قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها
المادة الأولى
فتح المادةيعوّض الملحق الأول والملحق الثاني المرفقان بأصل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1442 الموافق 10 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدّد أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشبكة نقل الغاز المخصصة لتموين السوق الوطنية دون سواها، بالملحق الأول والملحق الثاني المرفقين بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1445 الموافق 19 يونيو سنة 2024 .
محمد عرقاب وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.