مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف وزير الطاقة والمناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية والمنجمية.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تطوير الطاقات الجديدة،
– المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة والمناجم طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،
– المنشآت القاعدية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة،
– تحويل الموارد المنجمية وتثمينها،
– مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : ....................................... (بدون تغيير حتى)
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها، ...................................(الباقي بدون تغيير) .”...........................
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع،
– السياسة الطاقوية بهدف ضمان على الخصوص أمن التموين الطاقوي في إطار السياسة الوطنية،
– التدابير والبرامج التي تضمن تلبية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة والموارد المعدنية،
– التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
– سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– التدابير في مجال الوقاية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه،
– برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم،
– ترقية الاندماج الصناعي الوطني للقطاع،
– كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي :
– يسهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
– يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
– يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة، بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– يحدد، مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، لا سيما الطاقات النووية منها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، ما يأتي :
– يحدّد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويسهر على تنفيذها،
– يحدّد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي ويسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدّد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسلّم الاعتمادات لمكاتب الدراسات ولخبراء التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، ويقترح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية .“
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :
– يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية، ويسهر على تنفيذها، 7 يونيو سنة 2021 م
– يقترح كل تدابير تطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني،
– يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلّفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس، ويسهر على تطبيقها،
– يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– يقترح كل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
– يضمن مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– يقترح كل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– يحدد قواعد الأمن الصناعي، ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
– يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية،
– يعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– يضمن المعلومات الاقتصادية، ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية،
– يضمن يقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها،
– يضمن متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في المجال القانوني، بما يأتي :
– يضمن وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه،
– يساهم في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التعاون، بما يأتي:
– يضمن ترقية التعاون الدولي وتطويره في مجال الطاقة والمناجم، ويسهر على تنفيذه،
– يمثل الجزائر لدى التنظيمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم، ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه،
– يقدم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم بما يأتي :
– يقدر الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة،
– يوافق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه،
– يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع.
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-84
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (79)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-84
مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-111
مرسوم رئاسي رقم 25-111 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 24-438
مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''منزل لجماط'' المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 24-437
مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''لجميط '' (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركتي ''فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب'' و''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف''
-
مرسوم رئاسي رقم 25-112
مرسوم رئاسي رقم 25-112 مؤرخ في 22 شوال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندات منجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-348
مرسوم تنفيذي رقم 24-348 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يتضمن حل مدرسة المناجم بالعابد والمعهد الجزائري للمناجم وتحويل أملاكهما وحقوقهما والتزاماتهما ومستخدميهما إلى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي ''سوناريم''
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-328
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028
-
مرسوم رئاسي رقم 24-96
مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك'' شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-375
مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 24-217
مرسوم رئاسي رقم 24-217 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة '' توات'' (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 2024 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إ و إ ألجيريا توات ب . ف.''
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يحدد عتبة الكميات السنوية للغاز الطبيعي المستهلكة على التراب الوطني التي يتم انطلاقا منها التفاوض على سعر البيع بحرية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-148
مرسوم رئاسي رقم 24-148 مؤرّخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على امتيازات المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-213
مرسوم تنفيذي رقم 23-213 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-176
مرسوم رئاسي رقم 23–176 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ''بركين''، المبرم بمدينة الجزائر في 19 يوليو سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''أوكسيدنطال أوف ألجيريا ل.ل.س'' و''طوطال إينرجيز إوب ألجيري'' و''إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-355
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
مرسوم رئاسي رقم 23-346
مرسوم رئاسي رقم 23-346 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ''رقان شمال'' (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 مايو سنة 2023 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات ''ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ'' و''إديسون رقان ش.ذ.أ'' و''وينترشال دي أ ألجيريا جمب ح''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-351
مرسوم رئاسي رقم 23-351 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت ''II المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-319
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 23-352
مرسوم رئاسي رقم 23-352 مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ''تين فوي تابنكورت جنوب'' المبرم بمدينة الجزائر في 9 يوليو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''طوطال إينرجيز إ ب ألجيري''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-398
مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-212
مرسوم تنفيذي رقم 23-212 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ فى 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم رئاسي رقم 23-218
مرسوم رئاسي رقم 23-218 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ''العسل'' (الكتل : 236 ب و 404 أ 1 و 405 ب )1 المبرم بمدينة الجزائر في 27 مارس سنة 2023 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة ''غازبروم إنترناشيونال ليميتد إ.ل.ل.س''
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.