مرسوم تنفيذي رقم 23-213 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 – (.... بدون تغيير ).....، 2 – (.... بدون تغيير ).....، 3 – (.... بدون تغيير ).....، 4 – الهياكل الآتية : ................................... (بدون تغيير) .....................................،
– المديرية العامة للطاقة، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”..............................
“المادة 3 : تكلف المديرية العامة للطاقة بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– اقتراح، بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
• إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها،
• تطوير الطاقات الجديدة،
• تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والتحكم في الطاقة،
• النقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المواد البترولية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – (............................... بدون تغيير ...............................) 2 – (................................ بدون تغيير ................................) 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– تقييم وتثمين الإمكانات الوطنية للطاقات المتجددة لإدماجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– المبادرة بتدابير تحفيزية وترقوية تتعلق بالتحكم في الطاقة وبتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة، ولا سيما من خلال التدقيق الطاقوي وفقًا للتنظيم المعمول به،
– اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– دراسة ملف طلب اعتماد الخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقًا للتنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : 12 يونيو سنة 2023 م .1.3 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– المبادرة بخطط العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المشاركة في الدراسات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة لدمجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في تقييم الامكانات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد البرامج والمخططات القطاعية، في مجال الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية وآليات دعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. .2.3 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برامج التحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على إنجازها،
– السهر على تنفيذ برامج ترقية وترشيد استخدام الطاقات النظيفة، ولا سيما منها وقود غاز البترول المميع )GPL.C( ووقود الغاز الطبيعي المضغوط (C.CNG)،
– تقييم أثر برامج التحكم في الطاقة وإعداد الحصائل السنوية المتعلقة بها،
– السهر على تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق به،
– دراسة ملفات طلب اعتماد مكاتب الدراسات وخبراء التدقيق الطاقوي”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.