مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 4 و 7 و 13 و 16 و 18 و 19 و 20 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة الأولى : .................................... (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير''. ''المادّة 4 : تكلف الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين، بإعداد مشروع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وضمان تنفيذه ومتابعته، وكذا تنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع برامج ومشاريع التحكم في الطاقة التي تم إعدادها في إطار الشراكة.
وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة ما يأتي :
أ – اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل الواجب تسخيرها لذلك.
وفي هذا الإطار، تتولى الوكالة، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، ب – إنشاء ''مرصد للتحكم في الطاقة'' على مستواها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل و المتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين ولصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض). وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة، د – تنظيم برامج التكوين تجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، وبالشراكة مع القطاعات المعنية (التربية الوطنية والجامعات ومدارس الهندسة والجمعيات المهنية)، ه – تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم شراكات، من خلال ما يأتي :
– وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية)، لا سيما من أجل تحضير دخولها في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.
– إعداد مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح لمشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– البحث عن تمويلات لنشاطات التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
– دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة،
– المساهمة في مشاريع التعاون الدولي في مجال التحكم في الطاقة، و – ضمان تسيير ومتابعة التدقيق الطاقوي، ز – المساهمة، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، في مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات''. ''المادّة 7 : يتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالطاقة أو ممثله، من :
– ممثل (1) برتبة مدير، عن كل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والصناعة، والنقل، والفلاحة، والتجارة، والري، والسكن، والبيئة والطاقات المتجددة، والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
– ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال''. ''المادّة 13 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه، أمين عام ومدراء يعينون بموجب مقرر من المدير العام، بعد موافقة الوزير الوصي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''. ''المادّة 16 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للموارد وباب للنفقات.
في باب الموارد :
– إعانات الدولة،
– العائدات المتأتية من الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة،
– المداخيل المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم،
– الأموال المتأتية من التعاون الدولي،
– الهبات والوصايا،
– الاقتراضات المبرمة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات الاستثمار''. ''المادّة 18 : تفتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية على تسجيل واستعمال الأموال التي تضعها الدولة تحت تصرفها''. ''المادّة 19 : تخضع الوكالة للرقابة الميزانياتية المقررة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تتم مراقبة حسابات الوكالة من طرف محافظ حسابات واحد أو أكثر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما''. ''المادّة 20 : يرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير الوصي ووزير المالية التقرير الذي يعده محافظ الحسابات عن حسابات الوكالة للسنة المنصرمة، مرفقا بالتقرير السنوي عن النشاط وآراء مجلس الإدارة وتوصياته''.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها، المعدل والمتمم، يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها الوكالة وكذا الشروط والتدابير اللازمة لتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتكلف الوكالة من طرف الدولة، في إطار تبعات الخدمة العمومية، بما يأتي :
– تنظيم ونشر المعلومات والمعطيات اللازمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وكذا تقييم قدرات التحكم في الطاقة على المديين المتوسط والطويل، لوضعها تحت تصرف الوزارة الوصية وكذا الهيئات العمومية المعنية،
– إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وتنفيذه ومتابعته،
– تطوير نشاطات الترقية والتعبئة والتحسيس في مجال التحكم في الطاقة،
– تنظيم برامج التكوين وتدعيم القدرات لصالح المتدخلين العموميين على الخصوص، في مجالات التحكم في الطاقة،
– وضع برامج ومشاريع في إطار التعاون الوطني والدولي في ميدان التحكم في الطاقة،
– تسيير ومتابعة التدقيق الطاقوي، عن طريق :
• دراسة تقنية لملفات طلبات الاعتماد للخبراء ومكاتب التدقيق الطاقوي،
• تكوين المدققين الطاقويين في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة،
• تنظيم ونشر المعلومات المتعلقة بالخبراء وبمكاتب التدقيق الطاقوي المعتمدين،
• إنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة،
• مراقبة المؤسسات الخاضعة لإلزامية التدقيق الطاقوي،
• تقييم تأثير تنفيذ الأعمال الناتجة عن التدقيق الطاقوي في الاستهلاك الطاقوي.
– المساهمة في مراقبة الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة من الدولة مداخيل عن كل سنة مالية، مقابل تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالطاقة قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المحددة بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتحدد المخصصات طبقا للتنظيم المعمول به، وتسجل في ميزانية الوزارة الوصية، وتدفع للوكالة طبقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
يمكن مراجعة هذه المخصصات خلال السنة المالية في حالة صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا.
المادة 6
فتح المادةيجب على الوكالة إرسال حصيلة استعمال المخصصات مرفقة بتقرير عن النشاط وتقرير محافظ الحسابات، إلى وزير المالية والوزير الوصي في نهاية كل سنة مالية، طبقا للتنظيم المعمول به.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.