قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، والمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-136 المؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016 والمذكورين أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات التجارية، كل المصاريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري بما فيها المصاريف المتعلقة بتزويد الخاضعين لهذه التعريفات بالاستمارات و / أو المطبوعات.
المادة 3
فتح المادةتحدد التعريفات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 1120 دج، ب بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى) : 1920 دج،
ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات القارين : 2560 دج، د بالنسبة للتجار أصحاب المساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 3360 دج .
تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 1440 دج، شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج .
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين التجار :
القيد الرئيسي أو الثانوي : 7200 دج، التسجيل التعديلي : 1.920 دج ، الشطب : 576 دج، إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 960 دج،
– الحل : 768 دج .
لا تشمل التعريفات المذكورة في النقطتين 1 و 2 مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ولا تكون صالحة إلا بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدونة النشاطات الاقتصادية. ويضاف إلى هذه التعريفات مائتان وأربعون دينارا (240 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي يسجل في نفس السجل التجاري.
3 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين :
تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن الأسبقية : 800 دج ، تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 400 دج عن كل ورقة.
المادة 4
فتح المادةيقبض المركز الوطني للسجل التجاري عند القيد الرئيسي للشركات ، تعريفات متغيرة على رأسمال الشركة، تحدد كما يأتي : 160 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 30.000 دج و100.000 دج محسوبة، المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 4 يناير سنة 2017 م 560 دج، بالنسبة لرأسمال يتراوح بين 100.001 دج و300.000 دج محسوبة 800 دج، بالنسبة لرأسمال يفوق 300.000 دج.
كما يقبض المركز الوطني للسجل التجاري، عند كل تسجيل تعديلي ناتج عن زيادة في رأسمال أية شركة، تعريفة متغيرة تحدد كما يأتي :
- 192 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 10.000 دج و 50.000 دج 672 دج، عن زيادة في رأسمال يتراوح بين 50.001 دج و 100.000 دج 960 دج، عن زيادة في رأسمال يفوق 100.000 دج.
المادة 5
فتح المادةتحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي :
أ) التسجيل المتعلق بالقيد في السجل التجاري والتعديل والشطب : 576 دج ، ب الإعلان القانوني المتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية : 3750 دج عن كل صفحة باللغة الوطنية
ج) الإعلان القانوني المتعلق بالشركات وبالمعاملات الخاصة بالمحلات التجارية، التي تتم بطريقة إلكترونية : 3000 دج عن كل صفحة باللغة الوطنية.
تضاعف التعريفات المذكورة أعلاه، عندما يترجم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.
المادة 6
فتح المادةتحدد التعريفات المتعلقة ببعض الخدمات المرتبطة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، كما يأتي : * البحث عن الأسبقية : 800 دج ، * نسخ من الوثائق : 400 دج للنسخة.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 الذي يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري، بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016.
بختي بلعايب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.