مرسوم تنفيذي رقم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها.
المادة 2
فتح المادةتمارس صلاحيات السلطة العمومية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات من طرف إدارة المناجم، بواسطة خبراء المناجم التابعين لها.
يمكن إجراء خبرة مطابق ة المركب ات من ط رف خبراء معتم دين من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون كل مركبة تعرض لمراقبة المطابقة أو لخبرة المط ابقة في ح الة جي دة للسير.
ولا يمكن إجراء مراقبة المطابقة أو خبرة المطابقة للمركبات في شكل حطام.
تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةيمكن إجراء مراقبة المطابق ة وخبرة المطابقة بالعين المجردة أو بأي وسيل ة مناسبة أخرى من شأنها أن لا تغيّر أو تشوّه خصائص المركبات.
المادة 5
فتح المادةلا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت و/أو حوّلت من ولاية إلى أخرى.
المادة 6
فتح المادةعدا الحالات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا يسمح بإجراء مراقبة المطابقة على المركبات التي طرأ عليها تعديل بارز إلاّ إذا كانت حدود الحجم والوزن مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها والمواصفات التقنية التي حددها المصنّع.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن إجراء مراقبة المطابقة على المركبات ذات الهيكل القاعدي العاري.
المادة 8
فتح المادةتوافق سنة أول استعمال المركبة الجديدة :
- سنة جمركة المركبة، بالنسبة للمركبات المستوردة لحساب المستورد، دون أن تتجاوز سنة (1) واحدة من تاريخ الصنع،
- سنة إعداد فاتورة البيع، بالنسبة للمركبات المستوردة من طرف الوكلاء المعتمدين في الجزائر،
- سنة إعداد فاتورة البيع يمنحها المصنع/المركب أو وكيله المعتمد، بالنسبة للمركبات المصنعة أو المركبة في الجزائر.
الفصل الثاني — مراقبة مطابقة المركبات
القسم الأول — تنظيم مراقبة مطابقة المركبات
المادة 9
فتح المادةتنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم التابعين لإدارة المناجم.
المادة 10
فتح المادةيعتبر خبير مناجم للقيام بمراقبة مطابقة المركبات كل موظف في إدارة المناجم :
- يملك شهادة بمستوى لا يقل عن تقني سام أو ما يعادلها في المناجم أو الميكانيكا أو البناء الميكانيكي أو الكهروميكانيكا أو التعدين أو في الصيانة والمعدات الصناعية،
- تابع تكوينا تطبيقيا في ميدان مراقبة مطابقة المركبات لدى مصالح إدارة المناجم وتحت إشراف خبير مناجم، لمدة لا تقل عن سنة (1) واحدة.
المادة 11
فتح المادةتتم مراقبة مطابقة المركبات على:
- المركبات المستوردة،
- المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة محليا،
- المركبات التي خضعت لتعديلات بارزة،
- المركبات التي تم حجزها من طرف المصالح ا لمختصة،
- المركبات التي بيعت عن طريق المزاد العلني وكانت موضوع طلب معلومات لدى المصالح الأمنية.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة المركبات العسكرية.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تتم مراقبة مطابقة المركبات الجديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة.
تتم مراقبة المطابقة بصفة انفرادية للمركبات المستوردة والمصنعة محليا، في حدود 25 مركبة كأقصى حد. وفوق هذا الحد، تتم مراقبة المطابقة حسب الطراز والدفعة.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مراقبة مطابقة مركبة في التحقق من :
- مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها،
- مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع، بالنسبة للمركبات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر،
- مطابقتها لمواصفات المذكرة الوصفية وشهادة المطابقة يمنحهما المصنّع وكذا للوثيقة التي تثبت أن المركبة تمت جمركتها للدخول إلى الجزائر، بالنسبة للمركبات المستوردة. وتكون الوثيقة الأخيرة غير ملزمة بالنسبة للمركبة النموذج أو لطراز نموذجي، وكذا للمركبات المستوردة بالدفعة،
- مطابقتها لمواصفات محضر مراقبة المطابقة الأولي و/أو بطاقة التسجيل و/أو بطاقية المراقبة، بالنسبة للمركبات المسجلة في الجزائر.
المادة 14
فتح المادةتتعلق المعايير التقنية التي يجب التحقق منها من أجل معاينة مطابقة المركبة طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، على وجه الخصوص بما يأتي : 24 يناير سنة 2018 م
- الطراز "مناجم" رقم تعريف المركبة )VIN( بتسعة (9) رموز الأولى،
- قسم تعريف المركبة )VIS( بالثمانية (8) رموز الأخيرة، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز،
- حدود الحمولات للمركبة : الحمولة الإجمالية المرخصة والحمولة الإجمالية السائرة المرخصة والحمولة المقيدة،
- حدود أبعاد المركبة،
- مقتضيات الأمن وكذا مطابقة المكونات والعناصر الأساسية للمركبة.
المادة 15
فتح المادةتتوّج كل مراقبة مطابقة مركبة بصفة انف رادية بمحض ر مطابقة يعد حسب النموذج المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويكون هذا المحضر :
- مشطوبا قطريا بخط أحمر فاتح بظل أخضر،
- يوضع في زاويتيه الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.
يعدّ محضر المطابقة في نسختين (2) تسلّم إحداهما إلى الجهة التي طلبت إجراء مراقبة المطابقة.
المادة 16
فتح المادةيشرع خبير المناجم أثناء مراقبة مطابقة المركبات، في حالة معاينة عدم تطابق بين رقم تعريف المركبة الموجود في بطاقة التسجيل وبين الرقم المنقوش باردا في المركبة، فيما يأتي :
- تصحيح الخطأ المعاين ويشير إليه في البطاقية التصحيحية حسب النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمز واحد فقط في وثيقة المركبة، حيث يكون رقم تعريف المركبة المنقوش باردا أصليا ومطابقا، يتخلل كل من الزاويتين الأفقيتين للبطاقية التصحيحية هلال ونجمة حمراوان، ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.
- طلب معلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني، إذا تعلق الأمر بخطأ في رمزين أو أكثر أو رأى أن رقم تعريف المركبة المنقوش باردا قد يكون غير أصلي أو غير مطابق.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون كل مركبة تم تقديمها لمراقبة المطابقة وليس لها رقم التعريف المنقوش باردا، أو كان هذا الرقم غير واضح أو متآكل، أو تمت ملاحظة شذوذ في مكونات المركبة، موضوع طلب معلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني بهدف التحقق من صحتها. 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م
المادة 18
فتح المادةيشرع خبير المناجم، في حالة ما إذا لم تظهر نتائج التحقيق المذكورة في المادتين 16 و 17 أعلاه أي شذوذ، في مراقبة مطابقة المركبة على أساس وثائق تعريف المركبة، ويعد محضر المطابقة في نسختين (2) ويسلّم نسخة منه لصاحب المركبة.
يمكن خبير المناجم، إذا اقتضى الأمر، أن يطلب من صاحب المركبة أن يشرع في إعادة نقش رقم تعريف المركبة في الجهة المخصصة لهذا الغرض، على أساس وثائق تعريف المركبة.
يجب شطب الرموز الثلاثة (3) الأولى من رقم التعريف القديم المنقوش باردا. كما يجب الحفاظ، قدر الإمكان، على حالة هذا الرقم القديم.
وإذا أثبتت المعلومات المقدمة من طرف المصالح المختصة للأمن الوطني أن المركبة يشوبها شذوذ، يرفض الملف المقدم لمراقبة المطابقة، مع الإشارة في المحضر إلى عبارة " غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك.
المادة 19
فتح المادةيعمل خبير المناجم، عند كل تسوية لرقم تعريف مركبة، على نقش رشام المناجم في طرفي نهاية رقم التعري ف ويعد محضر التسوية في نسختين (2) ويسلم إحداهما لصاحب المركبة.
المادة 20
فتح المادةيشرع، بالنسبة لكل تسوية وضعية مركبة، في نقش شيفرة BB/CC في الجانب المقابل لرقم التعريف المحاط في طرفيه برشام المناجم، حيث :
- BB : يمثل رمز الولاية حيث تمت تسوية المركبة،
- CC : يمثل مرجع سنة تسوية المركبة.
المادة 21
فتح المادةتعتبر كل مركبة لها رقم تعريف واضح وبيّن، ومحاط في الطرفين بعلامة رشّام المناجم منقوش باردا، مركبة مسوّاة تقنيا وبذلك تصبح مطابقة للتنظيم المعمول به.
المادة 22
فتح المادةتقوم مراقبة المطابقة لمركبة - صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة، زيادة على ما هو منصوص عليه في المادة 13 أعلاه، على التحقق من ملف تقني يتكون على وجه الخصوص مما يأتي:
- بطاقة تسجيل مركبة - الصهريج،
- شهادة التأمين،
- تقري ر المعاينة ال داخلي ة والخارجية لمركبة - الصهريج، ينجز من طرف هيئة مختصة ومؤهلة،
- شه ادة التعبئة/ المعايرة تعد من ط رف هيئة مختصة،
- محضر المراقبة التقنية الدورية يعد طبقا للتنظيم المعمول به.
يمنح صاحب مركبة - الصهريج، إذا كانت هذه المركبة والملف التقني مطابقين، رخصة مطابقة للوضع حيز السير الدوري حسب النموذج المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
القسم الثاني — مراقبة مطابقة المركبات الجديدة حسب الطراز والدفعة
المادة 23
فتح المادةيخضع استيراد المركبات بالدفعة وتصنيعها محليا للموافقة المسبقة من إدارة المناجم، على الملف التقني للنموذج أو طراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا.
المادة 24
فتح المادةتتم دراسة الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، من طرف المصالح المختصة لإدارة المناجم.
تمنح شهادة الموافقة على الملف التقني للنموذج أو لطراز نموذجي للمركبات لصاحبه، إذا كان الملف التقني مطابقا للمواصفات التقنية والتنظيمية المعمول بها، حسب النموذج المحدد في الملحق الرابع بهذا المرسوم، لتمكينه من الشروع في إجراءات الاستيراد أو تصنيع / تركيب المركبات محليا.
ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب الملف بذلك.
المادة 25
فتح المادةيجب أن يخضع النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات في معمل التصنيع إلى التجارب اللازم ة المتع لقة بالأمن والفع الية .
ويجب أن تتم ه ذه التجارب بح ضور خبير المناجم أو هي ئة مختصة مؤهلة من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
تحدد شروط تأهيل الهيئات المختصة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
يجب على المصنّع أن يقدّم، قبل إجراء التجارب، شهادة المطابقة تبيّن أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابق للمقاييس والمقتضيات الضرورية المتعلقة بالفعالية والأمن.
المادة 26
فتح المادةإذا كانت التجارب المنصوص عليها في الم ادة 25 أعلاه مُرضية، يتم إع داد محض ر في نسختين (2) ويمضي عليهما خب ي ر المن اجم أو الهيئة الم ؤهلة، والمص نّع أو ممث له، وتسلّم نسخ ة منه إلى المصنّع.
المادة 27
فتح المادةيشرع خبير المناجم في إجراء مراقبة مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المقرر استيرادها أو تصنيعها محليا، الذي خضع للتجارب بنجاح، على أساس الملف التقني الذي تمت الموافقة عليه.
ويمكن خبير المناجم، في حالة عدم حضوره للتجارب في المصنع، أخذ النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات لإجراء تجارب تكميلية حول الفعالية والأمن في الطريق أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة.
يعدّ خبير المناجم، إذا كان النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات مطابقا، محضر مطابقة النموذج أو طراز نموذجي في نسختين (2) حسب النموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
تمنح لمستورد أو لمصنّع النموذج أو طراز نموذجي للمركبات مذكرة المطابقة، تتكون من محضر مطابقة للنموذج أو الطراز النموذجي والمذكرة الوصفية للمصنع من أجل استيراد المركبات بالدفعة أو إنتاجها محليا.
ويقوم المستورد أو المصنع بطباعة مذكرة المطابقة في مائتي (200) نسخة ويقدمها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحصول عليها، لإدارة المناجم من أجل توزيعها على المصالح المعنية.
المادة 28
فتح المادةيشرع خبراء المناجم، قبل الإجراءات الجمركية بالنسبة للمركبات المستوردة بالدفعة وقبل خروج المركبات من المصنع بالنسبة للمركبات المصنّعة محليا، في م راقبة المطابقة لعيّنة تمثيلية بنسبة لا تقل عن خمسة في المائة 5( )% من العدد الإجمالي للمركبات المستوردة أو المصنعة محليا.
ويمنح صاحب المركبات، إذا كانت المركبات مطابقة، شه ادة مطابقة العينات، وفقا للنموذج المحدد في الملحق السادس بهذا المرسوم، للشروع في إجراءات الجمركة من أجل الحصول على بطاقات التسجيل لدى المصالح ا لمختصة.
ويجب أن يبرر كل رفض ويرسل لصاحب المركبات. 24 يناير سنة 2018 م
المادة 29
فتح المادةيمك ن خبراء المناجم، إذا اقتضى الأم ر، أن يأخذوا ل دى الوكيل أو المصنّع، عيّ نات من المركبات المستوردة بالدفعة أو المصنعة/ المركّبة محليا التي تمت مراقبته ا حسب الط راز في حدود خمس (5) مركبات، على الأكثر، لإجراء تجارب الفعالية والأمن في الطرقات أو في أي مساحة مهيأة، وذلك لمدة لا تتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة لكل مركبة.
المادة 30
فتح المادةتنشأ لدى إدارة المناجم، بطاقية وطنية للنماذج والطرز النموذجية للمركبات التي تمت مراقبة مطابقتها، تكون في شكل قاعدة بيانات. و يمكن توسيع البطاقية الوطنية لتشمل المعطيات والمعلومات المتعلقة بنشاط مراقبة المطابقة وخبرة مطابقة المركبات.
القسم الثالث — مراقبة مطابقة المركبات المستوردة بصفة انفرادية
المادة 31
فتح المادةيشرع خبراء المناجم، قبل عملية التسجيل، في التحقق من مطابقة المركبة المستوردة بصفة انفرادية طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه.
يعد محضر المطابقة في نسختين (2)، إذا كانت المركبة مطابقة، وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا المرسوم، وتسلّم نسخة منه لمالكها بهدف الشروع، لدى المصالح المعنية، في الحصول على بطاقة التسجيل.
ويجب أن يبرر كل رفض مع إخطار صاحب المركبة بذلك.
الفصل الثالث — خبرة مطابقة المركبات الموجهة للبيع بالمزاد العلني
المادة 32
فتح المادةيجب أن تخضع كل مركبة موجهة للبيع بالمزاد العلني، قبل عرضها للبيع، لإجراء خبرة مطابقة.
ويجب أن تكون المركبة المعروضة للبيع بالمزاد العلني مطابقة من حيث التعريف والتنظيم المعمول به ومواصفات المصنّع، وأن تكون صالحة للسير.
المادة 33
فتح المادةإذا تم خلال عملية خبرة مطابقة المركبة ملاحظة وجود شذوذ في وثائق الهوية أو في رقم التعريف المنقوش ب اردا في المركبة أو في العناصر المكونة للهيكل القاعدي ولهيكلها، يدقق الخبير المعتمد طبيعة الشذوذ، ويقوم بوصفه قدر الإمكان في تقرير الخبرة كما هو منصوص عليه في المادة 42 أدناه. 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م ويقوم الخبير المعتمد بإعلام المصلحة المعنية لإدارة المناجم، إذا لاحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية، التي تقوم بدورها بطلب المعلومات حول المركبة لدى المصالح المعنية للأمن الوطني.
المادة 34
فتح المادةإذا لم تظهر المعلومات المقدمة من طرف المصالح المعنية للأمن الوطني أي شذوذ، تعرض المركبات على خبير المناجم المختص إقليميا لمراقبة مطابقة المركبة من أجل إعداد محضر المطابقة في نسختين (2) تسلّم نسخة منه للمصلحة التي طلبت مراقبة المطابقة. وإذا تعذر ذلك، يرفض ملف طلب تسوية المركبة مع الإشارة في المحضر بعبارة "غير قابلة للتسوية"، وإعلام المصالح الأمنية بذلك.
الفصل الرابع — رقم تعريف المركبة
المادة 35
فتح المادةيجب أن تكون كل مركبة حاملة لصفيحة المصنّع تبيّن رقم تعريف المركبة وكذا حدود أوزانها.
ويجب على مالك المركبة، في حالة فقدان أو تلف أو تآكل صفيحة المصنّع، أن يستبدلها بصفيحة جديدة ينقش فيها كل الخصائص الموجودة في الصفيحة الأولى.
وتنجز هذه الصفيحة من طرف مصنّع المركبة أو من طرف هيكلي معتمد أو من طرف خبير معتمد في ميدان خبرة مطابقة المركبات.
المادة 36
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 37 أدناه، يجب أن يكون لدى كل مركبة رقم تعريف )VIN( منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
- من الرمز الأول إلى الرمز التاسع : يمثل طراز "مناجم": . من الرمز الأول إلى الرمز الثالث : يمثل التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، . من الرمز الرابع إلى الرمز التاسع: يمثل طراز المركبة (قسم وصف المركبة .)"VDS"
- من الرمز العاشر إلى الرمز السابع عشر : قسم تعريف المركبة (SIV)، يمثل الرقم التسلسلي في الطراز.
الرمزان العاشر والحادي عشر يمثلان، على التوالي، سنة إنتاج النموذج ورمز المصنع.
يجب نقش رقم تعريف المركبة )VIN( باردا في مكون غير قابل للتفكيك للهيكل القاعدي للمركبة، وبشكل يكون غير معرض للتآكل ولا للاندثار بسبب حادث. ويجب أن يوضع بطريقة يمكن رؤيته دون تفكيك أي من المكونات الأساسية للمركبة بقراءته.
يمنح التعريف العالمي للمصنّع )WMI( لمصنعي المركبات من طرف إدارة المناجم، بالتعاون مع الهيئة ا لمختصة، وفقا للإجراءات والمقاييس المقررة.
المادة 37
فتح المادةيمكن المركبات المصنّعة أو المركبة في الجزائر، حيث لا يملك المصنّع/ المركب التعريف العالمي للمصنّع (IMW)، استبدال هذا الأخير بالرمز AMI (التعريف الجزائري للمصنّع). ويجب على المصنّع / المركّب أن يحصل على التعريف العالمي للمصنّع )WMI( الخاص به في أجل لا يتعدى سنتين (2) ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيمكن إعطاء أي مركبة في حالة جيدة للسير ليس لها رقم تعريف منقوش باردا و/أو ليس لها وثائق تعريف، وتم اقتناؤها عن طريق المزاد العلني، شيفرة تعريف خاصة. وتنجز هذه الشيفرة بعد الحصول على معلومات مُرضية لدى مصالح الأمن ومراقبة مطابقة المركبة.
وتمنح هذه الشيفرة مصالح المناجم، بعد مراقبة مطابقة المركبة والحصول على المعلومات لدى المصالح المعنية للأمن الوطني. تتكون هذه الشيفرة من أحد عشر(11) رمزا (ZZZZYYXXIMA)، يُنقش باردا في الجهة المخصصة للمركبة لهذا الغرض وفي صفيحة المصنّع، وتحد من طرفيها برشام المناجم، حيث :
- XX : يمثل رمز الولاية حيث تمت التسوية،
- YY : مرجع سنة تسوية المركبة،
- ZZZZ : رقم الترتيب من 0 إلى 9999، تمنحه مصلحة المناجم ويدوّن في سجل يخصص لهذا الغرض يرقم ويمضى عليه ويوضع على مستوى المديرية المكلفة بالمناجم للولاية.
تحل الرموز الخمسة الأولى )AMIXX( محل طراز "مناجم". وتحل الرموز الستة الأخيرة )YYZZZZ( محل الرقم التسلسلي للمركبة.
المادة 39
فتح المادةيجب على مصنّع المركبة حصر رقم تعريفها المنقوش باردا بشعاره.
ويعمل خبير المناجم، بمناسبة أي إجراء مراقبة المطابقة لمركبة لها رقم تعريف غير محصور بشعار المصنع، على حصر هذا الرقم على طرفيه بنقش إما شعار المصنّع أو رشام المناجم.
الفصل الخامس — خبرة مطابقة المركبات
المادة 40
فتح المادةتنجز خبرة مطابقة المركبات على:
- المركبات المسجلة في الجزائر والموجهة للبيع عن طريق المزاد العلني من طرف المصالح ا لمختصة،
- المركبات ملك الأشخاص، الطبيعيين أو المعنويين، بطلب منهم.
المادة 41
فتح المادةينجز خبرة مطابقة المركبات خبراء معتمدون من طرف الوزير المكلف بالمناجم في ميدان خبرة مطابقة المركبات. وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 42
فتح المادةتتوج خ برة مط ابقة المركبة بتقرير خبرة يسرد كل الوقائع والمعاينات التقنية، حسب النموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا المرسوم. وتكون صفحة محضر الخبرة:
- مشطوبة قطريا بخط أحمر متقطع وبظل أخضر،
- ويوضع في زاويتيها الأفقيتين هلال ونجمة حمراوان. ويتخلل الهلال الأحمر هلال أخضر.
المادة 43
فتح المادةيعدّ تقرير الخبرة المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه، في نسختين (2)، وتسلّم نسخة منه إلى الطرف الذي طلب إنجاز خبرة المطابقة.
تلزم الوقائع والمعاينات المدونة في تقرير الخبرة مسؤولية الخبير الذي أعدها.
الفصل السادس — هيكلة المركبات
المادة 44
فتح المادةتنجز التعديلات على المركبات من طرف هيكلي، شخص طبيعي أو معنوي، يخضع للقانون الجزائري ومعتمد من طرف الوزير المكلف بالمناجم.
وتحدد كيفيات وشروط الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 45
فتح المادةكل تعديل بارز بمركبة من شأنه تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية، يتطلب مراقبة مطابقة جديدة لدى خبير المناجم.
ويجب ألاّ تمس التعديلات المنجزة على هيكل المركبة هيكلها القاعدي ولا أبعاد الحجم والأوزان طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يستوفي كل تعديل في هيكل المركبة الشروط والمقتضيات والمقاييس المتعلقة بأبعاد الحجم والوزن والأمن والفعالية والرفاهية، وأن يضمن توزيعا جيدا للأثقال.
المادة 47
فتح المادةتتم مراقبة مطابقة مركبة خضعت لتعديل، زيادة على وثائق تعريف المركبة، على أساس مخطط تصميم الهيكلة وشهادة مطابقة التعديل يسلّمهما الهيكلي المعتمد.
يحدد نموذج شهادة مطابقة التعديل في الملحق الثامن بهذا المرسوم. 24 يناير سنة 2018 م
المادة 48
فتح المادةيمكن الهيكلي المعتمد أن يشرع في تركيب و/ أو بناء و/أو تعديل الهياكل أو المركبات بدون محرك دفع، تهيأ إما لتجر أو لتحمل، وذلك لاستعمالها لأغراض بيانية.
يقوم خبير المناجم بمراقب ة مطابقة هذه الهياكل أو المركبات ب دون محرك دفع حسب نفس الإجراءات المحددة في هذا المرسوم.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 49
فتح المادةيقوم خبير المن اجم أو الخب ير المعت مد، بمن اسبة مراقب ة المطابق ة أو إج راء خبرة المطابقة على المركبات المسجلة سابقا إذا لاحظ أن الحم ولة الإجم الية الم رخصة أو الحم ولة الاجم الية الس ائ رة أو الح مولة المقيدة غ ير م دون ة في بطاقة التسجيل و/أو في صفيحة المصنّع، بتدوين هذه الحمولات، حسب الح الة، في محض ر المط ابقة أو في تقرير الخبرة، وفق ا لمواصف ات المصنّع، وذلك بهدف التسوية.
المادة 50
فتح المادةيتعيّن على الخبراء المعتمدين والهيكليين المعتمدين أن يرسلوا إلى إدارة المناجم تقريرا مفصلا في كل سداسي حول نشاطهم، مع إرفاقه، بنسخ من تقارير الخبرة وشهادات مطابقة الهيكلة التي تم إعدادها، حسب الحالة، بعد إجراء خبرة المطابقة أو التعديلات التي أجريت على المركبات.
المادة 51
فتح المادةت ودع ملفات طلب ات الاعتمادات لإجراء خبرة مطابقة المركب ات وهيكل ة المركبات لدى لجنة تنشأ على مستوى إدارة المناجم. تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 52
فتح المادةلا يمكن قبول مركبة خضعت لتغيير محركها الأصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل لمراقبة المطابقة.
المادة 53
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 54
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق الأول محضر مطابقة مركبة (بصفة انفرادية) رقم ............................. المؤرخ في : .......................................................
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، فإنّ المركبة ذات المواصفات كما هي محددة أسفله، قد خضعت لمراقبة المطابقة على أساس الوثائق المقدمة من طرف .....................................................................
بالمكان ............................................................... والتاريخ ............................................................ :
الصنف : ...................................، النوع : ........................................، الطراز : ........................................
رقم تعريف المركبة منقوش باردا ويتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
- طراز "مناجم" ب 9 رموز : .....................................................................................................................
- قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز : ...............................................................
وأنها مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها للمصنّع.
وللمواصف ات التقنية للم ذكرة الوصفية وشه ادة المطابقة تعليقات وآراء أخرى : ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ...................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق الثاني البطاقة التصحيحية للخصائص التقنية لمركبة رقم : ............... المؤرخ في : ..................................
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تنظ يم مراقبة مط ابقة المركب ات وكيفيات مم ارستها، قد تم إنج از مراقب ة المط ابقة بالمك ان ........................................................... والت اريخ .........................................................................
على المركبة حيث المواصفات والخصائص التقنية هي مبيّنة أسفله، وذلك على أساس الوثائق المقدمة..........................................................................................................................................................
التعريف :
المصنّع : ..........................................................، المالك : ..........................................................................
الصنف : .......................................، النوع : ...................................، الطراز : .........................................
رقم التسجيل: ..........................................، سنة أول استعمال في السير : ................................................
تسجيل العداد الكيلوميتري: .........................، اللون : ........................، حالة المركبة : .................................
رقم تعريف المركبة منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
- الطراز"مناجم" ب 9 رموز : ....................................................................................................................
- قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز: ...................................................................
أخرى :
الطاقة الإدارية (حصان) : ......................................... عدد مقاعد الجلوس : ..................................................
عدد المحاور (الأجزاع)/العجلات : ...............................، وضع عجلات الدفع : ..................................................
الطول الإجمالي : ......................، العرض الإجمالي : .........................، الارتفاع الأقصى : .............................
الحمولة الإجمالية المرخصة : .................، الحمولة الاجمالية السائرة : ................، الحمولة المقيدة : .................
نوع المحرك : ...............، الصنف : ..................، عدد الأسطوانات : ............، حجم الأسطوانات (سم 3) : ............
الوقود المستعمل : ..........................................، نوع تغذية المحرك : ............................................................
علبة السرعات : .............................................، نوع نقل السرعات/العجلات : .............................................
تعليقات وآراء أخرى : ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ...................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق الثالث رخصة المطابقة لوضع حيّز السير مركبة - صهريج ناقلة للوقود أو للمواد الخطرة رقم : ............... المؤرخ في : ..................................
تطبيقا لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، وبناء على بطاقة التسجيل رقم ............................................... الصادرة بتاريخ ........................................
وبناء على شهادة التأمين رقم ............ المؤرخة في ............................ صالحة إلى غاية ..................................
وبناء على تقرير المعاينة الداخلية والخارجية المعدة من طرف .......................................................................
وبناء على شهادة التعبئة/المعايرة المعد من طرف ........................................................................................
وبناء على محضر المراقبة التقنية رقم ............ المؤرخ في ......................... صالح إلى غاية ..........................
يشهد خبير المناجم بأن المركبة - الصهريج الناقلة للوقود(1) أو للمواد الخطرة(1)، ملك ل ..................................
ذات المواصفات الآتية :
- صنف المركبة (الصهريج) : ..............................................، النوع : ........................................................،
- رقم التسجيل : ......................................، سنة أول استعمال في السير : ................................................
- الطراز "مناجم" : ..........................، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ..............................
- الحمولة الإجمالية المرخصة : ................، الحمولة الإجمالية السائرة : ................، الحمولة المقيدة : ...............
- حجم الصهريج (م 3) : ................، الضغط الفعلي (البار) : ................، عدد أقسام الصهريج : ........................
- تعليقات وأراء أخرى : .......................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
مطابقة للمواصفات التقنية والتنظيمية، وهي جاهزة للسير عبر الطرق.
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ...................................
(1) : أشطب العبارة غير اللائقة.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق الرابع شهادة الموافقة على الملف التقني لنموذج أو طراز نموذجي لمركبات جديدة رقم : ش.ت.م.ت / ...............
مرجع :
المؤرخ في : ..................................
- طلب الموافقة على الملف التقني رقم : ..................... المؤرخ : ...................................................................
- الفاتورة رقم : .....................................................................................................................................
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، فإنّ خبير المناجم، بعد دراسة الطلب المقدم من طرف المصنّع/الوكيل .....................................................، صاحب الاعتماد رقم .................. المؤرخ في .........................................، من أجل الحصول على شهادة الموافقة على الملف التقني لنموذج المركبة أو طراز نموذجي لمركبات جديدة ذي الخصائص الآتية :
- الصنف : .....................، النوع : .....................، الطراز : .........................، الهيكل : ............................
- التعريف العالمي للمصنّع )WMI( : .......................................................................................................،
- الطراز "مناجم" 9( رموز) : .................................................................................................................،
- قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : ....................................................................،
- نوع ورقم المحرك : ...............................................................................................................................
يشهد أن النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات المعمول بها.
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
كما هو موصوف في الملف التقني، مطابق للأحكام التنظيمية أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ................................... 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق الخامس محضر مطابقة نموذج أو رقم .................. المؤرخ طراز نموذجي لمركبات جديدة في : ..................................
شهادة الموافقة على الملف التقني رقم ......................... مؤرخة في ..........................................
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تن ظيم م راقبة مط ابق ة المركب ات وك يفي ات م م ارستها، تبيّن المعاينات والت دقيقات التي تمت على أس اس طلب المصنّع/الوكيل المعتمد ...........................، بالمكان ..................................................
والتاريخ .......................................................................................................................................................
بأن المركبة المقدمة كنموذج أو كطراز نموذجي، ذات المواصفات التقنية الآتية :
الصنف : ...................................، النوع : .......................................، الطراز : ......................................
رقم تعريف المركبة منقوش باردا ويتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
- طراز "مناجم" ب 9 رموز : .....................................................................................................................
- قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ب 8 رموز : ..................................................................
مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها وللمواصفات التقنية للمذكرة الوصفية وشهادة المطابقة للمصنّع.
تعليقات وأراء أخرى : ............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
أطلع وصودق عليه مسؤول المصلحة لإدارة المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ...................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم المصلحة : ...............................................................................................................................................
الملحق السادس شهادة المطابقة لعينات المركبات رقم .............. المؤرخ في : .....................
اسم الوكيل/المصنّع أو ممثله المؤهل قانونا : ..............................................................................................
مراجع محضر مطابقة النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات : ................................................................
المكان الذي تمت فيه المراقبة : .............................. التاريخ : .....................................................................
مرجع الاعتماد للوكيل المعتمد/المصنّع : .....................................................................................................
الصنف : ................................ النوع : ................................................الطراز : ......................................
رقم التعريف : طراز "مناجم": ........................ قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) : ................
الهيكل : .................................................................................................................................................
الطاقة : .................................................................................................................................................
القوة : ...................................................................................................................................................
عدد المقاعد : ...........................................................................................................................................
الحمولة الإجمالية المرخصة : .....................................................................................................................
الحمولة الإجمالية السائرة : .....................................................................................................................
الحمولة المقيدة : .....................................................................................................................................
تعليقات وآراء أخرى : ............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................
حرر ب ..............................................، في : ..........................................................................................
خبير المناجم اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ............................................................... ...............................................................
أطلع وصودق عليه من طرف مسؤول المصلحة لإدارة المناجم (اللقب والاسم والإمضاء والختم) ............................................................... ............................................................... ...............................................................
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم الملحق السابع اسم الخبير المعتمد : ................................................................................................................................
مراجع الاعتماد : ....................................................................................................................................
اسم مالك المركبة أو ممثله : .....................................................................................................................
المكان الذي تمت فيه الخبرة : ........................................... التاريخ .........................................................
تقرير خبرة مطابقة مركبة رقم ................ المؤرخ في : ...................................
تطبيقا لأحك ام مرسوم التنفيذي رقم 18-05 الم ؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 ال ذي يح دد تنظيم م راقبة مط ابقة المركب ات وكيفي ات مم ارستها، ق د قمت بإنج از خب رة المط ابقة على الم ركبة ذات المواصفات والخصائص التقنية كما ه ي مبينة أسفله، وذلك على أس اس ال وثائق المقدمة...........................................................................................................................................................
التعريف :
المصنّع : ...............................................................................................................................................، الصنف : ....................................، النوع : .....................................، الطراز : ..........................................
رقم التسجيل : ............................................، سنة أول استعمال في السير: ..............................................
تسجيل العداد الكيلوميتري : ...................، اللون : ........................، حالة المركبة : ......................................
رقم تعريف المركبة منقوش باردا، يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
الطراز "مناجم" ( 9 رموز) : ....................................................................................................................، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : ........................................................................
الطاقة الإدارية (حصان) : .........................................، عدد مقاعد الجلوس : ................................................
عدد المحاور (الأجزاع) / العجلات : ....................................، وضع عجلات الدفع : ...........................................
الطول الإجمالي : .............، العرض الإجمالي : ....................................، الارتفاع الأقصى: ............................
الحمولة الإجمالية المرخصة: ...............، الحمولة الإجمالية السائرة: ...............، الحمولة المقيدة: ................
نوع المحرك : .............، الصنف : ..................، عدد الأسطوانات : ..............، حجم الأسطوانات (سم 3) .............:
الوقود المستعمل : ................................................، نوع تغذية المحرك : ......................................................
علبة السرعات : ........................................، نوع نقل السرعات/العجلات : ..................................................
تبيّن المعاينات والتدقيقات التي قمت بها أن المركبة المقدمة لخبرة المطابقة :
- خضعت (1) / لم تخضع(1) لتحويل في الهيكل القاعدي و/أو في الهيكل بإمكانه تغيير حالتها بالنسبة للأحكام والخصائص التقنية والتنظيمية،
- مطابقة(1) / غير مطابقة(1) للخصائص التقنية المذكورة أعلاه وللتنظيم المعمول به،
- نتائج المعاينات والتدقيقات : ................................................................................................................ .............................................................................................................................................................
تعليقات وآراءأخرى : .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
أطلع وصودق عليه وتم تسجيله الخبير المعتمد / اللقب والاسم والإمضاء والختم ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ...................................
(1) : أشطب العبارة غير اللائقة.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة المناجم الملحق الثامن شهادة مطابقة مركبة مهيكلة رقم : .................... المؤرخ في : ..................................
رقم الاعتماد : ..................... مؤرخ في : ........................................................
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها، وبناء على طلب إجراء هيكلة المركبة، المقدم من طرف : .......................................المؤرخ في...........................
وبناء على بطاقة تسجيل المركبة رقم .................................. الصادرة بتاريخ ...........................................
وبناء على شهادة التأمين رقم ..................... المؤرخة في ............................. صالحة إلى غاية .......................
يشهد الهيكلي المعتمد أن المركبة ذات المواصفات الآتية :
الصنف : ....................، النوع: ......................، الطراز : .....................، الهيكل : .......................................
رقم التسجيل : ..........................................، سنة أول استعمال في السير : ...............................................
تعريف المركبة :
الطراز "مناجم" : ........................، قسم تعريف المركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ...................................
الحمولة الإجمالية المرخصة : .................، الحمولة الإجمالية السائرة : ...................، الحمولة المقيدة : ..............
تعليقات وآراء أخرى : ............................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................
قد تمّت هيكلتها : ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
طبيعة المواد المستعملة في تعديل المركبة : ...............................................................................................
كيفية التوصيل والتثبيت : ................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
خصائص وأبعاد وأوزان المركبة المهيكلة : ................................................................................................. ...........................................................................................................................................................
الهيكل الجديد للمركبة : ........................................................................................................................
وقد بقيت مطابقة للتنظيم المعمول به ولمواصفات المصنّع وكذا لمقاييس السلامة والفعالية والرفاهية، وهي جاهزة للسير عبر الطرق.
اللقب والاسم والختم وإمضاء الهيكلي المعتمد ............................................................... ............................................................... ...............................................................
حرر ب ...........................، في ................................... 6 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-169
مرسوم تنفيذي رقم 25–169 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1446 الموافق 22 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبرالطرق
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدّد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-74
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-51
مرسوم تنفيذي رقم 21-51 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها المحورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1439 الموافق 20 مارس سنة 2018، يحدد تشكيلة وسير لجنة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 15 مارس سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط الاعتماد لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.