مرسوم تنفيذي رقم 92-69 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. 375
المادة 31
فتح المادةترسل الميزانية، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص البقايا، والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بقرارات مجلس الادارة الى وزير العدل ووزير الاقتصاد ليوافقا عليها.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 32
فتح المادةتخضع علاقات العمل الفردية والجماعية 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص بماموري المركز الوطني للسجل التجاري.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، لا سيما المادة 3 منه المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 المتعلقة بعمال المركز للأحكام المقررة في هذا المجال عن طريق | محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالسجل التجاري المتمم بالقانون رقم 91-14 المؤرخ 376 الجريدة الرسمية للجمهورية 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-248 المؤرخ في 10 وليو سنة 1963 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-188 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والذي | يعدل تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية فيجعل اسمه المركز الوطني للسجل التجاري "، وبمقتضى المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-249 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والذي يحول إلى المركز الوطني للسجل التجاري، الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية فيما يخص علامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-355 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة على المركز الوطني للسجل التجاري، ويضعه تحت اشراف وزير العدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 سنة 1990، المتمم، والمذكور أعلاه، بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، كما يؤهلون بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين وفقا للطرق والكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
وبهذه الصفة، فهم مختصون باعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في السجل التجاري وتحريرها.
المادة 3
فتح المادةيعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى ملحقات للمركز الوطني للسجل التجاري.
ويمكنهم، كذلك، أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية لهذا المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يعد مأمورو المركز في وضعية عمل لدى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري.
كما يمكن أن يكونوا في وضعية عمل على مستوى الهياكل المركزية للمركز".
الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 4
فتح المادةيكلف مأمور المركز، في اطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الاجراءات القانونية السارية المفعول يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن انشاء والمتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل | شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات التجاري يرسم ما يلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يكلف مأمور المركز، في إطار مسك السجل التجاري وتسييره على الخصوص، بما يأتي :
- يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري، على النحو المنصوص عليه في الإجراءات القانونية المعمول بها،
- يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن إنشاء شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود تأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها وحلها وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية،
- يقوم بكل نشر قانوني إجباري،
- يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري والتسمية التجارية التي تستوجب بحثا مسبقا،
- يقوم بقيد الحجز التحفظي للمحل التجاري ونشره في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية".
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الاحكام القانونية الأساسية التي تطبق على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري الذين يدعون فيما يلي بمأموري المركز.
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعمل مأمورو المركز، حسب تحديد المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت وتغييرها وتحويلها وحلها، وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني للمحلات التجارية
- يقوم بكل نشر قانوني اجباري يسلم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري، والملكية التجارية في مجال العلامات والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية، التي تستوجب بحثا مسبقا.
المادة 5
فتح المادةيكلف مأمور المركز كذلك، بما يأتي :
يمسك ويسير السجل التجاري المحلي وسجل الاعتراضات على القيد في السجل التجاري والدفتر العمومي | للمبيعات و / أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يكلف مأمور المركز، كذلك بما يأتي :
- يمسك ويسير السجل التجاري المحلي والدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون حيازة المحلات التجارية،
- يمسك ويدير فهرس التسميات الاجتماعية،
- يمسك ويسير السجل العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة والإيجار المتعلقة بالمحلات التجارية".
المادة 6
فتح المادةمأمور المركز مسؤول عن التسيير العام لملحق المركز.
ويتولى بهذه الصفة، المهام الآتية :
- بعد مسؤولا على انجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات السارية المفعول
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : مأمور المركز مسؤول عن تسيير الفرع المحلي للمركز.
ويتولى، بهذه الصفة، المهام الآتية :
- يعد مسؤولا على إنجاز كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الفرع المحلي للمركز".
الفصل الثالث — شروط التعيين والتاهيل
المادة 7
فتح المادةيؤهل مأمورو المركز الوطني للسجل التجاري بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين بقرار وزير العدل، بناء على اقتراح المدير العام للمركز من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1 - أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، ;
2 - أن يكون من جنسية جزائرية
3 - أن يكون حاملا ليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها،
4 - أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية
5 - أن يكون عمره خمسا وعشرين ( 25 ) سنة على الأقل وأربعين ( 40 ) سنة على الأكثر،
6 - أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية الممارسة الوظيفة
7 - أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا اخلاق حسنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-92 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يؤهل مأمورو المركز بصفتهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، من بين مستخدمي المركز الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : )1 أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني، )2 أن يكون من جنسية جزائرية، )3 أن يكون حائزا على شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية أو العلوم الاقتصادية أو العلوم التجارية والمالية أو شهادة معادلة، )4 أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية، )5 أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل، )6 أن يستوفي شروط الكفاءة البدنية لممارسة الوظيفة، )7 أن يتمتع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا أخلاق حسنة".
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير العدل بقرار، بناء على اقتراح المدير العام للمركز، كيفيات تنظيم الامتحان المذكور في المادة 7 أعلاه، وسيره.
يوضع سير هذا الامتحان تحت مسؤولية المدير العام للمركز.
الفصل الرابع — الحقوق والواجبات
المادة 9
فتح المادةزيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 المتمم، والمذكور أعلاه، يخضع مأمورو المركز للواجبات ويتمتعون بالحقوق المقررة في هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتتعارض صفة مأمور المركز مع ممارسة أي نشاط آخر مأجور.
ولا ينطبق هذا التعارض مع انتاج الاعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
غير أنه يمكن مأموري المركز، بعد ترخيص المدير العام للمركز القيام بأعمال التدريس أو التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 11
فتح المادةيمنع على كل مأمور تابع للمركز، مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية أن يحوز في مؤسسة.
باسمه الخاص أو باسم شخص آخر، تحت آية تسمية كانت..
مصالح يمكنها أن تشكل عرقلة للمارسة العادية لمهمته أو قد تمس باستقلالية المؤسسة بصفة عامة.
وعندما يمارس زوج ( ة ) مأمور المركز عملا خاصا .
مكسبا، يجب على المأمور أن يصرح بذلك للمدير العام للمركز حتى يمكن هذا الاخير أن يتخذ عند الاقتضاء، الاجراءات الضرورية للحفاظ على استقلالية المؤسسة وكرامة المهنة.
المادة 12
فتح المادةيؤدي مأمورو المركز، قبل تنصيبهم في وظائفهم أمام محكمة اقامتهم الادارية، اليمين الآتية : १९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ".
ويحرر كاتب الضبط عقدا بذلك في محضر تابعة اليمين.
ولا يكرر اليمين اذا لم يحدث انقطاع نهائي عن الوظيفة.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون مأمورو المركز الخاضعون لهذا القانون محل نقل.
تحدد شروط النقل وكيفياته في النظام الداخلي للمركز. 378 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 14
فتح المادةيتمتع مأمورو المركز بحماية الدولة من التهديدات، والاهانات، والشتم والقدح، والاعتداءات من أي نوع كانت والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك بصرف النظر عن الحماية المترتبة على تطبيق احكام قانون العقوبات.
يقوم المركز في هذه الأحوال، مقام حقوق المعتدى عليه، وعلاوة على ذلك ولنفس الاسباب، يتصرف المركز في دعوى مباشرة يمكنه أن يرفعها عند الاقتضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام المحكمة الجزائية.
يقوم المركز بتعويض الخسارة المباشرة الناتجة عن تعرض المأمور الضرر عند تأدية مهامه في جميع الحالات التي لم ينص عليها التشريع بصدد الضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةيمنع منعا باتا على مأموري المركز قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الخامس — مجلس مأموري المركز
المادة 16
فتح المادةيؤسس لدى المركز الوطني للسجل التجاري، مجلس مأموري المركز، الذي يتكون من :
المدير العام للمركز ( أو ممثله )، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المركز يعينهما المدير العام للمركز، عضوان
- ثلاثة ( 3 ) مأموري المركز ينتخبهم نظراؤهم، اعضاء يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث ( 3 ) سنوات وتحدد كيفيات تطبيق هذه الاحكام في النظام الداخلي للمركز.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز أمين مجلس مأموري المركز.
المادة 18
فتح المادةيعين الاعضاء المنتخبون من بين نظرائهم حسب اجراء الاقتراع السري.
المادة 19
فتح المادةيكون قابلا للانتخاب كل مأمور من مأموري المراكز المرسمين. غير أن مأموري المراكز الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية لا يمكن انتخابهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات .
واذا تعرض عضو منتخب، بعد انتخابه لعقوبة تأديبية، يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 21 أدناه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أن ينقل الأعضاء المنتخبون أثناء مدة عضويتهم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
المادة 21
فتح المادةاذا وقع شغور قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية يطلب اتمام المدة الباقية، من مأمور المركز الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المنتخبين.
تعد القائمة حسب الترتيب التنازلي اثر الانتخابات.
المادة 22
فتح المادةيجتمع مجلس مأموري المركز بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 23
فتح المادةيحدد رئيس مجلس مأموري المركز جدول الأعمال
المادة 24
فتح المادةيعقد مجلس مأموري المركز دورتين عاديتين في السنة.
ويمكنه عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك.
المادة 25
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس مأموري المركز الا بحضور ثلثي أعضائه.
المادة 26
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس مأموري المركز بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 27
فتح المادةيلزم أعضاء مجلس مأموري المركز بسرية المداولات .
المادة 28
فتح المادةيتولى كاتب مجلس مأموري المركز تحضير أعمال مجلس مأموري المركز والمحافظة على الوثائق.
المادة 29
فتح المادةيدرس مجلس مأموري المركز التدابير التأديبية التي قد تتخذ ضد مأموري المركز.
ويمكن استشارته في المشاكل العامة المتعلقة بحالة مأموري المركز.
المادة 30
فتح المادةيدلي مجلس مأموري المركز برأيه في اقتراحات النقل الخاصة بمأموري المركز.
ويأخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن طلبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم وحالتهم العائلية ووضعيتهم الصحية ووضعية أزواجهم وأطفالهم.
كما يأخذ بعين الاعتبار المناصب الشاغرة ومتطلبات المصلحة.
الفصل السادس — الانضباط
المادة 31
فتح المادةيعد خطأ تأديبيا كل تقصير من مأمور المركز في واجباته.
المادة 32
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية، المحددة في التشريع الساري المفعول، كل تقصير في الواجبات المهنية يعرض مأمور المركز الذي ارتكبه للعقوبات التاديبية الآتية :
التنبيه الى اتباع النظام الانذار التوبيخ التوقيف المؤقت الذي لا يتعدى ستة ( 6 ) أشهر، الفصل
المادة 33
فتح المادةاذا بلغ المدير العام للمركز أن أحد مأموري المركز ارتكب خطأ جسيما، سواء أكان هذا الخطأ تقصيرا في الواجبات المهنية أو مخالفة للقانون العام تخل بشرف المهنة، لا يسمح بإبقاء هذا المأمور في منصبه. يوقفه المدير العام تلقائيا بعد ابلاغ مجلس مأموري المركز.
لا يمكن أن ينشر قرار التوقيف في أي حال من الأحوال.
يرسل المدير العام للمركز ملف المتابعات التأديبية الى مجلس مأموري المركز في أجل ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 34
فتح المادةيبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقتا بسبب تقصير في واجباته المهنية، يتقاضى كامل مرتبه مدة ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ قرار التوقيف يلزم مجلس مأموري المركز أن يدلي برأيه في الاجراء التأديبي خلال المدة المذكورة.
المادة 35
فتح المادةيبقى مأمور المركز الذي تعرض لاجراء توقيف مؤقت، نتيجة متابعة قضائية، يتقاضى كامل مرتبه لمدة ثلاثة ( 3 ) أشهر.
وبعد انقضاء هذا الأجل، اذا لم يحاكم مأمور المركز نهائيا، يقرر مجلس مأموري المركز نصيب المرتب الذي يدفع الى المعني أو يقرر حذف الراتب ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
المادة 36
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمركز الاجراء التأديبي أمام مجلس مأموري المركز.
يجب أن يضمن هذا الاجراء المأمور المركز المعني حقه في الدفاع عن نفسه أو عن طريق أي مدافع يختاره.
المادة 37
فتح المادةيتخذ وزير العدل قرار الفصل المذكور في المادة 32 أعلاه، بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة مجلس مأموري المركز.
ويتخذ العقوبات التأديبية الأخرى، المدير العام.
للمركز، بعد استشارة مجلس مأموري المركز.
المادة 38
فتح المادةيضطلع المدير العام للمركز بسلطة تنبيه مأمور المركز أو توجيه انذار كتابي اليه دون انتهاج الاجراء التأديبي.
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
فتح المادةلتأسيس السلك الأصلي لمأموري المركز على النحو المحدد في أحكام المادة 15 مكرر 2 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المتمم والمذكور أعلاه، يدمج مأمورو المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويثبتون ويعاد ترتيبهم متى استوفوا أحد الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا حاصلين على شهادة تعليم عال من ثمانية ( 8 ) سداسيات،
2 ) أن يكونوا حائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها ويكونوا ذوي أقدمية في المنصب تعادل خمس ( 5 ) سنوات أو تفوقها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
المادة 40
فتح المادةيمكن مأموري المركز الذين يمارسون وظائفهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولا يستوفون أحد الشروط المذكورة في المادة 39 السابقة، أن يستفيدوا مما يأتي : 380 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 ) اما اعادتهم الى سلكهم الأصلي،
2 ) واما ادماجهم في منصب من قائمة مناصب العمل في المصالح الادارية أو التقنية بالمركز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
المادة 41
فتح المادةيرتب مأمور المركز انتقالا في الصنف 16 من قائمة مناصب العمل بالمركز، وذلك في انتظار الموافقة على سلم الأجور الجديد الخاص بالمركز.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-155
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 7 مكرر : يؤهل ممثلو المركز الوطني للسجل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-38
« تلغى أحكام المواد 20 و 39 و 40 و 41 من المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-155
مرسوم تنفيذي رقم 26-155 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-136
مرسوم تنفيذي رقم 16-136 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-38
مرسوم تنفيذي رقم 11-38 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-69 الم ؤرخ في 14 شعبان ع ام 1412 الموافق 18 فبراير سن ة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-90
مرسوم تنفيذي رقم 06-90 مؤرّخ في 21 محرم عام 1427 عمليات الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة. الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 21 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 22 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 23 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يتضمن منح وسام برتبة 24 الموافق 20 فبراير سنة 2006 ، يحدّد كيفيات إشهار 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-222
مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-197
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، يحدد شكل الجداول المتعلقة بقيد الامتيازات المرتبطة ببيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل ، التجاري، بعنوان مسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وأدوات ومعدات التجهيز. 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-323
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-92
مرسوم تنفيذي رقم 97-92 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي قم 92-69 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن الوطني للسجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.