مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف وزير الطاقة، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد سياسات واستراتيجيات البحث وإنتاج وتثمين موارد المحروقات والموارد الطاقوية وكذا تطوير الصناعات المرتبطة بها. ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد السياسة الطاقوية.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية في ميادين الأنشطة الآتية :
- التنقيب عن المحروقات وكل المصادر الأخرى لإنتاج الطاقة والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها، تسويق وتوزيع المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، تنظيمية
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما كان مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- تطوير الطاقات المتجددة والطاقة النووية، التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
- سياسات واستراتيجيات تثمين واستعمال الموارد الطبيعية التابعة للقطاع
- السياسة الطاقوية بهدف ضمان أمن التموين والانتقال الطاقوي على الخصوص،
- التدابير والبرامج التي تضمن تلبية الاحتياجات الوطنية للطاقة على المدى البعيد
- التدابير التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه
- سياسة تثمين الموارد البشرية الخاصة بالقطاع،
- التدابير في مجال الوقاية والصحة والبيئة والتنمية المستدامة المرتبطة بنشاطات قطاعه
- برامج التعاون الدولي في مجال الطاقة
- ترقية الاندماج الصناعي الوطني للقطاع،
- كل المهام والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة، في مجال المحروقات، بما يأتي :
يعد سياسة واستراتيجية ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات يسهر على تطوير الموارد واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
- يعد برامج تطوير نشاطات تحويل المحروقات وتثمينها، يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي : 24 صفر عام 1437 ه الجريدة الرسمية 6 ديسمبر سنة 2015 م يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء والغاز ونقلهما ويتأكد من إنجازها، يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
- يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات المتجددة، ويحدد البرنامج الخاص بذلك ويسهر على تنفيذه، يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
- يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية، يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الطاقة، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، ما يأتي :
يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها، يقترح كل التدابير لتطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني،
- يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الطاقة في مجال التقييس والرقابة التابعة لمجال اختصاصه، ما يأتي :
- يعد، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، الأنظمة التقنية ويحدد المقاييس ويسهر على تطبيقها،
- يمنح رخص اقتناء المنتوجات الحساسة بالاتصال مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به يحدد قواعد الأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، ويضمن الرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد،
- يعد الإجراءات والأنظمة التقنية التي تنظم نشاطات القطاع، ويسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية
- بعد التنظيم في مجال الأمن والأمان النوويين، ويسهر على احترامه.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الطاقة في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
يضمن المعلومات الاقتصادية ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالتحليل والتوقع والاستشراف في مجال الطاقة، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية
- يضمن يقظة في مجال تطور الساحة الطاقوية الدولية وآفاقها، يضمن متابعة وتحليل أسواق الطاقة، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني،
- يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الطاقة، في المجال القانوني، ما يأتي :
يضمن وضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاطات القطاع وتكييفه يساهم في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الطاقة، في مجال التعاون، ما يأتي :
يضمن ترقية التعاون الدولي وتطويره في مجال الطاقة، ويسهر على تنفيذه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه، يساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الطاقة ما يأتي :
يقدر الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يوافق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه
- يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع.
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الطاقة رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة ، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015.
عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-239
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-322
« تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات أمن الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام المنزلي للكشف عن أحادي أكسيد الكربون 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء وإنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-178
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-177
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-176
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-239
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-234
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-233
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-229
مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-228
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-227
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-68
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-67
مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-158
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-156
مرسوم رئاسي رقم 21-156 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة ”أوهانيت ”II المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-155
مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-148
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-116
مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-115
مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "سيف فاطمة II"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 21-114
مرسوم رئاسي رقم 21-114 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زملة العربي"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
-
مرسوم رئاسي رقم 21-113
مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح " و " وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح" 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.