مرسوم تنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 السجل . التجاري
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرّر : يتكوّن الملف المطلوب لقيد الفروع والوكالات والممثليات التجارية أو كل مؤسسة تجارية تابعة لمؤسسة مقرها في الخارج، مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة الأم، مصادق عليها من طرف المصالح القنصلية الجزائرية مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من السجل التجاري للشركة الأم مترجمة، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية، محضر المداولة، الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق عليه من قبل المصالح القنصلية ومترجم، عند الاقتضاء، إلى اللغة الوطنية،
- نسخة من الإعلان عن محضر المداولة الذي يقضي بفتح المؤسسة في الجزائر، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ( ن .ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية، نسخة من شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية لمسير المؤسسة، عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري المحدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 مكرّر : يشتمل الملف المطلوب لاستخراج نسخة ثانية من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
تصريح بضياع مستخرج السجل التجاري، طلب من المعني بالأمر، وصل تسديد حقوق استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري".
المادة 18 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 مكرر : يشتمل ملف الاستمرار في استغلال المحل التجاري في حالة وفاة التاجر، على ما يأتي :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري، شهادة وفاة المورث شهادة توثيقية لنقل الملكية (الفريضة)،
- وكالة توثيقية يحرّرها الورثة لفائدة الشخص المكلف بتسيير محل المورث،
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسير،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".
المادة 24
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-322 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-322 (ج.ر عدد 57 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري مستخرج من شهادة وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب، إن اقتضى الأمر، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- أصل مستخرج السجل التجاري
- عقد توثيقي يتضمن حل الشركة مرفقا بمحضر المداولة المتعلقة بذلك، الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة في الشركة،
- نسخة من نشر عقد حل الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالنشاط،
– وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري، نسخة من الحكم القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - كل تاجر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا،
2 - كل مؤسسة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو مؤسسة أخرى،
3 - كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني، 4 – كلّ مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، شخصا طبيعيا كان أو معنويا
5 - كل مستأجر – مسير لمحل تجاري".
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتم القيد في السجل التجاري بالإستناد إلى البيانات الواردة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري".
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تقيّد النشاطات الاقتصادية المصرح بها بصفة ثانوية والممارسة سواء في نطاق إقليم الولاية التي توجد فيها المؤسسة الرئيسية أو في نطاق إقليم ولايات أخرى في السجل التجاري بصفة مختصرة بالرجوع إلى المؤسسة الرئيسية".
المادة 10
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد المؤسسات الثانوية مما يأتي :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- عقد إيجار أو سند ملكية المحل الذي يتضمن النشاط الثانوي
- الاعتماد أو الترخيص عندما يتعلق الأمر بنشاط أو مهنة مقننة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به، نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين".
المادة 11
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
المادة 12
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية :
طلب محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة الميلاد عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار ، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع الجبائي المعمول به، وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاطات أو مهن مقننة
- بطاقة التاجر الأجنبي، عند الاقتضاء.
في حالة النشاطات غير القارة والمتنقلة يستوجب تقديم :
- شهادة الإقامة وعند الاقتضاء، ترخيص بالممارسة في المكان المعد لذلك بالنسبة للنشاط الممارس بطريقة العرض البطاقة الرمادية للسيارة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طريقة سيارات نفعية".
المادة 13
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي من الوثائق الآتية :
طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسختان من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن . ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- شهادة ميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق العدلية للمسيرين والمتصرفين الإداريين، وأعضاء مجلس المديرين أو أعضاء مجلس المراقبة عقد ملكية المحلّ أو عقد إيجار باسم الشركة، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة".
المادة 18
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يشمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع المعمول به،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار عندما يتعلق الأمر بتعديل يتضمن تحويل المقر، وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري".
المادة 19
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
المادة 20
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يشتمل ملف تعديل السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين على الوثائق الآتية :
- طلب محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري
- أصل مستخرج السجل التجاري صحيفة السوابق العدلية ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد عندما يتعلق الأمر بتغيير هؤلاء،
- نسختان من العقود التعديلية للشركة، نسخة من الإعلان عن العقود التعديلية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية (ن.ر .إ.ق) وفي جريدة يومية وطنية،
- الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو مهنة مقننة عقد ملكية المحل أو عقد الإيجار باسم الشركة عندما يتعلّق الأمر بتحويل مقر الشركة،
- نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به ".
مرسوم تنفيذي رقم 97-41 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 السجل . التجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-453
« تلغى أحكام المادتين 11 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (41)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-165
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب عام 1435 الموافق 26 مايو سنة 2014، يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-140
مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-141
مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-110
مرسوم تنفيذي رقم 12-110 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-84
مرسوم تنفيذي رقم 12-84 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رمضان عام 1432 الموافق 28 غشت سنة 2011، يتمم القرار المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبري ل سنة 2004، الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسّجل التّجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-441
مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-182
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-181
مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-18
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-390
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-100
مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-102
مرسوم تنفيذي رقم 07-102 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007، يح دّد شروط تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، يحدد نموذج ومميزات مستخرج السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-217
مرسوم تنفيذي رقم 07-217 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات تنظيم التظاهرات التجارية الدورية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-197
مرسوم تنفيذي رقم 06-197 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يح دّد شروط إرسال المركز الوطني للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملي ات قيد السجلات التجارية وتعديلها وشطبها إلى الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-222
مرسوم تنفيذي رقم 06-222 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يحدد نم وذج مستخرج السجل التجاري ومحتواه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-155
مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-454
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-458
مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 28 تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 14 أبريل سنة 2004 ، يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-139
مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-145
مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.