قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة 2023، يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها، وتدعى في صلب النص “اللجنة المركزية”.
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة الموضوعة لدى الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
تتشكل اللجنة المركزية مما يأتي :
بعنوان الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم :
– مدير الاستشراف،
– مدير نقل المحروقات وتحويلها وتسويقها،
– مدير الكهرباء والطاقات الجديدة،
– مدير توزيع الغاز والمنتجات البترولية،
– مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
– مدير المناجم والمقالع،
– ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
– ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز”،
– ممثل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال”،
– ممثل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”،
– ممثل سلطة ضبط المحروقات،
– ممثل لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
– ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
بعنوان الإدارة المكلفة بالتهيئة العمرانية :
– مدير الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، 14 غشت سنة 2023 م
– مدير الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم،
– مدير التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية،
– مدير العمل الإقليمي والحضري،
– نائب مدير لمتابعة المشاريع والهياكل الأساسية الكبرى لتهيئة الإقليم،
– ممثل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى.
بعنوان الإدارات الأخرى :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
يمكن اللجنة المركزية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكلف اللجنة المركزية، على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة، الذي تعده الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
– القيام بالاستشارات والمشاورات المتعلقة بمشروع إعداد المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة التي تراها ضرورية، 27 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 غشت سنة 2023 م
– القيام بمراجعة مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 05-443 المؤرخ في 12 شوّال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتعد اللجنة المركزية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم أمانة اللجنة المركزية.
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، وترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة المركزية إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها على الأقل.
وفي حالة عدم اكتمال النّصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام، وتجتمع اللجنة المركزية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتحرّر مداولات اللجنة المركزية في محاضر يوقعها رئيس الجلسة.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالطاقة وإلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية في أجل خمسة عشر (15) يوما.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي لشبكات الطاقة وكيفيات عملها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1444 الموافق 21 مايو سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير الطاقة المحلية والتهيئة العمرانية والمناجم ابراهيم مراد محمد عرقاب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.