مرسوم تنفيذي رقم 24-375 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة الطاقة والمناجم، كما يأتي :
رئيس مصلحة، رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح :
أ- بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم المرسمين 27 نوفمبر سنة 2024 . م
2 - المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
3 - مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب- بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة
2 - المتصرفين الرئيسيين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
3 - المتصرفين المحللين أو المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ- بعنوان المكاتب التقنية، من بين : 1 – رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم المرسمين
2 - المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين
3 - مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين المستشارين أو رؤساء المهندسين في الإعلام الآلي أو رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات، المرسمين أو رتبة معادلة
2 - المتصرفين الرئيسيين أو المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي أو الوثائقيين أمناء المحفوظات الرئيسيين، المرسمين أو رتبة معادلة
3 - المتصرفين المحللين أو المتصرفين أو مهندسي دولة في الإعلام الآلي أو الوثائقيين أمناء المحفوظات أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين ، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 285 رئيس مكتب 7 235 27 نوفمبر سنة 2024 . م
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بناء على اقتراح من المدير الولائي للطاقة والمناجم أو المدير المنتدب للطاقة للمقاطعة الإدارية، حسب الحالة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون المدعوون لشغل مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.