموجودة في ملحق المسالخ قدرة التخزين هي : .1 تفوق 10 طن ررم ش ب .2 أقل أو تساوي 10 طن ت جلود نضرة أو جلود رفيعة خضراء (تخزين) (أنظر 2322) جلود مملحة غير مجففة (تخزين) (أنظر 2322) الجلود الجافة (مستودعات) محفوظة بمساعدة مواد تطلق روائح مزعجة (أنظر 2322) الجلود (تلقيح) بمساعدة أجسام دسمة (أنظر 2320، )2324 الجلود (صقل) (أنظر 2324) الجلود (إزالة شعر) (أنظر 2320) الجلود وشعر (رشح) (أنظر 2320) الجلود النضرة (تجفيف) (أنظر 2320) 2323 الجلود (صباغة وتلوين) قدرة الإنتاج هي : .1 تفوق 1 طن/اليوم رول .2 ت ف وق 100 ك لغ/الي وم، لكن أقل أو ت ساوي ررم ش ب 1 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم ت الجلود (مصابغ) (أنظر 2323) قشر الدبغ (مطاحن) (أنظر 2221) الدباغة (صناعة مستخلصات) (أنظر 2321) 2324 مدابغ وصناعة دبغ الجلود وكل عمليات تحضير رول الجلود أنسجة (أنظر 1259، 1533، 2212، )2318 2400 خشب، ورق، كارتون، مطبعة 2410 الخشب أو مواد قابلة للاحتراق مماثلة (ورشات حيث يستعمل) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الطاقة المنشئة لتزويد مجموع الآلات هي : .1 تفوق 2000 كيلوواط رول .2 ت فوق 50 كيل وواط، ل كن أقل أو ت ساوي ررم ش ب 200 كيلوواط .3 أقل أو تساوي 50 كيلوواط ت 2411 الخشب والمواد المشتقة (منشآت استعمال مواد حفظ) الكمية الممكن تواجدها في المنشأة هي :
أ) تفوق 1000 لتر رول
ب) تفوق 100 لتر، لكن أقل أو تساوي 1000 لتر ررم ش ب الخشب (تفحيم) (أنظر 2412) تفحيم الخشب بخلاف الرحى و الغابات (أنظر )2412 كارتون (صناعة) (أنظر 2415) الكارتون الزفتي (صناعة) (أنظر 1613) الكارتون المغطى بالبرنيق (صناعة) (أنظر )2922 2412 فحم الخشب (صناعة) .1 بمناهج صناعة متصلة رول .2 بمناهج صناعة ذات سير متقطع، القدرة الإجمالية للنطاقات التي يجرى فيها التفحيم هي :
أ) تفوق 100 م 3 رول
ب) أقل أو تساوي 100 م 3 ررم ش ب حبر المطبعة (استعمال لطباعة) (أنظر 2413 )2922 2413 مطبعات أو ورشات الإنتاج التخطيطي فوق كل دعامة مثل المعدن، الورق والكارتون ومواد بلاستيكية، الأنسجة،...الخ، تستعمل شكل مطبعة .1 طريقة أفست تستعمل كطبعة دوارة رول بالتجفيف الحراري .2 حفر فوتوغرافي، فلوكسغرافي وعمليات مرتبطة بطرق الطباعة أيا كانت مثل صناعة المركبات بواسطة مضاد التلصيق أو الطلي بالبرنيق إذا كانت الكمية الإجمالية للمواد المستهلكة لتغطية الدعامة هي : 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 3 x x 1,5 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 2 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
أ) تفوق 200 كلغ/اليوم رول
ب) ت فوق 50 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 200 كلغ/اليوم
ج) أقل أو تساوي 50 كلغ/اليوم ت .3 طرق أخرى، بما فيها تقنيات أوفست غير المشار إليها في 1 إذا كانت كمية الحبر المستهلك هي :
أ) تفوق أو تساوي 400 كلغ/اليوم رول
ب) تفوق 100 كلغ/اليوم، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 400 كلغ/اليوم ملاحظة - بالنسبة للمواد التي تحتوي أقل من 10 % من المذيبات العضوية لحظة استعمالها، الكمية المتبقية لإعداد الترتيب في الفقرتين 2 و 3 الملائم للكمية المستهلكة في المنشأة، تقسم إلى إثنين.
الكمية الممكن تواجدها في المنشأة هي : .1 تفوق 1000 لتر رول .2 تفوق 100 لتر لكن أقل أو تساوي 1000 لتر ررم ش ب الفلين (ورشات أين يستعمل) (أنظر 2410) وراقة (أنظر 2415) الورق (صناعة أكياس من) (أنظر 2416) 2415 الورق، الكارتون (صناعة) رول 2416 الورق، الكارتون (تحويل) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 20 طن/اليوم رول .2 تفوق 1 طن/اليوم، لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 20 طن /اليوم .3 أقل أو يساوي 1 طن/اليوم ت 2417 الورق المستعمل أو الملطخ ( مستودعات) الكمية المخزنة تكون تفوق 50 طن رول 2418 عجينة الورق (مستحضرات) .1 عجينة كيميائية، كمية الإنتاج تكون :
أ) تفوق 100 طن/اليوم رول
ب) أقل أو تساوي 100 طن/اليوم ررم ش ب .2 عجائن أخرى بما فيها إزالة الحبر من الأوراق رول القديمة نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 5 x x 3 x x 1 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة عجينة الورق (تبييض) (أنظر 2318 القصب (ورشات أين يستعمل) (أنظر 2410) الخيزران (ورشات أين يستعمل) (أنظر 2410) أكياس الورق (صناعة ) (أنظر 2416) مناشير ميكانيكية (أنظر 2410) 2500 معدات، معادن خام و معادن 2510 كاشطات (استعمال المواد، مثل الرمال، كورا ندون، الخردق التعديني،..الخ، على أي مادة كانت من أجل النقش وإزالة اللمعان والصقل والتبرز الطاقة المنشئة للآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق 20 كيلوواط ررم ش ب .2 أقل أو تساوي 20 كيلوواط ت 2511 فولاذ، حديد، سبك، أشابة حديد (صناعة)، باستثناء صناعة أشابة الحديد بالفرن الكهربائي عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران : .1 تفوق 100 كيلوواط رو .2 أقل أو تساوي 100 كيلوواط رول 2512 تكتل الفحم الحجري وفحم الخشب ومعدن الحديد، صناعة الرصاص الأسود الاصطناعي قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم رول .2 أقل أو تساوي 10 طن/اليوم ررم ش ب تكتلات أو قوالب الفحم الحجري وفحم الخشب أو أخرى قابلة للاحتراق (صناعة) (أنظر 2512) تكتلات متنوعة ( مستحضرات ) (أنظر 2527) الصلصال (صناعة) (أنظر 2540) ألمنيوم (درس) أو أمزجته (أنظر 2530) ألمنيوم (صناعة) أو أمزجته بطرق التعدين الكهربائي (أنظر 2540) ألمنيوم (صناعة سيليكو-) بالفرن الكهربائي (أنظر 2537) 2513 الألمنيوم (صناعة سولف ات) وصناع ة حجر الشب : .1 بواسطة غسل الأراضي الألمنيونية المشبوكة رول .2 بواسطة تفاعل حمض السلفوريك على البوكسيت (أنظر 2540) 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 4 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة حجر الشب (صناعة) (أنظر 2513) ألانتيموان (إنقاص معادن) (أنظر 2511) الفضة (استرجاع) (أنظر 2540) الفضة (درس) (أنظر 2530) الفضة (تنعيم) (أنظر 2540) الفضة (استخراج) بواسطة المزج أو المعالجة بالسيانور (أنظر 2540) الفضة، الذهب، القصدير والألمنيوم (درس) (أنظر 2530) 2514 حمامات الأملاح المذابة ( تدفئة و معالجات صناعية بواسطة)
- حجم الحمامات يكون : .1 يفوق 500 لتر رول .2 يفوق 100 لتر، لكن أقل أو يساوي 500 لتر ررم ش ب .3 أقل أو تساوي 100 لتر ت الخرسانة (مستحضرات) (أنظر 2527) أجهزة سحق المعادن (أنظر 2515) مصانع الآجر (أنظر 2517) قوالب الفحم الحجري وأخرى قابلة للاحتراق (أنظر 2512) 2515 سحق، دق، غربلة، وضع في أكياس، هرس، تنظيف، نخل، خلط الأحجار، حصى، معادن خام ومواد أخرى معدنية طبيعية أو اصطناعية الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة هي : .1 تفوق 200 كيلوواط رول .2 تفوق 40 كيل وواط، لكن أق ل أو ت ساوي ررم ش ب 200 كيلوواط .3 أقل أو تساوي 40 كيلوواط ت 2516 مقالع الحجارة (استغلال) .1 استغلال مقالع الحجارة، باستثناء تلك المشار رول إليها في .5 .2 عمليات البحث عن مجاري الماء وشبكات الماء (باستثناء العمليات التي تشكل ميزة استعجالية موجهة لتأمين السيلان الحر للمياه).
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 2 x x 1 x x 3 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة عندما تستعمل المعدات وعندما تحمل كمية مستخرجة تفوق 2000 طن .3 تفتت الأرضية (باستثناء التفتتات التي تعد ضرورية لإنشاء المباني المستفيدة من رخص البناء و التفتت المنجز بتأثير طرق الحركة).
عندما تستعمل المواد المأخوذة لأغراض أخرى غير إنجاز العمل في الغرض المستخرج له و عندما تكون مساحة التفتت ت فوق 1000 متر مربع ولما تكون ك مية المواد المستخرجة تفوق 2000 طن
4 . الاستغلال بغرض استعمالها، كتل مشكلة بواسطة فضلات منجم المعادن و أتربة المناجم و بواسطة نفايات استغلال مقالع الحجارة.
عندما تكون مساحة الاستغلال تفوق 1000 متر مربع أو عندما كمية المواد المستخرجة تفوق 2000 طن في السنة.
5 . المقالع المرنة أو الرملية الصلبة في الفضاء المفتوح ودون غرض الإنجاز، على مسافة أقل من 500 متر لمقلعة خاضعة لرخصة أو لتصريح.
عندما ت كون مساحة الاستخراج أقل من 500 متر مربع و عندما تكون كمية المواد المستخرجة أقل من 250 طن في السنة و لما الكمية الإجمالية للاستخراج لا تتجاوز 1000 طن.
الكلسيوم (صناعة) عن طريق التحليل الكهربائي بالحرارة (أنظر 2540) الكلسيوم (صناعة سيليكو ) بالفرن الكهربائي (أنظر 2537) الحصى (معالجة) بالتكلس أو السحق الجاف (أنظر 2515) فحم السليسيوم أو الكربورندوم (صناعة) (أنظر )2537 الكربورندوم (صناعة) (أنظر 2537) مربعات الأحجار الرملية أو الطين المطبوخ (صناعة) (أنظر 2517) 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 3 x x رول 3 x x رول 3 x x ررم ش ب 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة تكسير المعادن وأمزجتها (أنظر 2530) سقاية المعادن (ورشات) تستعمل حمامات السيانور القلوي (أنظر 2514) الرماد المعدني (معالجة مسبكة) (أنظر 2523، )2524 الرماد الصائغ (معالجة) (أنظر 2540) السيراميك (صناعة مواد) (أنظر 2517) 2517 السيراميك و المقاومة للحرارة (صناعة مواد) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم رول .2 أقل من 20 طن/اليوم ررم ش ب السيريوم (استخراج) عن طريق المعالجة الحرارية للمعدن الخام بواسطة حمض السلفوريك (أنظر 2540) السيريوم (صناعة) وأمزجته عن طريق التحليل الكهربائي بالحرارة (أنظر 2540) السيريوم (صناعة فيرو) بالانصهار البسيط (أنظر 2540) هياكل الحديد (ورشات) (أنظر 2530) صناعة النحاسيات والصفائح (أنظر 2530) تدفئة ومعالجات صناعية بواسطة حمامات الأملاح المذابة (أنظر 2514) 2517 الجير والاسمنت والجبس (تخزي ن) في ررم ش ب مكرر التكتلات الجير والجبس والحجر البركاني (صناعة) (أنظر )2518 طلي المعادن و أمزجتها بالكروم (أنظر 2535) 2518 الاسمنت، الجير، الجبس (صناعة) .1 قدرة الإنتاج تفوق 5 طن/اليوم رو .2 قدرة الإنتاج تفوق 1 طن/اليوم لكن أقل من 5 رول طن/اليوم .3 قدرة الإنتاج تكون أقل أو تساوي 1 طن/اليوم ررم ش ب الإسمنت (صناعة) (أنظر 2518) الإسمنت (مستودعات) (أنظر 2517 مكرر) المسامير، رؤوس محدّدة، اللولب (صناعة) (أنظر )2530 نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 1 x x 1 x x 2 x x 1 x x 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2519 كوك (صناعة) رول هرس المواد المعدنية أو العضوية (أنظر 2220 )2515 الهياكل المعدنية (ورشات) مع دسر هوائي أو باليد (أنظر 2530) درنات معدنية (معالجة في المسبكة) (أنظر 2523 )2524 البلور والزجاج من الرصاص (صناعة واستعمال) (أنظر 2541) معامل البلور (أنظر 2542) تنحيس منجز بالتحليل الكهربائي للمعادن (أنظر 2535) النحاس و الشبه و البرونز (مسابك) (أنظر 2523، )2524 النحاس (سحق مركبات) (أنظر 2515) النحاس أو النيكل (إحماء معادن) (أنظر 2540) النحاس أو النيكل (معالجة معادن) (أنظر 2540) النحاس أو النيكل (معالجة خلطات) (أنظر 2540) صقل المعادن .1 بواسطة الأحماض (أنظر 2535) .2 بالرمل أو بواسطة التجييب المعدني (أنظر )2510 صقل المواد المختلفة للرمل أو عن طريق التجييب المعدني (أنظر 2510) نفايات معدنية (أنظر 2523، )2524 قطع المعادن (أنظر 2530) تقطيع المعادن (أنظر 2530) صقل المعادن (أنظر 2535) تذهيب منجز بالتحلل الكهربائي للمعادن (أنظر )2535 منافذ للكيمياء الكهربائية و التعدين الكهربائي (صناعة) (أنظر 2512) التحلل الكهربائي (معالجة) للمعادن (أنظر 2535) 2520 مينا (طلاء) .1 صناعة، كمية المواد الممكن تصنيعها تكون :
أ) تفوق 500 كلغ/اليوم رول
ب) أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم ررم ش ب 22 مايو سنة 2007 م نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 1 x x 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .2 تطبيق، كمية المواد الممكن معالجتها تكون ررم ش ب تفوق 100 كلغ/اليوم الطلي بالمينا (صناعة) (أنظر 2520) تطريق المعادن (أنظر 2530) 2521 التسنين المعدني (تقطيع) (أنظر 2530) التلبيس بالزفت للوازم الطرق (محطة) .1 حراري رول .2 بارد، قدرة المنشأة تكون :
أ) تفوق 1500 طن/اليوم رول
ب) تفوق 100 طن/اليوم و لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 1500 طن/اليوم طبع المعادن (أنظر 2530) قصدير .1 درس (أنظر 2530) .2 مسابك أنظر 2523(، )2524 2521 الطلي بالجليد (ورشات) ررم ش ب مكرر طلي الحديد بالجليد (أنظر 2529) تمديد المعادن (أنظر 2530) الخزف (صناعة) (أنظر 2517) الحدائد العتيقة ( تخزين و فرز، تغليف ...الخ ) والمعادن القديمة مثل نفايات التصنيع، قطع، ماعون وأجهزة العربات غير المستعملة...الخ (أنظر 2531) سبائك حديدية (صناعة) (أنظر 2511) 2522 سبيكة حديد سيلسيوم (تخزين) ررم ش ب 2523 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) الرصاص والس بائك ال تي تحتوي على الرصاص (على الأقل )%3 قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 100 كلغ/اليوم رول .2 تفوق 10 كلغ/ال يوم ولكن أقل أو تساوي 100 ررم ش ب كلغ / اليوم .3 أقل من 10 كلغ/اليوم ت 2524 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) المعادن و سبائك الحديد نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 2 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم .2 تفوق 1 طن/اليوم ولكن أقل أو تساوي 10 طن/اليوم .3 أقل من 1 طن/اليوم 2525 مسبكة (صناعة المواد المسبوكة) المعادن و سبائك غير حديدية باستثناء تلك المتعلقة بالخانة 2523 قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق 2 طن/اليوم .2 ت ف وق 100 ك لغ /ال يوم ولكن أقل أو تساوي 2 طن/اليوم .3 أقل من 100 كلغ/اليوم مسبكات المعادن (أنظر 2523، )2524 تذويب الحديد (صناعة) (أنظر 2511) تذويب الحديد (مسبكة) تذويب ثان (أنظر 2523، )2524 تطريق المعادن (أنظر 2530) غلفنه الحديد (أنظر 2529) غلفنه و طلي المعادن بالقصدير (أنظر 2529) تلبيس بالكهرباء (أنظر 2535) صناعة المبردات (معامل الثلاجات) (أنظر 2541) غرانيت (ورشات، تشذيب، قطع، صقل) بالوسائل الآلية (أنظر 2534) غرافيت اصطناعي (صناعة) (أنظر 2512) نقش أو صقل بالرمل أو بالتجييب المعدني للمعادن المختلفة (أنظر 2510) 2526 الفحم، معادن خامة، معادن أو البقايا المعدنية (مغاسل) قدرة المعالجة تكون : .1 تفوق 10 طن/اليوم .2 أقل من 10 طن/اليوم الفحم (مغاسل) (أنظر 2526) مطبعات تحتوي تذويب السبائك من أجل روسمة و صناعة حروف الطباعة (أنظر 2523، )2524 تصفيح المعادن (أنظر 2530) مغاسل (بالفحم، أو بالمعادن) (أنظر 2526) 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 2 x x ررم ش ب 0,5 x x ت رول 2 x x ررم ش ب 0,5 x x ت رول 2 x x ررم ش ب 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الخشب المتفحم (سحق تفتيت، غربلة) (أنظر )2515 مبرد (تقطيع) مناشير، مسننات معدنية (أنظر )2530 الرخام (ورشات قطع و نشره وصقل) بوسائل آلية (أنظر 2534) 2527 العتاد المهتز (استعمال) لصناعة المعدات مثل الخرسانة، متكتلات ... الخ الطاقة المنشئة للعتاد المهتز تكون : .1 تفوق 200 كيلوواط رول .2 ت فوق 40 كيلوواط ول كن أقل أو تساوي 200 ررم ش ب كيلوواط .3 ت فوق 5 كيلوواط ول كن أقل أو ت ساوي 40 ت كيلوواط 2528 المعادن (صقل أو تنظيف) بالمعالجة الحرارية رول 2529 المعادن (غلفنة، طلي بالقصدير) أو التلبيس رول المعدني لأي مادة كانت بواسطة غمرها أو بواسطة رش المعدن الذائب. 2530 للمعادن و السبائك (الاستعمال الآلي)
- الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق 500 كيلوواط رول .2 ت فوق 50 كيلوواط ول كن أقل أو تساوي 500 ررم ش ب كيلوواط .3 أقل أو تساوي 50 كيلوواط ت 2531 المعادن (تخزين و نشاطات استرجاع نفايات) والسبائك والبقايا التعدينية ومواد من المعدن وهياكل العربات غير المستعملة ... الخ المساحة المستعملة تكون :
أ. تفوق 50 م 2 ررم ش ب ب. أقل من 50 م 2 ت 2532 المعادن و السبائك (سقي و إحماء أو تدفئة) ررم ش ب 2533 معادن و مواد بلاستيكية ... الخ. (تنظيف، إزالة الشوائب وصقل المساحات) بطرق تستعمل سوائل عضوية هالوجنية أو مذيبات عضوية (1) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x 2 x x 0,5 x x 0,5 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة
- حجم أحواض المعالجة يكون : .1 يفوق 1500 لتر .2 يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر .3 يفوق 20 لتر ولكن أقل أو يساوي 200 لتر، عندما تستعمل المواد في آلة غير مغلقة
(1) مذيب عضوي : كل مركب عضوي متبخر (مركب عضوي له ضغط بخار ب 0,01 كيلو بسكال أو أكثر من درجة حرارة ب 293,15 كلفين أو له تبخر مناسب ضمن شروط استعمال خاصة)، يستعمل وحده أو بجمعه مع عوامل أخرى، دون إخضاعه للتعديل الكيميائي لتحليل المواد الأولية و المواد أو النفايات أو استعماله كعامل تنظيف لتحليل بقايا القذارة أو كمحلل وكمبدد ومصحح التبعثر ومصحح الضغط السطحي، عامل يزيد في ليونة مادة أو عامل حماية.
المعادن (إزالة تبييض قصدير) بواسطة الكلور (أنظر 1226) المعادن (تذهيب وتفضيض) بواسطة الزئبق (أنظر 1211) المعادن (تنقية) (أنظر 2540) المعادن (قولبة) (أنظر 2530) معادن (صقل) بالرمل أو بواسطة الخردق التعديني (أنظر 2510) المعادن (صقل) بالأحماض (أنظر 2535) المعادن والسبائك (صناعة) (أنظر 2540) المعادن وسبائك (مسبكات) (أنظر 2523، )2524 المعادن والسبائك (سقي وإحماء أو تدفئة) (أنظر )2532 المعادن (معالجة) (أنظر 2535) للمعادن والمواد البلاستيكية (معالجة ناجزه بالتحلل الكهربائي أو الكيميائي) (أنظر 2535) للمعادن (المعالجة الحرارية) بواسطة حمامات الأملاح الذائبة (أنظر 2514) المعادن (غلفنة، طلي بالقصدير وترصيص) (أنظر )2529 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ررم ش ب 0,5 x x الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الخانة الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة المعادن (تطبيق آلمينا على) (أنظر 2520) رحى المعادن (أنظر 2530) رحى اصطناعية (صناعة) (أنظر 2517، )2622 معادن الخام المفحمة (تنقية) (أنظر 2540) معادن الخام والمعادن الثمينة (معالجة) (أنظر )2540 المعادن والبقايا التعدينية (تفتيت وسحق) (أنظر 2220، )2515 معدن الحديد ( تكومات) (أنظر 2512) معادن الخام، المعادن أو البقايا التعدينية (مغاسل) (أنظر 2526) المعادن الكبريتية أو الزرنيخية (تنقية) (أنظر )2540 لمعادن الخام (المعالجة الحرارية) (أنظر 2540) 2534 المعادن الطبيعية أو الاصطناعية مثل الرخام، الغرانيت وحجر مصفح والزجاج، الخ (ورشات تقطيع ونشارة وصقل)
- الطاقة المنشئة لمجموع الآلات الثابتة المساعدة على سير المنشأة تكون : .1 تفوق أو تساوي 40 كيلوواط ررم ش ب 0,5 x x .2 أقل من 40 كيلوواط ت المعادن ( أجسام ) (أنظر 2534) تنكيل ناجز بالتحلل الكهربائي للمعادن (أنظر )2535 المعدن الأسود ( صناعة) عن طريق سحق بقايا تقطير الصخور البركانية الزفتية (أنظر )2515 الذهب أو الفضة ( تنقية) (أنظر 2540) الذهب، الفضة والقصدير وألألمنيوم (درس) (أنظر 2530) ذهب أو فضة ( استخراج) (أنظر 2540) أوزميوم ( استخراج أو تنقية) (أنظر 2540) البلاتين ومعادن منجم البلاتين، اريديوم، أوزميوم، بلديوم، رهديوم، روتينيوم (استخراج أو تنقية) (أنظر 2540) الملحق رقم تحديد النشاط الخانة جبس (اكتواء وسحق) (أنظر (2518) الرصاص (تنقية أو تصفية) (أنظر (2540) الرصاص (نزع طبقة الفضة من) عن طريق التغطية بالزنك (أنظر (2528) ترصيص المعادن (أنظر (2529) الشعر (إفراز) (أنظر (2530) رؤوس دقيقة (صناعة) بواسطة الصدمة الآلية (أنظر (2530) صقل المعادن (بالتحليل الكهربائي أو الآلي (أنظر (2535) الخزف الصيني (صناعة) (أنظر (2517) فخار الطين (صناعة) (أنظر (2517) مواد معدنية أو عضوية (سحق، تفتيت، تجفيف، هرس، ت كسي ر، غرب لة، تتخ يل أو خ لط) (أنظر 2220(، )2515 المواد الخزفية أو المقاومة للحرارة (صناعة) (أنظر (2517) المقاومة للحرارة، الطينية ورمل الصوان وأخرى (صناعة المواد) (أنظر (2517) تنفير المعادن (أنظر (2530) البقايا التعدينية (أنظر 2220(، 2515، )2526 طلاء معدني لأي مادة كانت (أنظر (2529) 2535 الطلاء المعدني أو المعالجة (تنظيف، صقل، تحويل، تنقيح، تآكل كيميائي، إلخ) للمساحات (المعادن، مواد بلاستيكية، نصف ناقلات، ...الخ) بواسطة المحلل الكهربائي أو الكيميائي باستثناء التنظيف الجاف، الغسيل، صقل المساحات المشار إليها في الخانة 2533 .1 عندما يستعمل الكدميوم : .2 طرق تستعمل السوائل (دون استعمال الكدميوم) حجم أحواض المعالجة يكون :
أ) يفوق 1500 لتر
ب) يفوق 200 لتر ولكن أقل أو يساوي 1500 لتر
ج) أقل من 200 لتر .3 معالجة في الطور الغازي أو معالجات أخرى دون استعمال الكدميوم 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 1 x x رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ت ررم ش ب 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة رهوديوم (استخراج أو تنقية) (أنظر 2540) دسر المعادن (أنظر 2530) 2536 مرملة .1 مساحة الاستغلال تكون تفوق 1 هكتار رول .2 مس اح ة الاس ت غ لال ت ك ون أقل أو تس اوي ررم ش ب 1 هكتار المنشار (تقطيع) (أنظر 2530) الأملاح (حمامات) (أنظر 2514) قفل بناية وهياكل معدنية (ورشات) (أنظر 2530) 2537 سيليكو - السبائك أو كاربور سيليسيوم (صناعة) بالفرن الكهربائي، باستثناء فيروسيليسيوم المشار إليه في الخانة 2522 عن دما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران : .1 تفوق أو تساوي 100 كيلوواط رول .2 أقل من 100 كيلوواط ررم ش ب سيليكو - السبائك (صناعة) باستثناء الفيروسييسيوم المشار إليه خصيصا في الخانة 2522 (أنظر 2537) الصوديوم (صناعة) بواسطة التحليل الكهربائي (أنظر 2540) الكبريت (سحق و غربلة) (أنظر 2515) 2538 محطة عبور المواد المعدنية المسحوقة غير الموضوعة في أكياس مثل الإسمنت، الجبس، الجير والرمال قدرة التخزين تكون : .1 تفوق 25000 م 3 رول .2 تفوق 5000 م 3 ولكن أقل أو تساوي 25000 م 3 ررم ش ب .3 أقل من 5000 م 3 ت 2539 محطة عبور المواد المعدنية الصلبة، باستثناء تلك المشار إليها في خانات أخرى قدرة التخزين هي : .1 تفوق 75000 م 3 ررم ش ب .2 أقل من 75000 م 3 ت نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 3 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 1 x x 3 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة أتربة مطبوخة وأتربة مطلية بالمينا (صناعة) (أنظر 2517) أتربة نادرة (معالجة المعادن الخام) بواسطة حمض السلفوريك الحراري، بهدف استخراج المعادن (أنظر 2540) مصانع صفائح الحديد (أنظر 2530) 2540 معالجة معادن الخام غير الحديدية، إعداد وتنقية المعادن والسبائك غير الحديدية، باستثناء صناعة المعادن والسبائك غير الحديدية بواسطة التحلل الكهربائي الحراري.
عندما تكون الطاقة المنشئة للفرن أو الأفران .1 تفوق 25 كيلوواط .2 أقل من 25 كيلوواط صناعة أسلاك المعادن (أنظر 2530) سحق المواد المعدنية أو العضوية (أنظر 2220، )2515 أنابيب معدنية (تقطيع و إصلاح بالقالب) عندما تكون الورشة واقعة على الأقل من 30 متر من بناية مشغولة من طرف أشخاص (أنظر 2530) معامل القرميد (أنظر 2517) أنابيب صرف المياه، أنابيب الصلصال الرملي (صناعة) (أنظر 2517) 2541 الزجاج (صناعة واستعمال) قدرة إنتاج أفران الصهر والتليين تكون :
أ. بالنسبة للزجاج الصودو - كلسي
أ) تفوق 5 طن/اليوم
ب) ت ف وق 500 كلغ/اليوم و لكن أقل أو ت ساوي 5 طن/اليوم
ج) أقل من 500 كلغ/اليوم ب. بالنسبة للزجاج الأخر
أ) تفوق 500 كلغ/اليوم
ب) ت ف وق 50 كلغ/اليوم ولكن أقل أو تساوي 500 كلغ/اليوم
ج) أقل من 50 كلغ/اليوم 2542 الزجاج (الاستعمال الكيميائي) أو البلور 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ر و 4 x x رول 3 x x رول 3 x x ررم ش ب 1 x x ت رول ررم ش ب 3 x x 1 x x ت 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الحجم الأقصى للمادة المعالجة الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق 150 لترا رول .2 تفوق 50 لترا و لكن أقل أو تساوي 150 لترا ررم ش ب زجاج بالرصاص (أنظر 2541) اللولب (صناعة) بواسطة الصدمة الآلية (أنظر 2530) الزنك (إنقاص معادن) (أنظر 2540) 2600 كيمياء، مطاط 2610 المدخرات والبطاريات (صناعة) التي تحتوي رول الرصاص والكدميوم أو الزئبق مدخرات (صناعة صفائح) بالرصاص (أنظر 2610) أستات السيلولوز ( صناعة ) (أنظر 2621) حمض الستياريك ( قولبة المادة من ) (أنظر )2611 أليزارين الاصطناعي (صناعة) بواسطة الأنتراسان (أنظر 2614) 2611 الشموع ومواد أخرى من الشمع و مشمعة، البرافين أو حمض ستياريك (قولبة وبتذويب) .1 عندما تتم العملية بواسطة التدفئة النارية رول العارية وبكل طريقة تشكل مخاطر الاشتعال المعادلة .2 في كل الحالات الأخرى، كمية الصمغ، الشمع أو حمض ستياريك المذابة يوميا تكون :
أ. تفوق 100 كلغ ررم ش ب ب. أقل من 100 كلغ ت 2612 المطاط، مطاط صناعي، بوليمار (مستودعات وورشات فرز المواد المستعملة القابلة للاحتراق ذات أساس) .1 الموضوعة في مبنى مشغول أو مسكون من طرف أشخاص أو مجاورة لبناية ما
أ) الكمية المخزنة تكون تفوق 50 م 3 رول
ب) الكمية المخزنة تكون أقل من 50 م 3 ررم ش ب نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة .2 موضوعة على أرضية معزولة، مبنية أو غير مبنية، واقعة على أقل من 50 مترا من بناية مسكونة أو مشغولة من طرف أشخاص
أ) الكمية المخزنة تكون تفوق 150 م 3
ب) الكمية المخزنة تكون تفوق 30 م 3 لكن أقل أو تساوي 150 م 3
ج ) الكمية المخزنة تكون أقل من 30 م 3 .3 موضوعة على أرضية معزولة، مبنية أو غير مبنية واقعة على أزيد من 50 مترا من بناية مسكونة أو مشغولة من قبل أشخاص
أ) الكمية المخزنة تكون تفوق 150 م 3 2613 المطاط (استرجاع أو تجديد) .1 بواسطة التدفئة بالنار العارية أو بواسطة تذويب المطاط .2 بواسطة التدفئة دون تذويب، بالبخار أو بكل طريقة أخرى تقدم ضمانات معادلة .3 بالاستخدام البارد، الكمية المعالجة يوميا تكون :
أ. تفوق أو تساوي 50 كلغ ب. أقل من 50 كلغ المطاط أو المطاطات الصناعية الأخرى (استخدام طلاء) (أنظر 2318، 2622، )2922 المطاط (مستحضرات انحلال أو الغراء) (أنظر 1259، 1533، )2212 المطاط ومطاطات صناعية أخرى (استخدام) (أنظر 2622) المطاط ومطاطات أخرى (صناعة مواد من ) انطلاقا من الاستحلاب مثل لاتكس الطبيعي (أنظر 2622) المطاط (تحويل) إلى إيبونيت (أنظر 2622) شموع ( صناعة) (أنظر 2611) 2614 الملونات والخضاب العضوي، معدنية وطبيعية (صناعة بواسطة استخراج وتركيب وسحق واستعمال) باستثناء النشاطات المشار إليها في الخانات 2318 و 2324 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ت رول 1 x x رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ررم ش ب 0,5 x x ت 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
- كمية المادة المنتجة أو المستعملة تكون : .1 تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم رول .2 تفوق أو تساوي 200 كلغ/اليوم و لكن أقل ررم ش ب من 2 طن/اليوم .3 أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم ت مرهم للأحذية (مستحضرات) بمساعدة المذيبات القابلة للاشتعال (1533) المنظفات (صناعة المواد) من غير الصابون (أنظر 2615) 2615 المنظفات والصابون ( صناعة، أو ذات أساس)
- قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 5 طن/اليوم رول .2 ت فوق أو تساوي 1 طن/اليوم ولكن أقل من ررم ش ب 5 طن/اليوم .3 أقل من 1 طن/اليوم ت إيبونيت (صناعة) عن طريق فلكنة المطاط (أنظر 2622) مطاطات صناعية (أنظر 2318، 2621، 2622 و )2922 السماد (صناعة) بواسطة تفاعل الأحماض المعدنية على الفوسفات الطبيعي وعلى هياكل العظام (أنظر 2625) مستخلصات الأعضاء الحيوانية (صناعة) (أنظر 2624) الزيوت الأساسية (استخلاص بالبخار) (أنظر 2618) المواد الملونة (صناعة) (أنظر 2614) مواد بلاستيكية (صناعة) (أنظر 2621) مواد بلاستيكية أو راتنجات تركيبية (استعمال) (أنظر 2622) مواد بلاستيكية تجويفية أو متمددة (تخزين) (أنظر 2623) نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة 2616 الأدوية (صناعة و تقسيم بهدف تحضير) للاستعمال البشري أو البيطري إلى غاية التحصل على صيغة غالينيك المطهرة) خارج مستودعات عقاقير الصيدلة الخاصة بالمستشفيات : .1 عندما يكون عدد العاملين يفوق 400 .2 عندما يكون عدد العاملين أقل من 400 يقصد أيضا في هذه الخانة بمبيدات الحشرات ومبيدات القراد و الطفيليات، ذات الاستعمال البشري والبيطري والسوائل للتكيف مع عدسة الاتصال .
الكحول الكبريتي (ورشات صناعة) (أنظر 2625) 2617 أجسام دقيقة طبيعية مسببة للمرض
- الاستعمال في منشآت للإنتاج الصناعي العظام (صناعة فوق الفوسفات) (أنظر 2625) 2618 العطور، الزيوت الأساسية (استخراج بواسطة البخار) الموجودة في النباتات العطرية
- القدرة الإجمالية لأوعية الاستخراج الموجهة للتقطير تكون : .1 تفوق 50 م 3 .2 تفوق أو تساوي 2,5 م 3 ولكن أقل أو تساوي 50 م 3 .3 أقل من 2,5 م 3 2619 النفط (استغلال و نقل) النفط ( تخزين و تكرير ) ( أنظر 1531، 1532، )1533 بلاستومر (أنظر 2621، )1550 صفائح المدخرات (صناعة) (أنظر 2610) 2620 الهوائيات المضغوطة ومواد حيث %50 على الأقل من الكتلة الإجمالية للوحدة هي مركبة من البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي، راتنجات ولاصقات تركيبية) (تخزين) .1 الحالة التجويفية أو المتمددة مثل رغوة لاتكس و متعدد الأوريتان و البوليستران ...إلخ 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ر و 4 x x رول 3 x x رول 4 x x رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ت رو 5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة
- الحجم الممكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 2000 م 3 رول
ب) ي ف وق أو ي س اوي 200 م 3 ولكن أقل من ررم ش ب 2000 م 3
ج) أقل من 200 م 3 ت .2 في الحالات الأخرى وبالنسبة للهوائيات المضغوطة
- الحجم الممكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 10000 م 3 رو
ب) أقل من 10000 م 3 ررم ش ب 2621 البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي وراتنجات ولاصقات تركيبية) (صناعة أو تجديد) قدرة الإنتاج تكون : .1 تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم رول .2 تفوق أو تساوي 300 كلغ/اليوم ولكن أقل من ررم ش ب 1 طن/اليوم .3 أقل من 300 كلغ/اليوم ت 2622 البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي وراتنجات ولاصقات تركيبية) (تحويل) .1 بطرق تتطلب شروطا خاصة من حرارة وضغط ( بتق، حقن، قولبة، التجزئة الحرارية و التكاتف ... الخ) كمية المادة الممكن معالجتها تكون :
أ) تفوق أو تساوي 10 طن/اليوم رول
ب) تفوق أو تساوي 1 طن/اليوم و لكن أقل من ررم ش ب 10 طن/اليوم
ج) أقل من 1 طن/اليوم ت .2 بكل طريقة خاصة الآلية (نشرة، قطع، رحي، سحق ... إلخ) كمية المادة الممكن معالجتها تكون :
أ) تفوق أو تساوي 20 طن/اليوم رول
ب) تفوق أو تساوي 2 طن/اليوم ولكن أقل من ررم ش ب 20 طن/اليوم
ج) أقل من 2 طن/اليوم ت نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 0,5 x x 2 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة 2623 البوليمار (مواد بلاستيكية، مطاط، مطاط صناعي، راتنجات ولاصقات) (تخزين) :
الحجم الممكن تخزينه يكون :
أ) يفوق أو يساوي 1000 م 3
ب) أقل من 1000 م 3 2624 مواد علاجية لمستخلصات الأعضاء الحيوانية ومستخلصات و تركيزات اللحوم والأسماك ومواد أخرى حيوانية (مستحضرات) .1 عندما تطبق العملية على مواد طرية بالتجفيف البسيط في الفراغ .2 في كل الحالات الأخرى مواد صيدلانية (تحضير) (أنظر 2616) راتنجات طبيعية أو اصطناعية (أنظر 1614، 1613، 2226، 2621، )2622 صناعة الصابون (أنظر 2615) 2625 كبريتات (ورشات صناعة المركبات العضوية) كحول كبريتي، تيول، حوامض كبريتية، تيوإستار ... الخ) باستثناء المواد الملتهبة أو السامة 2626 كبريتات أحادية وثنائية الصودا (صناعة) سوبر الفوسفات المعدني و سوبر فوسفات العظام (صناعة) (أنظر 2625، )2627 2627 سوبر فوسفات (صناعة) 2628 معالجة وتنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس فضي المساحة المعالجة سنويا تكون : .1 تصوير إشعاعي صناعي :
أ) تفوق 20000 م 2
ب) ت فوق 2000 م 2 ول ك ن أقل أو تساوي 20000 م 2 .2 حالات أخرى (تصوير إشعاعي طبي، فنون تخطيطية، تصوير شمسي، سينما)
أ) تفوق 50000 م 2
ب) ت فوق 5000 م 2 ول كن أق ل أو تساوي 50000 م 2 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ررم ش ب 2 x x ت ررم ش ب 0,5 x x رول 1 x x رول 3 x x ررم ش ب 0,5 x x رول 3 x x رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2700 نفايات ومعالجات المياه 2710 الحمامات والرواسب الناجمة عن صقل المعادن ررم ش ب (معالجة ) بواسطة حمض النيتريك أمعاء وأرجل الحيوانات المذبوحة (تخزين) (أنظر 2713) تفحيم الأعضاء الحيوانية (أنظر 2711) 2711 الجثث، النفايات أو مواد ثانوية من أصل حيواني (معالجة) باستثناء النشاطات المشار إليها في خانات أخرى من القائمة .1 قدرة المعالجة تكون تفوق 200 كلغ/اليوم رول .2 قدرة المعالجة تكون أقل من 200 كلغ/اليوم ررم ش ب ولكن تفوق أو تساوي 100 كلغ/اليوم 2712 الجثث الحيوانية (حيوانات الرفقة) (حرق) ر و 2713 جثث، لحوم، بقايا من أصل حيواني (مستودعات) باستثناء مستودعات الجلود.
الكمية الممكن تواجدها في المنشأة تكون : .1 تفوق 300 كلغ رول .2 أقل من 300 كلغ ررم ش ب لحوم، جثث، بقايا أو مستحضرات ناجمة عن ذبح الحيوانات (أنظر 2713) فحم حيواني (أنظر 2711) 2714 الخرق المستعملة أو الملطخة ( مستودعات أو ورشات فرز) الكمية المخزنة تكون تفوق 50 طن ررم ش ب الصمغ والهلام (صناعة) بمساعدة مواد حيوانية (أنظر 2711) القرون، القباقيب والأظافر (تسطح) (أنظر )2711 نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 5 x x 1 x x 1 x x 3 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة القرون، القباقيب وأظافر ونفايات حيوانية أخرى (تحميص) (أنظر 2711) الهلب من أصل حيواني (مستحضرات) (أنظر )2711 نفايات الصوف (تنظيف) (أنظر 1259، )1533 النفايات وبقايا المطبخ (معالجة) بهدف استخراج المواد الذهنية (أنظر 2226) الجلود الرفيعة (تحميص) (أنظر 2711) 2715 نفايات النشاطات العلاجية .1 معالجة حرارية .2 تطهير
أ) إذا كانت القدرة تفوق أو تساوي 500 كلغ/سا
ب) إذا كانت القدرة أقل من 500 كلغ/سا 2716 النفايات الصناعية الناجمة عن المنشآت المصنفة (منشآت إزالة )، باستثناء المنشآت التي تعالج بالتزامن و بصفة رئيسية القمامات المنزلية) .1 محطات العبور .2 مفرغة (مركز الطمر التقني) .3 المعالجة أو الحرق 2717 النفايات الصناعية والبقايا الحضرية (مستودع النفايات المنزلية لجمع الأشياء المزعجة والمعدات أو المواد التي أفرزها و جلبها الناس)
- الأشياء الضخمة (الأجهزة الكهرومنزلية كبيرة الحجم، أثاث، أجزاء السيارات ... إلخ) نفايات الحديقة، نفايات التهديم، الركام، حصى، تربة،
- خشب، معادن، ورق كارتون، بلاستيك، أنسجة، زجاج،
- نفايات منزلية خاصة (زيوت مستعملة، بطاريات وأعمدة، أدوية، مذيبات، صباغات، أحماض وأساسات، مواد المعالجة النباتية ...الخ) مستعملة أو غير مستعملة : 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رو 2 x x رول 1 x x 0,5 x x ررم ش ب ر و 1 x x ر و 2 x x ر و 2 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة مساحة المنشأة تكون : .1 تفوق 2500 م 2 رول .2 أقل أو تساوي 2500 م 2 ررم ش ب بقايا الحيوانات (تخزين) (أنظر 2713) المياه الذهنية (مستودعات) (أنظر 2711) مصمط (أنظر 2711) السماد (صناعة) تحميص العظام، قرون، قباقيب، أظافر ونفايات حيوانية أخرى (أنظر 2711) سلخ أو معالجة النفايات أو المواد الثانوية من أصل حيواني (أنظر 2711) أليفين (استخراج) من الدم (أنظر 2711) الهلام الغذائي والهلام المستخرج من الجلود البيضاء والجلود الطرية غير المدبوغة (صناعة) (أنظر 2711) القمامات (مستودعات) (أنظر 2716، )2720 حرق جثث حيوانات الرفقة (أنظر 2713) حرق العظام لصناعة رماد العظام (أنظر 2711) لمعدات الأشياء أو المواد المفروزة والمجلوبة من قبل الناس (مستودعات النفايات المنزلية ا لمخصصة)، الخشب، نفايات الحديقة، الأشياء المزعجة، الحصى، الزيوت المستعملة، الأدوية، المعادن، الورق، كارتون، بطاريات وأعمدة بلاستيك، هوائيات مضغوطة، أنسجة، زجاج (أنظر 2717) المساحة المستعملة تكون : .1 تفوق 500 م 2 رول نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة .2 تفوق 100 م 2 ولكن أقل أو تساوي 500 م 2 .3 تفوق 50 م 2 ولكن أقل أو تساوي 100 م 2 ال فحم ال حيواني و أسود العاج (صناعة) (أنظر 2711) 2719 القمامات المنزلية وبقايا أخرى (تخزين ومعالجة) باستثناء النشاطات المشار إليها في خانات أخرى من القائمة. .1 محطة العبور .2 معالجة أ. سحق ب. تسميد ج. تفريغ (مركز الطمر التقني) د. حرق العظام (تقطير أو حرق) (أنظر 2711) العظام (مستودعات) (أنظر 2713) العظام، الجلود الرفيعة، القرون، القباقيب، ألأظافر و نفايات حيوانية أخرى (تحميص) (أنظر 2711) بقايا المطبخ (أنظر 2226) الدم (تجفيف) (أنظر 2711) الدم (مستحضرات أليفين و الزلال ... الخ، مستخلصات) (أنظر 2711) الدم غير مجفف (مستودعات) (أنظر 2713) 2720 محطة التصفية الجماعية للمياه المترسبة الصناعية الصادرة عن مؤسستين مصنفتين على الأقل 2721 محطة التصفية الجماعية لتغوطات الحيوانات 2722 محطة تصفية مياه الترسبات المنزلية لها قدرة اسمية للمعالجة تقدر على الأقل بما يعادل 100.000 ساكن 2723 محطة التصفية المختلطة ( التي تستقبل مياه الترسبات المنزلية و مياه الترسبات الصناعية) لها قدرة اسمية للمعالجة تقدر على الأقل بما يعادل 10000 ساكن، عندما تكون كلفة 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ررم ش ب 0,5 x x ت رول 1 x x رول 1 x x رول 1 x x رول 1 x x رو 2 x x رول 2 x x رول 1 x x رول 1 x x رول 1 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة مياه الترسبات الصناعية الصادرة عن المنشآت المصنفة المرخص بها تفوق % 70 من قدرة المحطة للطلب الكيميائي من الأكسيجين. 2724 محطة تحلية ماء البحر قدرة المعالجة تكون : .1 تفوق أو تساوي 100000 م 3 اليوم رو .2 أق ل من 100000 م 3 اليوم ولكن ت فوق رول 50000 م 3 اليوم .3 أقل من 50000 م 3 اليوم ررم ش ب تحميص الجلود الرفيعة، العظام، القرون، القباقيب و نفايات حيوانية أخرى (أنظر 2711) 2800 تربية الأصناف المائية و الصيد تربية الأسماك المائية .1 تربية الأسماك و النباتات في الماء العذب 2810 تربية الطحالب في الماء العذب (أسلوب ممتد) ت مهما كانت القدرة 2811 تربية الجمبري في الماء العذب ( أسلوب نصف كثيف وكثيف ) .1 القدرة تفوق أو تساوي 1000 طن رول .2 القدرة أقل من 1000 طن ررم ش ب 2812 تربية الأسماك في الماء العذب (أسلوب ممتد) ت مهما كانت القدرة 2813 تربية الأسماك في الماء العذب (أسلوب نصف كثيف و كثيف) .1 القدرة تفوق أو تساوي 1000 طن رول .2 القدرة أقل من 1000 طن ررم ش ب السلمونيدي في الماء العذب (تربية) (أنظر 2812) .2 الأسماك البحرية 2814 الطحالب البحرية (أسلوب ممتد) مهما كانت ت القدرة 2815 الرخويات البحرية (أسلوب ممتد) مهما كانت ت القدرة 2816 الجمبري البحري (أسلوب نصف كثيف و كثيف) .1 القدرة تفوق أو تساوي 1000 طن رول .2 القدرة أقل من 1000 طن ررم ش ب نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 2 x x 1 x x 0,5 x x 3 x x 0,5 x x 3 x x 0,5 x x 3 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة 2817 تربية الأسماك البحرية (أسلوب نصف كثيف و كثيف) .1 القدرة تفوق أو تساوي 1000 طن .2 القدرة أقل من 1000 طن .3 حوض عمومي لتربية أصناف الأسماك 2818 حوض عمومي لتربية أصناف الأسماك الصيد و صناعة الصيد 2819 مؤسسات استغلال (شبكة واسعة و حوض لالتقاط الأسماك) القشريات (مستحضرات، معلبات) (أنظر 2215) زيوت السمك (استخراج) (أنظر 2226) زيوت السمك (معالجة) (أنظر 2226) رخويات (أنظر 2215) 2820 الأسماك (صناعة الطعام) الأسماك (مستخلصات أو تركيزات) (أنظر 2624) الأسماك (صناعة طحين، فطائر و سماد ذو أساس أو صادر من نفايات) (أنظر 2215) أسماك طرية، قشريات و رخويات (مستحضرات) (أنظر 2215) أسماك مملحة، مدخنة و مجففة( ورشات تحضير) (أنظر 2215) أسماك مملحة، مدخنة أو مجففة (مستودعات) (أنظر 2215) الأسماك (مقلاة) (أنظر 2215) السردين (صناعة معلبات) (أنظر 2215) 2821 تحويل منتوجات الصيد (حفظ، تمليح ... إلخ) 2900 متنوعة 2910 المدخرات (ورشات شحن) الطاقة القصوى للتيار المتصل المستعمل من أجل هذه العملية يكون يفوق 10 كيلوواط الهواء و الغازات القابلة للاشتعال (ضغط) (أنظر 2920) تفضيض المرايا مع استعمال البرنيق بالهيدروكاربور (أنظر 2922) 2911 واصلات هوائيات الهاتف النقال 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رول 3 x x ررم ش ب 0,5 x x رول 3 x x ررم ش ب 0,5 x x رول 3 x x رول 3 x x ررم ش ب 0,5 x x ت 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة 2912 ورشات إصلاح و صيانة (غسل، تشحيم )...
العربات و الآلات ذات المحرك بما فيها نشاطات صناعة هيكل العربات والصفائح .1 إصلاح و صيانة العربات و الآلات ذات المحرك
أ) مساحة الورشة تكون تفوق 5000 م 2 رو
ب) مساحة الورشة تكون تفوق 500 م 2 و لكن ررم ش ب أقل أو تساوي 5000 م 2
ج) مساحة الورشة تكون أقل أو تساوي 500 م 2 ت .2 برنيق، صباغة، تجهيز (تطبيق، كي، تجفيف) على العربات و الآلات ذات المحرك
أ) إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن رول استعمالها تفوق 100 كلغ/اليوم
ب) إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن ررم ش ب استعمالها تفوق 10 كلغ/اليوم أو إذا كانت الكمية السنوية للمذيبات الموجودة في المواد الممكن استعمالها تفوق 0,5 طن دون أن تتجاوز الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها 100 كلغ/اليوم أغطية غير نافدة (صناعة) (أنظر 2922) قبعات البرنيق (صناعة) (أنظر 2922) 2913 التدفئة (طرق) يستعمل كسائل محمل حرارة الأجسام العضوية المشتعلة .1 عندما تكون الحرارة المستعملة تساوي أو تفوق عند نقطة إضاءة السوائل. إذا كانت الكمية الإجمالية للسوائل الموجودة في المنشأة (المقايسة على درجة °25 م ) :
أ . تفوق 1000 لتر رول ب . تفوق 100 لتر ولكن أقل أو تساوي 1000 لتر ررم ش ب .2 عندما تكون درجة الحرارة المستعملة أقل عند نقطة إضاءة السوائل.
أ . إذا كانت الكمية الإجمالية للسوائل الموجودة ت في المنشأة (المقايسة على درجة °25 م ) تفوق 250 لترا المحطات الحرارية ( أنظر 2914 ) الاحتراق 2914 الطاقة الحرارية القصوى هي محددة مثل الكمية القصوى للمحروق و المعبر عنها بأقل من القدرة الحرارية الممكن استهلاكها بالثانية.
نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة ملاحظة : توجد الكتلة الحيوية على حالتها الطبيعية غير متشربة و غير مغطاة بأي مادة كانت و التي تحتوي خاصة الخشب على شكل ق طع خ ام وق شروخ شب مقطع، ن ش ارات وجزيئات الصقل أو البقايا المنحدرة من صناعة الخشب و محولاته أو من حرفته.
أ. عندما تستهلك المنشأة خاصة لوحدها أو بالخلط، الغاز الطبيعي و غ از البت رول المميع والمازوت المحلي والفحم، المازوت الثقيل أو الكتلة الحيوية، باستثناء المنشآت المشار إليها في خانات أخرى من القائمة بحيث يساهم الاحتراق في صهر و طبخ أو معالجة المواد الداخلة بالخلط مع غاز الاحتراق.
- إذا كانت الطاقة الحرارية القصوى للمنشأة : .1 تفوق أو تساوي 100 ميغاواط .2 تفوق أو تساوي 20 ميغ اواط لكن أقل من 100 ميغاواط 3.تفوق 2 ميغاواط لكن أقل من 20 ميغاواط .4 أقل من 2 ميغاواط ب.عندما تكون المواد المستهلكة لوحدها أو بالخلط، مختلفة عن تلك المشار إليها في أ و إذا م ا كا ن ت ال طاق ة الحراري ة القصوى تف وق 0,1 ميغاواط جلود مغطاة بالبرنيق ( صناعة ) ( أنظر 2922 ) زخرفة المعادن باستعمال البرنيق (أنظر 2922) 2915 الإسفنج ( غسل، إزالة اللون و تجفيف) اختبار المحركات ( أنظر 2917 ) اللبد وواقيات الوجه مطلية بالبرنيق ( صناعة) ( أنظر 2922 ) مرآب العربات ذات المحرك ( أنظر 2912 و 2919 ) نقش كيميائي باستعمال البرنيق بالهيدروكاربور (أنظر 2922) الصمغ ( صناعة المسبار و أشياء أخرى من) (أنظر 2922) 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة رو 5 x x رول 3 x x ررم ش ب 1 x x ت رول 3 x x ررم ش ب 0,5 x x 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة الزيوت المجففة ( استعمال) على دعامة أيا كانت (أنظر 2922) الطباعة بالحبر المحضر بواسطة السوائل القابلة للاشتعال، العطرية أو السامة (أنظر 2922) لك ( صناعة المواد المسماة) (أنظر 2922) 2916 غسيل قلويات الوراقات ( حرق) ررم ش ب 2917 المحركات ذات الانفجار و الاحتراق الداخلي أو التفاعل و تربينات الاحتراق ( ورشات اختبار) عندما تحدد الطاقة الإجمالية مثل الطاقة الآلية رول على محور النظام الأقصى لدوران المحركات أو التربينات بالتزامن مع الاختبارات، هي تفوق 150 كيلوواط أو عندما يتجاوز الدفع 1,5 كيلوواط ملاحظة : هذا النشاط لا يستدعي تصنيفه في الخانة 2914 2918 الحميض ( صناعة) ررم ش ب 2919 ساحات التوقف مغطاة و مرآب الفنادق للعربات ذات المحرك القدرة تكون : .1 تفوق 1000 عربة رول .2 تفوق 250 عربة و لكن أقل أو تساوي 1000 ررم ش ب عربة .3 أقل من 250 عربة ت الدهانات ( طبخ أو تجفيف) (أنظر 2922) دهانات ذات أساس المذيبات القابلة للاشتعال عطرية أو سامة ( التطبيق على دعامات أيا كانت ) (أنظر 2922) الحساسة للضوء ذات أساس فضي ( معالجة وتنمية المساحات) (أنظر 2921) 2920 التبريد أو الضغط ( منشآت) التشغيل بضغوط فعالة تفوق 10 5 باسكال .1 تضغط أو تستعمل سوائل قابلة للاشتعال أو سامة، الطاقة الممتصة تكون:
أ. تفوق 300 كيلوواط رول ب. تفوق 20 كيل وواط و ل كن أقل أو تساوي ررم ش ب 300 كيلوواط نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 0,5 x x 2 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x الملحق رقم تحديد النشاط الخانة .2 في كل الحالات الأخرى :
أ. تفوق 500 كيلوواط ب. تفوق 50 كيلوواط و لكن أقل أو ت ساوي 500 كيلوواط 2921 معالجة و تنمية المساحات الحساسة للضوء ذات أساس فضي المساحة المعالجة سنويا تكون : .1 التصوير الإشعاعي الصناعي أ. تفوق 20000 م 2 ب. تف وق أو تساوي 2000 م 2 ول ك ن أقل أو تساوي 20000 م 2 .2 حالات أخرى ( تصوير إشعاعي طبي، رسوم تخطيطية، تصوير شمسي، سينما) أ . تفوق 50000 م 2 ب. تفوق أو تساوي 5000 م 2 ولكن أقل أو تساوي 000 50 م 2 البرنيق الدهني والزيوت المجففة ( استعمال) (أنظر 2922) 2922 البرنيق، الدهان، تجهيز، الغراء، الطلاء، الخ (استعمال، طبخ و تجفيف)على دعامة أيا كانت (معدن، خشب، بلاستيك، جلد، ورق، نسيج ،.....) باستثناء :
- نشاطات المعالجة أو استعمال الزفت، الإسفلت، القطران و مواد زفتية مشار اليها في الخانة 1613
- نشاطات مشار إليها في الخانتين 2416 و 2413
- نشاطات التلبيس على السيارات و العربات ذات المحرك مشار إليها بواسطة الخانة 2912
- أو كل نشاط آخر مشار إليه بوضوح بواسطة خانة أخرى. .1 عندما يكون أساس المواد المستعملة، من السوائل و عندما يتم الاستعمال بواسطة طريقة " السقي "
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن إيجادها في المنشأة هي:
أ. تفوق 1000 لتر ب. تفوق 100 لتر و لكن أقل أو تساوي 1000 لتر ج. أقل أو تساوي 1000 لتر 22 مايو سنة 2007 م ( تابع ) نوع نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الرخصة الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة ررم ش ب 1 x x ت ررم ش ب 1 x x x ت ررم ش ب 1 x x ت رول 1 x x ررم ش ب 0,5 x x ت 5 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 22 مايو سنة 2007 م الملحق ( تابع ) رقم تحديد النشاط نوع الخانة الرخصة .2 عندما يتم الاستعمال بكل طريقة أخرى غير طريقة " السقي (" سحق، تلبيس...،)
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها هي :
أ . تفوق 100 كلغ/اليوم رول ب. تفوق 10 كلغ /اليوم و لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 100 كلغ/اليوم ج. أقل أو تساوي 100 كلغ/اليوم ت .3 عندما تكون المواد المستعملة من المساحيق ذات أساس من الرتنجات العضوية.
- إذا كانت الكمية القصوى للمواد الممكن استعمالها هي :
أ. تفوق 200 كلغ/اليوم رول ب. تفوق 20 كلغ/اليوم و لكن أقل أو تساوي ررم ش ب 200 كلغ/اليوم ج. أقل أو تساوي 200 كلغ/اليوم ت ملاحظة : نظام التصنيف في الفقرتين 1 و 2 هو محدد بالنظر إلى كمية المواد المستعملة في المنشأة مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل أسفله.
كميات المواد التي هي من أساس السوائل القابلة للاشتعال من الفئة الأولى (نقطة الإضاءة 55 ° م) أو السوائل الهالوجينية، المسماة A هي معينة بمعامل .1 كميات المواد التي هي من أساس السوائل القابلة للاشتعال من الفئة الثانية ( نقطة الإضاءة تفوق أو تساوي 55 ° م ) أو تحتوي على أقل من 10 % من المذيبات العضوية لحظة الاستعمال و المسماة B هي معينة بمعامل 1 / .2 إذا استعملت عدة مواد من فئات مختلفة، فإن الكمية Q المحفوظة من أجل التصنيف ستحدد كالآتي : 2 A+B/ = Q نطاق دراسة دراسة موجز تقرير حول الإعلان (كم) التأثير الخطر التأثير المواد الخطرة 1 x x 0,5 x x 1 x x 0,5 x x
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-167
مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-312
مرسوم تنفيذي رقم 20-312 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر 3 سنة 2020، يتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-255
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-202
مرسوم تنفيذي رقم 18-202 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1439 الموافق 5 غشت سنة 2018، يحدد كيفيات وإجراءات منح التراخيص المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-09
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدّد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-341
مرسوم تنفيذي رقم 11-341 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يتعلق بالإجراءات المطبقة في مجال تحضير رخصة بناء منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتسليمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-336
مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-201
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-188
مرسوم تنفيذي رقم 08-188 مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وتعليقها وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-300
مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-299
مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-145
مرسوم تنفيذي رقم 07-145 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.