مرسوم تنفيذي رقم 23-212 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ فى 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 2 : ....................................... (بدون تغيير حتى)
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها، ...................................(الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، ما يأتي :
– يحدّد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويسهر على تنفيذها،
– يحدّد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي ويسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدّد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسلّم الاعتمادات لمكاتب الدراسات ولخبراء التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، ويقترح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية .“
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.