مرسوم تنفيذي رقم 18-112 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.
المادة 2
فتح المادةيدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، رمز إلكتروني يدعى السجل التجاري الإلكتروني “س.ت. إ”.
المادة 3
فتح المادةالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” شفرة بيانية تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول التاجر.
المادة 4
فتح المادةيطبع الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” على مستخرجات السجل التجاري حسب المميزات الآتية :
– مكان وضع الرمز : على الوجه، يمين الجهة العليا لمستخرج السجل التجاري،
– اللون : رمز مطبوع بالأسود على خلفية بيضاء محاط بإطار أسود.
يرفق نموذج الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتتم قراءة الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” بأي جهاز مزود بنظام التقاط الصور، بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري.
تتم عملية تحيين المعلومات الموجودة في الرمز “س.ت. إ” بانتظام من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.
توضح أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 6
فتح المادةكل تلف يلحق بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ”
يجعل مستخرج السجل التجاري الإلكتروني غير صالح.
وفي هذه الحالة، يلزم صاحب السجل التجاري بطلب نسخة ثانية من مستخرج السجل التجاري مزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ”.
المادة 7
فتح المادةعلى التجار غير الحائزين السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني “س.ت. إ” طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية، لدى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، بغرض الحصول على الرمز الإلكتروني “س.ت. إ”.
تظل مستخرجات السجل التجاري غير المزودة بالرمز الإلكتروني، صالحة لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
المادة 8
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق نموذج الرمز الإلكتروني “س.ت.إ” 24 رجب عام 1439 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-50
مرسوم تنفيذي رقم 22-50 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-154
مرسوم تنفيذي رقم 20-154 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر 14 سنة 2020 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-251
مرسوم تنفيذي رقم 19–251 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.