مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 10 و 23 و 26 و 29 و 30 و 33 من المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة من : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– تقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء، الموضح محتواه في المادة 8 أدناه، يبين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب بمن فيهم المصنّع مالك العلامة أو العلامات.
– .........................................................(بدو ن تغيير حتى)
• مستويات الإنتاج المتوقّعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج،
• قائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنّع محليا تدريجيا. ....................... (الباقي بدون تغيير) ............................. .“ ”المادة 8 : يجب أن يوضح بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، المذكور في المادة 7 أعلاه، ما يأتي : .......................................................... (بدون تغيير حتى)
– توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالمشروع، عند الاقتضاء، .......................... (الباقي بدون تغيير) .“.......................... ”المادة 10 : تسلّم الرخصة المسبقة ....(بدون تغيير حتى) تبليغ الرأي السلبي.
يجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي تاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب“. ”المادة 23 : تنشأ لدى مصالح الوزير المكلف بالصناعة لجنة تقنية ............................................ (بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا.
يمكن اللجنة .................................. (بدون تغيير حتى) بناء على اقتراح الوزراء والهيئة الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة“. ”المادة 26 : تنشأ لجنة طعن لدى الوزير المكلف بالمالية، تتشكل من :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمناجم، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا.
يعين أعضاء لجنة الطعن، برتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح وزراء القطاعات والهيئة المعنية.
تعد لجنة الطعن نظامها الداخلي الذي يحدد سيرها“. ”المادة 29 : تبلّغ إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التدابير المتخذة من طرف المصالح المؤهلة في حالة عدم احترام المصنّعين المعتمدين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة، لا سيما في مجال معايير السلامة وحماية البيئة والمنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والنظافة والنظافة الصحية والعمل والتأمين“. ”المادة 30 : في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة كما هو منصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم، يمنح للمصن ع، بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر ( 12 ) شهرا لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة ( 25 )% من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.
وإذا لم يحقق المصنّع نسبة الإدماج المحددة، بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه.
تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنّعين، وعند الاقتضاء، تلك الخاصة بالمناولين، للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصن ّعي المركبات حسب كل مرحلة“. ”المادة 33 : يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المذكورة في المادة 6 أعلاه :
– المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة،
– المتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم،
– المتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البنى التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات“.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، بمواد 33 مكرر و 33 مكرر 1 و 33 مكرر 2، وتحرر كما يأتي : ”المادة 33 مكرر : يجب على المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به، باستثناء الشرط المتعلق بإنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة بالنسبة للمكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من هذا المرسوم“. ”المادة 33 مكرر 1 : يتكون الملف المطلوب من المتعاملين المذكورين في المادة 33 أعلاه، للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم من الوثائق الآتية :
– طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة ”قرئ وصودق عليه“،
– تصريح بالنزاهة معد من طرف المسيّر الشخص الطبيعي طبقا للنموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم،
– نسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء،
– رقم التعريف الجبائي،
– نسخة من السجل التجاري الإلكتروني،
– وثيقة تحدد علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها مسلّ مة من طرف الهيئة المؤهلة أو من المصن ّع الأجنبي مالك العلامة أو العلامات، عند الاقتضاء،
– دراسة تقنية – اقتصادية للمشروع، محي نة، تأخذ بعين الاعتبار البيانات المذكورة في المادة 7 (المطة 8) من هذا المرسوم،
– الوثائق التي تثبت انطلاق عملية إنجاز الاستثمار أو الانتهاء من إنجازه أو وضعه قيد الاستغلال قبل صدور هذا المرسوم،
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت والتجهيزات الضرورية المركبة مخصصة لتصنيع المركبات،
– عقد الشراكة، أو أي وثيقة أخرى للشراكة، عند الاقتضاء، مبرمة بين المستثمر الجزائري أو المستثمرين الجزائريين والشريك الأجنبي أو الشركاء الأجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات، تحدد الالتزامات المتعهد بها من الأطراف المعنية بالاستثمار المنجز، وتبين ما يأتي :
• موضوع الشركة وشكلها القانوني،
• مدة الشراكة،
• توزيع الأسهم أو الحصص الاجتماعية بين الأطراف المعنية بالاستثمار، مع إبراز مساهمة المصنع مالك العلامة أو العلامات في رأسمال الشركة، عند الاقتضاء،
• نسبة الإدماج المتوقعة أو تلك التي تم تحقيقها، عند الاقتضاء،
• طراز المركبات ونماذجها وأحجام إنتاجها الإجمالي سنويا،
• التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات في مجال المساعدة على إنجاح الاستثمار بحسب معاييره ومقاييسه، لا سيما فيما يخص التكوين التقني للمستخدمين والتأطير المحلي، والمناجمنت الصناعي وتسيير مراحل الإنتاج“. ”المادة 33 مكرر 2 : بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في
المادة 33 مكرر
فتح المادة1 أعلاه، يجب أن يقدم المتعاملون المذكورون في المادة 33 أعلاه، المكتتبون لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، الوثائق الآتية :
– التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، والمتضمن :
• استراتيجية المُصن ع لمرافقة واعتماد المناولين المحليين،
• البرنامج المتعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق،
• نطاق تصدير المركبات.
– وثيقة تثبت ملكية علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها .“
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 21 : يلزم المصنّع ................... (بدون تغيير حتى) دفتر الشروط هذا.
في حالة وجود إخلالات تمت معاينتها من طرف المصالح المؤهلة، فإن هذه الأخيرة تخضع للتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما عند الاقتضاء“.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 22-384
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.