مرسوم رئاسي رقم 23-398 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 4 و 9 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 4 : المحافظة أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية، وتنميتها.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامها فيما يأتي :
– دراسة واقتراح عناصر استراتيجية وطنية في ميدان الطاقة الذرية طبقا للتوجيهات والأولويات والقرارات التي تحددها السلطة الوصية،
– دراسة وتحديد استراتيجية التطبيق والكيفيات والوسائل الضرورية لتشجيع تطوير العلوم والتكنولوجيا النووية وكذا ترقية استعمال الطاقة الذرية وتطبيقاتها في كل القطاعات، لا سيما في ميادين العلوم والطاقة والصناعة والصحة والزراعة والري والأشغال العمومية والتهيئة العمرانية والبيئة،
– إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج المقررة وضمان متابعتها وتقييمها،
– ضمان التحكم، بالاتصال مع المقاولين العموميين، في الشغل لكل نظام طاقوي نووي، لا سيما إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه،
– المساهمة في أي نشاط يهدف إلى دفع وتشجيع نشاطات التنقيب عن المواد الأولية والمواد النووية واستكشافها واستغلالها ومعالجتها وتحويلها وتثمينها وتسييرها وتخزينها،
– ترقية التنمية التكنولوجية الضرورية لضبط الأجهزة والعتاد والمركبات والمنتوجات وتطوير تطبيقاتها،
– إنجاز برامج البحث والتطوير في ميدان الطاقة الذرية ومتابعتها ومراقبة تنفيذها وضمان تقييمها وتثمينها عن طريق هياكلها الخاصة وتلك المشتركة معها، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تطوير تطبيقات التقنيات النووية ضمن الوحدات التابعة لمؤسسات أخرى ولهيئات وطنية،
– المساهمة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المقاييس التقنية للأمان والأمن المتعلقة بمجال نشاطها، والمقاييس التقنية العامة للأمان النووي والفيزيائي والإشعاعي التي تخص المنشآت النووية والإشعاعية ومنشآت تسيير النفايات المشعة،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد أي مشروع ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يندرج ضمن مجال نشاطها،
– اقتراح التدابير التنظيمية الملائمة والوسائل المناسبة التي تهدف إلى ترقية الباحثين والخبراء الوطنيين في مجال الطاقة النووية،
– ضمان تكوين الموظفين الضروريين لتحقيق مهامها، لا سيما داخل الهياكل الملحقة بها، وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 14 نوفمبر سنة 2023 م
– ضمان جمع المعلومات العلمية والتقنية وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذرية وحفظها ونشرها، طبقا للتنظيم المعمول به،
– إعداد وضمان تطبيق ومتابعة برامج ونشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال نشاطها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان تطبيق التعهدات الناجمة عن التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقات الجهوية والدولية ذات الصلة بمجال نشاطها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية''. ''المادّة 9 : يعيّن رئيس مجلس إدارة المحافظة بموجب مرسوم رئاسي.
ويتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
– ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل الوزير المكلف بالري،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل من شأنه أن يساعده في أشغاله''. ''المادّة 11 : يكلف مجلس الإدارة بما يأتي :
– ....................................(بدون تغيير)......................................
– ..................................(بدون تغيير)....................................
– ...................................(بدون تغيير).....................................
– يقيّم نتائج مجموع الأعمال المنجزة من طرف المحافظة، ................................(الباقي بدون تغيير)..........................''.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 30 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 96-436
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 96-436
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.