مرسوم تنفيذي رقم 97-41 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 السجل . التجاري

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 15 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 18 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 24

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-322 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-322 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 4

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

المادة 12

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 18

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 19

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

المادة 20

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453

    « تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453

    « تلغى أحكام المادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-111

    مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-165

    مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-140

    مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-141

    مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-110

    مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-84

    مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-111

    مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبري ل سنة 2004، الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-441

    مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-182

    مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-181

    مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-18

    مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-390

    مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-100

    مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-102

    مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-217

    مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-197

    مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-222

    مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-155

    مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-454

    مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-458

    مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 28 تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-453

    مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-139

    مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-145

    مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.