مرسوم تنفيذي رقم 24-375

مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية

المادة 5

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراءات التعيين

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.