مرسوم تنفيذي رقم 25-84 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية والمنجمية وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين وتطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لمخطط عمل الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية والمنجمية.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة صلاحياته بالاتصال مع الهيئات والإدارات العمومية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الطاقة الكهربائية مهما كان مصدرها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة والهيدروجين،
– تطوير الطاقات الجديدة والأنشطة النووية،
– ترشيد الاستهلاك الطاقوي طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال،
– المنشآت الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وتسيير المواد المتفجرة،
– تحويل الموارد المنجمية وتثمينها،
– مراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط،
– المساهمة في تطوير واستغلال منشآت تحلية المياه.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– سياسات واستراتيجيات تطوير وترقية وتثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع،
– السياسة الطاقوية بهدف ضمان، على الخصوص، الأمن الطاقوي للبلاد،
– التدابير والبرامج التي تضمن تلبية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من الطاقة والمواد المعدنية،
– التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه،
– سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
– التدابير في مجال النظافة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه،
– برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
– تدابير ترقية الادماج الصناعي الوطني للقطاع، كما يتولى كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بصلاحياته أوتلك التي تسندها إليه الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي : 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– السهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
– المبادرة بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
– السهر على تنفيذ استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، ما يأتي :
– تحديد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء، مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، وضمان إنجازها،
– تحديد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في مجالات الطاقات المتجددة والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد البرنامج الخاص بذلك، والسهر على تنفيذه،
– السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي،
– السهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، واقتراح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– المبادرة بالدراسات واقتراح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما، الهيدروجين والطاقة النووية،
– تسليم الاعتمادات لمكاتب الدراسات وللخبراء في مجال الطاقة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية ونشاطات البحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :
– تحديد السياسات والاستراتيجيات الصناعية الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح كل تدابير تطوير قدرات الهندسة والادماج الصناعي الوطني الخاصة بالقطاع،
– المبادرة بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والابتكار والتحكم في التكنولوجيا الخاصة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، بما يأتي :
– تنسيق إعداد الأنظمة التقنية وتحديد المقاييس، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، والسهر على تطبيقها،
– منح التراخيص المتعلقة بالمواد الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية للدولة، طبقا للتنظيم المعمول به،
– المبادرة بكل تدابير تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
– السهر على مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– المبادرة بكل تدابير تطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد قواعد الأمن الصناعي، والسهر على تطبيقها، وعلى الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
– تحديد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– المبادرة بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، والسهر على تنفيذها،
– المبادرة بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية والذكاء الاقتصادي، ووضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية،
– ضمان اليقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها،
– ضمان متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، وتقدير آثارها على الاقتصاد الوطني،
– المبادرة بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في المجال القانوني، بما يأتي :
– ضمان وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، 26 شعبان عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2025 م
– ضمان متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات الخاصة بالقطاع.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في مجال التعاون، بما يأتي :
– ضمان ترقية وتطوير التعاون الدولي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع البلدان الشريكة والتنظيمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذه،
– تمثيل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، والسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه،
– تقديم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بما يأتي :
– تقدير الاحتياجات من الموارد البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة،
– الموافقة على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه،
– السهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع،
– تحديد استراتيجية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة في مجال الرقمنة وأنظمة المعلومات والسهر على تنفيذها.
المادة 12
فتح المادةيضمن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة رقابة الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-12
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25–84 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم والطاقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدّد كيفيات وشروط التسوية النهائية للمركبات المستقدمة من دول أوروبية والمستوردة من طرف رعايا أجانب، في إطار استثنائي ولاعتبارات إنسانية، بسند عبور مؤقت لدى الجمارك، والتي تمّ ترقيمها وبيعها دون استكمال الإجراءات المعمول بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-12
مرسوم تنفيذي رقم 26-12 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-10
مرسوم تنفيذي رقم 26-10 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-190
مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-85
مرسوم تنفيذي رقم 25-85 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.