ج.ر عدد 76 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب……………………….. 43 قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد…………… 44 قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية…………………………………………………………………………. 44 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية……………………………………………………………………………………… 44 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه………………………………………………………………………………………………………………. 45 قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون وتشكيلتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ تاوريرت “، ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………….. 47 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ البيض“، ولاية البيض………………………………………………………………………………………………….. 47 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها…. 48 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………….. 49 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 17 نوفمبر سنة 2022 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، تنظيمية – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 52، المعدلة، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لاسيما المادتان 49 و 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا المرسوم، بما يأتي : مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجر، مركبة سياحية ونفعية خفيفة ومركبات صناعية ودراجات نارية وآلة متحركة ومركبات ذات استعمالات خاصة، تعد مركبة جديدة، المركبة : – التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان، – التي يجب ألاّ يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر(21) شهرا، – التي يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها : 17 نوفمبر سنة 2022 م

  • مائة (100) كلم، للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة،
  • ألفاً وخمسمائة )1.500( كلم، للمركبات الصناعية. مركبة سياحية : هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل، بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات الخاصة المصممة للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة. مركبة نفعية خفيفة : هي مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة لا يتجاوز 3,5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب. مركبة صناعية : تتضمن الجرارات ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق، ومركبات لنقل البضائع والمقطورات ونصف المقطورات. جرار : هو مركبة بعجلات ذات محرك المخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية وجرارات غابية وجرارات طريقية وجرارات للأشغال العمومية وجرارات جرافة الخ…). مركبة لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : هي حافلة نقل خارج المدينة وحافلة نقل داخل المدينة وتروليبيس وجيروبيس. مركبة لنقل البضائع : هي مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع. مقطورة ونصف مقطورة : هي مركبة غير ذاتية الحركة، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع، مصممة لتُجر بواسطة مركبة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن. دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية، سكوتر، دراجة رباعية العجلات باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي. آلة متحركة : هي كل آلة ذاتية الدفع، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع عبر الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي و/أو هيدروجيني، لا سيما الآلات الفلاحية وتلك المستعملة في الأشغال الغابية والأشغال العمومية وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات. مركبات ذات استعمالات خاصة : هي مركبات ذاتية الحركة غير مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع، المجهزة خصيصا بنظام أو تجهيزات مختلفة تجعلها متخصصة بأداء وظائف محددة غير وظيفة النقل البحت. الوكالة : هي عقد يتنازل بموجبه المصنّع مانح المركبات الجديدة، للوكيل عن حق تسويق نوع أو عدّة أنواع من مركباته على التراب الوطني بصفة حصرية.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المصنّع المانح : هو المصنّع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي. نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالمصنّع المانح. نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل. الموزع المعتمد : عميل موزّع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل. شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزّعيه المعتمدين. المادّة 3 : يخصص نشاط وكلاء المركبات الجديدة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، وشهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يسلّمها الوزير المكلف بالتجارة طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط الوكيل المادّة 4 : تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنّع مانح واحد. كما يشترط لممارسة هذا النشاط، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به. المادّة 5 : يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط. المادّة 6 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة على ما يلي : – طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، – دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “قرئ وصودق عليه”، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 – تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، – عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنّع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات، يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 7 : تحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا. المادّة 8 : يسلم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم. يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع. يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، أن يقدم طعنا أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرد السلبي. يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. المادّة 9 : يشترط للممارسة الفعلية لنشاط وكيل المركبات الجديدة، الحصول على الاعتماد لممارسة هذا النشاط. يجب أن يتكوّن الملف المطلوب للحصول على الاعتماد، من : – طلب الحصول على الاعتماد، – نسخة من الرخصة المسبقة، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من مستخرج السجل التجاري الرقمي، – مستخرج الجداول الضريبية مسوى، – وثيقة محيّنة من الهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، سارية المفعول، – قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الانتساب للهيئة المكلّفة بالضمان الاجتماعي، – نسخة من عقد الوكالة الحصري الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية لتخزين المركبات، لتخزين قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع، وكذا أماكن العرض والبيع. يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه. المادّة 10 : دون الإخلال بأحكام المادة 11 أدناه، يمنح الوزير المكلّف بالصناعة الاعتماد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع. يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل تبديه اللجنة، إلى صاحب الطلب بكل الوسائل عن طريق أمانتها التقنية، في الآجال المحددة في الفقرة أعلاه. يرفع صاحب الطلب التحفظات المبلّغة له في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه. المادّة 11 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، تقوم لجنة مختلطة يرأسها المدير الولائي المكلف بالصناعة المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية، تتشكل هذه اللجنة من ممثل عن كل من : – المديرية الولائية المكلفة بأملاك الدولة، – المديرية الولائية للحماية المدنية، – المديرية الولائية المكلفة بالمناجم، – المديرية الولائية المكلفة بالتعمير والبناء، – المديرية الولائية المكلفة بالتجارة، – المديرية الولائية المكلفة بالنقل، – المديرية الولائية المكلفة بالتشغيل، – المديرية الولائية المكلفة بالبيئة. المادّة 12 : تكلف اللجنة المختلطة المذكورة في المادة 11 أعلاه، بالتحقق من وجود المنشآت الأساسية بالنظر إلى الوثائق المقدمة، وإعداد تقرير وصفي في أجل عشرة (10) أيام، عن المواقع والمنشآت يكون جزءا من ملف طلب الاعتماد. يحدد سير اللجنة المختلطة عن طريق مقرر من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 13 : يعد الاعتماد الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، في إحدى عشرة (11) نسخة أصلية موجهة لكل من : • المعني بالأمر، 17 نوفمبر سنة 2022 م • المصالح المؤهلة للوزير الأول، • وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، • الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، • الوزارة المكلفة بالمناجم، • المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، • الوزارة المكلفة بالتجارة، • الوزارة المكلفة بالنقل، • الوزارة المكلفة بالتشغيل، • الوزارة المكلفة بالبيئة. يجب تقديم كل طلب لتجديد الاعتماد حسب نفس الأشكال قبل تسعين (90) يوما من انتهاء صلاحيته. المادّة 14 : يجب أن يكون كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 15 أدناه، مبررا قانونا ويبلّغ لصاحب الطلب من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. يحق لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي. يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. الفصل الثالث مراقبة النشاط ومتابعته المادّة 15 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة لدى الوزير المكلف بالصناعة، تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثل عن كل من : – الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا، – الوزير المكلف بالبيئة، عضوا. يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء المعنيين، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 16 : تكلف اللجنة الوزارية المشتركة ب : – دراسة وإبداء رأي مطابق حول الملفات المتعلقة بطلبات الرخصة المسبقة، – دراسة وإبداء رأي مطابق حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – إبداء الرأي بشأن سحب الاعتمادات الممنوحة في إطار هذا المرسوم. المادّة 17 : يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها. المادّة 18 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تتشكل من ممثل عن : – الوزير الأول، رئيسا، – الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – الوزير المكلف بالنقل، عضوا، – الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا، – الوزير المكلف بالبيئة، عضوا. يعيّن أعضاء لجنة الطعن الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب مقرر من الوزير الأول لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح من وزراء القطاعات المعنية. تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها. المادّة 19 : تكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق حول الطعون المودعة. تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا بشأن الطعون المودعة، في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلامها. يتم تبليغ الرأي النهائي للمتعامل من قبل الأمانة التقنية المذكورة في المادة 20 أدناه. المادّة 20 : تتولى الأمانة التقنية للجنة ولجنة الطعن، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة. يعين أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 21 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة، يبلغ إلى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 الوزارة المكلفة بالصناعة لتقوم مصالحها المؤهلة بتوجيه إعذار للوكيل المعتمد من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. تخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : إذا لم يسوّ الوكيل المعتمد المقصّر وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد من طرف الوزير المكلف بالصناعة، ويتم تبليغ الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة بذلك من أجل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للوكيل المعتمد الذي يعتبر نفسه متضرراً، الحق في تقديم طعن حسب نفس الأشكال المحددة في المادة 14 أعلاه. المادّة 23 : يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بصفة منتظمة، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 21 و 22 أعلاه. المادّة 24 : تنشأ أرضية رقمية متصلة بينيّا لدى الوزارة المكلفة بالصناعة تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين. الفصل الرابع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المادّة 25 : يجب أن يكون لدى الوكيل المعتمد، المنشآت الأساسية الملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 26 : يلزم الوكيل المعتمد بتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالمركبات، المبررة بالوثائق ذات الصلة. ويلزم الوكيل المعتمد بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، دوريا، ابتداء من بداية النشاط. ويجب إدراج في عقد الوكالة مخطط التكوين الذي يضمنه المصنّع المانح. المادّة 27 : يلزم الوكيل المعتمد بأن تكون له، فيما يخص شبكته للتوزيع، منشآته الأساسية الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين معتمدين لضمان التقرب من زبائنه والوفاء بالتزاماته تجاههم.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني، المادّة 28 : يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كافٍ من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، للتكفل بالشروط المتعلقة بالضمان وبالخدمة ما بعد البيع للمركبات. المادّة 29 : لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين / هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 30 : تتم عملية استيراد المركبات الجديدة طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدّلة. تتمّ عمليات فحص المطابقة للمركبات المستوردة على مستوى منشآت الميناء أو المستودعات المؤقتة أو المستودعات الجمركية، وذلك قبل عملية التخليص الجمركي في إطار الوضع للاستهلاك طبقا للأحكام التنظيمية المنظمة لمراقبة مطابقة المركبات. المادّة 31 : يتعيّن على الوكيل المعتمد التزود لدى المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له، وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد من أجلها. المادّة 32 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من قبل المصنّع المانح أو المؤسسات التابعة له. المادّة 33 : يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 34 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدّل والمتمّم. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملاحق الملحق الأول دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة الفصل الأول الموضوع المادّة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يلتزم بها صاحب الطلب لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية، والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادّة 2 : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية، والنفعية الخفيفة، والصناعية، والدراجات النارية، والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة، الحصول على اعتماد. المادّة 3 : يجب على مقدم طلب الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالمصنّع المانح، خصوصا الأحكام والعناصر الآتية : • الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – الحصرية لتمثيل العلامة أو العلامات، – المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. • المركبات : – أنواع المركبات، – مقاييس التلوث الجوّي للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي،

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م – تجهيزات وأنظمة الأمن، – التكفل بالجوانب التقنية لتحويل المركبات إلى مركبات تسير بغاز البترول المميّع، – مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات. • المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق وبرمجيات والوصول لبنك المعطيات). • الضمانات : – امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكلاء والموزعين المعتمدين، حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، 3800 200 ومركبات ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 750 50 مقطورة ونصف مقطورة 1500 100 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار وباللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة خمس (5) سنوات بعد تسويق المركبات، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع وبالعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات المعنية. الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادّة 5 : يجب أن تتوفر لدى المكتتب، لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وللخدمة ما بعد البيع وللتخزين، بصيغة الملكية أو عقد الإيجار. تحدّد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) : ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 1000 500 5500 100 100 1000 200 400 2200 المادّة 6 : يلزم الوكيل المعتمد بعنوان شبكة توزيعه، بتوفير منشآت خاصة به و/أو اللجوء لموزعين معتمدين، بطريقة تضمن قربا من زبائنه، والوفاء بالتزاماته تجاههم. وبهذه الصفة، يجب على الوكيل المعتمد، بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد، أن يتموقع على مستوى ثمان وعشرين (28) ولاية، على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني، وتحدّد المساحات الدنيا اللازمة لكل عميل شبكة التوزيع، حسب الجدول الآتي (و : م 2) : حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار مركبة سياحية، نفعية خفيفة، جرارات، مركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق، مركبات لنقل البضائع، ومركبات 1500 100 ذات استعمالات خاصة دراجة نارية 300 50 مقطورة ونصف مقطورة 600 50 ورشة مصلحة مساحة المساحة الخدمة ما بعد البيع العرض الإجمالية 500 200 2300 100 100 550 150 200 1000

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

II . الخدمة ما بعد البيع : المادّة 7 : يلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة. يجب أن تضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح مع ضمان قطع الغيار، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح. يجب أن تتوفر المصلحة ما بعد البيع، حسب نوع المركبة، خصوصا، على : – مركبات المساعدة، – أدوات التشخيص (سكانير)، – أجهزة وأدوات الرفع، – الأدوات الخاصة والعامة، – أدوات التفريغ، – مشاحن/ مشغلات البطاريات، – أدوات التنظيف والغسل، – خزانات الهواء المضغوط، – لوازم أشغال الهيكل والطلاء، – أدوات التشخيص والصيانة لنظام التكييف، – أجهزة القياس الكهربائي. يجب أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد حظيرة مركبات سياحية، ونفعية خفيفة للاستبدال طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من دفتر الشروط هذا، تتكون، على الأقل، من خمس عشرة (15) مركبة مرقمة باسمه، وهذا قبل تسويق أول مركبة. المادّة 8 : يلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو لدى إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بأن لا يستورد إلاّ المركبات ذات العلامات والنماذج التي اعتمد لأجلها. لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة المعتمدين استيراد، بالنسبة لفئة المركبات السياحية، إلاّ تلك المجهزة بمحرك بنزين، كهربائي، هيدروجيني، هجين : بنزين / كهربائي، بنزين هيدروجيني، أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به، والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : لا يرخص للوكيل المعتمد ببيع المركبات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 10 : يتعهد الوكيل المعتمد بعدم استيراد مركبات لحساب وكلاء آخرين. III . التكوين والمستخدمون : المادّة 11 : يلزم الوكيل المعتمد بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/ أو بخبرة مهنية كافية في المجال. المادّة 12 : يجب على الوكيل المعتمد أن يضمن تكويناً لمستخدمي المصلحة ما بعد البيع . كما يلزم الوكيل المعتمد بضمان التكوين المستمر لمستخدميه وللمستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع، وتجديد معارفهم بصفة دورية. الفصل الرابع شروط وكيفيات ممارسة النشاط المادّة 13 : يلزم الوكيل المعتمد باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة. المادّة 14 : يجب على الوكيل المعتمد عدم تسليم إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويلزم الوكيل المعتمد بأن يقدم، عند كل وصول للمركبات الجديدة، إلى مصالح المناجم للولاية الوثائق الآتية : – قوائم البضاعة المستلمة، – سند الشحن، – الإشعار بالوصول، – فواتير الشراء المعدة من طرف المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له، – نسخ من محاضر استلام المركبات. يجب أن يكون للوكيل المعتمد، قبل مباشرة عمليات استيراد المركبات، مستودع خاص معتمد من قبل إدارة الجمارك. وإذا لم يتسنّ له ذلك، يجب عليه إبرام اتفاقية ممضاة ومعدة قانونا مع مستغل مستودع عمومي موضوع تحت الرقابة الجمركية. الفصل الخامس شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد المادّة 15 : يتعهد الوكيل المعتمد بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين، الشروط المحدّدة في دفتر الشروط هذا.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 16 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل المعتمد بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : يجب أن يكون سعر البيع، المبيّن في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة، ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن تحرّر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة. المادّة 18 : في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق، عند تحرير الطلبية، فإنّه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ، في أيّ حال من الأحوال، عشرة في المائة )%10( من سعر البيع، مع احتساب كل الرسوم. المادّة 19 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية، غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لثمن المركبة، يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه السبعة (7) أيام الموالية. المادّة 20 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنّه يجب على الوكيل المعتمد القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع للزبون مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع، مع زيادة قدرها عشرة في المائة )%10( من المبلغ المدفوع. المادّة 21 : يلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون، وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة. المادّة 22 : يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي، بدقة، المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة (100) كلم، على الأقل. يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والإنجليزية أو الفرنسية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم. عدا خصوصيات استثنائية، يجب أن تسلّم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة – كرنك – وحقيبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 مفاتيح (أدوات)، ومجموعة من أدوات أمن تحتوي، على الخصوص، على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية. المادّة 23 : يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمعايير الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج)، المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا. وبهذا الصدد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم الولائية المختصة إقليميا، نموذج المركبة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها المبيّنة أدناه : – النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنّع المانح، – محاضر تجارب الأمن النشطة، – محاضر تجارب الأمن الكامنة، – محاضر تجارب حماية البيئة. يجب أن تسلم محاضر التجارب المذكورة أعلاه، من طرف المصنّع المانح أو من هيئات تقييم المطابقة المعتمدة وفق المعايير 17020 ISO و 17025 .ISO المادّة 24 : يجب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية : 1 – المركبات السياحية والنفعية الخفيفة : المركبات الموجهة لنقل الأشخاص التي تحوي، على الأكثر، تسعة (9) مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق، والتي لا يتجاوز وزنها 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار(PSE ,CSE)، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم 3، – نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم، 3، – كيسان(2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، – كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)، وجانبيّان بالنسبة للمركبات السياحية التي تفوق أو تساوي سعة محركاتها 1.6 لتر، – حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

– مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية، – نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والرّاكب الأمامي. 2 – الشاحنات الصغيرة : المركبات الموجهة، حصريا، لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص بالحمولة 3500 كلغ : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – كيسان( )2 هوائيان أماميان (السائق والرّاكب)، – حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حاجز الفصل بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن يستجيب للمقاييس بالنسبة للعربات الصغيرة من نوع .fourgon 3 – الشاحنات وجرّارات الطريق : المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص بالحمولة يفوق 3500 كلغ : – نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – ممهل هيدروليكي أو على صمام خروج الغازات للمركبات التي يفوق أو يساوي وزنها الإجمالي المسموح به بالحمولة 19 طنا، – نظام محدّد السرعة و/أو مثبت السرعة، – نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور، –حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية ومستوفية للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات، – جهاز الحماية من التجويف في الأمام وفي الخلف، بالنسبة للشاحنات، – جهاز الحماية في الأمام من التجويف، بالنسبة لجرارات الطريق، – حماية جانبية، 17 نوفمبر سنة 2022 م – عداد رقمي لتسجيل السرعة، – مسند الرأس في جميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي، – نظام التذكير لغلق حزام الأمن، – حافظة الطين. 4 – نصف المقطورة : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – جهاز خلفي للوقاية من التجويف، – حماية جانبية، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار، – حافظة الطين. يجب أن تكون مركبات نقل المواد الخطرة ذات وزن إجمالي مرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3.500 كلغ، مطابقة للتنظيم المعمول به أو، في غياب ذلك، للمقاييس المعترف بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للمصنّع المانح. 5 – حافلات النقل خارج المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار(PSE ,CSE)، – نظام محدّد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم / سا، – عداد رقمي لتسجيل السرعة، – نظام ضد الانقلاب، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق، – حزام أمن لجميع المقاعد، – مسند الرأس لجميع المقاعد، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. 6 – حافلات النقل في المدينة : مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري : – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، – المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP( ,CSE)، – نظام شد السرعة ب 80 كلم / سا،

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م – عداد تسجيل السرعة، – حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق بالنسبة للسائق، – مسند الرأس لمقعد السائق، – جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي. 7 – الدراجات النارية : – خوذة الحماية مصادق عليها، – نظام مضاد لقفل العجلات (SBA)، بالنسبة للدراجات النارية من صنف ب وج، – ركائز جانبية أو مركزية، – جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت). المادّة 25 : يلزم الوكيل المعتمد، عند بيع المركبة، بتسليم الملف الكامل للزبون، ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية : – عقد البيع ممضى من طرف الوكيل المعتمد أو من طرف موزعه المعتمد، – الفاتورة المعدّة من طرف الوكيل المعتمد أو من طرف موزعه المعتمد، – الوثيقة المشطوبة باللون الأحمر والمتضمنة : محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة مؤشّر عليها من طرف المصنّع المانح أو من المؤسسات التابعة له، – نسخة من التصريح الجمركي المفصل، – بطاقة الترقيم المؤقت. المادّة 26 : يلزم الوكيل المعتمد بالامتناع عن كل شكل من أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطريق. الفصل السادس الضمانات والمسؤوليات المادّة 27 : في إطار الضمان، يتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. وفي حالة ما إذا تبين أن نقائص التصنيع أو العيوب غير قابلة للتصليح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد استبدال المركبة أو ارجاع ثمنها للزبون. ويجب أن يقدم الوكيل المعتمد لهذا الأخير ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون، في هذا الإطار، بالقيام بجميع المراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع المانح. المادّة 28 : في حال توقف المركبة السياحية أو النفعية الخفيفة أو الدراجة النارية بغرض التصليح الذي يندرج في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 إطار الضمان، لفترة تفوق ثمانا وأربعين (48) ساعة، يلزم الوكيل المعتمد بوضع مركبة، على وجه الاستبدال، تحت تصرف الزبون. وبالنسبة للمركبات الصناعية، يلزم الوكيل المعتمد بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن هذا التوقف الذي يكون مبررا بوثائق مقنعة. المادّة 29 : يتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، على مستوى مخزنه، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنّع المانح. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفر قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات. المادّة 30 : المسافة المحددة في الضمان تساوي أو تفوق : – ثمانين ألف )80.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات الصناعية ما عدا المقطورات ونصف المقطورات، والمركبات ذات استعمالات خاصة. – مائة ألف )100.000( كيلومترا في حدود ستين (60) شهرا للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، – ثمانية آلاف )8.000( كيلومترا في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا بالنسبة للدراجات النارية. ويطبّق الضمان الذي يقرّه المصنّع المانح فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والمركبات ذات الاستعمالات الخاصة. يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدّة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل المعتمد بدون فرض تكاليف إضافية على الزبون. المادّة 31 : يلزم الوكيل المعتمد، تحت طائلة سحب الاعتماد، باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. المادّة 32 : يلزم الوكيل المعتمد بأن يرسل، بصفة منتظمة، إلى الوزارة المكلفة بالصناعة كل تجديد أو تعديل لعقد الوكالة وإيجار المنشآت التي تنتهي صلاحيتها وكذا السجل التجاري. المادّة 33 : يلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل المعتمد اسم الشركة : رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : اسم ولقب المسيّر : البيانات الخاصة بالمركبات اسم المصنّع رمز التعريف العالمي العلامة (العلامات) النوع )( النموذج مكان (أماكن التصنيع) المانح WMI )**( )( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 ISO .)NA.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 17 نوفمبر سنة 2022 م منشآت الوكيل المعتمد التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م معلومات إحصائية اسم الشركة : عنوان المقر : الفترة …………………………………… السداسي / السنة – استيراد وبيع المركبات (الوحدات) نوع المركبة )( الاستيراد البيع – عدد المستخدمين : ……………… منهم : ………………… إطارات. – تذكير برقم الأعمال للسنة السابقة : …………………. آلاف دج. الاستثمار الإجمالي : ………………….. آلاف دج، منه : – عتاد/ تجهيزات : …………………… آلاف دج. – منشآت : ……………………….. آلاف دج. )( مركبة سياحية ونفعية خفيفة، مركبة صناعية ودراجة نارية ومركبات ذات استعمالات خاصة.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 17 نوفمبر سنة 2022 م بطاقة تعهد الوكيل أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم ) : ………………………………………………………………………………………………….. أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) : ………………………………………………………………………………………… بصفتي : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 – أصرح : – أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 2 – أشهد : – أنّ كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة، – أنّني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – أنّني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي : – إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد المركبات إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية، – السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – إعلام مصالح الوزارة المكلّفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد، – إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي، وكذا القائمة الاسمية للزبائن بصفة شهرية، – عدم بيع إلاّ مركبة سياحية واحدة لكل شخص طبيعي في مدة خمس (5) سنوات، باستثناء حالة ما إذا كانت المركبة غير صالحة للسير، مبررة قانونا. حرّر ب………………………………………………….. التوقيع وصفة الموقّع

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

الملحق الثاني دفتر شروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها طالب ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة. الفصل الثاني الشروط الإدارية المادة 2 : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة، الحصول على اعتماد. المادة 3 : يجب على وكيل الآلات المتحركة الجديدة، الامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يجب أن يتضمن عقد الوكالة الذي يربط وكيل الآلات المتحركة الجديدة مع المصنّع المانح، خصوصا البنود والعناصر الآتية : • الأحكام العامة للعقد : – الأطراف والموقّعون المحددون بوضوح، – مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، – أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة، – المرجعية للمرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه. حظيرة مخزن قطع نوع المنتجات التخزين الغيار آلات متحركة 500 200 17 نوفمبر سنة 2022 م • الآلات المتحركة : – أنواع الآلات المتحركة، – مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، – مصادر التزويد المتفق عليها التي يجب أن تتوافق مع بلدان الصنع الأصلي للمركبات. • المرافقة والمهارات : – المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع، – تكوين المستخدمين ونقل المهارات، – المرافقة في المجال التقني والتجاري، – الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية للخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجيات، الولوج لبنك المعطيات). • الضمانات : – امتداد ضمان المصنّع المانح إلى الوكيل وإلى العملاء المعتمدين، – قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، – الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع لمدة خمس (5) سنوات بعد تسويق الآلات المتحركة، حتى في حالة فسخ العقد، – التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية، وكذا استرجاع الآلات المتحركة المعنية، طبقا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثالث الشروط التقنية I . المنشآت : المادة 5 : يجب أن يتوفر الوكيل المعتمد، بعنوان شبكته للتوزيع، على منشآته الخاصة و/أو اللجوء إلى عملاء معتمدين بشكل يضمن القرابة مع زبائنه والوفاء بالتزاماته اتجاههم. تحدد المساحة الدنيا لهذه المنشآت في الجدول الآتي (و : م 2) : ورشة مصلحة الخدمة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 400 400 1500

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م II . الخدمة ما بعد البيع : المادة 6 : يتعين أن تتوفر لدى الوكيل المعتمد ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون. يلزم الوكيل المعتمد بضمان الخدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة. يجب أن تتضمن المصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية : – المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، – العناية والصيانة والتصليح، – بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح. المادة 7 : يلزم الوكيل المعتمد بالتزود لدى المصنّع المانح أو من إحدى المؤسسات التابعة له، ويتعهد بألاّ يستورد إلاّ علامات المركبات الجديدة الواردة في دفتر الشروط. المادة 8 : لا يرخص للوكيل المعتمد ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلاّ في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا. المادة 9 : يتعهد الوكيل المعتمد بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين. III . التكوين والمستخدمون : المادة 10 : يلزم الوكيل المعتمد بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/أو بخبرة مهنية كافية في هذا المجال. المادة 11 : يجب على الوكيل المعتمد ضمان التكوين لمستخدمي المصلحة ما بعد البيع، ويلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكته للتوزيع وتجديد معارفهم. الفصل الرابع شروط وكيفيات ممارسة النشاط المادة 12 : يلزم الوكيل المعتمد باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة. المادة 13 : يجب ألاّ يسلّم الوكيل المعتمد إلاّ الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمتطلبات الأمن وحماية البيئة، لا سيما فيما للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب، في غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا. وفي هذا الخصوص، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم الولائية المختصة إقليميا، نموذج الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها. الفصل الخامس شروط البيع المطبقة على الوكيل المعتمد المادة 15 : يتعهد الوكيل المعتمد بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه المعتمدين الشروط المحددة في دفتر الشروط هذا. المادة 16 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل المعتمد بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : يجب أن يكون سعر البيع المبيّن في سند الطلبية الخاص بالآلة المتحركة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. ويجب أن تحرر الفاتورة النهائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إدراج، عند الاقتضاء، التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة. المادة 18 : في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين بالمائة 20( )% من سعر بيع الآلة المتحركة، مع احتساب كل الرسوم. المادة 19 : يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الطلبية. غير أنه، يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. المادة 20 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفان أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل المعتمد القيام، في غضون ثمانية (8) أيام، بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع زيادة قدرها عشرة في المائة 10( )% من المبلغ المدفوع. المادة 21 : يلزم الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوصات المطلوبة من أجل التشغيل الحسن للآلة المتحركة الجديدة قبل تسليمها للزبون، للتأكد من مطابقة المركبة المسلّمة للطلبية المقدمة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

المادة 22 : يلزم الوكيل المعتمد، عند التسليم، بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لا سيما منها دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والإنجليزية و/ أو الفرنسية. يجب أن تسلّم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة المفاتيح (أدوات). الفصل السادس الضمانات والمسؤوليات المادة 23 : يجب أن يقدم الوكيل المعتمد لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف المصنّع المانح، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بالمراجعات الدورية على مستوى شبكة الوكيل المعتمد واحترام إرشادات المصنّع. ويتعهد الوكيل المعتمد بالتكفل، في إطار هذا الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية، وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادة 24 : يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمسلّمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة الجديدة. 17 نوفمبر سنة 2022 م المادة 25 : كل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر (1) في إطار الضمان، يلزم الوكيل المعتمد، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل ما فاته من كسب ناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة. المادة 26 : يتعهد الوكيل المعتمد بضمان توفر، كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح، على مستوى مخزنه. وفي حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضمن، عبر شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع المانح لمدة أدناها خمس (5) سنوات. المادة 27 : يلزم الوكيل المعتمد، تحت طائلة سحب الاعتماد، بالتكيف مع كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة. المادة 28 : يلزم الوكيل المعتمد بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة، بصفة منتظمة، كل تجديد أو تغيير يمس عقود الوكالة وإيجار المنشآت التي تنتهي صلاحيتها، وكذا السجل التجاري. المادة 29 : يلزم الوكيل المعتمد بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. التعريف بالمكتتب لنشاط وكيل الآلات المتحركة اسم الشركة : رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي : الشكل القانوني : رأسمال الشركة : عنوان المقر/ التوطين : الولاية : الهاتف : الفاكس : البريد الإلكتروني : الموقع الإلكتروني : اسم ولقب المسيّر :

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 17 نوفمبر سنة 2022 م البيانات الخاصة بالآلات المتحركة الجديدة رمز التعريف مكان العلامة (العلامات) النوع )( اسم المصنّع المانح العالمي WMI )**( (أماكن التصنيع) )( طراز الآلة المتحركة والاستعمال النهائي. )**( من التعريف العالمي للمصنّعين WMI (أنظر 80 37 .)NA.ISO

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م منشآت وكيل الآلات المتحركة الجديدة التعيين )( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات الخدمات ما بعد البيع، والمستودع الخاضع للرقابة الجمركية، عند الاقتضاء.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 17 نوفمبر سنة 2022 م بطاقة تعهد الوكيل أنا الموّقع أسفله (اللقب والاسم ) : ………………………………………………………………………………………………….. أتصرف نيابة عن الشركة (اسم الشركة) …………………………………………………………………………………………: بصفتي ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………. 1 – أصرّح : – أنني على علم بالتنظيم الساري المفعول وبنود دفتر الشروط، – أنني على علم بطبيعة الخدمات التي يجب تقديمها والمتطلبات الضرورية لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. 2 – أشهد : – أن كل المعلومات المتضمنة في طلب الاعتماد صحيحة، – أنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى رفض طلبي، – أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. 3 – ألتزم بما يأتي : – إبرام عقد وكالة مع المصنّع المانح واستيراد الآلات المتحركة الجديدة إلاّ من بلدان التصنيع الأصلية، – السهر على احترام أحكام التنظيم الساري المفعول المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، – إعلام مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، في أقصر الآجال، بأي تعديل في المعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد، – إرسال الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الواردات والمبيعات في كل سداسي. حرّر ب ………………………… في ………………………………………. التوقيع وصفة الموقّع

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف : – باسمه ولحسابه – باسم ولحساب الشركة التي يمثلها ( تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الطبيعة القانونية للشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح : – بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين – كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم عند الاقتضاء) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. – أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيلي في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة. ألتزم : – بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه، – بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد، – بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها. أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرّر ب ……………………. في ………………………………. إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب)

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 17 نوفمبر سنة 2022 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم……المؤرّخ في………………عام …….. الموافق ……………….. سنة …….. الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، – ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ……………………………………….. من طرف السيّد …………………….، بصفته ……………………. لشركة ……………….. الواقعة ………………… رقم السجل التجاري ……………………. رقم التعريف الجبائي……………………………..، – وبالنظر إلى الرأي رقم …………. للجنة التقنية الوزارية المشتركة والمذكورة في المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح لصالح الشركة …………………………………….. المسمّاة …………………………………….. وبالأحرف اللاتينية ………………………….، المتواجد مقرها ب ……………………………………………………………………………………….، اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة من نوع : ………………………………………………… علامة : …………………………. …………………………………………………………………………….. صنف: ……………………………………………………………………………….. المادة 2 : يمنح هذا الاعتماد لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 3 : حرّر هذا المقرر في إحدى عشرة (11) نسخ أصلية، توجه إلى كل من : – المعني بالأمر، – المصالح المؤهلة للوزير الأول، – الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – الوزارة المكلفة بالبيئة، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالتشغيل. المادة 4 : تلتزم الشركة المستفيدة من هذا الاعتماد بالامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول وتطبيقها. المادة 5 : يسري مفعول هذا الاعتماد ابتداء من تاريخ إمضائه. حرّر بالجزائر، في ……………………………………

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، 17 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، – وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالإستثمار، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية،

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستودة والتي تم اقتناؤها محلياً من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-302 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول موضوع وتعاريف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04–08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجرّ : مركبات سياحية، مركبات نفعية خفيفة، مركبات صناعية، دراجات نارية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 مركبة سياحية : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات المصممة خصيصا للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة. مركبات نفعية خفيفة : مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مع الحمولة لا يتجاوز 3.5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب. مركبات صناعية : جرارات، ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق، ومركبات لنقل البضائع، والمقطورات ونصف المقطورات. جرار : مركبات ذات محرك بالعجلات مخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية، جرارات غابية، جرارات طريق، جرارات الأشغال العمومية، الجرارات الجرافة…إلخ). مركبات نقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : حافلة نقل خارج المدينة، حافلة نقل داخل المدينة، تروليبيس وجيروبيس. مركبة لنقل البضائع : مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع. مقطورات ونصف مقطورات : مركبات غير ذاتية الحركة، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع، مصممة لتجر بواسطة مركبة ذات محرك، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن. دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية، سكوتر، دراجة رباعية العجلات، باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي. مجموعة ومجموعة فرعية ولواحق : مجموعة أعضاء وقطع ولواحق مستعملة في صناعة المركبة. نسبة الإدماج : وتحسب على أساس عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المنتجة محليا والمدمجة في صناعة المركبة. مصنّع : مصنّع مركبات خاضع للقانون الجزائري. المصنّع مالك العلامة : مصنّع مركبات يحوز علامة أو علامات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

الفصل الثاني مجال التطبيق والشروط العامة لممارسة نشاط تصنيع المركبات المادّة 3 : تخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات، حسب مفهوم المادة 2 أعلاه، لاحترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بالملحق الأول بهذا المرسوم. المادّة 4 : بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات، الناشطين بمفردهم أو بشراكة، عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري. يشترط لممارسة نشاط تصنّيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار. كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنّع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، ويتضمن على الخصوص، ما يأتي : – مبلغ الاستثمار المزمع القيام به، – أنواع المركبات التي ستصنّع محليا، – استراتيجية المصنّع لبلوغ نسب الإدماج المحددة في هذا المرسوم، – استراتيجية المصنّع لدعم واعتماد المناولين المحليين، – البرنامج متعدد السنوات خاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، – تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنّع، – نطاق تصدير المركبات. يودع طلب إبداء الرغبة مرفقا بملف طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليه في المادة 7 أدناه. المادّة 5 : يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات الالتزام بتحقيق، ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 أدناه، نسبة إدماج دنيا، تتطور كما يأتي : – عند نهاية السنة الثانية : 01%، – عند نهاية السنة الثالثة : 02%، –عند نهاية السنة الخامسة : .%30 تحدد كيفيات حساب نسب الإدماج بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالصناعة والمالية والتجارة. 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 6 : يخضع المستثمر المكتتب، قبل إنجاز استثماره، للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه، ولا تعتبر، بأي حال من الأحوال، رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 7 : يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة، مما يأتي : – طلب الحصول على الرخصة المسبقة المحددة لطراز المركبات التي ستنتج، – دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد والمؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة “ قرئ وصودق عليه”، – تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط تصنيع المركبات، – رقم التعريف الجبائي، – نسخة من السجل التجاري الإلكتروني، – تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الذي محتواه موّضح في المادة 8 أدناه، يبّين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري ومصنّع أجنبي مالك العلامة أو العلامات، – دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع تبين ما يأتي : • دراسة المشروع، وتتعلق بالجوانب التقنية والمالية والتجارية مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث (3) سنوات مالية من الاستغلال، • قائمة التجهيزات والمنشآت الرئيسية، موضوع الاستثمار، ومناصب الشغل الواجب إحداثها حسب كل صنف، • تنظيم وموقع المنشآت القاعدية التي يزمع أن تحتضن النشاط، • مستويات الاستثمار (مبالغ الاستثمار) المتوّقعة، حسب كل مرحلة، • مستويات الإنتاج المتوّقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج، • قائمة المجموعات الرئيسية والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها تدريجيا وتلك التي ستصنّع محليا. – وثيقة تحدد العلامة أو العلامات التي سيتم إنتاجها. يودع الملف لدى الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل الإيداع.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 8 : يجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 7 أعلاه، ما يأتي : – موضوع الشركة وشكلها القانوني، – مدة الشراكة، – توزيع الأسهم أو حصص الشركة بين الأطراف المعنية بالمشروع، – مسار اكتمال المشروع وجدوله الزمني، وكذا دور كل طرف من الأطراف، – مخطط تمويل الاستثمار، – نسبة الإدماج المتوقعة، حسب المراحل المحددة في المادة 5 أعلاه، – طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا، – التزام الصانع مالك العلامة أو العلامات بالمساهمة الفعلية في نجاح المشروع من حيث الجوانب الآتية : • إنجاز الهياكل الأساسية والتجهيزات القاعدية للمصنع، • المساعدة على تكييف المنتوجات مع الاستعمال الخاص، • مخطط التكوين التقني المقرر لتأهيل المستخدمين، • مخطط التكوين والتأطير المحلي فيما يخص المناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج، • مخطط تكوين وتأهيل مستخدمي الشركة، يجب أن يحّدد وينفذ حسب معايير ومقاييس الصانع مالك العلامة أو العلامات، • تقديرات الإدماج حسب ما هو منصوص عليه في المادة 5 أعلاه. المادّة 9 : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 7 أعلاه، يجب أن يتكون الملف للحصول على الرخصة المسبقة بالنسبة للمستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، من : – طلب إبداء الرغبة المذكور في المادة 4 أعلاه، – شهادة تسجيل الاستثمار المسلّمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالنسبة للمشاريع الجديدة أو التوسعة المحتملة للاستثمارات الموجودة، – إثبات ملكية علامة أو علامات المركبات السياحية والنفعية الخاصة. المادّة 10 : تسلّم الرخصة المسبقة من طرف الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 من تاريخ تسليم وصل الإيداع. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بأربعة وعشرين (24) شهرا، قابلة للتمديد باثني عشر (12) شهرا بناء على طلب مبرر. في حالة معاينة مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة ثبوت عدم إنجاز أي استثمار خلال الأربعة والعشرين شهرا، تلغى الرخصة المسبقة. في حالة الرد السلبي، يجب تبرير هذا الرأي ويبلّغ لصاحب الطلب / المعني من قبل الأمانة التقنية للّجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، خلال نفس الآجال المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضرراً أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي. يجب على لجنة الطعن الرد على المعني خلال العشرين (20) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. المادّة 11 : يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد. يجب أن يتكون الملف المطلوب للحصول على الاعتماد من : – طلب الحصول على الاعتماد، – الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية لتصنيع المركبات، – عقد الشراكة بين المستثمر الجزائري والمصنّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء، – نسخة من الرخصة المسبقة. يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة المنصوص عليها في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 12 : قبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات تفتيش ميدانية من أجل التحقق من المنشآت والتجهيزات الموجودة، وإعداد تقرير وصفي مفصل، في أجل سبعة (7) أيام، عن المواقع والمنشآت والتجهيزات، ويكون جزءا من ملف طلب الاعتماد. يجب أن يُبلّغ كل تحفظ محتمل خلال ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، من طرف الأمانة التقنية للجنة إلى المستثمر المكتتب حتى يتمكن من تداركه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام التحفظات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

المادّة 13 : دون الإخلال بأحكام المادة 12 أعلاه، يسلّم الاعتماد وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا المرسوم، من قبل الوزير المكلف بالصناعة، بناء على رأي مطابق من اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف أو من تاريخ رفع التحفظات، عند الاقتضاء. المادّة 14 : يعد الاعتماد في عشر (10) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المعني بالأمر، – المصالح المؤهلة للوزير الأول، – الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالتشغيل، – الوزارة المكلفة بالبيئة. المادّة 15 : كل رأي سلبي تصدره اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، يجب أن يكون مبررا قانونا، ويبلّغ للمستثمر المكتتب من قبل الأمانة التقنية للجنة مع احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم. يمكن المستثمر المكتتب الذي يعتبر نفسه متضررا الحق في تقديم طعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي. يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من قبل المستثمر المكتتب. المادّة 16 : دون الإخلال بأحكام المادتين 5 و 17 من هذا المرسوم، يمكن المصنّع اقتناء المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق بمجموعات أو بشكل منفصل في إطار القانون العام، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أنه، يتعين على المصنّع قبل اقتناء المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، إعداد بطاقة سنوية تحدد فيها القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، حسب نموذج المركبة المزمع إنتاجها، يصادق عليها وتؤشر من قبل المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة. وتبلّغ البطاقة التي تحدد فيها القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق حسب النمودج المحدد في الملحق السادس المرفق بهذا المرسوم من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة إلى المصالح الجمركية. 17 نوفمبر سنة 2022 م يتعين على المصنّع احترام درجة تفكيك المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق كما تم تفصيلها في البطاقة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة. الفصل الثالث النظام التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه المادّة 17 : طبقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يستفيد مصنّعو المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المطبق على المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة أو المقتناة محليا المستعملة في تصنيع المركبات. يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية، كجزء لا يتجزأ من مقرر التقييم التقني الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة. يستفيد مصنّع المركبات من النظام الجبائي التفضيلي لاستيراد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق، شريطة تحقيق نسبة دنيا من الادماج تقدر ب 10 % والمحددة في المادة 5 من هذا المرسوم، على أساس قائمة كمية مرفقة بمقرر التقييم التقني المذكور في الفقرة أعلاه. المادّة 18 : يشترط للحصول على مقرر التقييم التقني، تقديم طلب حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت نسب الإدماج المحققة. يودع الطلب والوثائق الثبوتية لدى الأمانة التقنية للجنة المذكورة في المادة 28 أدناه، مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 19 : قبل دراسة ملف طلب مقرر التقييم التقني من قبل اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أدناه، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لموقع الإنتاج الخاص بالمصنّع ومواقع الإنتاج الخاصة بالمناولين، عند الاقتضاء. وتتوج هذه الزيارات بتقارير تبيّن نسبة الإدماج المحققة وطريقة حسابها، في أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تسلّيم وصل الإيداع المذكور في المادة 18 أعلاه. وترفق هذه التقارير بملف طلب مقرر التقييم التقني. يمكن المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة، الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 20 : يسلم مقرر التقييم التقني من قبل الوزير المكلف بالصناعة حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم، عن كل سنة جبائية قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال، بناء على رأي مطابق للّجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب مقرر التقييم التقني. المادّة 21 : يعدّ مقرر التقييم التقني في سبع (7) نسخ أصلية موجهة لكل من : – المعني بالأمر، – مصالح الوزير الأول، – المصلحة المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة، – ال وزارة المكلف بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالتشغيل. المادّة 22 : كل رأي سلبي للحصول على مقرر التقييم التقني الصادر عن اللجنة المذكورة في المادة 23 أدناه، يجب أن يكون مبررا قانونا ويبلّغ للمصنّع من قبل الأمانة التقنية للجنة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم. يمكن المصنّع الذي يعتبر نفسه متضررا أن يتقدم بطعن لدى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 أدناه، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي السلبي. ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من المصنّع. الفصل الرابع مراقبة ومتابعة النشاط المادّة 23 : تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة، لجنة تقنية تدعى في صلب النص “اللجنة”، وتتشكل من ممثلي القطاعات الآتي ذكرها : – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، رئيسا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا. يمكن اللّجنة أن تشرك في أشغالها ممثلين عن قطاعات وزارية أخرى أو هيئات ترى ضرورة في مشاركتها. يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31 المادّة 24 : تكلف اللجنة بما يأتي : – إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المسبقة، – إبداء الرأي المطابق في طلبات المستثمرين المتعلقة بالحصول على الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات، – إبداء الرأي المطابق في طلبات المصنّعين لمقررات التقييم التقني. المادّة 25 : يمكن اللّجنة الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية الذي يسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة إليها. تحدد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها. المادّة 26 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، تتشكل من : – ممثل عن الوزير الأول، رئيسا، – ممثل عن الوزير المكلف بالدخلية والجماعات المحلية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالمناجم، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، – ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا. يعيّن أعضاء لجنة الطعن، الذين لهم رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب مقرر من الوزير الأول لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات المعنية. تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها. المادّة 27 : تكلف لجنة الطعن بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات الذين تقدموا بطلب للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه في المادة 17 من هذا المرسوم. تبدي لجنة الطعن رأيا مطابقا في الطعون المودعة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. المادّة 28 : تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للّجنة وللجنة الطعن. المادّة 29 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، فإن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم وبالالتزامات الواردة في دفتر الشروط تعاينه المصالح المؤهلة ويبلغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة وتقوم المصالح المؤهلة لهذه الوزارة بتوجيه إعذار لمصنّع المركبات المقصّر من أجل تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

المادّة 30 : في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، يمنح المصنّع أجلا إضافيا مدته اثنا عشر (12) شهرا مع تخفيض نسبة %25 من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد المذكور في المادة 4 من هذا المرسوم، بالتقليص من مخزونه المستورد المتبقى غير المركب. إذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المتوقعة، بعد انتهاء الأجل الإضافي، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج المادي هذه. المادّة 31 : يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالمالية والتجارة، بانتظام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، بالتدابير المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 29 و 30 أعلاه. المادّة 32 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالصناعة أرضية رقمية متّصلة بينيا تعمل على ضمان تسيير ومتابعة هذا النظام. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 33 : يجب على المتعاملين الحائزين اعتمادا وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، الامتثال لأحكام هذا المرسوم واكتتاب دفتر الشروط الملحق به. المادّة 34 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي. المادّة 35 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 36 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-226 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان 17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الأول دفتر شروط يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط والكيفيات التي يجب أن يكتتب فيها المستثمر المكتتب مقدم الطلب لممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 2 : يمارس نشاط تصنيع المركبات في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما فيما يتعلق بالمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتأمين والبيئة. الفصل الأول التعهدات والالتزامات والضمانات المادّة 3 : يجب أن تستجيب المركبات المنتجة لمعايير الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يجب أن تزود المركبات المنتجة بالأجهزة التي تستجيب للمواصفات التقنية في مجال السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يجب أن تكون قطع التركيب الأول مضمونة من قبل المصنّع مالك العلامات أو من قبل مورّديه المعتمدين. في حالة معاينة عيب في تصنيع المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المقتناة محليا أو عدم مطابقتها مع المواصفات التقنية المطلوبة في هذا المجال، فإنه يجب استبدالها على عاتق المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين. المادّة 6 : لا يمكن، في أي حال من الأحوال، إعادة بيع على حالتها، المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة الموجهة للتركيب الأول. المادّة 7 : يجب على مصنّع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد، طبقا للتعهدات الواردة في طلب إبداء الرغبة المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 8 : يلتزم المصنّع بضمان توفير قطع الغيار واللوازم على مستوى شبكته للتوزيع. وفي حالة التوقف عن النشاط، يتعين على المصنّع أن يضمن، من خلال شبكته للتوزيع، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المعادلة لها، معتمدة من قبل المصنّع مالك العلامة، خلال مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات.

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م المادّة 9 : يجب أن يؤمّن المصنّع، على حسابه، لصالح الزبون ضمان المركبة المسلّمة، كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. ويجب على المصنّع أن يضمن المركبة المسلّمة من عيوب التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية. ويلزم المصنّع بالقيام بحملات إعادة في حالة وجود عيوب في التصميم والسلامة التي تكتشف على نموذج أو حصة من المركبات. المادّة 10 : يلزم المصنّع بأن يتوفر على وحدة للبحث والتطوير والابتكار مخصصة لا سيما لتحسين مناهج الإنتاج والمعرفة والتحويل التكنولوجي. المادّة 11 : بالإضافة إلى التعهدات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجب على مصنّع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة ما يأتي : – احترام التعهدات الواردة في طلب إبداء الرغبة المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – القيام باستثمار صناعي لتصنيع المركبات طبقا للمواصفات التقنية للاستثمارات المنجزة من قبل المصنّع مالك العلامة في مشاريعه المماثلة لها، – إنشاء وحدة للقولبة والتلحيم والطلاء عند انتهاء السنة الثالثة (3) من تاريخ الحصول على الاعتماد أو اللجوء عند الاقتضاء، للمناولة المحلية للقيام بهاته العمليات، – تصنيع المركبات انطلاقا من الهياكل المنتجة محليا، في نهاية السنة الثالثة (3) من تاريخ الحصول على الاعتماد، – إدراج نموذج واحد، على الأقل، للمركبة النفعية الخفيفة في تشكيلته للمركبات المنتجة محليا، – عدم إنتاج المركبات السياحية المجهزة بمحرك ديازال، – إدراج في تشكيلته نموذجا واحدا، على الأقل، لمركبة كهربائية، ابتداء من السنة الخامسة من تاريخ حصوله على الاعتماد. الفصل الثاني الإدماج المادّة 12 : يلتزم المصنّع بتبنّي نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه و/أو الاستعانة بالمناولة الوطنية. المادّة 13 : يتعين على المصّنع تجنيد مناوليه ومجهزيه الأجانب، قصد التوطين في الجزائر لإنجاز استثمارات في مجال إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية ولواحق المركبات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 33 المادّة 14 : يجب على المصنّع تحقيق نسبة إدماج طبقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 15 : يلتزم المصنّع بعدم تعويض المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي كانت موضوع إدماج محلي والتي تم احتسابها في نسبة الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط التصنيع، بمجموعات ومجموعات فرعية ولواحق غير منتجة محليا. المادّة 16 : يلزم المصنّع بأن يقدم سنويا للوزارة المكلّفة بالصناعة تقرير خبرة عن نسبة الإدماج المحققة. المادّة 17 : يلزم المصنع باحترام كل مراجعة للشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط تصنيع المركبات. المادّة 18 : لا يمكن التزود بالمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة التي لم يتم إدماجها محليا بعد إلا لدى المصنّع مالك العلامة أو مورديه المعتمدين. المادّة 19 : يتعين على المصنّع احترام أحكام دفتر الشروط هذا، والخضوع لرقابة المصالح المؤهلة المعنية بتنفيذه. الفصل الثالث مراقبة النشاط المادّة 20 : يلزم المصنّع بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية. المادّة 21 : يلزم المصنّع باحترام جميع التعهدات المكتتبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، وكذا في دفتر الشروط هذا. وفي حالة توجيه إعذار إلى المصنّع من قبل المصالح المؤهلة عن المخالفات المعاينة من طرفها، كما هو محدد في المادة 29 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، فإنه يتعين على المصنّع تسوية وضعيته خلال أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار. وتخضع هذه المخالفات للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، عند الاقتضاء. حرّر ب ……………………….في………………………… قرئ وصودق عليه

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م بطاقة تعهد أنا الموقع أسفله : ………………………………………………. (الاسم واللقب)……………………………………………………………………….. المتصرف بصفتي : ………………………………………….. لحساب شركة ……………………………………………………………………….. الشكل القانوني : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم السجل التجاري : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان مقر الشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ولاية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… أصرح : – أنني على علم بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، – أنني على علم بطبيعة الشروط المطلوبة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. أشهد : – بأن كل المعلومات المتضمنة في طلب الرخصة المسبقة وطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات صحيحة، – بأنني على علم بأن أي تصريح كاذب سيؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، – أنني على علم بجميع شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. ألتزم : – بالسهر على احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما، – بتحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – بإعلام المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة في الآجال المحددة بكل تعديل للمعلومات الواردة في ملف طلب الاعتماد لممارسة تصنيع المركبات والاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي. وإثباتا لذلك، يوقع الممثل المخول بطاقة التعهد هذه. حرّر ب……….في ………….. التوقيع ( صفة الموقّع المخوّل قانونا)

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 35 17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثاني التصريح بالنزاهة أنا الموقّع أسفله، الاسم، اللقب، الجنسية، تاريخ ومكان ازدياد الموقّع الذي له صفة ممثل المؤسسة طالبة اعتماد ممارسة نشاط تصنيع المركبات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المتصرف : – باسمه ولحسابه – باسم ولحساب الشركة التي يمثلها (تسمية الشركة) العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الجبائي : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الطبيعة القانونية للشركة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصرح : – بأني لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين – كنت أنا شخصيا وأحد من شركائي أو من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين (وضّح طبيعة هذه المتابعات، والقرار المتخذ وأرفق نسخة من الحكم، عند الاقتضاء) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – أصرح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الاعتماد، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح وتسجيل المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ألتزم : – بعدم اللجوء إلى أي تصرف أو مناورة بهدف تسهيل أو تفضيل معالجة طلبي على حساب مبدأ الحصول القانوني عليه، – بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لشخص أو كيان آخر، مكافأة أو امتيازا مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد، – بمكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي إلى تحويل المركبات المصنّعة عن شبكة البيع المرخص بها. أشهد أن المعلومات المقدمة والتصريحات والالتزامات، صحيحة ومطابقة تحت طائلة التعرض لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. حرّر ب ……………………. في ………………………………. إمضاء المكتتب (اسم، صفة الممضي وختم المكتتب)

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر اعتماد رقم : / إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم …….. المؤرخ في …………….عام ……. الموافق ……………سنة ………. الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، – ونظرا للطلب المقدم بتاريخ ……………………………………….. من طرف السيّد …………………….، بصفته ……………………. الشركة ……………….. الواقعة ………………… السجل التجاري رقم ……………………. رقم التعريف الجبائي……………………………..، – وبالنظر للرأي رقم ……………….المؤرخ في …………………………………………….للجنة التقنية المشتركة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد نشاط تصنيع المركبات. يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح لصالح الشركة المسمّاة ’……………….‘ …………. الكائنة ب………………. وبالأحرف اللاتينية ………………. الاعتماد لممارسة نشاط تصنيع المركبات. من علامات ………………………………….صنف ……………………………………………. المادّة 2 : حرر هذا المقرر في عشر (10) نسخ أصلية توجه إلى : – المعني، – المصالح المؤهلة للوزير الأول، – الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، – وزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك)، – الوزارة المكلفة بالمناجم، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالنقل، – الوزارة المكلفة بالبيئة، – الوزارة المكلفة بالتشغيل. المادّة 3 : تلتزم الشركة المستفيدة من هذا الاعتماد بالامتثال وتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات. المادّة 4 : يسري مفعول هذا الاعتماد، ابتداء من تاريخ توقيعه. حرّر بالجزائر في

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 37 17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة طلب مقرر التقييم التقني 1 – معلومات عامة : – التسمية : – سجل التجاري رقم : – الاعتماد رقم : – الرمز : – رقم التعريف الجبائي : – الشكل القانوني : – عنوان المقر : الهاتف : …………………… الفاكس : …………………………. البريد الإلكتروني ………………… الموقع الإلكتروني ………………. مكان/ أماكن الإنتاج : تاريخ الدخول في الاستغلال : – الشريك : ……………………………. البلد …………………………. نوع الشراكة ……………………………………………………………….. 2 – مجال النشاط أو نوع أو عائلة المركبات : 3 – تاريخ إيداع الملف : 4 – اسم وصفة واضع الملف : 5 – المركبة / المركبات موضوع طلب الرأي التقني : البند التعريفي الفرعي نوع المركبة القدرة السنوية للإنتاج 6 – مقررات التقييم التقني السابقة : الرقم التاريخ نوع المركبة النظام الممنوح

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م 7 – تطور الاستثمار فيما يخص عتاد الإنتاج حسب فروع النشاط (بالمليون دج) : السنة …………… …………… 8 – لائحة التجهيزات الأساسية للإنتاج : تعيين التجهيزات 9 – تطور مناصب العمل : السنة الإطارات (أ) التحكم(ب) التنفيذ (ج) إجمالي العمال الدائمين د – ( أ + ب + ج) نسبة التأطير 3 - N 2 - N 1 - N N الكمية 2 - N 1 - N N 10 – قائمة المواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي ستقتنى تعيين المنتج عدد المواد/ الكمية مورد التموين (المحلي / المستورد) النظام الجبائي المطلوب 11 – الإدماج (القطع المنتجة من قبل المصنّع نفسه أو عن طريق المناوله) : عرض استراتجية المؤسسة فيما يخص تطوير الإدماج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… القطعة المصنعة من الرقم طرف المؤسسة نفسها )( الرجوع إلى أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات. القطع المقتناة لدى المناولين المحليين العمليات المنجزة تعيين المناول المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 39 17 نوفمبر سنة 2022 م 12 – العناصر المالية الرئيسية للاستغلال (آلاف الدنانير) : السنة N 3 - N 2 - N 1 - N رقم الأعمال القيمة المضافة فائض الاستغلال الخام الناتج الصافي قيمة المشتريات المحلية قيمة الواردات قيمة الصادرات 13 – تفاصيل أخرى…………………………………

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة مقرر التقييم التقني مقرر رقم ……….. المؤرخ في إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى القانون رقم 20–07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لا سيما المادة 60 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات، لا سيما المادة 17 منه، – ونظرا للاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات المؤرّخ في ………………./………………/…………………………………، – وبالنظر للرأي رقم ……………….المؤرخ في …………………………………………….للجنة التقنية المشتركة المذكورة في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد نشاط تصنيع المركبات. يقرر ما يأتي : إنّ شركة : ……………………………. المسجلة تحت رقم التعريف الجبائي …………………………. الكائنة ب……………………….. ولاية ………………………………………………………………………….. مؤهلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي المطبق، لاقتناء المواد الأولية المستوردة والمكونات المقتناة محليا والمجموعات والمجموعات الفرعية و اللواحق المستوردة المبينة في القائمة الكمية الملحقة بهذا المقرر. يعد هذا المقرر في سبع (7) نسخ أصلية توجه إلى : – المعني، – مصالح الوزير الأول، – الوزارة المكلفة بالمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)، – الوزارة المكلفة بالصناعة، – الوزارة المكلفة بالتجارة، – الوزارة المكلفة بالتشغيل، – المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. تسري صلاحية مقرر التقييم التقني ابتداء من ……………………………………………. إلى ………………………………………….

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 41 17 نوفمبر سنة 2022 م ملحق مقرر التقييم التقني رقم مؤرّخ في القائمة الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق القابلة للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي اسم المصنّع : رقم السجل التجاري : اعتماد رقم : رقم التعريف الجبائي : عنوان المقر : علامة ………………………………………صنف ……………………………………… مصدر التموين النظام الجبائي رقم تعيين المنتوجات عدد المواد / الكمية (محلي / استيراد) التفضيلي الممنوح

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م الملحق السادس القائمة الكاملة للمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المزمع استيرادها في إطار القانون العام (المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات) اسم المصنّع : رقم السجل التجاري : اعتماد رقم : رقم التعريف الجبائي : عنوان المقر : علامة ………………………………………صنف ……………………………………… رقم تعيين المنتوجات عدد المواد / الكمية

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 43 قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–230 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب، كما يأتي : ‘’ المادة 4 : تشمل مديريات المجاهدين في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وبشار وتامنغست والجلفة ومستغانم وورقلة وبومرداس والطارف وإيليزي وتندوف والوادي وعين تموشنت وغرداية وغليزان وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، مصلحتين (2) : ……………………. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .’’ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة .2022 وزير المجاهدين وزير الداخلية والجماعات وذوي الحقوق المحلية والتهيئة العمرانية العيد ربيقة كمال بلجود وزير المالية عن الوزير وبتفويض منه المدير العام للوظيفة إبراهيم جمال كسالي العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1444 الموافق 6 غشت سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف المجاهد، في مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد : السيّدات والسادة : – عفيف هاشمي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – شوشان مراد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – مزعاش خولة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – طالب لطيفة، ممثلة وزير المالية، – جاب الله سمير، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – ناجي أسماء حياة، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية، – كادي كريم، ممثل وزير التربية الوطنية، – بوصبع ميهوبي فاطمة الزهراء، ممثلة وزير الثقافة والفنون، – حواية عبد القادر، ممثل وزير الاتصال، – سعادنة عمر، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – برحال نذير، ممثل وزير الشباب والرياضة، – بوعبد الله عبد القادر، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، – عبيدلي محمد أمين، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، – بخوش مختار، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. H قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية كما يأتي : 17 نوفمبر سنة 2022 م –“ وزناجي مراد، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، …………………………(الباقي بدون تغيير)………………………” وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤر خ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.

إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية،

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م يقرّران ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 45 المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : الأسلاك والرتب المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة اللغة العربية اللغة الأمازيغية ………………….(بدون تغيير)……………….. ………………….(بدون تغيير)……………….. أستاذ المدرسة اللغة الفرنسية الابتدائية اللغة الإنجليزية - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، - اللغة الإنجليزية،

  • شهادة الليسانس في وإلى اللغة الإنجليزية). الترجمة (من - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) …………………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………………….” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 وزيرالتربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، لا سيما المادتان 8 و 20 منه، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه. المادة 2 : يستفيد أعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، من تعويض يحدّد بثلاثين ألف دينار 30.000( دج) عن حضور كل اجتماع تعقده اللّجنة حسب نظامها الداخلي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

المادة 3 : يقتطع مبلغ التعويض المخصص لأعضاء اللّجنة من نفقات التسيير الممنوحة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 صورية مولوجي H قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون وتشكيلتها. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–80 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة، 17 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1443 الموافق 23 أبريل سنة 2022 والمتضمن تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 78 و 80 (المطة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون، تُكلّف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة. المادة 2 : تحدّد تشكيلة اللّجنة التقنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وفقا للجدول الآتي :

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون أسيا كركوب زينب عياد شناز حمادي شارف فؤاد روراوة حسان مكي لياسين فرحاني المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 صورية مولوجي وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ تاوريرت “، ولاية أدرار. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 28 يونيو سنة 2016 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ تاوريرت” (ولاية أدرار)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 47 ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عثمان رسطان بن رجدال حكيم عيشوش نبيل جعلاب عبد الحفيظ فرحات عبد الرؤوف صوان نصر الدين بوعباش يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تاوريرت”، بلدية رقان، ولاية أدرار، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 23 هكتارا و 80 آرا، من أصل مساحة قدرها 48 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة .2022 ياسين حمادي H قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ البيض“، ولاية البيض. إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل والمتمّم،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “البيض” (ولاية البيض)، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “البيض”، بلدية البيض، ولاية البيض، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 30 هكتارا و 37 آرا، من أصل مساحة قدرها 33,8 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة .2022 ياسين حمادي 17 نوفمبر سنة 2022 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير الصحة، ووزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادة 19 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-326 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : “المادة 3 : الأدوية المذكورة في المادة 2 أعلاه، هي الأدوية المسجلة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما” . “المادة 4 : تتشكل اللجنة من : –…………………………..(بدون تغيير)…………………………..، – …………………………..(بدون تغيير)…………………………..، – المدير العام للصيدلة والتجهيزات الصحية بالوزارة المكلفة بالصحة، – المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات بالوزارة المكلفة بالصحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 49 – مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بالوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، –………………………(بدون تغييرحتى) -( ….. لغير الأجراء) – المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، –………………………(بدون تغييرحتى) -( ….. لغير الأجراء) – رئيس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1443 الموافق 16 يوليو سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير الصحة والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان بن بوزيد وزير التجارة وزير الصناعة الصيدلانية وترقية الصادرات عبد الرحمان جمال كمال رزيق لطفي بن باحمد وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان.

إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري، بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، اللّجان الأسلاك والرتب العدد – المتصرفون، – المترجمون – التراجمة، – المهندسون في الإعلام الآلي، رقم 1 – الوثائقيون أمناء المحفوظات، 22 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، – مساعدو المتصرفين. – ملحقو الإدارة، – التقنيون في الإعلام الآلي، – كتّاب المديرية الرئيسيون، رقم 2 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون، 25 – كتّاب المديرية، – المحاسبون الإداريون، – أعوان الإدارة الرئيسيون. 17 نوفمبر سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لدى وزارة العلاقات مع البرلمان ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، وفق الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3

22 ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 نوفمبر سنة 2022 م اللّجان الأسلاك والرتب العدد – أعوان الإدارة، – الكتّاب، رقم 3 – أعوان المكتب، – أعوان حفظ البيانات، 17 – العمال المهنيون، – سائقو السيارات، – الحجّاب. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة .2022 بسمة عزوار وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 51 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-83 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المعدل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، طبقا للجدول الآتي :

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 22 ربيع الثاني عام 1444 ه

17 نوفمبر سنة 2022 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 7 – حارس 27 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عون خدمة من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 13 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 61 – المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المعدل. عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 7 – – 27 1 250 – – 5 2 269 – – 2 – – 2 3 290 – – 3 – – 13 5 338 – – 2 7 398 – – 61 الحجة عام 1430 الموافق أول ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والمنتجات الصيدية الأمين العام هشام صفيان صلواتشي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة