مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة……………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غليزان.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران ………..1 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البويرة……….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية قالمة… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة – سابقا… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين الدائم المساعد لدى اللّجنة الوطنية للتضامن………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا……………………………………………………………………………………………. 25
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 7 يونيو سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بعض الولايات…………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الجزائر ………….1 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر ………………………..2 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر ………………………..3 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التطوير بوزارة الاتصال……….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية……………………………………………………… 29 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
26 شوّال عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21–236 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 20–435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91–7 و 92–2 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-158 المؤرخ في 21 شوال عام 1441 الموافق 13 يونيو سنة 2020 والمتضمن إحداث وكالة وطنية للأمن الصحي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 8 و 14 و 32 من المرسوم الرئاسي رقم 20-435 المؤرخ في 7 يونيو سنة 2021 م تنظيميّة 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 الذي يوضح صلاحيات الوكالة الوطنية للأمن الصحي وتنظيمها وسيرها، كما يأتي : ”المادة 8 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص، فيما يأتي : – ……… (بدون تغيير حتى) الحصيلة السنوية لنشاطات الوكالة، – التنظيم الداخلي للوكالة، – التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة، والجداول التقديرية للنفقات والإيرادات، وعمليات الاستثمار، – كيفيات توظيف مستخدمي الوكالة وتسييرهم وتكوينهم وكذا دفع مرتباتهم، – الوسائل الضرورية الكفيلة بترقية التنمية الملائمة لنشاط الوكالة”. ”المادة 14 : ……. (بدون تغيير حتى) بعد المصادقة عليها، – يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. ”المادة 32 : تنظم مديريات الوكالة في مديريتين (2) فرعيتين إلى أربع (4) مديريات فرعية بموجب قرار مشترك بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 21–237 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن إلغاء أحكام تعيين عضو في مجلس الأمة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرة 2) منه،
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21–161 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1442 الموافق 25 أبريل سنة 2021 المتعلقة بتعيين السيّد مصطفى بودينة، عضوا في مجلس الأمة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شوّال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة .2021 عبد المجيد تبون
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يكلّف وزير الطاقة والمناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية والمنجمية. المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية : – التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها، – إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – تطوير الطاقات الجديدة، – المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة والمناجم طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، – المنشآت القاعدية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة، – تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، – مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط. المادّة 3 : يتولى وزير الطاقة والمناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : – سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع، – السياسة الطاقوية بهدف ضمان على الخصوص أمن التموين الطاقوي في إطار السياسة الوطنية، – التدابير والبرامج التي تضمن تلبية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة والموارد المعدنية، – التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
26 شوّال عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع، – التدابير في مجال الوقاية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه، – برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم، – ترقية الاندماج الصناعي الوطني للقطاع، – كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة. المادّة 4 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي : – يسهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل، – يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها، – يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية. المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة، بما يأتي : – يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، – يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – يحدد، مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها، – يقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها، – يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، لا سيما الطاقات النووية منها. المادّة 6 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي : – يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية، ويسهر على تنفيذها، 7 يونيو سنة 2021 م – يقترح كل تدابير تطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني، – يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا. المادّة 7 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي : – يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلّفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس، ويسهر على تطبيقها، – يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به، – يقترح كل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات، – يضمن مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، – يقترح كل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، – يحدد قواعد الأمن الصناعي، ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد، – يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية، – يعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه. المادّة 8 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي : – يضمن المعلومات الاقتصادية، ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها، – يبادر بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية، – يضمن يقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها، – يضمن متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني، – يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م المادّة 9 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في المجال القانوني، بما يأتي : – يضمن وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه، – يساهم في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع. المادّة 10 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التعاون، بما يأتي: – يضمن ترقية التعاون الدولي وتطويره في مجال الطاقة والمناجم، ويسهر على تنفيذه، – يمثل الجزائر لدى التنظيمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم، ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه، – يقدم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه. المادّة 11 : يقوم وزير الطاقة والمناجم بما يأتي : – يقدر الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، – يوافق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه، – يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع. المادّة 12 : يتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادّة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–268 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : )1 الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، )2 رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، )3 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي،
26 شوّال عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 )4 الهياكل الآتية : – المديرية العامة للمحروقات، – المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية، – المديرية العامة للمناجم، – المديرية العامة للدراسات والاستشراف، – المديرية العامة للإدارة والمالية، – مديرية التنظيم والدراسات القانونية، – مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، – مديرية التعاون الدولي. المادّة 2 : تكلّف المديرية العامة للمحروقات بما يأتي : – إعداد سياسة تطوير المجال المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد، والسهر على تنفيذها، – إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، والسهر على تنفيذها، – إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات، – ضمان متابعة تنفيذ مشاريع تطوير المحروقات، – ضمان متابعة نشاطات تسويق المحروقات، – دراسة مخططات نشاطات المنبع على المدى المتوسط والبعيد، – السهر على ترقية المحتوى المحلي. وتتكون من مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتكلّف بما يأتي : – إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المنبع، – إعداد السياسة القطاعية في مجال نشاطات المنبع، والسهر على تنفيذها، – السهر على المحافظة على موارد المحروقات واستغلالها العقلاني، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات البحث ومخططات التطوير، – تحليل مخططات ذات المدى المتوسط والبعيد لنشاطات المنبع. 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلّف بما يأتي : – متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها، – تحليل حالة تطور احتياطات المحروقات، – ضمان متابعة تطوير المشاريع، – تحليل مردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر، – ضمان متابعة السندات المنجمية للمحروقات. 2.1 المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، وتكلّف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، – ضمان متابعة إنتاج مكامن المحروقات، – ضمان متابعة الإنتاج المسبق، – السهر على ترقية المحتوى المحلي في إطار المحروقات. 3.1 المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتكلّف بما يأتي : – السهر على تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة، – ضمان متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن وتحيينها دوريا، – ضمان متابعة احترام بيانات الإنتاج والحقن المصادق عليها، – المشاركة في متابعة عمليات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية. .2 مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتكلّف بما يأتي: – إعداد سياسة تطوير النشاطات ذات الصلة، والسهر على تنفيذها، – إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، – ضمان متابعة مشاريع تطوير نشاطات المصب، – السهر على تطوير نشاطات نقل المحروقات، – ضمان متابعة نشاطات النقل والتكرير وتمييع وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات، – تقييم مردودية نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتكلّف بما يأتي : – تقييم مردوديات نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات وتخزينها، – تقييم مردوديات نشاطات النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية، – ضمان متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات. 2.2 المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في تحديد مخططات تطوير نشاطات تحويل المحروقات، وضمان متابعتها، – ضمان متابعة وتقييم مردوديات نشاطات التكرير وفصل الغازات والبتروكيمياء وتسويق المحروقات. المادّة 3 : تكلّف المديرية العامة للكهرباء والطاقات الجديدة والغاز والمنتجات البترولية بما يأتي : – تحديد سياسة تطوير الكهرباء والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها، – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة،لاسيما الطاقة النووية منها، والسهر على تنفيذها، – المساهمة في سياسة الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع، – السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية للقطاع، – إعداد التنظيم المتعلق بإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء، – إعداد التنظيم المتعلق بالنقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المنتجات البترولية. وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء، والسهر على تنفيذها، – تحديد برنامج تطوير المنشآت القاعدية لإنتاج الكهرباء من مصدر متجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة، – تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، والسهر على تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 – إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء والطاقات الجديدة، – إعداد برامج الكهربة والسهر على تنفيذها، – متابعة نشاطات الكهرباء والطاقات الجديدة، والسهر على تطويرها، – متابعة أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 1. المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتكلّف بما يأتي : – إعداد البرامج الوطنية للكهربة، والسهر على إنجازها، – إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالكهرباء، والسهر على إنجازها، – السهر على إنجاز ربط البرامج الخاصة بالكهرباء، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.1 المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتكلّف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير القدرات الوطنية في إنتاج الكهرباء، – متابعة إنجاز قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الخاصة بالقطاع، – متابعة برنامج تطوير منشآت نقل وتوزيع الكهرباء، – السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال الكهرباء، – متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الكهرباء، – المساهمة في تحديد النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة، – السهر على تنفيذ أعمال الفعالية الطاقوية الخاصة بالقطاع. 3.1 المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتكلّف بما يأتي : – السهر على تنفيذ سياسة تطوير التطبيقات النووية والطاقات الجديدة الأخرى، – السهر على تنفيذ سياسة تطوير الكهرباء النووية، – إعداد التنظيم المتعلق بالطاقة النووية والطاقات الجديدة الأخرى.
26 شوّال عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 .2 مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي : – تحديد سياسة واستراتيجية تطوير المنشآت القاعدية لتوزيع الغاز عبر القنوات، والسهر على تنفيذها، – إعداد برامج توزيع الغاز عبر القنوات والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم المتعلق بتوزيع الغاز عبر القنوات، – متابعة نشاطات توزيع الغاز عبر القنوات وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، والسهر على تطويرها، – تقييم مردوديات نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، – تحديد برامج تطوير الطاقات النظيفة، – متابعة وتقييم منح الرخص بالنسبة لممارسة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، – إعداد، مع الهياكل والمؤسسات المعنية معايير ومواصفات جودة المنتجات البترولية. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتكلّف بما يأتي : – إعداد البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، والسهر على إنجازها، – إعداد برامج ربط المشاريع الهيكلية بالغاز، والسهر على إنجازها، – متابعة إنجاز ربط البرامج الخاصة بالغاز، – إعداد الاتفاقيات لتوجيه التمويلات الممنوحة من طرف الدولة. 2.2 المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتكلّف بما يأتي : – متابعة برنامج تطوير منشآت توزيع الغاز عبر القنوات، – السهر على التنفيذ الحسن لمهام الخدمة العمومية في مجال توزيع الغاز عبر القنوات، – متابعة برامج التعهد الخاصة بامتيازات توزيع الغاز عبر القنوات. 3.2 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلّف بما يأتي : – ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، – السهر على التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية، 7 يونيو سنة 2021 م – السهر على تطوير النشاطات المرتبطة بتوزيع المنتجات البترولية، – السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات النظيفة. المادّة 4 : تكلّف المديرية العامة للمناجم بما يأتي : – المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها، – اقتراح التدابير التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها، – المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها، – تنسيق نشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة. وتتكون من أربع (4) مديريات : .1 مديرية الموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد برنامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها، – تدعيم تطوير المعلومة الجيوعلمية، – المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، – ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، – السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية فيما يخص الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية. 2.1 المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، – ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، – المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م .2 مديرية المناجم والمقالع، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم الذي ينظم النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة، – المشاركة في إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية، – ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة، – متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع، – إعداد التلخيصات والحصائل حول نشاطات الفرع. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتكلّف بما يأتي : – متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها، – المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية، – متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة، – السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي. 2.2 المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلّف بما يأتي : – دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج المواد المتفجرة وتخزينها، – مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها، – المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات، والسهر على احترامها. .3 مديرية التطوير المنجمي، وتكلّف بما يأتي : – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى التثمين والتحويل الأمثل للمواد المنجمية، – اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها، – إعداد الأعمال التي تهدف لتسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتنفيذها وضمان اليقظة الاستراتيجية، – ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، وتكلّف بما يأتي : – اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية وتحويلها، – إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها، – السه ر ع لى ت دعيم ال ق درات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية، – متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع. 2.3 المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتكلّف بما يأتي : – إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها، – إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية، – اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية عبر كافة التراب الوطني، – ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية، – متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع. .4 مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها، – وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها، – تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها، – دراسة ملفات طلب الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن.
26 شوّال عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال، – إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات، – تحديد القواعد والطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات، – دراسة الملفات التقنية الخاصة بتصنيع وتركيب المركبات والموافقة عليها، – المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للفاعلية والأمن في المركبات، – المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم، ومتابعتها. 2.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال، – إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملائمة المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها، – مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال، في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة، – المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات، ومتابعتها، – المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 7 يونيو سنة 2021 م 3.4 المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي : – المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الإتلافية وغير الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات، – دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط )GNC.C( في مركبات السيارات، – دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع ”WMI“ للمتعاملين مركّبي ومصنّعي السيارات. المادّة 5 : تكلّف المديرية العامة للدراسات والاستشراف بما يأتي : – إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – المساهمة في تحديد سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها، – إعداد المعطيات والنشرات الإحصائية للقطاع وتسييرها وبثها، – متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وآفاقها، – تحضير مشاركات القطاع في الهيئات الدولية ومتابعتها، – ضمان يقظة طاقوية ومنجمية. وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية الاستشراف، وتكلّف بما يأتي : – إنجاز الدراسات وأشغال الاستشراف ذات المنفعة للقطاع، – ضمان متابعة الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية وتحليلها، – دراسة الآفاق الطاقوية الإجمالية لليقظة الطاقوية، – اليقظة ودراسة الآفاق المنجمية، – المساهمة في تحديد النموذج الوطني للاستهلاك الطاقوي ومتابعة تنفيذه.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتكلّف بما يأتي : – إنجاز دراسات الاستشراف الطاقوية والمنجمية، – تطوير أدوات الاستشراف الطاقوية والمنجمية، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال الاستشراف. 2.1 المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي : – متابعة وضعية الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية وتحليلها، – إعداد توقعات حول تطور الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، – متابعة إنجازات ومردوديات القطاع في مجال تصدير المحروقات والمواد المنجمية وتحليلها، – متابعة نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. 3.1 المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتكلّف بما يأتي : – ضمان متابعة الدراسات الطاقوية الإجمالية وتحليلها، – ضمان متابعة سياسات واستراتيجيات المتعاملين وتحليلها، – إعداد التقارير الدورية لليقظة الطاقوية والمنجمية، – تطوير نشاط اليقظة الطاقوي والمنجمية. .2 مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتكلّف بما يأتي : – إعداد الدراسات الاقتصادية والتقديرية للقطاع، – إعداد إحصائيات وحصائل وتلخيصات إنجازات القطاع، – المساهمة في أشغال الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي : – تعزيز مخططات وبرامج تطوير القطاع ومتابعة إنجازها، – إعداد دراسات حول تطور القطاع وتحليل مردوديتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 – المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات، – المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار ومساهمات الدولة. 2.2 المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتكلّف بما يأتي : – تطوير بنك المعطيات الإحصائية للقطاع وتسييره، – إعداد الإحصائيات والتقارير الظرفية للقطاع وتوزيعها، – إعداد الحصيلة الوطنية السنوية الطاقوية، – إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجمية، – المساهمة في أشغال الهيئات الوطنية والدولية المختصة. 3.2 المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي : – تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية، – المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع، ومتابعة تنفيذها، – متابعة تنفيذ الجباية البترولية والجبائية المتعلقة بالنشاطات المنجمية، – المساهمة في أشغال القطاعات المشتركة المتعلقة بالأسعار والجباية. المادّة 6 : تكلّف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي : – وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها، – القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع، – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، – إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها، – متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
26 شوّال عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي : – إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية، – ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي، – السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة، – إعداد ميزانية الوزارة، – تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية، – تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، – مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية. وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي : – إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها، – تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2.1 المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي : – مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما، – ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية، – مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود، – ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة للقطاع. 7 يونيو سنة 2021 م 3.1 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي : – تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها، – ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة، – ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية، – إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي : – تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها، – السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل، – تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – المساهمة في إعداد خطة العمل الشاملة للوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي بالتنسيق مع القطاعات المعنية. .2 مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع، – إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي : – ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م 2.2 المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، – تسيير برامج التعاون في مجال التكوين، – المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : – تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها، – ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع. المادّة 7 : تكلّف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي : – تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني، – المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، – ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلّف بما يأتي : – تنسيق إعداد مشاريع النصوص في المجال الطاقوي والمنجمي، – إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والعقود والملاحق والاتفاقات التي تعرض على الحكومة. .2 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلّف بما يأتي : – السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، – تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 .3 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي : – إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع، – السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات، – دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها. المادّة 8 : تكلّف مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم التقني المتعلق بالأمن الصناعي ومراقبة المنشآت التابعة للقطاع، – سن قواعد الأمن الصناعي المتعلقة باستعمال التجهيزات والمنشآت التابعة للقطاع، – تسليم رخص الشروع في الإنجاز / تشغيل التجهيزات والمنشآت الطاقوية، – المساهمة في تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بمنشآت القطاع، – السهر على احترام التنظيم التقني وقواعد الأمن الصناعي للتجهيزات والمنشآت الطاقوية، – السهر على مطابقة الأنظمة المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة. وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتكلّف بما يأتي : – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة، – السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة، – إعداد رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، – إعداد مقررات الاعتماد لممارسة النشاطات المهنية المتصلة بالمواد والمنتجات الكيميائية الخطرة وكذا أوعية الغاز المضغوطة. .2 المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتكلّف بما يأتي : – السهر على مطابقة التجهيزات والمنشآت الطاقوية قبل شروعها في الخدمة بتطبيق المقاييس والمعايير في المجال، وضمان الرقابة الإدارية وكذا المراقبة في مرحلة الاستغلال،
26 شوّال عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت القطاع، – السهر على احترام قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها، – سنّ قواعد المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والمعدات التابعة لميدان اختصاصها، – تحديد المقاييس والمعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالقطاع، والسهر على تطبيقها، – المشاركة في إعداد المعايير والمقاييس في مجال أمن التجهيزات والمنشآت الخاصة بالقطاع، – إعداد وتسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التقنية المرتبطة بنشاطات القطاع. المادّة 9 : تكلّف مديرية التعاون الدولي بما يأتي : – متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية، – المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها، – المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي : – تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع الدول الأخرى، – المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، – السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال، – المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي : – متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف التي تهم القطاع، – تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة، 7 يونيو سنة 2021 م – متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي، – المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي يكون القطاع طرفا فيها، – السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال. المادّة 10 : يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بموجب قرار مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 11 : تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–303 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–268 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد ★ مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم ومراقبتها وتنفيذها. المادّة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير ومتابعتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 – التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واتقاء النقائص في تسييرها، – السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد، – تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، من خلال التقييمات الدائمة، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي، – تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها، – اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييم أداءاتها، وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان، – إكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها، – متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد التقارير التلخيصية الدورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به، – المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، – التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر شروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسيّر مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها، – المساهمة في مراقبة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، والمحافظة عليها وتقييمها. المادّة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه. ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
26 شوّال عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 المادّة 5 : يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لنشاطاتها وترسلها إلى الوزير. يجب أن تحافظ المفتشية العامة على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها. يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها. يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم. المادّة 6 : يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السرّ المهني، وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح. المادّة 7 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين. المادّة 8 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء. المادّة 9 : يحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة. المادّة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادّة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمم،
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م يرسم ما يأتي : القسم الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بالمحافظة على المكامن. المادة 2 : يجب أن يمكّن استغلال مكمن محروقات واحد أو أكثر من ضمان أعلى قدر ممكن من مستوى الإنتاج بما يتفق مع أعلى قدر ممكن من الاحتياطات النهائية، وعلى أدنى قدر ممكن من مستوى استثمارات التطوير وتكاليف التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار تلك المسجلة في مشاريع من نفس الطبيعة في المنبع النفطي الجزائري، مع احترام قواعد حماية البيئة. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم على : – مكامن المحروقات التابعة للمجال المنجمي الجزائري على الإقليم البري و/ أو المجال البحري، – المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة في إطار امتياز المنبع أو عقد المحروقات، على التوالي، عند ممارسة نشاطات المنبع. المادة 4 : يجب أن يستجيب استغلال مكامن المحروقات لأحكام هذا المرسوم وأن يتم طبقا لمخطط التطوير أو المخطط المشترك للتطوير والاستغلال الذي توافق عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). يتطلب تنفيذ كل تعديل لمخطط التطوير أو للمخطط المشترك للتطوير والاستغلال، الذي توافق عليه ألنفط، موافقة جديدة من طرف هذه الأخيرة، في نفس الأشكال التي سبقت الحصول على الموافقة السابقة. القسم الثاني التعاريف المادة 5 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : – تنشيط الآبار : التقنيات المستخدمة لتمكين أو تحسين توصيل المحروقات من قاع البئر إلى رأسه، – عنصر الدعم : المواد الصلبة، لا سيما الرمل أو الرمل المعالج منها، أو المواد الاصطناعية التي أعدت لإبقاء التشقق المفتعل مفتوحًا، وضمان تدفق أفضل أثناء أو بعد عملية التشقيق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 – المياه الجوفية : طبقة مياه جوفية موجودة في صخرة مسامية وذات نفاذية لتمكين تدفق هذه المياه. – المسح : جلب المحروقات الموجودة في خزان عن طريق حقن سائل، – تتمة إنجاز البئر : مجموعة من التجهيزات والعمليات التي تسمح بالتشغيل الأمثل للبئر، سواء في الإنتاج أو في الحقن أو في المراقبة، – التكون المخروطي : ‘’شريط مخروطي’’ من الغاز أو الماء على مقربة البئر، داخل خزان المحروقات، يتكون نتيجة وصول غاز و/أو ماء بشكل غير متحكم فيه، ناجم عن غطاء الغاز و/أو مياه جوفية من خلال ثقوب الخزان المعني، – الانسياب التقاطعي : ظاهرة مرور المحروقات من خزان إلى آخر، – التدفق الحرج : الحد الأقصى لتدفق البئر الذي يتسبب على الخصوص في إنتاج الرمل و/ أو التكون المخروطي بفعل الماء و/ أو بالغاز و/ أو في إتلاف تتمة إنجاز البئر، – تقييم البئر : تجارب على خزانات وتفسير تسجيل رصد الآبار في التكوينات الجيولوجية لبئر معين، – التجارب والقياسات : جميع القياسات التي يتم إجراؤها على البئر وعلى عملية التجميع وعلى مستوى مركز إنتاج، لا سيما منها الاختبارات والتجارب الأولية والتجارب الدورية خلال التدفق، والإغلاق السنوي والتجارب عن القدرات وتجارب السقوط وتجارب التداخل ومقياس التدفق ومقياس الحرارة وتسجيلات التآكل والضغوطات ودرجات الحرارة والتدفقات السائلة والغازية، – تجربة نموذجية : اختبار نمط استرجاع على مستوى بئر و/ أو مجموعة من الآبار في جزء من خزان لفترة محددة، بهدف التأكد من فعاليته وتعميمه، – سائل تتمة الإنجاز : سائل غير متسبب للتآكل، محلول ملحي عموما يستخدم أثناء تتمة إنجاز بئر نفطي أو غازي، – سوائل الحفر : السوائل المستخدمة لإجراء عمليات الحفر التي تضمن، على الخصوص، ثبات الجدران الداخلية للبئر، – غطاء الغاز : غاز داخل نفس الخزان يعلو تراكم الزيت، – نموذج تركيبي : نموذج لمحاكاة رقمية، من شأنه أن يستخدم لتقييم مختلف أساليب الاسترجاع الذي يمثل الهندسة والخصائص الجيولوجية لمكمن واحد أو أكثر، من جهة، والسلوك الديناميكي الحراري لكل مركب من المُركّبات المحتواة في المحروقات، من جهة أخرى، – مؤشر الإنتاجية : قياس قدرات البئر في الإنتاج،
26 شوّال عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – مؤشر الحقانة : قياس قدرات البئر في الحقن، – الاختراق : الوصول للماء أو الغاز في البئر من المياه الجوفية أو غطاء من بئر أو عدة آبار حاقنة، – الاسترجاع الأولي : استخراج المحروقات من الخزان بالاستفادة من الطاقة الطبيعية المتوفرة في الخزانات لنقل المحروقات من الخزان نحو قاع البئر المنتجة، – الاسترجاع الثانوي : استخراج المحروقات من الخزان عن طرق المسح و/أو الحفاظ على الضغط، أي : حقن الماء وحقن غاز غير قابل للامتزاج، والحقن المشترك للماء والغاز غير القابل للامتزاج، والحقن المتناوب للماء والغاز غير القابل للامتزاج، – الاسترجاع الثالثي : استخراج المحروقات من الخزان، لا سيما باستعمال إحدى طرق الاسترجاع المطورة الآتية : الحرارية أو الكيميائية أو عن طريق الامتزاج أو الحقن المتناوب للماء وللغاز القابل للامتزاج، – الاحتياطات : حجم المحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان ما، – الاحتياطات النهائية : الحجم الإجمالي للمحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان حتى نهاية مدة حياته. – . الخزان : يعرّف الخزان بأنه إمّا : جزء من تكوين جيولوجي مسامي ونافذ، يحتوي على تراكم محروقات، ويتميز بنظام ضغط وحيد حيث يؤثر إنتاج المحروقات من جزء من الخزان على ضغط الخزان . بأكمله، أو تكوين جيولوجي ذو نفاذية جد ضعيفة، طيني، صلصالي حثي . أو مُكربن يحتوي على محروقات، أو معابر باطنية عميقة أو سطحية للفحم، غير مستغلة أو غير كاملة الاستغلال، تحتوي على غاز الفحم أو ميثان الفحم، وتسمّى أيضًا ‘’ميثان الفحم الحجري’’. – التحفيز : عملية تنجز في بئر باستعمال عوامل فيزيوكيماوية أو عن طريق التشقيق لتحسين إنتاجية البئر أو حقانتها. وتعتبر إعادة الانثقاب أيضا عملية تحفيز، – نسبة الصفق : تحسب نسبة الصفق حسب الصيغة المحددة في المادة 35 أدناه، – نسبة الصفق الأمثل : نسبة الصفق الأقصى من خزان المحروقات الذي يسمح بنضوب عادي ومتسق للخزان دون التأثير السلبي على استرجاع الاحتياطات النهائية وبضمان مردودية اقتصادية. 7 يونيو سنة 2021 م القسم الثالث أحجام المحروقات واحتياطاتها المادة 6 : يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تطبيق المتطلبات الإجرائية والتنظيمية من حيث تقدير أحجام المحروقات الموجودة والقابلة للاسترجاع، ورفع بصفة مثلى، الاحتياطات وكذا تطبيق المقاييس والمعايير الدولية، عند الاقتضاء. القسم الرابع حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها المادة 7 : يجب تطبيق التنظيم ومقاييس ومعايير الصناعة البترولية والغازية عند حفر الآبار وتقييمها، لحماية جميع التكوينات الجيولوجية التي يتم العبور منها والحفاظ عليها. ويجب توفير الحلول الفنية المناسبة أثناء الحفر، لضمان أمن وسلامة البئر والتقليص، إلى أقصى حد، من إتلاف الخزان من خلال سوائل الحفر وتتمة إنجاز البئر. وفي حالة التخلي المؤقت عن البئر، يجب اتخاذ كل الاحتياطات للتقليص من إتلاف الخزان وتفادي الانسياب التقاطعي والتسربات الممكنة نحو السطح. المادة 8 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تنفيذ برنامج شامل لتقييم الآبار. المادة 9 : يجب أن يستجيب اختيار تتمة إنجاز البئر لأفضل شروط الاستغلال والأمن. لا يسمح أن توضع تجهيزات تتمة إنجاز البئر في الثقب المكشوف إلاّ في حالة خزان متماسك دون تغلغل المستويات الجوفية. وفي حالة تتمة إنجاز البئر في ثقب مبطن، يجب اختيار كثافة الانثقاب وفقًا لخصائص الخزان ومن أجل رفع الإنتاج بصفة مثلى. المادة 10 : يجب إجراء تجارب وقياسات في البئر لتحديد إمكانيات إنتاجية البئر وخصائص الضغط وتركيبة المحروقات في الخزان. وعند وجود ظاهرة الانسياب التقاطعي، يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تحديد الحلول الفنية في مخطط التطوير، وتنفيذها لتفادي هذه الظاهرة.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م القسم الخامس استغلال الآبار المادة 11 : من أجل ضمان تحسين الإنتاج وزيادة الاحتياطيات النهائية، يجب أن تقوم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بتقييم وضمان رصد تطور معايير تشغيل الآبار والضغوطات في قاع البئر ورأسه وطبيعة التدفقات عن طريق إجراء عمليات تجارب وقياسات. المادة 12 : يجب إجراء، أثناء الاستغلال، مراجعة دورية لمعايير استغلال الآبار المنتجة والحاقنة ومقارنتها مع الشروط المثلى لاستغلال الآبار المنصوص عليها في مخطط التطوير الذي توافق عليه ألنفط. تأخذ معايير التشغيل المثلى للبئر في الاعتبار، على الخصوص التدفق الحرج ومؤشر إنتاجية أو حقانة الآبار، المحددة مسبقا في مخطط التطوير. ويجب تحيين معايير التشغيل وفقًا لتطور ظروف الخزان و/ أو البئر. ويجب أن يكون كل تعديل لهذه المعايير التي قد تؤثر على عملية الاسترجاع، موضوع مراجعة لمخطط التطوير. المادة 13 : يجب أن يستجيب خيار طريقة استغلال الآبار بالاندفاع الطبيعي أو بالتنشيط، لاستخدام أمثل لمعايير تشغيل البئر بين ظروف الخزان ونوع تتمة إنجاز البئر. المادة 14 : تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 226 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إنهاء كل عملية من شأنها أن تؤدي إلى ضياع أو إتلاف البئر أو الخزان واتخاذ التدابير اللازمة لتدارك ذلك. القسم السادس الإنتاج المسبق المادة 15 : يُرخص بالإنتاج المسبق فقط لغرض تقييم قدرات الخزان لإعداد مخطط التطوير. يجب أن يكون طلب الإنتاج المسبق مصحوبا ببرنامج تقييم يحدد : – البئر (الآبار) المعنية، – الخزان (الخزانات) المستهدف (ة)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 – معايير تشغيل البئر أو الآبار، لا سيما منها الضغوطات في قاع البئر ورأسه والتدفقات، – برنامج التجارب والقياسات المطلوب إنجازها، – تحديد موقع نقطة القياس، – وجهة الإنتاج للمعالجة، – المدد المتوقّعة. بالنسبة للخزانات المتضمنة في تكوينات جيولوجية طينية و/ أو صخرية غير نفاذة أو ذات نفاذية جد ضعيفة، يجب تقديم طلب الإنتاج المسبق مصحوبا بنموذج. المادة 16 : خلال فترة الإنتاج المسبق، يجب أن يتم تحديد معايير تشغيل البئر أو الآبار مع مراعاة الأحكام المحددة، لا سيما القسمين 5 و 9 من هذا المرسوم، وذلك دون التأثير على الاحتياطات النهائية. ويجب أن يتم رصد تطور هذه المعايير من أجل تقييم سلوك الخزان. المادة 17 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إرسال المعطيات والمعلومات المتعلقة بالإنتاج المسبق وتفسيراتها، إلى ألنفط وفقا للتردد المحدد في رخصة الإنتاج المسبق. وفي نهاية فترة الإنتاج المسبق، يجب إرسال تقرير مفصل إلى ألنفط في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما. القسم السابع تحفيز الخزان المادة 18 : يجب أن تسبق عملية تحفيز الخزان تجربة في المخبر للتأكد من التوافق بين المواد المختارة والصخرة المكوّنة للخزان. المادة 19 : أثناء عملية تحميض خزان صلصالي حثي، يجب ألاّ يتجاوز ضغط حقن الحمض ضغط تشقيق الخزان. المادة 20 : يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التشقيق : – نتائج الدراسات الجيوميكانيكية في بداية عملية التشقيق واحتمالا التجارب الهيدروديناميكية، – استعمال سائل تشقيق له خصائص غير قابلة للانسداد في ظروف الخزان، – استعمال عنصر دعم يضمن مقاومة ميكانيكية للانسحاق ومقاومة كيميائية للتآكل وتحسينا للتدفق.
26 شوّال عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 القسم الثامن تثمين المحروقات وطرق استرجاعها المادة 21 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقوم : – بتثمين الغاز المصاحب أو إعادة حقنه أو التنازل عنه في حالة تطوير مكمن الزيت، – بتثمين السوائل المصاحبة في حالة تطوير مكمن لغاز المكثفات، إذا تسمح الظروف الاقتصادية بذلك. المادة 22 : في حالة وجود خزان يحتوي على زيت بغطاء الغاز، يجب أن يأخذ مخطط التطوير بعين الاعتبار أفضل استفادة من استرجاع الزيت والسوائل المصاحبة. المادة 23 : يُرخص بوضع طريقة الاسترجاع الأولي كمرحلة أولى من مراحل التطوير قبل تنفيذ طريقة الاسترجاع الثانوي و/أو الثالثي، وفقا للشروط المنصوص عليها في مخطط التطوير. ترخص طريقة الاسترجاع هذه أيضا في حالة استيفاء شرط واحد، على الأقل، من الشروط الآتية : – عندما لا تسمح خصائص الخزان بوضع طريقة للاسترجاع الثانوي و/ أو الثالثي، – عندما تبيّن دراسات الخزان أن طرق الاسترجاع الثانوي و/أو الثالثي لا تسمح بتحسين لعامل الاسترجاع، – عندما تبيّن الدراسات الاقتصادية أن الاسترجاع الأولي يسمح بزيادة إلى أقصى حد، المداخيل الجبائية ومردودية المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة. المادة 24 : يجب أن يكون وضع طريقة للاسترجاع الثانوي موضوع دراسات في المخبر وعملية محاكاة على مستوى الخزان، المدرجة في مخطط التطوير. المادة 25 : يجب أن تضمن الخصائص الفيزيوكيماوية للماء المحقون حقانة مستقرة ودائمة. ويجب أن ُت درس مقدما في المخبر، مشاكل عدم توافق مياه الخزان مع الماء المحقون به. يجب أن يضمن تركيب الغاز المحقون حقانة مستقرة ودائمة دون تفاعل كيميائي مع مياه الخزان. المادة 26 : يجب أن يتم تحديد تدفق الحقن لكل خزان ولكل بئر من أجل ضمان ظروف الاستغلال العقلانية، خلال فترة حياة المكمن. 7 يونيو سنة 2021 م يتم تحديد تدفق الحقن مع مراعاة : – فعالية المسح، – النسبة المثلى بين حجمي الحقن والإنتاج، – ضغط تشقيق الخزان، – تصوير خلايا الحقن في حالة عدم التجانس الجانبي الجد ملحوظ والمؤكّد، لا سيما من خلال الدراسات الجيولوجية والسلوك الهيدروديناميكي وتلامس السوائل. يقصد بخلية الحقن، مجموعة من الآبار الحاقنة والمنتجة التي تعمل في نفس النظام الهيدروديناميكي. المادة 27 : بالنسبة لمكمن غاز المكثفات، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، إجراء الدراسات المخبرية الضرورية ودراسات الجدوى لعملية دورة الغاز والمحاكاة الرقمية من خلال نموذج تركيبي. وفي حالة ما إذا كانت عملية دورة الغاز تسمح بالمحافظة على المكامن، يجب أن يشكل برنامج تنفيذها جزءًا من مخطط التطوير الخاضع لموافقة ألنفط. المادة 28 : يجب أن يكون اختيار طريقة للاسترجاع الثالثي موضوع دراسة مخبرية، وإذا اقتضى الأمر، موضوع تجربة نموذجية. وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم طلب لدى ألنفط لإجراء تجربة نموذجية لطريقة الاسترجاع الثالثي. وفي حالة ما إذا كانت نتائج التجربة النموذجية إيجابية، يجب أن يكون تعميم طريقة الاسترجاع الثالثي موضوع مراجعة مخطط تطوير توافق عليه ألنفط. القسم التاسع إنتاج وصفق المحروقات المادة 29 : من أجل ضمان استغلال عقلاني للمكمن، يجب أن يتم صفق المحروقات من كل بئر ومن كل خزان وفق معايير مثلى، لا سيما : – التدفقات الحرجة، – استقرار جبهة الحقن، – الفرق التفاضلي للضغط الحدي بين الخزان وقاع البئر لتجنب إنتاج الرواسب، – الاختراقات المبكرة.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م المادة 30 : توافق ألنفط، بعد الدراسة، على مخطط التطوير المتضمنة نسبة الصفق الأمثل وبيانات الإنتاج لكل خزان. المادة 31 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، احترام بيانات الإنتاج الموافق عليها، بالنسبة لكل خزان، في مخطط التطوير. المادة 32 : يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى ألنفط الإنجازات الشهرية من حيث الإنتاج والحقن لكل مكمن ولكل خزان. وفي حالة وجود فرق تعتبره ألنفط ملحوظا وغير متغير بين الإنجازات والتوقّعات الموافق عليها، تطلب ألنفط من المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم تفسيرات حول ارتفاع الإنتاج أو انخفاضه وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتدارك ذلك. القسم العاشر حفظ المكامن وإعداد مخطط التطوير المادة 33 : لضمان الحفاظ على المكمن أو المكامن وتثمينها، يجب أن يتم إعداد مخطط التطوير طبقا لأحكام هذا المرسوم، وشروط امتياز المنبع أو قرار الإسناد، حسب الحالة. يجب أن يحتوي مخطط التطوير، على الخصوص، على العناصر الآتية : – المعطيات التاريخية ونتائج أشغال الاستكشاف على مستوى الرقعة، – تحديد أسطح الاستغلال، – الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، – تقدير الأحجام الموجودة والقابلة للاسترجاع، – دراسات الخزانات وتطويرها، – برنامج الحفر واسترداد الآبار، – وصف عملية تجميع المحروقات ومعالجتها، – تخطيط أشغال التطوير، – الدراسة الاقتصادية، – برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، – تدابير السلامة وحماية البيئة. تحدد كيفيات مقبولية مخطط التطوير في امتياز المنبع أو قرار الإسناد، حسب الحالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 المادة 34 : في حالة مخطط تطوير يتعلق بمكمن واحد أو أكثر، يجب تقديم سيناريوهات التطوير لكل مكمن ولكل خزان. المادة 35 : يجب أن يتضمن مخطط التطوير لكل سيناريو تطوير مقترح، دراسة حساسية فيما يتعلق بنسب الصفق. يتم التعبير عن نسبة الصفق بنسبة مائوية، ويتم حسابه على النحو الآتي : الإنتاج اليومي * 365 يوم نسبة الصفق = الاحتياطات النهائية المادة 36 : في حالة مكمن يمتد على مساحة أو عدة مساحات متجاورة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تحديد مخطط تطوير واستغلال مشترك للمكمن المعني، بالتشاور مع ألنفط. ويجب أن يكون هذا المخطط موضوع موافقة من قبل ألنفط، وأن يخضع لأحكام هذا المرسوم ولقواعده. المادة 37 : في حالة المحروقات المحتواة في تكوينات طينية و/ أو صخرية غير نافذة أو بنفاذية جد ضعيفة، يجب أن يتمّ إعداد مخطط التطوير بالاستفادة المثلى على الخصوص من : – طول المصارف الأفقية، – نوع تتمة إنجاز البئر، – البرنامج الشامل للتحفيز عن طريق تشقيق متعدد، – التباعد بين الآبار لضمان تصريف أمثل. القسم الحادي عشر أحكام نهائية المادة 38 : من أجل التأكد من احترام المحافظة على المكامن، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تضع تحت تصرف ألنفط النماذج الثابتة والديناميكية وتحييناتها، وكذا كل دراسة أو معطيات أولية ومفسرة أو كل وثيقة أو معلومة تعتبر ضرورية. تحدد ألنفط كيفيات وصيغ توصيل الدراسات والمعطيات والوثائق المذكورة في هذه المادة. المادّة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
26 شوّال عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد رضا مازوني، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 شوال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة : – عبد الكريم بطاطيا، مديرا للدراسات بالأمانة العامة، – محمد رضا مازوني، مديرا للدراسات بالأمانة العامة، – محمود بن عيدة، رئيسا للدراسات بالديوان. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد شعبان لوناكل، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سامية بن شاعة، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. 7 يونيو سنة 2021 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من 4 مارس سنة 2021، مهام السيّد محمد قدور شريف، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غليزان، بسبب الوفاة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحبيب مزرق، بصفته مديرا لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف مسلي، بصفته أمينا عاما لجامعة وهران .1 ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى ابتداء من 25 مارس سنة 2021، مهام السيّد محمد عيساوي، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة البويرة، بسبب الوفاة.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم عمداء كليات بالجامعات الآتية : – أحمد مخلوفي، كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة بشار، بناء على طلبه، – يوسف دحماني، كلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة تيارت، بناء على طلبه، – بشير خن، كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض بجامعة غرداية، بناء على طلبه، – هلال درحمون، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة 2، – يوسف بوعافية، كلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد القادر طويل، في ولاية مستغانم، – محمد غانم صبار، في ولاية عين تموشنت، – رابح بوحفص، في ولاية غليزان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين المهني في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الكريم إدريس، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الثقافة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة – سابقا : – مليكة ياسف، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات، – سالم عبد اللاوي، نائب مدير للمستخدمين، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين الدائم المساعد لدى اللّجنة الوطنية للتضامن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد رشيد كسيلي، بصفته أمينا دائما مساعدا لدى اللّجنة الوطنية للتضامن. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – أحمد عيساوي، بصفته مفتشا، – ابراهيم آيت عمران، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام، – خديجة بوزعباطة، بصفتها نائبة مدير لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – محمد الأمين برانجية، بصفته نائب مدير لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
26 شوّال عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية الشلف، – مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، في ولاية البويرة، – ميلود عريبي، في ولاية تبسة، – محمد جمال، في ولاية جيجل، – بلال لحماري، في ولاية سيدي بلعباس، – دليلة خياط، في ولاية قالمة، – الطيب بن النخلة، في ولاية قسنطينة، – محمد جمعي، في ولاية مستغانم، – رضا حمزاوي، في ولاية المسيلة، – جلال بلفار، في ولاية إيليزي، – خالد عبد الرزاق، في ولاية برج بوعريريج، – الواعر بوترعة، في ولاية تندوف، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية تيسمسيلت، – موسى شعوة، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد لعرج زروقي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الحميد خلفة، 7 يونيو سنة 2021 م بصفته نائب مدير للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمنان تعيين مديرين للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف الآتية : – ميلود قرفة، بزانة البيضاء في ولاية باتنة، – محمد بعداش، بسيدي عقبة في ولاية بسكرة، – أحمد تخمرين، بتامنغست، – حسان هاشمي، بإيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد بوعبد الله عروبين، مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتلاغمة في ولاية ميلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد رضا جيجيك، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الجزائر .1 ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسيّد الآتية أسماؤهم، بجامعة الجزائر 2 :
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م – آسيا قاصد، نائبة مدير، مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – عبد العزيز بوكنة، عميدا لكلية العلوم الإنسانية، – عديلة بن عودة، مديرة لمعهد الترجمة، – خديجة نشار، مديرة لمعهد الآثار. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بجامعة الجزائر 3 : – ياسمينة دورية بن طبيبل، نائبة مدير، مكلفة بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – عبد الحميد حسياني، نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – مصطفى بناي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، – فتحي يوسفي، مديرا لمعهد التربية البدنية والرياضية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – توفيق مراد، في ولاية أم البواقي، – حليمة مزياني، في ولاية البليدة، – عبد القادر طويل، في ولاية الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 – يحي ودان، في ولاية الجلفة، – عبد الكريم إدريس، في ولاية سطيف، – لخميسي لطرش، في ولاية قالمة، – محمد غانم صبار، في ولاية مستغانم، – رابح بوحفص، في ولاية عين تموشنت، – قادة مخلوفية، في ولاية غليزان. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد مولود دبيان، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة نوال بروان، نائبة مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الرقمنة والإحصائيات. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن التعيين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – أحمد عيساوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – بوبكر دحلال، مفتشا،
26 شوّال عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – ابراهيم آيت عمران، مديرا للدراسات، – مراد العالية، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، – محمد الأمين برانجية، مديرا لتطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – إسحاق غني، مديرا للخدمات المالية البريدية، – لعرج زروقي، مديرا لتطوير مجتمع المعلومات، – حمزة بختي، مديرا لتطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، – سمير زواوي، مديرا للخدمات البريدية، – خديجة بوزعباطة، نائبة مدير لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – نادية طالب، نائبة مدير لتسيير المشاريع، – كنزة شطابي، نائبة مدير للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – خديجة بن بوشعيب، نائبة مدير للاتصالات اللاسلكية، – مهدية ريغي، نائبة مدير لتطوير أنظمة الإعلام، – سميحة سمان، نائبة مدير للدراسات والاستشراف، – مرزاق العيشاوي، نائب مدير لتقييس الخدمات المالية البريدية، – عبد الوهاب قليزرة، نائب مدير لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – محمد عباد، نائب مدير للتنظيم، – عيماد العزري، نائب مدير للشؤون القانونية، – عمار شوط، نائب مدير للوسائل العامة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الولايات الآتية : 7 يونيو سنة 2021 م – طارق حداد، في ولاية الشلف، – بلقاسم نوار، في ولاية بسكرة، – حكيم سنوسي، في ولاية بشار، – رضا حمزاوي، في ولاية البويرة، – بلال بوقلوف، في ولاية تامنغست، – جلال بلفار، في ولاية تبسة، – محمد جمال، في ولاية تلمسان، – عبد السلام بن دقموس، في ولاية الجلفة، – دليلة خياط، في ولاية جيجل، – الطيب بن النخلة، في ولاية سطيف، – محمد شعبان، في ولاية سعيدة، – محمد جمعي، في ولاية سيدي بلعباس، – الواعر بوترعة، في ولاية قالمة، – خالد عبد الرزاق، في ولاية قسنطينة، – ميلود بلوفة لكحل، في ولاية مستغانم، – مصطفى كمال عبد الرحمان ديديش، في ولاية المسيلة، – موسى شعوة، في ولاية ورقلة، – جليل سحقي، في ولاية برج بوعريريج، – بن علي بن عثمان، في ولاية تندوف، – كمال نموش، في ولاية تيسمسيلت، – بلال لحماري، في ولاية خنشلة، – ميلود عريبي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين مدير التطوير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الحميد خلفة، مديرا للتطوير بوزارة الاتصال.
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 29 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية. إنّ الوزير الأول، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-48 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها، المعدل، – وبمقتضى المرسوم ال رئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرّم عام 1424 الموافق أوّل أبريل سنة 2003 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 20-300 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الالتحاق بالتكوينات التي تضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، والتي تدعى في صلب النص “المدرسة”. المادة 2 : يشترط الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة، النجاح في المسابقة الوطنية التي تنظمها بداية كل سنة جامعية : – على أساس الشهادة : طلبة المدارس العليا في ميادين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والإعلام الآلي وعلوم المادة، الناجحين في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني في مدارسهم الأصلية. – على أساس الامتحانات الكتابية : – طلبة المدارس العليا في طور التكوين، الذين تابعوا بنجاح السنتين (2) الأوليين من التكوين التحضيري في الميادين والشعب الآتية : . ميدان الرياضيات والإعلام الآلي : شعبتي الرياضيات أو الإعلام الآلي. . ميدان علوم المادة : شعبة الفيزياء. . ميدان العلوم والتكنولوجيا : شعب الاتصالات السلكية واللاسلكية والهندسة الكهربائية والإلكترونيك والهندسة المدنية والأشغال العمومية والري. – الطلاب خريجي الجامعات، والمراكز الجامعية، ومؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى والمؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة، في طور التكوين، الذين :
26 شوّال عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – لم يعيدوا السنة الأولى، ولا السنة الثانية في الميادين والشعب المذكورة أعلاه. – يقل سنهم عن ثلاث وعشرين (23) سنة عند تاريخ إجراء المسابقة. المادة 3 : يحدد عدد الأماكن البيداغوجية لكيفيتي الالتحاق بالمدرسة المذكورتين في المادة 2 أعلاه، من طرف المجلس العلمي للمدرسة سنويا. المادة 4 : يؤدي الطالب الناجح في مسابقة الالتحاق بالطور الثاني للمدرسة سنة واحدة (1) من الجذع المشترك في العلوم الجيوديزية، ويوجه بعدها إلى أحد التخصصات التي تضمنها المدرسة، وفقا للمعايير الآتية : – الرغبات المعبّر عنها من قبل الطالب، – ترتيب الطالب بعد الجذع المشترك، – قدرات الاستيعاب لكل تخصص. المادة 5 : يتوّج التكوين الذي تنظمه المدرسة بالحصول على شهادة الطور الثاني. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة .2021 عن الوزير الأول عن وزير التعليم المدير العام للوكالة العالي والبحث العلمي الفضائية الجزائرية الأمين العام عز الدين أوصديق نور الدين غوالي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، 7 يونيو سنة 2021 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق على مستوى كل ولاية، تدعى “المندوبية الولائية للأمن في الطرق”. المادة 2 : تتولى المندوبية الولائية للأمن في الطرق، تحت سلطة المندوب الوطني للأمن في الطرق، على مستوى الولاية، تنفيذ المهام المرتبطة بالوقاية والأمن في الطرق، والتكوين وتنظيم امتحانات رخص السياقة، وتسيير نظام الرخصة بالنقاط. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح البرنامج المحلي للوقاية والأمن في الطرق والسهر على تنفيذه بعد الموافقة عليه من قبل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق،
26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م – تنسيق النشاطات العملياتية المتعلقة بالوقاية والأمن في الطرق مع مختلف المتدخلين ومرافقة الجمعيات الناشطة في هذا المجال، – تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات تعليم سياقة السيارات، – استلام ملفات المترشحين لنيل رخص السياقة ومعالجتها ومتابعتها، – المساهمة في إعداد البرنامج الوطني للتكوين وتجديد المعلومات، ومتابعة تنفيذه على المستوى المحلي، – المساهمة في إعداد البطاقة الوطنية لامتحانات رخص السياقة، والسهر على تنفيذها، – تسيير مضامير التمرن ومراكز امتحانات رخص السياقة، بالاتصال مع الجماعات المحلية، – المصادقة على نتائج امتحانات رخص السياقة وتربصات استرجاع النقاط، – دراسات الطعون المتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط وإبداء الرأي بشأنها للمندوبية الوطنية في الطرق. المادة 3 : يسيّر المندوبية الولائية للأمن في الطرق مندوب ولائي، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : – مكتب الوقاية والأمن عبر الطرق، – مكتب تسيير نظام الرخصة بالنقاط، – مكتب امتحانات رخص السياقة، – مكتب نشاطات تعليم سياقة السيارات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 31 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-135 المؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015 والمتضمن نقل مقر المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012 والمتضمن إحداث ملحقات للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون،
26 شوّال عام 1442 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن إحداث ملحقة للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها بولاية تيبازة، للالتحاق بالرتب الآتية : – مساعد إعادة التربية، – مساعد أول لإعادة التربية، – ضابط إعادة التربية، – ضابط رئيسي لإعادة التربية، – ضابط عميد لإعادة التربية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 7 يونيو سنة 2021 م المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبتي عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية، إلى : – ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية المسيلة ولاية المسيلة، – ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سيدي براهيم، ولاية سيدي بلعباس، – ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية قصر الشلالة، ولاية تيارت، – ملحقة المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، الكائن مقرها ببلدية سور الغزلان، ولاية البويرة. المادة 4 : يمكن مدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، أن ينشئ، بموجب مقرر، عند الاقتضاء، مراكز امتحان ملحقة. يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة .2021 بلقاسم زغماتي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة