مرسوم رئاسي رقم 22-305 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 22-305 مؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-119

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (335)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 شعبان عام 1444 الموافق أوّل مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء محطات تجريبية للمعهد الوطني للأبحاث الغابية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1444 الموافق 23 فبراير سنة 2023، يؤهل المديرين الجهويين للخزينة الإمضاء على مقرّرات اعتماد المكلّفين بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية بعنوان المصالح الخارجية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 رجب عام 1439 الموافق أول أبريل سنة 2018 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المراكز الجامعية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الجامعات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المدارس العليا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يحدد القائمة - الإطار للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل وتلك التي لا يمكن أن تكون موضوع إعفاء منها والكميات المسموح بها لبعض البضائع الخاضعة لهذه الرخصة في المنطقة البرية من النطاق الجمركي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-92

    مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية". 130

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-91

    مرسوم تنفيذي رقم 23-91 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 9

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا، من الفئة 2، تحت رعاية اليونسكو

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المستخدمين والتكوين بالمديرية العامة للضرائب

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الرياضيات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1444 الموافق 22 فبراير سنة 2023، يتضمن فتح دعوى تصنيف المسرح الجهوي لسيدي بلعباس

  • قرار

    قراران مؤرخان في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-108

    مرسوم تنفيذي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوّال عام 1432 الموافق 11 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رجب عام 1444 الموافق 28 جانفي سنة 2023، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2022، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.