قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 21–240 المؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمحروقات من مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير المحروقات والمحافظة عليها، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات التنقيب عن المحروقات والبحث عنها، .2 مكتب متابعة المجال المنجمي الوطني للمحروقات وتطوير المشاريع، .3 مكتب متابعة احتياطات المحروقات ومردودية النشاطات الزلزالية ونشاط الحفر.
ب– المديرية الفرعية لاستغلال المكامن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات استغلال مكامن المحروقات، .2 مكتب متابعة مردودية مكامن المحروقات، .3 مكتب متابعة الإنتاج المسبق وترقية المحتوى المحلي في مجال المحروقات.
ج– المديرية الفرعية للمحافظة على المكامن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة تطبيق قواعد المحافظة على المكامن وحماية الطبقات المائية المشتركة، .2 مكتب متابعة تنفيذ مخططات تطوير المكامن واحترام معايير الإنتاج والحقن المصادق عليها، .3 مكتب متابعة عمليات التخلي عن الآبار وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية. 2 – مديرية نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها، وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لنقل المحروقات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب تقييم ومتابعة نشاطات نقل المحروقات عبر القنوات، .2 مكتب تقييم ومتابعة النقل البحري للمحروقات وتسيير الموانئ البترولية، .3 مكتب متابعة طلبات منح امتياز نقل المحروقات عبر القنوات.
ب– المديرية الفرعية لتحويل المحروقات وتسويقها، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : .1 مكتب متابعة نشاطات التكرير، .2 مكتب متابعة نشاطات تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات، .3 مكتب تطوير ومتابعة وتقييم مردودية النشاطات البتروكيميائية، .4 مكتب متابعة تسويق المحروقات.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للطاقة من ثلاث
(3) مديريات : 1 – مديرية الكهرباء والطاقات الجديدة، وتشمل ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لبرامج الكهرباء، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة البرامج الوطنية للكهرباء، .2 مكتب متابعة ربط البرامج الخاصة والمشاريع الهيكلية بالكهرباء.
ب– المديرية الفرعية لنشاطات الكهرباء، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة برامج تطوير القدرات الإنتاجية للكهرباء، .2 مكتب متابعة تطوير منشآت نقل الكهرباء، .3 مكتب متابعة تطوير منشآت توزيع الكهرباء.
ج– المديرية الفرعية للطاقات الجديدة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب التطبيقات النووية، .2 مكتب الكهرباء النووية، .3 مكتب تطوير الطاقات الجديدة. 2 – مديرية توزيع الغاز والمنتجات البترولية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لبرامج توزيع الغاز، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة البرامج الوطنية للتوزيع العمومي للغاز، .2 مكتب متابعة ربط البرامج الخاصة والمشاريع الهيكلية بالغاز.
ب– المديرية الفرعية لنشاطات توزيع الغاز عبر القنوات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة برامج تطوير منشآت نقل الغاز عبر القنوات، .2 مكتب متابعة توزيع الغاز عبر القنوات. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ج– المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها، .2 مكتب تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية. 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، .2 مكتب تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
ب– المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب التدقيق الطاقوي، .2 مكتب متابعة إنجاز برامج التحكم في الطاقة، .3 مكتب متابعة وتقييم القدرات الوطنية لاقتصاد استهلاك الطاقة.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للمناجم من أربع
(4) مديريات : 1 – مديرية الموارد المنجمية، وتشمل مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، .2 مكتب متابعة النشاطات الجيولوجية.
ب– المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، .2 مكتب متابعة ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. 2 – مديرية المناجم والمقالع، وتشمل مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات استغلال المناجم والمقالع، .2 مكتب المحافظة على المكامن المنجمية.
ب– المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنسيق مع وحدات الإنتاج والمحافظة على المواد المتفجرة، .2 مكتب متابعة استعمال المواد المتفجرة. 3 – مديرية التطوير المنجمي، وتشمل مديريتين فرعيتين (2) :
أ– المديرية الفرعية لتطوير الشُعب المنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات الشُّعب المنجمية والشراكة، .2 مكتب متابعة التطور التكنولوجي للشُّعب المنجمية.
ب– المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة التطوير الصناعي والتكنولوجي للمواد المعدنية الاستراتيجية، .2 مكتب اليقظة للمواد المعدنية الاستراتيجية. 4 – مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتشمل ثلاث
(3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب مراقبة مطابقة المركبات حسب الطراز، .2 مكتب مراقبة مطابقة المركبات بصفة انفرادية.
ب– المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة نشاطات تصنيع المعدات التي تعمل تحت الضغط، .2 مكتب متابعة مراقبة المطابقة للمعدات التي تعمل تحت الضغط.
ج– المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب التنظيم لنشاطات مراقبة المطابقة، .2 مكتب الاعتمادات المتعلقة بنشاطات مراقبة المطابقة.
المادة 5
فتح المادةتتكون المديرية العامة للدراسات والاستشراف من مديريتين (2) : 1 – مديرية الاستشراف، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب إعداد الدراسات الاستشرافية، .2 مكتب تطوير أدوات الاستشراف الطاقوي والمنجمي.
ب– المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المنجمية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : .1 مكتب تحليل سوق البترول، .2 مكتب تحليل سوق الغاز، .3 مكتب تحليل سوق الموارد المنجمية.
ج– المديرية الفرعية لليقظة الطاقوية والمنجمية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة وتحليل السياسات والاستراتيجيات الطاقوية والمنجمية، .2 مكتب متابعة وتحليل التقديرات الطاقوية والمنجمية. 2 – مديرية الدراسات الاقتصادية والإحصائيات، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة مخططات وبرامج تطوير القطاع، .2 مكتب متابعة الأشغال ما بين القطاعات والاستثمارات.
ب– المديرية الفرعية للإحصائيات والحصائل والتلخيصات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الاحصائيات، .2 مكتب الحصائل والتلخيصات.
ج– المديرية الفرعية للضبط الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة تنفيذ الجباية البترولية والمنجمية، .2 مكتب متابعة تنفيذ تدابير الضبط الاقتصادي.
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية العامة للإدارة والمالية من مديريتين (2) : 1 – مديرية المالية والوسائل، وتشمل أربع
(4) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تقديرات الميزانية، .2 مكتب المحاسبة.
ب– المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب برامج التجهيز، .2 مكتب الصفقات العمومية.
ج– المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب تسيير الممتلكات والصيانة، .2 مكتب التموين.
د– المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب : .1 مكتب الأنظمة المعلوماتية، .2 مكتب الرقمنة، .3 مكتب صيانة تجهيزات الإعلام الآلي. 2 – مديرية الموارد البشرية، وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ– المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتتكون من ثلاث (3) مكاتب : .1 مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، .2 مكتب تسيير مستخدمي التأطير، .3 مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة.
ب– المديرية الفرعية للتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب إعداد برامج ومخططات التكوين، .2 مكتب متابعة وتقييم برامج التكوين.
ج– المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الوثائق، .2 مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية التنظيم والدراسات القانونية ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال المحروقات، .2 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال الطاقة، .3 مكتب إعداد ومتابعة مشاريع النصوص في مجال المناجم.
ب– المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب متابعة مطابقة مشاريع النصوص، .2 مكتب تحليل مشاريع النصوص القطاعية.
ج– المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) : .1 مكتب الدراسات القانونية، .2 مكتب المنازعات.
المادة 8
فتح المادةتشمل مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب رخص اقتناء واستيراد وتصدير المواد الحساسة، .2 مكتب الاعتمادات الخاصة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، .3 مكتب متابعة التنظيم الخاص بالمواد الحساسة.
ب– المديرية الفرعية للأمن الصناعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب متابعة تدابير الأمن الصناعي، .2 مكتب المراقبة التقنية، .3 مكتب المقاييس والمعايير.
المادة 9
فتح المادةتشمل مديرية التعاون الدولي مديريتين
(2) فرعيتن :
أ– المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب أوروبا، .2 مكتب آسيا، .3 مكتب أمريكا.
ب– المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : .1 مكتب إفريقيا، .2 مكتب البلدان العربية، .3 مكتب المنظمات الدولية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 .
وزير الطاقة والمناجم وزير المالية محمد عرقاب لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.