مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم 9
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير المناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات البحث وإنتاج وتثمين الموارد المنجمية وكذا مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، ويضمن تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح ، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتطوير المنجمي.
ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المناجم صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية، في ميادين النشاطات الآتية :
المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وإدارة المواد المتفجرة
- تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير المناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
سياسات واستراتيجيات البحث والتطوير والاستغلال العقلاني والمحافظة والتحويل وتثمين الموارد المنجمية لضمان أمن التزود بالمنتجات المعدنية على الخصوص،
- تدابير وبرامج تضمن تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية
- سياسات ترقية وتطوير المؤسسات والشعب المنجمية والإنتاج المنجمي الوطني، سياسات تشجيع وترقية الاستثمار المنجمي المنتج
- إدارة استخدام المواد المتفجرة، تسيير وتطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
- التدابير في مجال النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن منظور تنمية مستدامة مرتبطة بنشاطات قطاع المناجم،
- تدابير تشريعية وتنظيمية تنظم النشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه، سياسة تثمين المورد البشري الخاص بقطاع المناجم برامج تعاون دولي في قطاع المناجم جميع المهمات والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان المنشآت الأساسية الجيولوجية، بما يأتي :
يعد سياسة تطوير المنشآت الأساسية الجيولوجية، 1 أكتوبر سنة 2020 م
- يسهر على تطوير التقنيات والتكنولوجيا التي تسمح بإنشاء خريطة جيولوجية شاملة لكل التراب الوطني، يسهر على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة لسطح الإقليم الوطني وباطنه.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان البحث المنجمي بما يأتي :
- يسهر على تنفيذ سياسات تطوير البحث المنجمي، يضبط برامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تطوير تقنيات وتكنولوجيا البحث المنجمي.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات استغلال المناجم والمقالع ، بما يأتي :
يحدد سياسات تطوير واستغلال المناجم والمقالع ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد المنجمية،
- يقترح كل التدابير لتطوير القدرات الهندسية والإنتاج المنجمي الوطني،
- يبادر بجميع التدابير التي ترمي إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تكنولوجيات تطوير استغلال المناجم والمقالع.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات تثمين الموارد المعدنية وتحويلها، بما يأتي : -يقترح ويسهر على تنفيذ استراتيجيات وبرامج المعالجة والتحويل والتثمين الأمثل للمواد المعدنية ضمن منظور تنمية مستدامة يقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، استراتيجيات وبرامج ترقية الشعب المنجمية، ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للشركات المنجمية يشجع برامج الاندماج داخل القطاعات وفيما بينها.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة المركبات، بما يأتي :
- يعد ، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بمطابقة المركبات، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير الرامية إلى تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
- يبادر بكل التدابير الرامية إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المركبات،
- يسهر على تطوير قاعدة بيانات موثوقة حول المركبات التي خضعت لمراقبة المطابقة. 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة الأجهزة والمعدات والأنابيب التي تعمل تحت الضغط، بما يأتي :
يعد التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بهذا المجال، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير لتطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، يتولى مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،
- يبادر بكل التدابير الرامية إلى ترقية البحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان إدارة المواد المتفجرة، بما يأتي :
- يعد السياسة والتنظيم التقني في هذا الشأن ويسهر على تطبيقهما، يقترح كل التدابير للتطوير والتحسين في هذا الشأن، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والتحكم في المواد المتفجرة.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان الاستشراف واليقظة الاستراتيجية، بما يأتي :
يطور نظاما معلوماتيا حول قطاع المناجم، ويبادر بجميع التدابير لضبط وترقية الاستثمار في قطاع المناجم ويسهر على تنفيذه،
- يبادر بكل الدراسات، وأعمال التحليل واليقظة التكنولوجية والاستشرافية في مجال المناجم يتولى متابعة وتحليل توجهات أسواق المنتجات التابعة لقطاع المناجم، ويقيم الآثار على الاقتصاد الوطني، يسهر ، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على تطوير الرقمنة وإعداد النظم المعلوماتية في قطاع المناجم،
المادة 12
فتح المادةيقوم وزير المناجم، بعنوان التعاون، وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :
يمثل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات قطاع المناجم، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة، يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية وضمان المصالح المتبادلة والاستثمارات يشارك ويقدم دعمه للسلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في اختصاصه، يرقي الشراكة في المجال المنجمي.
المادة 13
فتح المادةيقوم وزير المناجم في المجال القانوني بما يأتي :
يساهم ضمن النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، يضمن وضع وتكييف الإطار القانوني الذي يحكم النشاطات التابعة لقطاع المناجم، يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات المتعلقة بقطاع المناجم.
المادة 14
فتح المادةيقوم وزير المناجم بما يأتي :
يصادق على ميزانيات وحصائل وكالات وسلطات الضبط والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- يقيم الاحتياجات في الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل قطاع المناجم يبادر بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير المناجم مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سير وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 16
فتح المادةيقترح وزير المناجم إنشاء كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه.
المادة 17
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-239
« 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-239
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-158
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-268
مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.