قرار مؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21-259 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028 .
المادة 2
فتح المادةتخص تعريفات النقل السوائل الآتية : البترول الخام، سوائل الغاز الطبيعي (المكثفات)، وغازات البترول المميّعة، والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2024-2028، كما يأتي :
التعريفة 1 ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) 1 ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) ديناراً جزائرياً / طن متري (دج / ط م) 1 ديناراً جزائرياً / ألف متر مكعب قياسي (دج / 10 3 م ق 3)
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024 .
محمد عرقاب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.