قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها
المادة الأولى
فتح المادةيعوض الملحق المرفق بأصل القرار المؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها، بالملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1445 الموافق 25 يوليو سنة .2023 محمد عرقاب وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.